التعليق على نظم الزبد في الفقه الشافعي

قراءة نظم الزبد بصوت الأستاذ صابر حسني وفقه الله

لبيب نجيب

متن صفوة الزبد للامام العلامة المجتهد احمد بن الحسين بن علي بن ارسلان الرملي المتوفى سنة ثمانمائة واربعة اربعين من الهجرة المباركة، رحمه الله تعالى. قال الناظم، رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم رب تمم بخير يا - 00:00:00ضَ

يا كريم الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى تهام محمد الهادي من الضلال وافضل الصحب وخير ال. وبعد هذه زبد نظمتها. ابياتها - 00:00:20ضَ

كن بما قد زدتها يسهل حفظها على الاطفال نافعة لمبتدي الرجال. تكفي مع التوفيق للمشتغل ان فهمت واتبعت بالعمل فاعمل ولو بالعشر كالزكاة. تخرج بنور العلم من ظلمات فعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. وكل من بغير علم يعمل اعماله مردودة - 00:00:41ضَ

اتقبلوا والله ارجو المن بالاخلاص لكي يكون موجب الخلاص. مقدمة في اصول دين اول واجب على الانسان معرفة الاله باستيقانه والنطق بالشهادتين اعتبر لصحة الايمان من من قدر ان صدق القلب وبالاعمال يكون ذا نقص وذاك ما لي فكن من الايمان في مزيدي وفي - 00:01:11ضَ

بكثرة الصلاة والطاعات وترك مال النفس من شهواتي فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب وان ابعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي وسائر الاعمال لا تخلصوا الا مع النيات حيث تخلصوا. فصحح النيات قبل العمل واتي بها مقرونة - 00:01:43ضَ

الاموال وان تدم حتى بلغت اخرا حزت الثواب كاملا في الاخرة ونية والقول ثم العمل بغير بوفق سنة لا تقبل. من لم يكن يعلم ذا فليسأل. من لم يجد معلما فليرحل. وطاعة ممن حرمني - 00:02:13ضَ

يأكل مثل البناء فوق موج يجعل فاقطع يقينا بالفؤاد واجزمي بحدث العلم بعد العدم الاحتياجه الاله ولو اراد تركه لما اقتدى فهو لما يريده فعال وليس في الخلق له مثال قدرته لكل مقدور جعل وعلمه لكل معلوم شمل منفرد بالخلق والتدبير - 00:02:33ضَ

جل عن الشبيه والنظير حي مريد قادر علام له البقاء والسمع والكلام كلامه كوصفه القديم لم يحدث المسموع للكليم. يكتب في اللوح وباللسان يقرأ كما يحفظ بالاذهان ظاهرة للخلق باهراتي وخص من بينهم محمدا - 00:03:03ضَ

ليس بعده نبي ابدا. فضله على جميع من سواه. فهو الشفيع والحبيب للاله. وبعد فالافضل الصديق والافضل التالي له الفاروق عثمان بعده كذا علي. فالستة هنا فالبدري والشافعي ومالك النعمان واحمد بن حنبل سفيان وغيرهم من سائر - 00:03:33ضَ

ائمة على هدى والاختلاف رحمة. والاولياء ذو كرامات رتب. ومن تهوا لولد من غير اب لم يجز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الامر وما جرى بين الصحاب نسكت عنه واجرى - 00:04:03ضَ

باجتهاد نثبت فرض على الناس امام ينصب وما على الاله شيء يجيب. يثيب من اطاعه فضله ومن يشأ عاقبه بعدله يغفر ما يشاء غير الشرك به خلود النار دون شك - 00:04:23ضَ

له عقاب من اطاعه كما يثيب من عصى ويولي نعمه. كذا له ان يؤلم الاطفال ووصفه للظالم استحال يرزق من شاء ومن شاء احرم. والرزق ما ينفع ولو محرما. وعلمه بمن يموت - 00:04:43ضَ

مؤمنا فليس يشقى بل يكون امنا. لم يزل الصديق فيما قد مضى. عند الهه بحالة الرضا ان الشقي لشقي الازلي وعكسه السعيد لم يبدل ولم يمت قبل انقض العمر احدا. والنفس - 00:05:03ضَ

قال ان ستفنى للاباد والجسم يبلى غير عجب الذناب وما شهيد باليا ولا نبي. والروح ما اخبر عنها مجتبى فنمسك المقال عنها ادبا. والعلم اسنى سائر الاعمال. وهو دليل الخير والافضال - 00:05:23ضَ

