فوائد ودرر

قاعدة متى مازال وصف النجاسة زال حكمها

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن القواعد ايضا متى ما زال وصف النجاسة زال حكمها متى ما زال وصف النجاسة زال حكمها وهذا ضابط واضح لا يحتاج الى توضيح. ولكن من باب زيادة التوظيح نقول ان الحكم ان المتقرر عند العلماء ان الحكم - 00:00:00ضَ

ها يدور مع علته وجودا وعدمه. وقد كان هذا المحل طاهرا قبل وجود وصف النجاسة عليه. فلما اوجد وصف النجاسة حكم عليه بانه نجس. فلا يزال محكوما عليه بانه نجس ما دام - 00:00:37ضَ

نصف النجاسة باقيا. لكن متى ما طهرنا محل النجاسة. فزالت اوصافها من جرم او طعم او لون او ريح. فلم يبق شيء على هذا المحل الطاهر لا جرم النجاسة. ولا لونها ولا طعمها - 00:01:00ضَ

ريحها فان العلة من التنجيس قد زالت فاذا زالت العلة زال الحكم لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجود وعدم وجودا وعدما فلا ينبغي الحكم فلا ينبغي الحكم على المحل بانه لا يزال نجسا ما دام وصف النجاسة قد زاد - 00:01:20ضَ

ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من؟ انتبه في من ازال عين النجاسة بملك غيره بلا اذنه كأن اخذ غترة الاخ بندر وازيل بها النجاسة من غير ان يأذن. انا ازلتها بشيء غير مباح ولا لا؟ محرم لحق ادم - 00:01:46ضَ

لكن عين النجاسة قد زالت فيا قال بعض اهل العلم ان ان المحل لا يزال نجس نجسا حكما حتى وان زالت عينه حسا لفوات شرط من شروط ما يزال به - 00:02:11ضَ

لكن القول الصحيح انه اثم. واشتراط الاباحة انما هو للجواز. فمتى يجوز ازالة النجاسة اذا المزيل مباحا لكن لو ازلته بمحرم وذهب عين النجاسة ها فقد طهر المحل فالحكم عليه بانه نجس مع ان اوصافه - 00:02:25ضَ

النجاسة قد انعدمت هذا تفريق بين الحكم وعلته. فنقول هو اثم في تعديه على ملك الغير. لكن ثوبه قد طهر. وفرعنا اخر وهي ان العلماء اختلفوا في من استجمر بعظم او روث - 00:02:48ضَ

بعظم او روث هل يجب وزالت النجاسة عن المحل. فهل يجب عليه ان يعيد الاستجمار مرة اخرى الجواب لا يجب عليه في اصح القولين. لم لان النجاسة زال حكمها بزوال وصفها - 00:03:06ضَ

طيب هل يأثم في استعماله ما حرمه الله؟ الجواب نعم هو اثم باستعماله للعظم والروث. فانه لا يجوز الاستنجاء بهما فان قلت وكيف تقول فيما رواه الدار قطني وصححه. من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى - 00:03:29ضَ

او عظم وقال انهما لا يطهران فكيف تحكم على المحل بانه طهر والنبي يقول لا يطهران فنقول ان قوله لا يطهران ليس معناه انهما لا يفيدان المحلة طهارة والنجاسة ازالة له. وانما ليس من شأنهما - 00:03:50ضَ

ان يتطهر بهما لحرمة لحرمة العظم لانه من طعام لانه من طعام الجن ولحرمة الروث اذا كان لانه من طعام دوابهم وطعامنا وطعام دوابنا لا يجوز الاستجمار به لحرمته وكذلك طعام الجن ودوابه - 00:04:12ضَ

فاذا قوله لا يطهران يراد به ليس من شأنهما ان يطهرا ولا ان يتطهر بهما في اصح القولين فهمتم هذا؟ انتم معي في هذه الضوابط؟ اذا تحكموا على المحل بانه نجس ما دامت اوصاف النجاسة بادية فيه - 00:04:34ضَ

متى ما زالت اوصافه احكم على المحل بانه طهر حتى وان استعملت وسيلة محرمة في ماذا في ازالته هو اثم باستعمالها لكن المحل زالت اوصاف النجاسة عنه فيرتفع - 00:04:56ضَ