قراءة تفسير آضواء البيان للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (832 حلقة) - مشروع كبار العلماء
قراءة تفسير أضواء البيان (704) - ربع يس (116) - للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي - كبار العلماء
Transcription
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقرأ من تتمة تفسير اضواء البيان التي وضعها الشيخ عطية محمد سالم اثابه الله - 00:00:03ضَ
قال عظم الله اجره قوله تعالى ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله المشاقة العصيان. ومنه شق العصا والمخالفة وهذا يدل على ان الله تعالى اوقع ما اوقعه ببني النظير من اخراجهم من ديارهم وتخريب بيوتهم - 00:00:30ضَ
بسبب انهم شاقوا الله ورسوله وان المشاقة المذكورة هي علة العقوبة الحاصلة بهم ولا شك ان مشاقة الله ورسوله من اعظم اسباب الهلاك وفي الاية مبحث اصولي مبني على ان المشاق قد وقعت من غير اليهود - 00:00:54ضَ
فلم تقع بهم تلك العقوبة كما وقع من المشركين وهي المنصوص عليها في قوله تعالى اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب - 00:01:21ضَ
اضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب وكان ذلك في بدر قطعا ولما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل مكة - 00:01:42ضَ
لم يوقع بهم ما اوقعه باليهود من قتل بل قال اذهبوا فانتم الطلقاء فوجد الوصف الذي هو المشاقة والذي هو علة الحكم ولم يوجد الحكم الذي هو الاخراج من الديار وتخريب البيوت - 00:02:07ضَ
قال الفخر الرازي فان قيل لو كانت المشاقة علة لهذا التخريب لوجب ان يقال اينما حصلت هذه المشاقة حصل التخريب ومعلوم انه ليس كذلك قلنا هذا احد ما يدل على ان تخصيص العلة المنصوصة - 00:02:30ضَ
لا يقدح في صحتها انتهى قال صاحب التتمة اذابه الله وقد بحث الشيخ رحمه الله هذه المسألة في اداب البحث والمناظرة وفي مذكرة الاصول في مبحث النقد وعنون له في اداب البحث - 00:02:55ضَ
بقوله تخلف الحكم ليس بنقض سواء لوجود مانع او تخلف شرط ومثل لتخلف الحكم بوجود مانع بقتل الوالد ولده عمدا مع عدم قتله قصاصا به وهي القتل العمد والحكم وهو القصاص متخلف - 00:03:16ضَ
ومثل لتخلف الشرط بسرقة اقل من نصاب او من غير الحرز ثم قال النوع الثالث تخلف حكمها عنها لا لسبب من الاسباب التي ذكرناها ومثل له بعضهم بقول الله تعالى - 00:03:43ضَ
ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب النار قالوا فهذه العلة التي هي مشاقة الله ورسوله قد توجد في قوم يشاقون الله ورسوله مع تخلف حكمها عنها - 00:04:04ضَ
وهذه الاية الكريمة تؤيد قول من قال ان النقد في فن الاصول تخصيص للعلة مطلقا لا نقض لها وعزاه في مراقص سعود للاكثرين في قوله في مبحث القوادح في الدليل في الاصول - 00:04:31ضَ
منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم والاكثرون عندهم لا يقدحوا. بل هو تخصيص وذا مصحح الى قوله ان جاء لفقد شرط او لمانع قال صاحب التتمة وقد اطلعني بعض الاخوان على شرح لفضيلة الشيخ رحمه الله على مراقي السعود - 00:04:54ضَ
في اوائله على قول المؤلف ذو فترة بالفرع لا يراع وتكلم على حكم اهل الفترة ثم على تخصيص بعض الايات ومن ثم الى تخصيص العلة وجاء في تلك المخطوطة ما نصه - 00:05:25ضَ
ورجح الحافظ ابن كثير بتفسير سورة الحشر ان تخصيص العلة بتخصيص النص مطلقا مستدلا بقول الله تعالى ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب النار - 00:05:47ضَ
وقد فعل ذلك غير بني النظير فلم يفعل لهم مثل ما فعل لهم والله اعلم انتهى ثم قال الا اني طلبت هذا الترجيح في ابن كثير عند الاية فلم اقف عليه - 00:06:12ضَ