ففرده علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي من فرض دين الله في الدوام كالطهر والصلاة والصيام والبيع للمحتاج للتبايع وظاهر الاحكام في الصنائع. وعلم داء قلوب مفسدي كالعجب والكبر وداء الحسد وما سوا هذا من الاحكام. فرضه كفاية على الانام - 00:05:43ضَ

كل مهم قصدوا تحصلا من غير ان يعتبروا من فعله كامر معروف ونهي المنكر وان قلنا النهي لم يؤثر. احكام شرع الله سبع تقسم. الفرض والمندوب والمحرم. والرابع المكروه ثم - 00:06:13ضَ

اما ابيح والسادس الباطل واختم بالصحيح. فالفرد ما في فعله الثواب كذا على تاركه العقاب ومنه مفروض على الكفاية كرد تسليم من الجماعات والسنة المثاب من قد فعله ولم يعاقب - 00:06:33ضَ

ان اهمل ومنه مسنون على الكفاية كالبدء بالسلام من جماعتي. اما الحرام فالثواب يحصل تارك واثم من يفعل وفاعل المكروه لم يعذب. بل ان يكف لامتثال يوسبي. وخص ما يباح - 00:06:53ضَ

وباستوائي الفعل والتركيع على السواء لكن اذا نوى بأكله القوى بطاعة الله له ما قد نوى ان الصحيح في العبادة فما وافق شرع الله فيما حكم. وفي المعاملات ما ترتبت - 00:07:13ضَ

اثار بعقد ثبتت والباطل الفاسد الصحيح ضد. وهو الذي بعض شروطه فقد. واستثني موجودا اما لو عدم كواجد الماء اذا تيمما ومنه معدومين كموجود مسر كدية تورث عن شخص قوت - 00:07:33ضَ

وزيد معدوم كموجود خلا كدية تورث عن من قتل. كتاب الطهارة وانما يصح تطهير بما اطلق لمستعمل ولا بما بطاهر مخالط تغير تغيرا الاسم غير في طعمه او ريحه او لونه ويمكن استغناؤه بصونه واستثني تغييرا بعود - 00:07:53ضَ

او ورق او طحلب او ترب ولا بماء مطلق حلته عين. نجاسة وهو بدون القلتين دمه لم يس لي او لا يرى بالطرف لما يحصل او قلتين بالرطيل الرمل فوق ثمانين قريبا - 00:08:22ضَ

والقلتان بالدمشقي هي ثمان ارطال اتت بعد مية. والنجس الواقع قد غيره. واختير في بمشمس لا يكره وان بنفسه انتفت تغير. والماء لا كزعفران يطهر. وكل ما استعمل في تطهير - 00:08:42ضَ

فرض وقل ليس بالطهور. باب النجاسة المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور وميتة مع العظام والشعر والصوف لا مأوى كولا ولا البشر والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين سوى اصل البشر وجزء حي كيد مفصول - 00:09:02ضَ

كميته لشعروا المأكولين. وصوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم فأرته. وتطهر الخمر اذا تخللت بنفسها وان غلت او نقلت. وجلد ميتة سوى خنزير بر وكلب يدبغ بحريف طهر. نجاسة الخنزير - 00:09:27ضَ

مثل الكلب يغسل سبعا مرة بترب. وما سوى ذيني ففردا يغسل. والحث والتثليث فيه افضل يكفيك جري الماء على الحكمية وان تزال العين من عينيه. وبول طفل غير در ما اكل. يكفيه رش ان يصب كل - 00:09:47ضَ

المحل وماء مغسول له حكم المحل اذ لا تغير به حين انفصل. وليعفى عن مزيد من وقائيحي من كثرة ان ودمل وقرح. باب الانية يباح منها طاهر من خشاب او غيره لفضة او ذهب. فيحرم استعماله كبرودي لامرأة وجاز من - 00:10:07ضَ

رجادي وتحرم الضبة منها هذين لكبار عرفا مع التزيين. ان فقد حلت وفردا يكره حاجة التي تساوي كسره ويستحب في الاواني التغطية ولو بعود حط فوق الانية ويتحرى لاشتباه طه - 00:10:31ضَ

بنجس ولو لاعمى القادرين للكم والبول وميتة وما ورد وخمر در اتم محرما باب السواك يسن لا بعد زوال الصائم واكدوه لانتباه النائم. ولي تغيري فمن ولي الصلاة وسنة باليمنى الاراك اولى ويستحب الاكتحال وترا. وغبا ادهن وقل من غفارا. وانتف لابط - 00:10:51ضَ

