قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء

قراءة تفسير أضواء البيان (069) - المائدة (009) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء

محمد الأمين الشنقيطي

يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم في هذه الحلقة نمضي مع المؤلف في مسائل في احكام التيمم قال رحمه الله المسألة الاولى - 00:00:03ضَ

لم يخالف احد من من جميع المسلمين في التيمم عن الحدث الاصغر وكذلك عن الحدث الاكبر الا ما روي عن عمر وابن مسعود وابراهيم النخعي من التابعين انهم منعوه عن الحدث الاكبر - 00:00:27ضَ

ونقل النووي في شرح المهذب عن ابن الصباغ وغيره القول برجوع عمر وعبدالله بن مسعود عن ذلك واحتج لمن منع التيمم عن الحدث الاكبر بان اية النساء ليس فيها اباحته - 00:00:44ضَ

الا لصاحب الحدث الاصغر حيث قال اوجع احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. الاية ورد هذا الاستدلال من ثلاثة اوجه الاول ان لا نسلم عدم ذكر الجنابة في اية النساء - 00:01:00ضَ

لان قوله تعالى او لامستم النساء فسره ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما لان المراد به الجماع واذا فذكر التيمم بعد الجماع المعبر عنه باللمس او الملامسة بحسب القراءتين - 00:01:24ضَ

والمجيء من الغائط دليل على شمول التيمم لحالتي الحدث الاكبر والاصغر الثاني انه تعالى في سورة المائدة صرح بالجنابة غير معبر عنها بالملامسة ثم ذكر بعدها التيمم فدل على انه يكون عنها ايضا - 00:01:41ضَ

قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. الاية وهو عائد الى المحدث والجنب جميعا كما هو ظاهر - 00:02:02ضَ

الثالث تصريحه صلى الله عليه وسلم بذلك الثابت عنه في الصحيح وقد اخرج الشيخان في صحيحيهما عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما انه قال اجنبت فلم اصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت - 00:02:25ضَ

ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه واخرج في صحيحيهما ايضا من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال - 00:02:44ضَ

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. فصلى الناس فاذا هو برجل معتزل فقال ما منعك ان تصلي قال اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك - 00:03:04ضَ

والاحاديث في الباب كثيرة المسألة الثانية اختلف العلماء هل تكفي للتيمم ضربة واحدة او لا وقال جماعة تكفي ضربة واحدة للكفين والوجه وممن ذهب الى ذلك الامام احمد وعطاء ومكحول والاوزاعي واسحاق - 00:03:23ضَ

ونقله ابن منذر عن جمهور العلماء واختاره وهو قول عامة اهل الحديث ودليله حديث عمار المتفق عليه المتقدم انفا وذهب اكثر الفقهاء الى انه لابد من ضربتين احداهما للوجه والاخرى للكفين - 00:03:45ضَ

ومنهم من قال بوجوب الثانية ومنهم من قال بسنيتها كمالك وذهب ابن مسيب وابن شهاب وابن سيرين الى ان الواجب ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة لليدين وضربة للذراعين قال مقيده عفا الله عنه الظاهر من جهة الدليل - 00:04:04ضَ

الاكتفاء بضربة واحدة لانه لم يصح من احاديث الباب شيء مرفوعا الا حديث عمار المتقدم حديث ابي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الانصاري قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:24ضَ

من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام اخرجه البخاري موصولا ومسلم تعليقا - 00:04:42ضَ

وليس بواحد منهما ما يدل على انهما ضربتان كما رأيت وقد دل حديث عمار انها واحدة المسألة الثالثة هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين اختلف العلماء في ذلك فاوجب بعضهم المسح في التيمم الى المرفقين - 00:05:01ضَ

وبه قال ابو حنيفة والشافعي واصحابهما والثوري وابن ابي سلمة والليث كلهم يرون بلوغ التيمم بالمرفقين فرضا واجبا وبه قال محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم وابن نافع واليه ذهب اسماعيل القاضي - 00:05:23ضَ

قال ابن نافع من تيمم الى الكوعين اعاد الصلاة ابدا وقال مالك في المدونة يعيد في الوقت روي التيمم الى المرفقين مرفوعا عن جابر ابن عبد الله وابن عمر وابي امامة - 00:05:46ضَ

وعائشة وعمار والاسلع وسيأتي ما في اسانيد رواياتهم من المقال ان شاء الله تعالى وبه كان يقول ابن عمر وقال ابن شهاب يمسح بالتيمم الى الاباط واحتج من قال بالتيمم الى المرفقين بما روي عن من ذكرنا من ذكر المرفقين - 00:06:03ضَ

وبان ابن عمر كان يفعله وبالقياس على الوضوء وقد قال تعالى فيه وايديكم الى المرافق قال مقيده وعفا الله عنه الذي يظهر من الادلة والله تعالى اعلم ان الواجب في التيمم هو مسح الكفين فقط - 00:06:27ضَ

لما قدمنا من ان الاحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها شيء ثابت الرفع الا حديث عمار وحديث ابي جهيم المتقدمان اما حديث ابي جهيم فقد ورد بذكر اليدين مجملا كما رأيت - 00:06:48ضَ

واما حديث عمار وقد ورد بذكر الكفين في الصحيحين كما قدمنا انفا وورد في غيرهما بذكر المرفقين وفي رواية الى نصف الذراع وفي رواية الى الاباط اما رواية المرفقين ونصف الذراع - 00:07:08ضَ

ففيهما مقال سيأتي. واما رواية الاباط وقال الشافعي وغيره ان كان ذاك وقع بامر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له - 00:07:28ضَ

وان كان وقع بغير امره الحجة فيما امر به ومما يقوي رواية الصحيحين الاقتصار على الوجه والكفين كون عمال كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وراوي الحديث اعرف بالمراد منه - 00:07:46ضَ

من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد قاله ابن حجر في الفتح اما فعل ابن عمر فلم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على ابن عمر لا يعارض به مرفوع متفق عليه - 00:08:07ضَ

وهو حديث عمار وقد روى ابو داوود عن ابن عمر بسند ضعيف انه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط او بول فسلم عليه فلم يرد عليه - 00:08:25ضَ

حتى كاد الرجل يتوارى في السكك فضرب بيده على حائط ومسح بها وجهه. ثم ضرب ضربة اخرى فمسح بها ذراعيه ومدار الحديث على محمد ابن ثابت وقد بعثه ابن معين واحمد والبخاري وابو حاتم - 00:08:44ضَ

وقال احمد والبخاري ينكر عليه حديث التيمم اي هذا زاد البخاري خالفه ايوب عبيد الله والناس فقالوا عن نافع عن ابن عمر فعله وقال ابو داوود لم يتابع احد محمد ابن ثابت في هذه القصة - 00:09:04ضَ

على ضربتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووه من فعل ابن عمر وقال الخطابي لا يصح لان محمد بن ثابت ضعيف جدا ومحمد ابن ثابت هذا هو العبدي ابو عبد الله البصري - 00:09:22ضَ

قال فيه في التقريب صدوق لين الحديث وسنكمل بقية هذه المسألة في الحلقة القادمة ان شاء الله فالى ذلك اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:09:39ضَ