فليتأمل ولعله في غير التفسير قوله تعالى ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين اللينة هنا قيل اسم عام للنخل وهذا اختيار ابن جرير - 00:06:32ضَ
وقيل نوع خاص منه وهو ما عدا البرني والعجوة فقط ونقل ابن جرير عن بعض اهل البصرة يقول اللينة من اللون وقال انما سميت لينة لانها فعلة من فعل وهو اللون - 00:06:53ضَ
وهو ضرب من النخل ولكن لما انكسر ما قبلها انقلبت الى ياء الى اخره. وقيل ان اللينة كل شجرة لليونتها بالحياة وقد نزلت هذه الاية في تقطيع وتحريق بعض النخيل لبني النظير عند حصارهم - 00:07:14ضَ
وقطع البستان المعروف بالبويرة كما روى ابن كثير عن صاحبي الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النظير وقطع وهي البويرة فانزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله - 00:07:34ضَ
وقال حسان رضي الله عنه وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير والبويرة معروفة اليوم وهي بستان في الجنوب الغربي من مسجد قباء وقيل بسبب نزولها ان اليهود قالوا يا محمد انك تنهى عن الفساد. فما بالك تأمر بقطع الاشجار - 00:07:56ضَ
فانزل الله الاية وقيل ان المسلمين نهى بعضهم بعضا عن قطع النخيل وقالوا انما هي مغانم للمسلمين فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطع من الاثم وان قطع ما قطع وترك ما ترك انما هو باذن الله وليخزي الفاسقين - 00:08:20ضَ
وعلى هذه الاقوال قال ابن كثير وغيره ان قوله تعالى فباذن الله اي الاذن القدري والمشيئة الالهية كما في قوله تعالى وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وقوله ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه - 00:08:44ضَ
والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاذن المذكور في الاية هو اذن شرعي وهو ما يؤخذ من عموم الاذن في قوله تعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا لان الاذن بالقتال اذن بكل ما يتطلبه - 00:09:06ضَ
بناء على قاعدة الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به والحصار نوع من القتال ولعل من مصلحة الحصار قطع بعض النخيل لتمام الرؤية او لاحكام الحصار او لاذلال وارهاب العدو في حصاره - 00:09:25ضَ
واشعاره بعجزه عن حماية امواله وقد يكون فيه اثارة له ليندفع في حمية للدفاع عن امواله فينكشف عن حصونه ويسهل القضاء عليه. الى غير ذلك من الاغراض الحربية والتي اشار الله تعالى اليها في قوله وليخزي الفاسقين - 00:09:46ضَ
اي بعجزهم واذلالهم وحسرتهم وهم يرون نخيلهم تقطع وتحرق فلا يملكون لذلك دفعا وعلى كل فالذي اذن بالقتال وهو سفك الدماء وازهاق الانفس وما يترتب عليه من سبي وغنائم لا يمنع في مثل قطع النخيل اذا لزم الامر - 00:10:08ضَ
ويمكن ان يقال انما اذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فباذن الله اذن وبهذا يمكن ان يقال اذا حاصر المسلمون عدوا ورأوا ان من مصلحتهم او من مذلة عدوهم اتلاف منشآته وامواله فلا مانع من ذلك. والله تعالى اعلم - 00:10:32ضَ
وراية ما فيه انه اتلاف بعض المال للتغلب على العدو واخذ جميع ماله. وهذا له نظير في الشرع بعمل الخضر في سفينة المساكين لما خرقها اي اعابها باتلاف بعضها ليستخلصها من اغتصاب الملك اياها - 00:10:54ضَ
وقال ما فعلته عن امري بهذا ايها المستمعون الكرام نأتي على نهاية لقائنا آملا ان يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وانتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:11:14ضَ