ويقص الشارب والعانة تحلق والختان واجب. لبالغ ساتير كمرة انقطع. والاسم من انثى ويكره قزعا تنزها والاخذ من جوانبي عنفقة ولحية وحاجب. وحلق شعر امرأة ورده طيب وريحان على من يهدي وحرموا خطاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد. باب الوضوء - 00:11:21ضَ

موجبه الخارج من سبيلي غير مني موجب التغسيل. كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن ولمس مرأة رجل لمحرم وحائل للنقض كف ومس فرج بشر ببطن كف واختير من اكل للحم الجزر ومع يقين - 00:11:51ضَ

حدث او طهور اذا ترى شك بضده عمل يقينه وسابق اذا جهل. خذ ضد ما قبل يقين حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم. فروضه النيات واغسل وجهك وغسلك اليدين مع مرفقك. ومسح بعض الرأس - 00:12:11ضَ

ثم اغسلوا عن رجليك مع كعبيك والترتيب ثم له شروط خمسة تهورهما وكونه مميزا ومسلما المانع من وصول ما ان الى بشرة المغسول ويدخل الوقت لدائم الحدث وعد منها الرافعي رفع - 00:12:31ضَ

والسنن السواك ثم بسملة واغسل يديك قبل ان تدخلا اناء ومضمض وانت شق وعممي الرأس وابدأ من المقدم ومسح اذن باطنا وظاهرا ولصماخين بماء اخر. وخللا اصابع اليدين واللحية الكثة والرجلين واستكمل الثلاث باليقين وابدأ بيمنى كاسوى الاذنين واستصحب النية من - 00:12:51ضَ

من بدء الى اخره ودلك عضو والولاء وللوضوء مد وللتغسيل صاع وطول الغر والتحجير ثم الوضوء سنة للجنب لنومه او ان يطأ او يشرب كذلك تجديد الوضوء ان صلى فريضة او سنة او نفل - 00:13:21ضَ

وركعتان للوضوء والدعاء من بعده في اي وقت وقع. ادابه استقبال قبلة كما يجلس حيث لم الهرش ما ويبتدي اليدين بالكفين وباصابع من الرجلين مكروهه في الماء حيث اسرف ولو من البحر - 00:13:41ضَ

الكبير اغترف او قدم اليسرى على اليمين او جاوز الثلاثة باليقين. باب المسح على الخفين في وضوء كل حاضري يوما وليلة وللمسافر في سفر القصر الى ثلاث مع لياليها من الاحداث - 00:14:01ضَ

فان يشك في انقضاء وسلام وشرطه اللبس بطهر كما لا يمكنه مشي حاجة عليهما والستر للرجلين مع كعبيهما والفرد مسح بعض علو وندب للخف مسح السفل منه والعاقب وعدم استيعابه ويكره الغسل - 00:14:21ضَ

الخف ومسح كرره مبطله خلع ومدة الكمال فقدميك اغسل وموجب اغتسال. باب الاستنجاء تلويث فرج موجب استنجائي وسن بالاحجار ثم الماء يجزئ ماء او ثلاث احجار يلقي بها عينا وسن الايتار ولو باطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ - 00:14:41ضَ

ولن ينتقل والندب في البناء لا مستقبلا او مدبرا وحرموه في الفلا ولا بماء راكد ولا مهب وتحت مثمر وثقب وسرب والظل والطريق وليبعد ولا يحمل ذكر الله او من ارسل ومن سهى ضم عليه باليد - 00:15:10ضَ

سعيد وبعكس المسجد فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة واحمد وباليسرى ادخلي واعتمدي اليسرى وثوبا احسرا بان فشيئا ساكتا مستترا. ومن بقايا البول يستبري ولا يستنجب الماء على ما نزل. لما له بني بجامد طهر - 00:15:30ضَ

لقى صاب وذي احترام كالثمر باب الغسل موجبه المني حين يخرج والموت والكمرة حيث تولج. فرجا ولو ميتا بلا اعادة. والحيض والنفاس والولادة ويعرف المني باللذات حين خروجه او ريح طلع او عجين ومن يشكها المني ظهر او هو مذي بين ذين خيرا - 00:15:50ضَ

