قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء
قراءة تفسير أضواء البيان (459) - الحج (010) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء
Transcription
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة نمضي مع المؤلف رحمه الله - 00:00:03ضَ
في مسائل تتعلق بالاية الكريمة التي هي قول الله تعالى يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث. الاية قال اجزل الله مثوبته المسألة الاولى اذا مجت الرحم النطفة في طورها الاول - 00:00:26ضَ
قبل ان تكون علقة فلا يترتب على ذلك حكم من احكام اسقاط الحمل وهذا لا خلاف فيه بين العلماء المسألة الثانية اذا سقطت النطفة في طورها الثاني اعني في حال كونها علقة - 00:00:48ضَ
اي قطعة جامدة من الدم فلا خلاف بين العلماء بان تلك العلقة لا يصلى عليها ولا تغسل ولا تكفن ولا ترث ولكن اختلف في احكام اخر متعددة من احكامها منها ما اذا كان سقوطها - 00:01:10ضَ
بسبب ضرب انسان بطن المرأة التي القتها هل تجب فيها غرة؟ اولى فذهب مالك رحمه الله الى ان من ضرب بطن حامل فالقت حملها علقة فهو ضامن دية العلقة ضمان الجنين - 00:01:37ضَ
وتلزمه غرة او عشر دية الام وفي المدونة الجنين ما علم انه حمل وان كان مضغة او علقة او مصورا وذهب جمهور اهل العلم الى ان الجنين لا ضمان فيه - 00:02:01ضَ
حتى تظهر فيه صورة الادمي وممن قال به الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد رحمهم الله وظهور بعض الصورة كظهور كلها في الاظهر احتجوا بانه لا يتحقق انه حمل حتى يصور - 00:02:24ضَ
والمالكية قالوا الحمل تمكن معرفته في حال العلاقة فما بعدها اختلافهم هذا من قبيل الاختلاف في تحقيق المناط ومنها ما اذا كانت المرأة معتدة من طلاق او وفاة وكانت حاملة - 00:02:51ضَ
فالقت حملها علقة هل تنقضي بذلك عدتها؟ اولى فذهب مالك رحمه الله الى انها تنقضي عدتها باسقاط العلاقة المذكورة واحتج المالكية لان العلقة المذكورة يصدق عليها انها حمل فتدخل في عموم قوله تعالى وولاة الاحمال - 00:03:13ضَ
اجلهن ان يضعن حملهن وقال ابن العربي المالكي لا يرتبط بالجنين شيء من هذه الاحكام الا ان يكون مخلقا يعني مصورة وذهب جمهور اهل العلم منهم الائمة الثلاثة وغيرهم الى ان وضع العلقة لا تنقضي به العدة - 00:03:45ضَ
قالوا لانها دم جامد ولا يتحقق كونه جنينا ومنها ما اذا القت العلقة المذكورة امة هي سرية لسيدها هل تكون ام ولد بوضع تلك العلقة ام لا فذهب مالك رحمه الله واصحابه - 00:04:14ضَ
الى انها تصير ام ولد بوضع تلك العلاقة لان العلقة مبدأ جنين ولان النطفة لما صارت علقة صدق عليها انها خلقت علقة بعد ان كانت نطفة فدخلت في قوله تعالى خلقا من بعد خلق - 00:04:40ضَ
ويصدق عليها انها وضعت جنينا من سيدها فتكون به ام ولد وهذا رواية عن احمد وبه قال ابراهيم النخاعي وذهب جمهور اهل العلم منهم الائمة الثلاثة الى انها لا تكون ام ولد بوضعها العلقة المذكورة - 00:05:04ضَ
وقد قدمنا توجيههم لذلك المسألة الثالثة اذا اسقطت المرأة النطفة في طورها الثالث تعني كونها مضغة اي قطعة من لحم فلذلك اربع حالات الاولى ان يكون ظهر في تلك المضغة شيء من صورة الانسان - 00:05:35ضَ
كاليد والرجل والرأس ونحو ذلك فهذا تنقضي به العدة وتلزم فيه الغرة وتصير به ام ولد وهذا لا خلاف فيه بين من يعتد به من اهل العلم الحالة الثانية ان تكون المضغة المذكورة - 00:06:06ضَ
لم يتبين فيها شيء من خلق الانسان ولكن شهدت ثقات من القوابل انهن اطلعن فيها على تخطيط وتصوير خفي والاظهر في هذه الحالة ان حكمها كحكم التي قبلها لانه قد تبين بشهادة اهل المعرفة - 00:06:33ضَ
ان تلك المضغة جنين لما اطلعنا عليه فيها من الصورة الخفية الحالة الثالثة هي ان تكون تلك المضغة المذكورة ليس فيها تخطيط ولا تصوير ظاهر ولا خفي ولكن شهدت ثقات من القوابل - 00:07:02ضَ
انها مبدأ خلق ادمي وهذه الصورة فيها للعلماء خلاف وقال بعض اهل العلم لا تنقضي عدتها بها ولا تصير ام ولد ولا يجب على الضارب المسقط لها الغرة قال ابن قدامة في المغني - 00:07:30ضَ
وهذا ظاهر كلام الخراقي والشافعي مظاهر ما نقله الاثرم عن الامام احمد رحمهم الله مظاهر كلام الحسن والشعبي وسائل من اشترط ان يتبين فيه شيء من خلق الانسان لانه لم يتبين فيه شيء من خلق الادمي - 00:07:57ضَ
فاشبه النطفة والعلقة وقال بعض اهل العلم تنقضي عدتها بوضع المضغة المذكورة وتصير به ام ولد وتجب فيها الغرة وهو رواية عن الامام احمد وقال بعض اهل العلم لا تنقضي بها العدة - 00:08:26ضَ
وتصير به ام ولد قال مقيده عفا الله عنه وغفر له الذي يظهر لي والله تعالى اعلم انه اذا شهد ثقات من القوابل العارفات بان تلك المضغة مبدأ جنين وانها لو بقيت لتخلقت انسانا - 00:08:54ضَ
انها تنقضي بها العدة وتصير بها الامة ام ولد وتجب بها الغرة على الجاني والله تعالى اعلم الحالة الرابعة ان تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر ولا خفي ولم تشهد القوابل - 00:09:23ضَ
بانها مبدأ انسان ما حكم هذه كحكم العلاقة وقد قدمناه قريبا مستوفى ايها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا لقاء اخر يعقبه ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:09:49ضَ