قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء
قراءة تفسير أضواء البيان (015) - البقرة (013) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء
Transcription
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نواصل الحديث عن حكم ميتة البحر - 00:00:03ضَ
قال المؤلف وقال مقيده عفا الله عنه والظاهر منع اكل الضفادع مطلقا لثبوت النهي عن قتلها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال ابو داوود في سننه حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن ابن ابي ذئب عن سعيد ابن خالد عن سعيد ابن المسيب - 00:00:25ضَ
عن عبد الرحمن بن عثمان ان طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال النسائي في سننه - 00:00:49ضَ
اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن سعيد ابن خالد عن سعيد ابن المسيب عن عبدالرحمن بن عثمان ان طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:03ضَ
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله وقال النووي في شرح المهذب واما حديث واما حديث النهي عن قتل الضفدع رواه ابو داوود باسناد حسن والنسائي باسناد صحيح - 00:01:20ضَ
من رواية عبدالرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي الصحابي وهو ابن اخي طلحة ابن عبيد الله قال سأل طبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء - 00:01:38ضَ
فنهاه عن قتلها وسيأتي لتحريم اكل الضفادع زيادة بيان ان شاء الله في سورة الانعام في الكلام على قوله قل لا اجد فيما اوحي الي الاية وما ذكرنا من تحريم الضفدع مطلقا - 00:01:53ضَ
قال به الامام احمد وجماعة وهو الصحيح من مذهب الشافعي ونقل العبدري عن ابي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم ان جميع ميتات البحر كلها حلال الا الضفدع - 00:02:11ضَ
قاله النووي ونقل عن احمد رحمه الله ما يدل على ان التمساح لا يؤكل وقال الاوزاعي لا بأس به لمن اشتهاه وقال ابن حامد لا يؤكل التمساح ولا الكوسد لانهما يأكلان الناس - 00:02:27ضَ
وقد روي عن ابراهيم النخعي وغيره انه قال كانوا يكرهون سباع البحر كما يكرهون سباع البر وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وقال ابو علي النجاد - 00:02:46ضَ
ما حرم نظيره في البر فهو حرام في البحر ككلب الماء وخنزيره وانسانه وهو قول الليث الا في الكلب فانه يرى اباحة كلب البر والبحر قاله ابن قدامة في المغني - 00:03:06ضَ
ومنع بعض العلماء اكل السلحفاة البحرية والعلم عند الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تنبيه الدم اصله دم. يا اي اللام وهو من الاسماء التي حذفت العرب لا مها ولم تعوض عنها شيئا - 00:03:24ضَ
واعربتها على العين ولامه ترجع عند التصغير فتقول دمي بادغام ياء التصغير لام الكلمة وترجع ايضا في جمع التكسير الهمزة في الدماء مبدلة من الياء التي هي لام الكلمة وربما - 00:03:43ضَ
ثبتت ايضا في التثنية ومنه قول سحيم الرياحي ولو ان على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقين وكذلك تثبت لامه في الماضي والمضارع والوصف في حالة الاشتقاق منه وتقول في الماضي - 00:04:03ضَ
دميت يده كرضي. ومنه قوله هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت وتقول في المضارع يدمى بابدال الياء الفا. كما في يرضى ويسعى ويخشى ومنه قول الشاعر - 00:04:23ضَ
ولسنا على الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على اقدامنا تقطر الدم وتقول في الوصف اصبح جرحه داميا ومنه قول راجس نرد اولاها على اخراها نردها دامية كلاها والتحقيق ان لامه اصلها ياء - 00:04:43ضَ
وقيل اصلها واو وانما ابدلت ياء في الماضي لتطرفها بعد الكسر كما في قوي ورضي وشجي التي هي واويات اللام في الاصل لانها من الرضوان والقوة والشجو وقال بعضهم الاصل فيه دمي - 00:05:06ضَ
بفتح الميم وقيل باسكانها والله تعالى اعلم قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. لم يبين هنا سبب اضطراره ولم يبين المراد بالباغي والعادي ولكنه اشار في موضع اخر - 00:05:28ضَ
الى ان سبب الاضطرار المذكور المخمصة وهي الجوع وهو قوله فمن اضطر في مخمصة واشار الى ان المراد بالباغي والعادي المتجانب للاثم وذلك في قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانب لاثم - 00:05:51ضَ
والمتجانف المائل ومنه قول الاعشى تجانبوا عن حجر اليمامة ناقتي وما قصدت من اهلها لسوائك فيفهم من الاية ان الباغي والعادي كلاهما متجانب لاثم وهذا غاية ما يفهم منها وقال بعض العلماء - 00:06:14ضَ
الاثم الذي تجانف اليه الباغي هو الخروج على امام المسلمين وكثيرا ما يطلق اسم البغي على مخالفة الامام والاثم الذي تجانف اليه العادي هو اخافة الطريق وقطعها على المسلمين ويلحق بذلك - 00:06:39ضَ
كل سفر في معصية الله انتهى وقال بعض العلماء اسم الباغي والعادي اكلهما المحرم مع وجود غيره وعليه فهو كالتأكيد لقوله فمن اضطر وعلى القول الاول لا يجوز لقاطع الطريق - 00:06:58ضَ
والخارج على الامام الاكل من الميتة وان خاف الهلاك ما لم يتوبا وعلى الثاني يجوز لهما اكل الميتة ان خاف الهلاك وان لم يتوبا ونقل القرطبي عن قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة - 00:07:22ضَ
ان المعنى غير باغ اي في اكله فوق حاجته ولا عاد بان يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها ونقل ايضا عن السدي ان المعنى غير باغ في اكلها شهوة وتلذذا - 00:07:46ضَ
ولا عاد باستيفاء الاكل الى حد الشبع وقال القرطبي ايضا وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما المعنى غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم ويدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان - 00:08:06ضَ
والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكله وهذا صحيح فان اصل البغي في اللغة قصد الفساد يقال بغت المرأة بغائا اذا فجرت قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء - 00:08:30ضَ
وربما استعمل البغي في طلب غير الفساد والعرب تقول خرج الرجل في بيغاء ابن له اي في طلبها ومنه قول الشاعر لا يمنعنك من بغا الخير تعقاد الرتائم ان الاشائم كالايمن والايامن كالاشائم - 00:08:52ضَ
وذكر القرطبي عن مجاهد ان المراد بالاضطرار في هذه الاية الاكراه على اكل المحرم الرجل يأخذه العدو فيكرهونه على على لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى وذكر ان المراد به عند الجمهور من العلماء - 00:09:14ضَ
المخمصة التي هي الجوع كما ذكرنا وقد قدمنا ان اية فمن اضطر في مخمصة مبينة لذلك وحكم الاكراه على اكل ما ذكر يؤخذ من قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان - 00:09:38ضَ
في طريق الاولى وحديث ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه نكتفي بهذا القدر والى لقاء قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:09:59ضَ