تعميم لجسم ظهر شعرا وظفرا منبتا وبشرا. ونية بالابتداء اقترنت كالحيض او جنابة تعينت. والشرط رفع نجس قد علم وكل شرط في الوضوء قدم وسن بسم الله وارفع قدرا ثم الوضوء والرجل لن تؤخرا وما النوى فرضا - 00:16:15ضَ

نفلا حصل اوفى بكل مثله تحصل وسنة الغسل نوى لاكبرا جرد عن ضد والا الاصغر وشعرا ومعطفا عهدي وادلك وثلثها بيمناك ابتدي وتتبع الحيض بمسك والولا مسنونه حضور جمعة كلا عيدين والافاقة - 00:16:35ضَ

الاسلام والخسف الاستسقاء والاحرام دخول مكة وقوف عرفة والرمي والمبيت بالمزدلفة وغسل من غسل ميتا كما بداخل الحمام او من حجما. والغسل في الحمام جاز للذكر مع ستر عورة وغض للبصر. ويكره الدخول فيه للنساء - 00:16:55ضَ

الا لعذر مرض او نفساء. وقبل ان يدخل يعطي اجرته ولم يجاوز في اغتسال حاجته. باب التيمم. تيمم تحديث او من اجنبا يباح في حال وحال وجب وشرطه خوف من استعمال ما او فقد ماء فاضل عن الظمأ دخول وقت - 00:17:15ضَ

ان وسؤال ظاهر بفاقد الماء تراب طاهر. ولو غبار الرمل لمستعملا. متصلا بالعضو او منفصلا. وفرضه نقل التراب لو نقل من وجهه لليد او بالعكس حل. وقصده ونية استباحي. فرض او الصلاة والمساح - 00:17:35ضَ

هلال منبتي واليدين مع مرفق ورتب المسحين وسن تفريج وان يبسملا وقدم اليمنى وخلل ولولا ونزع خاتم لاولى تضربوا. اما لثاني ضربة فيجب ادابه القبلة ان يستقبلا. مكروهه الترب الكثير - 00:17:55ضَ

استعمل حرامه تراب مسجد وما في الشرع الاستعمال منه حرما. مبطله ما ابطل الوضوء معه. توهم الماء بلا شيء ان منع قبل ابتداء الصلاة اما فيها فمن عليه واجب يقضيها. ابطل والا لا ولكن افضل ابطالها كيبل - 00:18:15ضَ

الوضوء تفعل وردة تبطل لا التوضي. جدي التام من لكل فرض. يمسح ذو جبيرة بالماء مع. تيمم ولم عده ان وضع على طهارة ولكن من علا عضو تيمم لصوقا جعل وجنبا خيره ان يقدما الغسل او يقدم - 00:18:35ضَ

تيمما وليتيمم محدث اذ غسل عليله ثم الوضوء كمل وان يرد من بعده فرضا وما احدث فليصلي ان تيمم عن حدث او عن جنابة وقيل يعيد محدث لما بعد العليل ومن لماء وتراب فقد الفرض صلى - 00:18:55ضَ

ثم مهما وجدا من ذين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فريضا. باب الحيض. امكانه من بعد تسع والاقل يوم وليلة واكثر الاجل. خمس الى عشرة والغالب ست والا سبعة تقارب ادنى النفاس لحظة - 00:19:15ضَ

ستون اقصاه والغالب اربعون. ان عبر الاكثر واستداما فمستحاضة حوت اقساما. لم ينحصر اكثر وقت الطهور ام ما اقله فنصف شهر ثم اقل الحمل ست اشهر واربع الاعوام اقصى الاكثر وثلث عام - 00:19:35ضَ

التصور وغالب الكامل تسع اشهر في الحدث الصلاة مع تطوفي حرم وللبالغ حمل المصحف ومسه ومعه هذه الاربعة للجنب اقتراء بعض اياتي. قصدا ولبس مسجد للمسلم وبالمحيض والنفاس حرمي الست مع تمتع - 00:19:55ضَ

برؤيتي والمس بين سرة وركبتي. الى اغتسال او بديل يمتنع. الصوم والطلاق حتى ينقطع. كتاب الصلاة فرض على مكلف قد اسلم. وعن محيض ونفاس سليما. وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها - 00:20:15ضَ

السبع والضرب في العشر وفيها ان بلغ اجزت ولم تعد اذا منها فرغ لا عذر في تأخيرها الا نساه او نوم للجمع او للاكراه ووقت ظهر من زوالها الى ان زاد عن مثل لشيء ظللا ثم به يدخل وقت العصر - 00:20:35ضَ

