قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء
قراءة تفسير أضواء البيان (090) - المائدة (030) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء
Transcription
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل - 00:00:03ضَ
على لسان داوود وعيسى ابن مريم الاية قال بعض العلماء الذين لعنوا على لسان داوود الذين اعتدوا في السبت والذين لعنوا على لسان عيسى ابن مريم هم الذين كفروا من اهل المائدة - 00:00:23ضَ
وعليه فلعن الاولين مسخهم قردة كما بينه تعالى بقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولعن الاخرين هو المذكور في قوله فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين - 00:00:39ضَ
وذكر غير واحد انه مسخهم خنازير هذا القول مروي عن الحسن وقد عادة ومجاهد والباقر نقله الالوسي في تفسيره وقال اختاره غير واحد ونقله القرطبي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وابي ما لك وذكر انه روي عن النبي صلى الله - 00:01:03ضَ
الله عليه وسلم وقال بعض من قال بهذا القول ان اهل ايلة لما اعتدوا في السبت قال داوود عليه الصلاة والسلام اللهم البسهم اللعنة مثل الرداء ومثل المنطقة على الحقوين - 00:01:24ضَ
فمسخهم الله قردة واصحاب المائدة لما كفروا قال عيسى عليه الصلاة والسلام اللهم عذب من كفر بعد ما اكل من المائدة عذابا لم تعذبه احدا من العالمين والعنهم كما لعنت اصحاب السبت. فاصبحوا خنازير - 00:01:41ضَ
وان هذا معنى لعنهم على لسان داوود وعيسى ابن مريم وفي الاية اقوال غير هذا تركنا التعرض لها لانها ليست مما نحن بصدده قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان - 00:02:00ضَ
قد قدمنا في سورة البقرة ان المراد بما عقدتم الايمان هو ما قصدتم عقد اليمين فيه لا ما جرى على السنتكم من غير قصد نحو لا والله وبلى والله منه قول الفرزدق - 00:02:18ضَ
ولست بمأخوذ بلغو تقوله اذا لم تعمد عاقبات العزائم وهذا العقد معنوي ومنه قول الحطيئة قوم اذا عقدوا عقدا لجارهم اشد العناج وشدوا فوقه الكرب وقرأه حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم - 00:02:34ضَ
عقدتم بالتخفيف بلا الف وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر عاقتم بالف الوزن فاعل وقرأه الباقون بالتشديد من غير الف والتضعيف والمفاعلة معناهما مجرد الفعل بدليل قراءتي عقدتم بلا الف ولا تضعيف - 00:02:55ضَ
والقراءات يبين بعضها بعضا وما في قوله بما عقدتم مصدرية على التحقيق لا موصولة كما قاله بعضهم. زاعما ان ضمير الربط محذوف وفي المراد باللغو في الاية اقوال اشهرها عند العلماء اثنان - 00:03:15ضَ
الاول ان اللغو ما يجري على لسان الانسان من غير قصد. كقوله لا والله وبلى والله وذهب الى هذا القول الشافعي وعائشة في احدى الروايتين عنها وروي عن ابن عمر وابن عباس في احد قوليه - 00:03:33ضَ
والشعبي وعكرمة في احد قوليه وعروة ابن الزبير وابي صالح والضحاك في احد قوليه وابي قلابة والزهري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره القول الثاني ان اللغو هو ان يحلف على ما يعتقده - 00:03:50ضَ
ويظهر نفيه وهذا هو مذهب مالك ابن انس وقال انه احسن ما سمع في معنى اللغو وهو مروي ايضا عن عائشة وابي هريرة وابن عباس في احد قوليه وسليمان ابن يسار وسعيد ابن جبير ومجاهد في احد قوليه - 00:04:08ضَ
وابراهيم النخاعي في احد قوليه والحسن وزرارة بن ابي اوفى وابي مالك وعطاء الخرساني وبكر بن عبدالله واحد قولي عكرمة وحبيب ابن ابي ثابت والسدي ومكحول ومقاتل وطاووس وقتادة. والربيع ابن انس ويحيى ابن سعيد وربيعة - 00:04:27ضَ
كما نقله عنهم ابن كثير والقولان متقاربان واللغو يشملهما لانه في الاول لم يقصد عقد اليمين اصلا وفي الثاني لم يقصد الا الحق والصواب وغير هذين القولين من الاقوال تركته لضعفه في نظري. واللغو في اللغة هو الكلام بما لا خير فيه. ولا حاجة اليه - 00:04:47ضَ
