نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

قال له أعطيك ثلاثون دينارا على ألا تذهب في الإجازة، وإذا ذهبت تدفع مائتي دينار، هل هو في حكم الرهان؟

صالح الفوزان

جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول رجل بعيد عن اهله وله في كل اسبوع اجازة لمدة ثلاثة ايام. قال له رجل اعطيه كمبلغ قدره ثلاثون دينارا على الا تذهب الى اهلك في هذه الانجازات. واذا اخلفت وذهبت في الاجازة الى اهلك فادفع - 00:00:00ضَ

مبلغ مئتي دينار هل هو في حكم الرهان؟ هذا كله باطل. ولا يجوز منعه من الذهاب الى اهله بما في ذلك من المضرة على اهله فهذا عمل لا يجوز ولا يجوز اخذ العوض عليه. نعم - 00:00:20ضَ