واختير مثل ظل ذاك القدر جزاء غروبها ان تفعل. ووقت مغرب بهذا دخلا. والوقت يبقى في القديم للاوهر الى العشاء بمغيب الاحمر وغاية العشاء فجر يصدق معترض يضيء منه الافق واختير للثلث - 00:20:55ضَ

وجوزه الى صديق فجر وبه قد دخل الصبح واختير الى الاسفار جوازه يبقى الى الادبار ينداب تعجيل الصلاة في الاول اذ اول الوقت بالاسباب اشتغل. وسن الابراد بفعل الظهر بشدة الحر بقطر الحر - 00:21:15ضَ

بالجمع بمسجد اوتي اليه من بعد خلاف الجمعة صلاة ما لا سبب لها منع بعد صلاة الصبح حتى تطلعا وبعد فعل العصر حتى غربت وعندما تطلع حتى ارتفعت والاستواء لا جمعة الى الزوال والاصفرار لغروب ذي كمال. اما - 00:21:35ضَ

لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم. ركعتي الطواف والتحية والشكر والكسوف والجنازة وحرم الكعبات الى الاحرام وتكره الصلاة في الحمام مع مسلخ وعطن ومقبرة ما نبشت وطرق ومجزرة. مع صحة - 00:21:55ضَ

حاطن وحازق وعند مأكول صلاة التائق. مسنونها العيدان والكسوف. كذلك الاستسقاء والخسوف. والوتر ركعة احدى عشر بين صلاة للعشاء والفجر اثنتان قبل الصبح والظهر كذا وبعده ومغرب ثم العشاء وسن ركعتان - 00:22:15ضَ

لظهري وزاد كالاربع قبل العصر ثم التراويح فندبا تفعل ثم الضحى وهي ثمان افضال اثنتان ادناها ووقتها اهو من ارتفاع الشمس حتى الاستواء والنفل في الليل من المؤكد وندب تحية للمسجد. تنتان في تسليمة لا اكثر - 00:22:35ضَ

تحصل بالفرد ونفل اخر لا فرض ركعة ولا جنازة وسجدة من الشكر او تلاوته. كرر بتكرير دخول يقرب ركعتان اثر شمس تغرب وفائتا النفل المؤقت دبي قضاءه لا فائتا ذا سبب. والفور والترتيب فيما فات او لا - 00:22:55ضَ

لمن لم يختش الفوات وجاز تأخير مقدم اذى ولم يجز فيما يؤخر ابتداء ويخرج النوعان جمعا بانقضا ما وقت تشرعوا لما قد فرض ثم الجلوس جائز في النفل بغير عذر وهو نصف الفضل. باب اركان الصلاة - 00:23:15ضَ

اركانها ثلاث عشر النية في الفرض قصد الفعل والفردية اوجب مع التعيين اما ذو السبب والوقت فالقصد وتعيين وجب كالوتر اما مطلق من نفلها ففيه تكفينية لفعلها دون اضافة لذي الجلال وعدد الركعات واستقبال فان قيام - 00:23:34ضَ

مقادر القيام وثالث تكبيرة الاحرام ولو معرفا عن التنكير وقارن النية بالتكبير في كله حتما مختار الامام والنووي وحجة للاسلام يكفي بان يكون قلب الفاعل مستحضر النيات غير غافل. ثم انحنى لعجزه - 00:23:54ضَ

ان ينتصب من لم يطق يقعد كيفما يحب وعاجز عن القعود صلى بجنبه وباليمين اولى ثم يصلي عاجز على قفاه وبالركوع والسجود او ما. بالرأس ان يعجز فبالاجفان للعجز اجرى القلب بالاركان. ولا يجوز تركها لمن - 00:24:14ضَ

وبعد عجز ان يطق شيئا فعل والحمد لله في ركعة لمن سبق ببسم والحروف والشد نطق لو ابدل الحرف بحرف ابطل وواجب ترتيبها مع الولا وبالسكوت انقطعت ان كثر او قل مع قصد لقطع ما قرأ لا بسجوده وتأمين ولا - 00:24:34ضَ

واله لما امامه ثلاث ثم من الايات سبع والولا اولى من التفريق ثم الذكر لا. ينقص عن حروفها ثم وقف بقدرها واركع بان تنال كف ركبة بالانحناء والاعتدال عود الى ما كان قبله فزال. والسابع السجود مرتين مع شيء - 00:24:54ضَ

