قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء

قراءة تفسير أضواء البيان (132) - التوية (003) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء

محمد الأمين الشنقيطي

يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. الاية. اظهر الاقوال واقربها للصواب - 00:00:03ضَ

في معنى يكنزون في هذه الاية الكريمة ان المراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم انفاقهم لها في سبيل انهم لا يؤدون زكاتهما. قال ابن كثير في تفسير هذه الاية واما الكنز - 00:00:32ضَ

فقال مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر هو المال الذي لا تؤدى زكاته. وروى الثوري غير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ما اؤدي زكاته فليس بكنز. وان كان تحت سبع اراضين - 00:00:52ضَ

وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وابي هريرة موقوفا مرفوعة. وقال عمر بن الخطاب نحوه ايما مال اديت زكاته فليس بكنز. وان كان مدفونا - 00:01:12ضَ

في الارض وايما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه. وان كان على وجه الارض. انتهى. ومما روي عنه هذا القول عكرمة السدي ولا شك ان هذا القول اصوب الاقوال. لان من ادى الحق الواجب في المال - 00:01:33ضَ

الذي هو الزكاة لا يكوى بالباقي اذا امسكه لان الزكاة تطهره. كما قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولان المواريث ما جعلت الا في اموال تبقى بعد مالكيها. ومن اصلح - 00:01:55ضَ

في ذلك حديث طلحة بن عبيد الله وغيره في قصة الاعرابي اخي بني سعد من هوازن وهو ضمام ابن ثعلب لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بان الله فرض عليه الزكاة وقال هل علي غيرها - 00:02:20ضَ

فان النبي قال له لا الا ان تطوع. وقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون اولي العفو. وقد قدمنا في البقرة تحقيق انه ما زاد على الحاجة التي لا بد منها وقوله ليس فيما دون الخمسة او سقيا صدقة. الحديث لان صدقة نكرة في سياق النفي - 00:02:41ضَ

فهي تعم نفي كل صدقة. وفي الاية اقوال اخر. منها انها منسوخة بايات الزكاة كقوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم الاية. وذكر البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر ايوة. وبه قال عمر بن عبدالعزيز وعراك بن مالك انتهى. وعن علي انه - 00:03:11ضَ

قال اربعة الاف فما دونها نفقة. وما كان اكثر من ذلك فهو كنز. ومذهب ابي ذر رضي الله عنه بهذه الاية معروف وهو انه يحرم على الانسان ان يدخر شيئا فاضلا عن نفقة - 00:03:41ضَ

انتهى. ولا يخفى ان ادخار ما اديت حقوقه الواجبة لا بأس به. وهو كالضروري عند عامة المسلمين فان قيل ما الجواب عما رواه الامام احمد؟ عن علي رضي الله عنه قال مات رجل من اهل - 00:04:01ضَ

الصفة وترك دينارين او درهمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان صلوا على صاحبكم انتهى وما رواه قتادة عن شهر ابن حوش ابن عن ابي امامة صدي ابن عجلان قال مات رجل من اهل الصفة - 00:04:21ضَ

فوجد في مئزره دينار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كية ثم توفي اخر فوجد في مئزره ديناران. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان. وما روى عبد الرزاق وغيره عن علي رضي الله عنه - 00:04:41ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تبا للذهب تبا للفضة. يقولها ثلاثا ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا فاي مال نتخذ؟ فقال عمر رضي الله عنه انا اعلم لكم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:06ضَ

فقال يا رسول الله ان اصحابك قد شق عليهم. وقالوا فاي مال نتخذ فقال لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين احدكم على دينه. ونحو ذلك من الاحاديث فالجواب والله تعالى اعلم ان هذا التغليظ كان اولا ثم نسخ بفرض الزكاة - 00:05:31ضَ

كما ذكره البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال ابن حجر فيفتح الباري قال ابن عبد البر وردت عن ابي ذر اثار كثيرة تدل على انه كان يذهب الى ان كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله - 00:06:01ضَ

وان اية الوعيد نزلت في ذلك. وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانع الزكاة. الى ان قال فكان ذلك واجبا في اول الامر. ثم نسخ ثم ذكر عن شداد ابن اوس انه قال كان ابو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله - 00:06:28ضَ

عليه وسلم فيه الشدة. ثم يخرج الى قومه. ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا اسمعوا الرخصة ويتعلق بالامر الاول. انتهى. وقال بعض العلماء هي في خصوص اهل الكتاب - 00:06:58ضَ

بدليل اقترانها مع قوله ان كثيرا من الاحبار والرهبان الاية فاذا علمت ان التحقيق ان الاية عامة وانها فيمن لا يؤدي الزكاة فاعلم ان المراد بها هو المشار اليه في ايات الزكاة. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ان البيان بالقرآن - 00:07:19ضَ

اذا كان غير واف بالمقصود نتمم البيان من السنة من حيث انها بيان للقرآن المبين به وايات الزكاة كقوله خذ من اموالهم صدقة الاية وقوله واتوا الزكاة وقوله انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. لا - 00:07:48ضَ

بالبيان فنبينه بالسنة. وقد قال ابن خويزة من داعب المالكي تضمنت هذه الاية زكاة العين وهي تجب باربعة شروط. حرية واسلام وحول ونصاب سليم من الدين انتهى وفي بعض هذه الشروط خلاف. ايها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر. والى لقائنا القادم ان شاء الله - 00:08:15ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:08:45ضَ