نور على الدرب - فقه الأسرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

قال ﷺ ( الولد وما يملك لأبيه) هل هذا الحديث حجة للوالد بأخذ مال البنات كرها مع أن الوالد غير محتاج؟

صالح الفوزان

جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. قال عليه الصلاة والسلام الولد وما يملك بابيه او كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قضى معظم الاباء هذا الحديث شعارا لهم وجعل هذا الحديث ايذانا له باخذ مال ولده. وخاصة البنات كرها - 00:00:00ضَ

مع ان الوالد يكون في حال ميسورة جدا ولربما يكون لا يصرف على هذه البنت ايضا بل تصرف على نفسها من مرتبها الذي يأخذ الوالد معظمه. فهل هذا الحديد يبيح للوالد ذلك؟ وهل هذا الحديث يشمل البنت - 00:00:20ضَ

ايضا جزاكم الله خيرا. نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم قال صلى الله عليه وسلم للولد انت ومالك لابيك فلوالد ان يأخذ لله لوالده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد اما - 00:00:40ضَ

فاذا بلغ الحال الى الاضرار بالولد فان هذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولهذا قال العلماء والدي ان يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه يعني ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد وهذا يشمل الذكور والاناث - 00:01:00ضَ

نعم اي الادنى والبنين اي الابنى والبنات طيب نعم - 00:01:20ضَ