ان من الجبهات مكشوفا يضع وقعدة بينهما للفصل ويطمئن لحظة في الكل ثم التشهد الاخير فاقعدي فيه مصليا على محمد ثم السلام اولا لا الثاني والاخر الترتيب في الاركان ابعادها تشهد اذ تبتدي ثم القعود - 00:25:14ضَ

وصلاة الله فيه على النبي واله في الاخر ثم القنوت وقيام القادرين في الاعتدال الثاني من صبح وفي وتر لشهر الصوم ان ينتصي في سننها من قبلها الاذان مع اقامة ولو بصحراء يا قاعة. شرطهما الولاة ترتيب ظهر وفي مؤذن - 00:25:34ضَ

مميز ذكر اسلم والمؤذن المرتب معرفة الاوقات لا المحتسب وسنة ترتيله بعج والخفض في قامت بدرجي والالتفات فيهما اذ حي على وان يكون طاهرا مستقبلا. عدلا امينا صيتا مثوبا لفجره مرجعا - 00:25:54ضَ

مرتفعا كقوله اجاب مستمع ولو مع الجنابة لكنه يبدل لفظ الحياعلة اذا حكى اذانه بالحوقلة والرفع لليدين في الاحرام سن بجعل الابهام حذاء شحم الاذن مكشوفة وفرق الاصابع ويبتدي التكبير حين رفع - 00:26:14ضَ

واعتدال بالفقاء ووضع يمنه على كوع اليسار اسفل صدر ناظرا محلا سجوده وجهت وجه الكل وكل ركعة ان تعوذ يسر ومع امامه وسورة والجهر او سر اثير. وعند اجنبي الانثى تسر. وكبر النساء - 00:26:34ضَ

الانتقال لكن مع التسميع الاعتدال والرجل الراكع جفى مرفقه كما يسوي ظهره وعنقه والوضع لليدين بعد ركبة منشورة مضمومة للكعبة ورفع بطن ساجد عن فخذيه مفرقا كالشبر بين قدميه وجلسة الراحات يخففنها - 00:26:54ضَ

في كل ركعة تقوم عنها وسبحان ركعت او ان تسجدي وضع على الفخذين في التشهد يديك واضمم ناشرا يسراك سوى سبابة يمناك. وعند ان الله فالمهلل. ارفع لتوحيد الذي صليت له. والثاني من تسليم التفاته - 00:27:14ضَ

الخروج من صلاته. ينوي الامام حاضريه بالسلام وهم نووا ردا على هذا الامام باب شروط الصلاة طروطها الاسلام والتمييز بالسبع في الغالب والتمييز للفرد من نفل لمن يشتغل والفرد لا ينوى به التنفل - 00:27:34ضَ

وطهر ما لم يعفى عنه من خبث ثوبا مكانا بدنا ومن حدث وغير حرة عليها السترة لعورة من ركبة لسررة وحرة الوجه والكف بما لا يصف اللون ولو قدرة ماء وعلم او ظن لوقت دخل واستقبلا لا في قتال حلل او نافلة سفر - 00:27:54ضَ

وان قصر وتركه عمدا كلاما للبشر. حرفين او حرفا بمد صوتك او مفهم ولو بضحك او بكاء. او ذكر او قراءة مجرد للفهم او لم ينوي شيئا ابدا. او خاطب العاطس بالترحم او رد تسليما على المسلم. لا بسعال او تنحي - 00:28:14ضَ

نوح غلب او دون دين لم يطق ذكرا وجد. وان تنحنح الامام فبدا حرفان فالاولاد وام الاقتداء. وفعله الكثير لو بسهو مثل موالاة ثلاث خطو ووثبة تفحوش والمفطر ونية الصلاة اذ تغير. نذبا لما ينوبه يسبح - 00:28:34ضَ

وهي بظهر كفها تصفح ويبطل الصلاة ترك ركن او فوات شرط من شروط قد مضوا. مكروهها بكف ثوب او شعر ورفعه الى السماء بالبصر ووضعه يدا على خاصرته ومسح ترب وحصن عن جبهته وحطه اليدين في الاكمام احالة - 00:28:54ضَ

في السجود والاحرام والنقر في السجود كالغراب وجلسة الاقعاء كالكلاب تكون اليتاه مع يديه في الارض لا لكن ناصبا ساقيه والالتفات لا لحاجة له. والبصق لليمين او للقبلة. باب سجود السهو - 00:29:14ضَ

