قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء

قراءة تفسير أضواء البيان (025) - البقرة (023) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء

محمد الأمين الشنقيطي

يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لم يصرح هنا بالمراد بما كسبته قلوبهم - 00:00:03ضَ

ولم يذكر هنا ما يترتب على ذلك اذا حنف ولكنه بين في سورة المائدة ان المراد بما كسبت القلوب هو عقد اليمين بالنية والقصد وبين ان اللازم في ذلك اذا حنث كفارة هي اطعام عشرة مساكين - 00:00:30ضَ

او كسوتهم او تحرير رقبة ومن عجز عن واحد من الثلاثة فصوم ثلاثة ايام. وذلك في قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:00:49ضَ

فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم الاية قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ظاهر هذه الاية شمولها لجميع المطلقات لكنه بين في ايات اخر خروج بعض المطلقات من هذا العموم. كالحوامل المنصوص على ان عدتهن وضع الحمل - 00:01:11ضَ

بقوله واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على انهن لا عدة عليهن اصلا بقوله يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن - 00:01:38ضَ

فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا اما اللواتي لا يحضن لكبر او صغر فقد بين ان عدتهن ثلاثة اشهر في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم - 00:01:56ضَ

فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن قوله تعالى ثلاثة قروء فيه اجمال لان القرء يطلق لغة على الحيض ومنه قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك ويطلق القرء لغة ايضا على الطهر - 00:02:15ضَ

ومنه قول الاعشى افي كل يوم انت جاشم غزوة تشد لاقصاها عزيم عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك ومعلوم ان القرء الذي يضيع على الغاز من نسائه هو الطهر دون الحيض - 00:02:35ضَ

وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذه الاية الكريمة. هل هو الاطهار او الحيضات وسبب الخلاف اشتراك القرء بين الطهر والحيض كما ذكرنا وممن ذهب الى ان المراد بالقرء في الاية الطهر - 00:02:55ضَ

مالك والشافعي وام المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت وعبدالله بن عمر والفقهاء السبعة وابان ابن عثمان والزهري وعامة فقهاء المدينة وهو رواية عن احمد وممن قال بان القروء الحيضات الخلفاء الراشدون الاربعة وابن مسعود وابو موسى - 00:03:10ضَ

وعبادة ابن الصامت وابو الدرداء وابن عباس ومعاذ ابن جبل وجماعة من التابعين وغيرهم وهو الرواية الصحيحة عن احمد واحتج كل من الفريقين بكتاب وسنة وقد ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب - 00:03:32ضَ

اننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا ان دليله ارجح اما الذين قالوا القروء الحيضات احتجوا بادلة كثيرة منها قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن - 00:03:50ضَ

قالوا فترتيب العدة بالاشهر على عدم الحيض يدل على ان اصل العدة بالحيض والاشهر بدل من الحيضات عند عدمها واستدلوا ايضا بقوله ولا يكتمن ما خلق الله في ارحامهن قالوا هو الولد او الحيض - 00:04:11ضَ

واحتجوا بحديث دع الصلاة ايام اقرائك قالوا انه صلى الله عليه وسلم هو مبين الوحي وقد اطلق القرء على الحيض فدل ذلك على انه المراد في الاية واستدلوا بحديث اعتداد الامة بحيضتين وحديث استبرائها بحيضة - 00:04:33ضَ

واما الذين قالوا القروء الاطهار فاحتجوا بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن قالوا عدتهن المأمور بطلاقهن لها الطهر لا الحيض كما هو صريح الاية. ويزيده ايضاحا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه فان بدا له ان يطلقها فليطلقها - 00:04:52ضَ

طلقها طاهرا قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث المتفق عليه بان الطهر هو العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء - 00:05:16ضَ

مبينا ان ذلك هو معنى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه النزاع قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر لي ان دليل هؤلاء هذا فصل في محل النزاع - 00:05:32ضَ

لان مدار الخلاف هل القروء الحيضات او الاطهار وهذه الاية وهذا الحديث دل على انها الاطهار ولا يوجد في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء يقاوم هذا الدليل - 00:05:52ضَ

