قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء

قراءة تفسير أضواء البيان (083) - المائدة (023) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء

محمد الأمين الشنقيطي

يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المؤلف رحمه الله المسألة الخامسة من مسائل في احكام المحاربين - 00:00:03ضَ

اذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم فتوبتهم حينئذ لا تغيروا شيئا من اقامة الحدود المذكورة عليهم واما ان جاءوا تائبين قبل القدرة عليهم فليس للامام حينئذ عليهم سبيل لانهم تسقط عنهم حدود الله - 00:00:26ضَ

وتبقى عليهم حقوق الادميين. فيقتص منهم في الانفس والجراح ويلزمهم غرم ما اتلفوه من الاموال ولولي الدم حينئذ العفو ان شاء ولصاحب المال اسقاطه عنهم وهذا قول اكثر العلماء مع الاجماع على سقوط حدود الله عنهم بتوبتهم - 00:00:48ضَ

قبل القدرة عليهم كما هو صريح قوله تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم الاية وانما لزم اخذ ما بايديهم من الاموال وتضمينهم واستهلكوا لان ذلك غصب فلا يجوز لهم تملكه - 00:01:12ضَ

وقال قوم من الصحابة والتابعين لا يطلب المحارب الذي جاء تائبا قبل القدرة عليه الا بما وجد معه من المال واما ما استهلكه فلا يطلب به وذكر الطبري هذا عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنه - 00:01:33ضَ

قال القرطبي وهو الظاهر من فعل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بحارثة ابن بدر الغداني فانه كان محاربا. ثم تاب قبل القدرة عليه كتب له سقوط الاموال والدم عنه كتابا منشورا - 00:01:55ضَ

ونحوه ذكره ابن جرير قال ابن خويزة من داد واختلفت الرواية عن مالك في المحارب اذا اقيم عليه الحد ولم يوجد له مال هل يتبع دينا بما اخذ او يسقط عنه - 00:02:14ضَ

كما يسقط عن السارق. يعني عند ما لك والمسلم والذمي في ذلك سواء ومعنى قوله فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا اختلف فيه العلماء فروي عن ابن عباس انه قال - 00:02:31ضَ

معناها ان من قتل نبيا او امام عدل فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياه بان شد عضده ونصره فكأنما احيا الناس جميعا نقله القرطبي وابن جرير وغيرهما ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن - 00:02:51ضَ

وعن ابن عباس ايضا انه قال المعنى ان من انتهك حرمة نفس واحدة بقتلها فهو كمن قتل الناس جميعا لان انتهاك حرمة الانفس سواء في الحرمة والاثم ومن ترك قتل نفس واحدة - 00:03:13ضَ

استحياها خوفا من الله فهو كمن احيا الناس جميعا. لاستواء الانفس في ذلك وعن ابن عباس فكأنما قتل الناس جميعا اي عند المقتول اذ لا غرض له في حياة احد بعد موته هو - 00:03:33ضَ

ومن احياها واستنقذها من هلكة فكأنما احيا الناس جميعا عند المستنقذ قال مجاهد المعنى ان الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما - 00:03:51ضَ

ولو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك ومن لم يقتل فقد حي الناس منه اختار هذا القول ابن جرير وقال ابن زيد المعنى ان من قتل نفسا يلزمه من القصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا - 00:04:12ضَ

قال ومن احياها اي عفا عمن وجب له قتله وقال الحسن ايضا هو العفو بعد المقدرة. وقيل المعنى ان من قتل نفسا فالمؤمنون كلهم خصماءه. لانه قد وتر الجميع ومن احياها وجب على الكل شكره - 00:04:30ضَ

وقيل كان هذا مختصا ببني اسرائيل وقيل المعنى ان من استحل قتل واحد فقد استحل الجميع لانه انكر الشرع ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا ذكر هذه الاقوال القرطبي وابن كثير وابن جرير وغيرهم - 00:04:48ضَ

واستظهر ابن كثير هذا القول الاخير وعزاه لسعيد ابن جبير وقال البخاري في صحيحه باب قول الله تعالى ومن احياها قال ابن عباس من حرم قتلها الا بحق حي الناس منه جميعا - 00:05:10ضَ

وقال القرطبي احياؤه عبارة عن الترك والانقاذ من هلكة والا فالاحياء حقيقة الذي هو الاختراع انما هو لله تعالى وهذا الاحياء كقول نمرود لعنه الله انا احيي واميت وسمت ترك احياء. وكذلك قال ابن جرير - 00:05:30ضَ

قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا الاية اعلم ان هذه الاية اختلف في سبب نزولها. فقيل نزلت في قوم من المشركين وقيل نزلت في قوم من اهل الكتاب وقيل نزلت في الحرورية - 00:05:51ضَ

واشهر الاقوال هو ما تضافرت به الروايات من الصحاح وغيرها انها نزلت في قوم عرينة وعكر الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فامر لهم صلى الله عليه وسلم بلقاح - 00:06:10ضَ

وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا وسمنوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واشتاقوا اللقاح فبلغه صلى الله عليه وسلم خبره فارسل في اثرهم سرية فجاؤوا بهم - 00:06:28ضَ

فامر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم وسمنت اعينهم. والقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا وعلى هذا القول فهي نازلة في قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم هذه هي اقوال العلماء في سبب نزولها - 00:06:46ضَ

والذي يدل عليه ظاهر القرآن انها في قطاع الطريق من المسلمين. كما قاله جماعة من الفقهاء بدليل قوله تعالى ان الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم الاية. فانها ليست في الكافرين قطعا - 00:07:06ضَ

لان الكافر تقبل توبته بعد القدرة عليه كما تقبل قبلها اجماعا لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وليست في المرتدين لان المرتد يقتل بردته وكفره - 00:07:24ضَ

ولا يقطع لقوله صلى الله عليه وسلم عاطفا على ما يوجب القتل والتارك لدينه المفارق للجماعة وقوله من بدل دينه فاقتلوه ويتعين انها في المحاربين من المسلمين فان قيل وهل يصح ان يطلق على المسلم انه محارب لله ورسوله - 00:07:42ضَ

الجواب نعم والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله قال المؤلف رحمه الله تنبيه - 00:08:07ضَ

استشكل بعض العلماء تمثيله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين لانه شمل اعينهم مع قطع الايدي والارجل مع ان المرتد يقتل ولا يمثل به اختلف في الجواب فقيل فيه ما حكاه الطبري عن بعض اهل العلم ان هذه الاية نسخت فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم - 00:08:27ضَ

وقال محمد ابن سيرين كان ذلك قبل نزول الحدود. وقال ابو الزناد ان هذه الاية معاتبة له صلى الله عليه وسلم على ما فعل بهم. وبعد العتاب على ذلك لم يعد. قاله ابو داوود - 00:08:51ضَ

والتحقيق في الجواب هو انه صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك قصاصا وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره انه صلى الله عليه وسلم انما شمل اعينهم قصاصا. لانهم سملوا اعين رعاة اللقاح - 00:09:06ضَ

وعقده البدوي الشنقيطي في مغازيه بقوله وبعدها قد انتهى الاولى انتهوا في غاية الجهد وطيبة اجتووا وخرجوا فشربوا البانها ونبذوا اذ سمنوا امانها اقتص منهم النبي ان مثلوا بعبده ومقلتيه سمل - 00:09:24ضَ

واعترض على الناظم شارح النظم حماد في لفظة بعبده لان الثابت انه مثل بالرعاء والعلم عند الله تعالى ايها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر والى لقاء قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:09:45ضَ