قبيل تسليم تسن سجدة لسهو ما يبطل عمده الصلاة وترك بعض عند نول ذهلي لا سنة بل نقل ركن قول وكل ركن قد تركت ساهيا ما بعده لغو الى ان تأتي بمثله فهو ينوب عنه ولو بقصد النفل تفعلنه ومن - 00:29:33ضَ

التشهد المقدم وعاد بعد الانتصاب حروما. وجاهل التحريم او ناس فلا. يبطلوا عوده والا ابطلا. لكن على المأموم حتما يرجعوا الى الجلوس للامام يتبع وعائد قبل انتصاب يندب. سجوده اذ للقيام اقرب. ومقتد لسهوه - 00:29:53ضَ

لن يسجدا لكن لسهو من به قد اقتدى وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول احد لكن على يقينه وهو الاقل وليأت بالباقي ويسجد للخلل. باب صلاة الجماعة - 00:30:13ضَ

تسن في مكتوبة لا جمعة وفي التراويح وفي الوتر معه كأن يعيد الفرض ينوي نيته مع الجماعة اعتقد نفليته وكثرة الجمع تحبت حيثنا بالقرب منه مسجد تعطل او فسق الامام او ذو بدعة وجمعة يدركها بركعته. والفضل في تكبيرته - 00:30:29ضَ

الاحرام بالاشتغال عقب الامام وعذر تركها وجمعة المطر ووحل وشدة البرد وحر ومرض وعطش وجوع قد ظهر او غلب الهجوع مع اتساع وقتها وعريوا واكل ذي ريح كريه ني ان لم يزل في بيته - 00:30:49ضَ

اقعدي ولا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزمه اعادة ولا بمن قام الى زيادة والشرط علمه بافعال الامام برؤية او سمع تابع الامام وليقترب منه بغير المسجد ودون حائل اذا لم يزد على ثلاثمائة من الذراع ولم يحلن - 00:31:09ضَ

نهر وطرق وتلاع يؤم عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم افضل. لامرأة بذكر ولا المخل بالحرف من فاتحة مكتمل وان تأخر عنه او تقدم بركني الفعلين ثم علم واربع تمت من الطوال للعذر والاقوال كالافعال - 00:31:29ضَ

وشكه والبطء في ام القرآن وزحم وضع جبهة ونسيان ونية المأموم اولا تجب وللامام غير جمعة ندب صلاة المسافر رخص قصر اربع فرد اذى او فائت في سفر ان قصد ستة عشر فرسخا ذهابا في السفر المباح حتى ابى وشرط - 00:31:49ضَ

نيته في الاحرام وترك ما خالف في الدوام وجاز ان يجمعها بين العصرين في وقت احداثين كالعشائين كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم ان امطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي مع - 00:32:10ضَ

اذا جاء من بعيد مسجدا نال الاذى وشرطه النية في الاولى وما رتب والولاة وان تيمما. والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الارفاق للمعذور في مرض قول جلي وقوي اختاره حمد ويحيى النووي. باب صلاة الخوف - 00:32:30ضَ

انواعها ثلاثة فان يكن عدونا في غير قبلة فس تحرس فرقة وصلى من يأم بالفرقة الركعة الاولى وتتم وحرصت ثم يصلي ركعة بالفرقة الاخرى ولو في جمعة ثم اتمت وبهم يسلموا وان يكن في قبلة صفاهم - 00:32:51ضَ

صفين ثم بالجميع احرما ومعه يسجد صف منهما. وحرص الآخر ثم حيث قام فليسجد الثاني ويلحق امام وفي التحام الحرب صلوا مهما امكنهم ركبان نوب الايمان وحرموا على الرجال العسجدا. بالنسج والتمويه لا - 00:33:11ضَ

وخالص القصد او الحرير وغالبا الا على الصغير باب صلاة الجمعة وركعتان فرضها لمؤمني الف حر ذكر مستوطني ذي صحة وشرطها في ابنية جماعة باربعين وهي بصفة الوجوب والوقت فان يخرج يصلوا الظهر بالبنا ومن شروطها تقديم خطبتين يجب ان يقعدا بينتين - 00:33:31ضَ

ركنهما القيام والله احمدي وبعده صلي على محمد وليوصي بالتقوى او المعنى كما نحن اطيعوا الله في كلتيهما والستر والولاء بين تين وبين ما صلى وبالطهرين ويطمئن قاعدا بينهما ويقرأ الاية في احداهما - 00:33:57ضَ