ومنه حديث اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعة انصت وقد لغوت او لغيت وقول الحجاج ورب اسراب حجيج كظم عن اللغة ورث التكلم قال المؤلف رحمه الله مسائل من احكام الايمان - 00:05:11ضَ
اعلم ان الايمان اربعة اقسام. اثنان فيهما الكفارة بلا خلاف واثنان مختلف فيهما قال القرطبي في تفسير الاية الكريمة ما نصه الايمان في الشريعة على اربعة اقسام. قسمان فيهما الكفارة وقسمان لا كفارة فيهما - 00:05:33ضَ
خرجت دار قطني في سننه حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز حدثنا خلف بن هشام حدثنا عنتر عن ليث عن حماد ابراهيم عن القمة عن عبدالله قال الايمان اربعة يمينان يكفران ويمينان لا يكفران - 00:05:54ضَ
فاما اليمينان اللذان لا يكفران فالرجل الذي يحلف والله لا افعل كذا وكذا فيفعل والرجل يقول والله لا لافعلن كذا وكذا فلا يفعل واليمينان اللذان لا يكفران الرجل يحلف والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل - 00:06:13ضَ
الرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعل قال ابن عبد البر وذكره سفيان الثوري في جامعه وذكره المروزي عنه ايضا قال سفيان الايمان اربعة. يمينان يكفران وهو ان يقول الرجل والله لا افعل ثم يفعل. او يقول والله لافعلن - 00:06:33ضَ
ثم لا يفعل ويمينان لا يكفران. وهو ان يقول الرجل والله ما فعلت. وقد فعل او يقول والله لقد فعلت وما فعل قال المروزي اما اليمينان الاوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء على ما قاله سفيان - 00:06:55ضَ
واما اليمينان الاخريان فقد اختلف اهل العلم فيهما وان كان الحالف على انه لم يفعل كذا وكذا او انه فعل كذا وكذا عند نفسه صادقا يرى انه على ما حلف عليه فلا اثم عليه ولا كفارة عليه - 00:07:16ضَ
في قول مالك وسفيان الثوري واصحاب الرأي وكذلك قال احمد وابو عبيد وقال الشافعي لا اثم عليه وعليه كفارة قال المروزي وليس قول الشافعي في هذا بالقوي قال وان كان الحالف على انه لم يفعل كذا وكذا - 00:07:35ضَ
وقد فعل متعمدا للكذب فهو اثم ولا كفارة عليه. في قول عامة العلماء مالك وسفيان الثوري واصحاب الرأي واحمد بن حنبل وابي ثور وابي عبيد وكان الشافعي يقول يكفر قال وقد روي عن بعض التابعين مثل قول الشافعي - 00:07:54ضَ
قال المروزي اصل الى قول مالك واحمد انتهى محل الغرض من القرطبي بلفظه وهو حاصل تحرير المقام في حلف الانسان لافعلن او لا افعل. واما حالفوا على وقوع امر فعله - 00:08:17ضَ
او عدم وقوعه كان يقول والله لقد وقع في الوجود كذا او لم يقع في الوجود كذا فان حلف عن ماض انه واقع وهو يعلم عدم وقوعه متعمدا الكذب فهو يمين غموس - 00:08:38ضَ
وان كان يعتقد وقوعه فظهر نفيه فهو من يمين اللغو كما قدمنا. وان كان شاكا فهو كالغموس وقد جعله بعضهم من الغموس وان حلف على مستقبل لا يدري ايقع ام لا فهو كذلك ايضا - 00:08:55ضَ
يدخل في يمين الغموس واكثر العلماء على ان يمين الغموس لا تكفر. لانها اعظم من ان تكفرها كفارة اليمين وقد قدمنا قول الشافعي بالكفارة فيها وفيها عند المالكية تفصيل. وهو وجوب الكفارة لغير المتعلقة بالزمن الماضي منها - 00:09:13ضَ
واعلم ان اليمين منقسمة ايضا الى يمين منعقدة على بر ويمين منعقدة على حنت المنعقدة على بر هي التي لا يلزم حالفها تحليل اليمين في قوله والله لا افعل كذا. والمنعقدة على حنان - 00:09:36ضَ
هي التي يلزم صاحبها حل اليمين بفعل ما حلف عليه او بالكفارة كقوله والله لافعلن كذا ولا يحكم هذه في المنعقدة على حنث حتى يفوت امكان فعل ما حلف عليه - 00:09:54ضَ
الا اذا كانت مؤقتة بوقت فيحنث بفواته ولكن ان كانت بطلاق كقوله علي طلاقها لافعلن كذا فانه يمنع من وطئها حتى يفعل ما حلف عليه لانه لا يدري ايبر في يمينه ام يحنث - 00:10:11ضَ
ولا يجوز الاقدام على فرج مشكوك فيه. عند جماعة من العلماء منهم مالك واصحابه وقال بعض العلماء لا يمنع من الوطء لانها زوجته والطلاق لم يقع بالفعل وممن قال به احمد - 00:10:28ضَ
ايها المستمع الكريم نكتفي بهذا والى لقاءنا القادم ان شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:10:44ضَ