قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء

قراءة تفسير أضواء البيان (172) - الحجر (004) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء

محمد الأمين الشنقيطي

يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نستكمل الحديث حول معنى وصف الرياح في القرآن باللواقح - 00:00:03ضَ

قال المؤلف اجزل الله مثوبته. قد قدمنا قول من قال ان اللواقح هي حوامل المطر وذلك القول يدل له قوله تعالى حتى اذا اقلت سحابا ثقالا اي حملتها وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك - 00:00:28ضَ

ان من انواع البيان التي تضمنها ان يكون للشيء اوصاف ويذكر بعضها في موضع فانا نبين بقية تلك الاوصاف المذكورة في مواضيع اخرى ومثلنا لذلك بظل اهل الجنة فانه تعالى وصفه في سورة النساء بانه ظليل - 00:00:53ضَ

في قوله وندخلهم ظلا ظليلا وقد وصفه باوصاف اخرى في مواضع اخر وقد بينا صفات ظل اهل الجنة المذكورة في غير ذلك الموضع كقوله اكلها دائم وظلها وقوله وظل ممدود - 00:01:16ضَ

الى غير ذلك من اوصافه واذا علمت ذلك فاعلم انه تعالى وصف الرياح في هذه الاية بكونها لواقح وقد بينا معنى ذلك انفا ووصفها في مواضع اخر باوصاف اخر من ذلك وصفه لها بانها تبشر بالسحاب - 00:01:38ضَ

في قوله ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وقوله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته على قراءة من قرأها بالباء ومن ذلك وصفه لها باثارة السحاب بقوله وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا - 00:02:04ضَ

الاية وقال صاحب الدر المنذور واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ في العظمة عن عبيد بن عمير قال يبعث الله المثيرة فتقم الارض قما ثم يبعث المبشرة - 00:02:28ضَ

وتدير السحاب فيجعله كسفا ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بين فيجعله ركاما ثم يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر واخرج ابن المنذر عن عمير قال الارواح اربعة ريح تقم وريح تثير تجعله كسفا - 00:02:50ضَ

وريح تجعل ركاما وريح تمطر قال المؤلف رحمه الله مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة المسألة الاولى اخذ مالك رحمه الله من هذه الاية الكريمة ان لقاح القمح ان يحبب ويسبل - 00:03:17ضَ

قال القرطبي في تفسير هذه الاية الكريمة روى ابن وهب وابن القاسم واشهب وابن عبد الحكم عن مالك واللفظ لاشحب قال مالك قال الله تعالى وارسلنا الرياح لواقح ولقاح القمح عندي - 00:03:39ضَ

ان يحبب ويسمبل ولا ادري ما ييبس في اكمامه ولكن يحبب حتى يكون لو يبس لم يكن فسادا لا خير فيه ولقاح الشجر كلها ان تثمر ثم يسقط منها ما يسقط - 00:03:56ضَ

ويثبت وليس ذلك بان تورد قال ابن العربي انما عول مالك في هذا التفسير على تشبيه لقاح الشجر بلقاح الحمل وان الولد اذا عقد وخلق ونفخ فيه الروح كان بمنزلة تحبب الثمر وتسمبله - 00:04:15ضَ

لانه سمي باسم تشترك فيه كل حاملة وعليه جاء الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد انتهى من القرطبي قال مقيده عفا الله عنه استنباط الامام مالك المذكور من هذه الاية - 00:04:37ضَ

لان لقاح القمح ان يحبب ويسمبل واستدلال ابن العربي له بالحديث المذكور ليس بظاهر عندي كل الظهور المسألة الثانية اعلم ان تلقيح الثمار هو ابارها وهو ان يؤخذ شيء من طلع ذكور النخل - 00:04:58ضَ

ان يدخل بين ظهراني طلع الاناث ومعنى ذلك في سائر الثمار طلوع الثمرة من التبن وغيره حتى تكون الثمرة مرئية منظورا اليها والمعتبر عند مالك واصحابه فيما يذكر من الثمار التذكير. وفيما لا يذكر - 00:05:20ضَ

ان يثبت من نواره ما يثبت ويسقط ما يسقط وحد ذلك في الزرع ظهوره من الارض. قاله مالك وقد روي عنه ان اباره ان يحبب انتهى قاله القرطبي وقال ايضا لم يختلف العلماء ان الحائط اذا انشق طلع اناثه - 00:05:43ضَ

فاخر اباره وقد اجبر غيره اما حاله مثل حاله ان حكمه حكم ما اجبر فان ابر بعض الحائط كان ما لم يؤبر تبعا له كما ان الحائط اذا بدأ صلاح بعضه - 00:06:06ضَ

كان سائر الحائط تبعا لذلك الصلاح في جواز بيعه انتهى وسيأتي لهذا ان شاء الله زيادة ايضاح المسألة الثالثة اذا بيع حائط نخل بعد ان فثمرته للبائع الا ان يشترطها المبتاع فان اشترطها المبتاع فهي له - 00:06:25ضَ

والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر مثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يشترطها المبتاع متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - 00:06:49ضَ

فان بيعت النخل قبل التأبير فالثمرة للمشتري اختلف في استثناء البائع ومشهور مذهب مالك انها كالجنين لا يجوز للبائع اشتراطها ولا استثناؤها بناء على ان المستثنى مشترى خلافا لتصحيح اللغمي جواز استثناء البائغ لها - 00:07:08ضَ

بناء على ان المستثنى مبقى وجواز استثنائها هو مذهب الشافعي واحمد وابي حنيفة. رحمهم الله تعالى قال مقيده عفا الله عنه وهو اظهر عندي لان كون المستثنى مبقا اظهر من كونه مشترى - 00:07:32ضَ

لانه كان مملوكا للبائع ولم يزل على ملكه لان البيع لم يتناوله لاستثنائه من جملة المبيع كما ترى وهذا الذي ذكرنا في هذه المسألة هو الحق ان شاء الله تعالى - 00:07:51ضَ

كما عبر فهو للبائع الا بشرط وما لم يؤبر فهو للمشتري الا بشرط خلافا لابن ابي ليلى القائل هي للمشتري في الحالين لانها متصلة بالاصل اتصال خلقة. فكانت تابعة له كالاغصان - 00:08:06ضَ

وهذا الاستدلال فاسد الاعتبار لمخالفته لحديث ابن عمر المتفق عليه المذكور انفا وقد صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بان البيع ان كان وقع بعد التأبير فالثمرة للبائع وخلافا للامام ابي حنيفة والاوزاعي رحمهما الله تعالى - 00:08:25ضَ

في قولهما انها للبائع في الحالين والحديث المذكور يرد عليهما بدليل خطابه اعني مفهوم مخالفته لان قوله صلى الله عليه وسلم بتاع نخلا قد ابرت الحديث يفهم منه انها ان كانت غير معبرة فليس الحكم كذلك - 00:08:49ضَ

والا كان قوله قد ابرت وقوله بعد ان تعبر في بعض الروايات لغوا لا فائدة فيه ويتعين ان ذكر وصف التعبير ليحترز به عن غيره ومعلوم ان الامام ابا حنيفة رحمه الله - 00:09:10ضَ

لا يقول بحجية مفهوم المخالفة الجاري على اصوله ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور نص على حكم الثمرة المعبرة وسكت عن غير المؤبرة فلم يتعرض لها اصلا - 00:09:26ضَ

وان اجبر بعض الثمرة التي بيعت اصولها وبعضها الاخر لم يؤبر فمذهب مالك انه ان كان احدهما اكثر فالاقل تابع له وان استويا فلكل حكمه المؤبر للبائع وغيره للمشتري ومذهب الامام احمد ان لكل واحد من المؤبر وغيره حكمه - 00:09:44ضَ

وابو حنيفة لا فرق عنده بين المؤبد وغيره. فالجميع عنده للبائع الا اذا اشترطه المبتاع ومذهب الشافعي رحمه الله الصحيح من الخلاف ان ما لم يؤبر تبع للمعبر سيبقى الجميع للبائع دفعا لضرر اختلاف الايدي - 00:10:07ضَ

واعلم ان استثناء بعض الثمرة دون بعض يجوز في قول جمهور العلماء وفاقا لاشهب من اصحاب مالك وخالف ابن القاسم فقال لا يجوز استثناء بعض المؤبرة حجة الجمهور ان ما جاز استثناء جميعه جاز استثناء بعضه - 00:10:28ضَ

وحجة ابن القاسم ان النص انما ورد في اشتراط الجميع واعلم ان اكثر العلماء على ان الثمرة المؤبرة التي هي للبائع ان لم يستثنها المشتري فانها تبقى الى وقت الانتفاع المعتاد بها - 00:10:47ضَ

ولا يكلفه المشتري بقطعها في الحال وهو مذهب مالك والشافعي واحمد مخالفة في ذلك ابو حنيفة قائلا يلزم قطعها في الحال وتفريغ النخل منها لانه مبيع مشغول بملك البائع فلزم نقله وتفريغه منه. كما لو باع دارا فيها طعام او قماش له - 00:11:05ضَ

واحتج الجمهور بان النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة كما لو باع دارا فيها طعام لم يجب نقله الا على حسب العادة في ذلك وهو ان ينقله نهارا شيئا بعد شيء ولا يلزمه النقل ليلا - 00:11:31ضَ

ولا جمع دواب بالبلد لنقله. كذلك ها هنا يفرغ النخل من الثمرة في اوان وهو وقت الجذاذ قاله ابن قدامة في المغني ايها المستمع الكريم نكتفي بهذا ولنا بقية حديث في تمام المسائل - 00:11:50ضَ

في لقاءنا القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:12:09ضَ