لا من جهة الصحة ولا من جهة الصراحة في النزاع لانه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى اية من كتاب الله تعالى وقد صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بان الطهر هو العدة مبينا ان ذلك هو مراد الله جل وعلا - 00:06:08ضَ

بقوله فطلقوهن لعدتهن الاشارة في قوله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة راجعة الى حال الطهر الواقع فيه الطلاق لان معنى قوله فليطلقها طاهرا في حال كونها طاهرة ثم بين ان ذلك الحال الذي هو الطهر - 00:06:29ضَ

قوى العدة مصرحا بان ذلك هو مراد الله في كتابه العزيز وهذا نص صريح في ان العدة بالطهر وان ذا الاشارة لتأنيث الخبر ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات - 00:06:50ضَ

الا اذا قال العدة غير القروء والنزاع في خصوص القروء كما قال بهذا بعض العلماء وهذا القول يرده اجماع اهل العرف الشرعي واجماع اهل اللسان العربي على ان عدة من تعتد بالقروء هي نفس القروء - 00:07:07ضَ

لا شيء اخر زائد على ذلك وقد قال تعالى واحصوا العدة. وهي زمن التربص اجماعا. وذلك هو المعبر عنه بتلاوة قروء. التي هي معمول قوله تعالى يتربصن في هذه الاية فلا يصح لاحد ان يقول ان على المطلقة التي تعتد بالاقراء شيئا يسمى العدة زائدا على ثلاثة القروء - 00:07:24ضَ

المذكورة في الاية الكريمة البتة كما هو معلوم وفي القاموس وعدة المرأة ايام اقرائها وايام احدادها على الزوج. وهو تصريح منه بان العدة هي نفس لا شيء زائد عليها وفي اللسان وعدة المرأة ايام اقرائها. وعدتها ايضا ايام احدادها على بعلها وامساكها عن الزينة - 00:07:49ضَ

شهورا كان او اقرأ او وضع حمل او وضع حمل حملته من زوجها فهذا بيان بالغ من الصحة والوضوح والصراحة في محل النزاع ما لا حاجة معه الى كلام اخر - 00:08:16ضَ

وتؤيده قرينة زيادة التاء في قوله ثلاثة قروء بدلالتها على تذكير المعدود وهو الاطهار لانها مذكرة والحيضات مؤنثة وجواب بعض العلماء عن هذا بان لفظ القرء مذكر ومسماه مؤنث وهو الحيضة وان التاء انما جيء بها مراعاة لللفظ - 00:08:32ضَ

وهو مذكر لا للمعنى المؤنث يقال فيه ان اللفظ اذا كان مذكرا ومعناه مؤنثا لا تلزم التاء في عدده بل تجوز فيه مراعاة المعنى مجرد العدد من التاء كقول عمر بن ابي ربيعة المخزومي وكان مجني دون من كنت اتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعص - 00:08:55ضَ

فجرد لفظ الثلاثة من التاء نظرا الى ان مسمى العدد نساء مع ان لفظ الشخص الذي اطلقه على الانثى مذكر وقولي الاخر وان كلابا هذه عشر ابطن. وانت بريء من قبائلها العشر - 00:09:17ضَ

فجرد العدد من التاء مع ان البطن مذكر نظرا الى معنى القبيلة وكذلك العكس كقوله ثلاثة انفس وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي فانه قد ذكر لفظ الثلاثة مع ان الانفس مؤنثة لفظا - 00:09:37ضَ

نظرا الى ان المراد بها انفس ذكور وتجوز مراعاة اللفظ فيجرد من التاء في الاخير وتلحقه وتلحقه التاء في الاول ولحوقها اذا مطلق احتمال ولا يصح الحمل عليه دون قرينة تعينه - 00:09:57ضَ

بخلاف عدد المذكر لفظا ومعنى بمعنى الطهر فلحوقها له لازم بلا شك واللازم الذي لا يجوز غيره اولى بالتقديم من المحتمل الذي يجوز ان يكون غيره بدلا عنه. ولم تدل عليه قرينة - 00:10:13ضَ

كما ترى ونستكمل بقية الاقوال والاجابات في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:10:30ضَ