الدعاء ثانية للمؤمنين وحسن تخصيصه بالسامعين سنانها الغسل وتنظيف الجسد ولبس ابيض وطيب ان وجد يرى المشيالها من فجر وازداد من قراءة وذكر وسنة الخطبة بالانصات والخف في تحية الصلاة - 00:34:17ضَ

باب صلاة العيدين تسن ركعتان لو منفردا. بين طلوع وزوالها اداة. تكبير سبع اول الاولى يسن والخمس في انية من بعد ان كبر في احرامه وقومته وخطبتان بعدها كجمعة كالظرف الاولى منهما تسعا ولا والسبع في ثانية ايضا - 00:34:37ضَ

في اول وسنة من قبل صلاة الفطر فطر كذا الامساك حتى النحر وبكر الخروج لا الخطيب والمشي والتزيين والتطيب وكبروا ليلتي العيد الى تحرم به هكذا لما تلى. الصلوات بعد صبح التاسع الى انتهاء عصر يوم الرابع - 00:34:57ضَ

باب صلاة الكسوف والخسوف ذي ركعتان وكلاهاتين حوت ركوعين وقومتين وسنة تطويل اقتر القومات وسبحة الركعات والسجدات الجهر في قراءة الخسوف لقمر والسر في الكسوف وخطبتان بعدها كالجمعة. قدم على فرد بوقت واسعة - 00:35:17ضَ

باب صلاة الاستسقاء صلى كعيد بعد امر الحاكم بتوبة والرد للمظالم والبر والاعتاق والصيام ثلاثة ورابع الايام فليخرجوا ببذلة التخشع مع رضع ورتع وركع. واخطبك ما في العيد باستدذار وابدل التكبير باستغفاري. كتاب الجنائز - 00:35:40ضَ

الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات. كفاية ومن شهيدا يقتل في معرك الكفار لا يغسل ولا يصلى بل على الغريق والهدم والمقطون والحريق وكف استقطاب كل حال وبعد نفخ الروح باغتسال - 00:36:05ضَ

وان يصح فك الكبير يجعل. وسن ستره ووترا يغسل. بالسدر في الاولى وبالكافور. الصلب والاكاد في الاخير وذكر كفن في عراضي لفائف ثلاثة بياض لها لفافتان والازار ثم القميص البيض - 00:36:25ضَ

والخمار والفرض للصلاة كبر ناويا ثم اقرأ الحمد وكبر ثانيا وبعده صلي على المقفي وثالثا تدعو لي لمن توفي من بعده التكبير والسلام وقادر يلزمه القيام ودفنه لقبلة قد اوجبوا وسنة في لحد - 00:36:45ضَ

ان بارض تصلب تعزية المصاب فيها السنة ثلاث ايام توال دفنه. وجوزوا البكاء بغير ضرب وجه ولا نوح وشق ثوبي كتاب الزكاة وانما الفرض على من اسلم حر معين وملك تمم في ابل وبقر واغنام. بشرط حول ونصاب واستياء - 00:37:05ضَ

وفضة غير حلي جزى ولو اجير للمستعمل وعرض متجر وربح حصل بشرط حول ونصاب كما لا وجنس بوتين باختيار طبعي من عنب ورطب وزرع وشرطه النصاب اذ يشتد حب وزهو في الثمار يبدو في ابل ادنى - 00:37:28ضَ

بالاس خمس لهشات وكل خمس. منها لاربع مع العشرين ضاد تم له عام وعنز عامان. الخمس والعشرين بنت المخاض وفي الثلاثين وستين افتراض بنت لبون سنتين استكملت ست واربعون حقة ثبت وجذعة للفرد مع ستين - 00:37:48ضَ

ست وسبعون ابنة لبوني في الفرد والتسعين ضعف الحقة والفرد مع عشرين بعد المئة ثلاثة البنات من لبوء بنت اللابوني كل اربعين وحقة لكل خمس احسبي واعفوا عن الاوقات بين النصب. نصاب ابقار ثلاثون وفي - 00:38:08ضَ

قل لي ثلاثين تبيع يقتفي مسنة في كل اربعين اي ذات اثنتين من السنين وضعف عشرين نصاب الغنم بها كشاة ابل النعم وضعف ستين الى واحدة شتان والاحدى وضعف المئة ثلاثة من الشياه ثم شاة لكل - 00:38:28ضَ

مئة اجعل حتما مال الخليطين كمال المفرد. ان مشرع ومسرح يتحد. والفحل والرعي وارض الحلب. وفي مراحلين بها والمشرب عشرون مثقالا نصاب للذهب ومئتا درهم فضة وجب. اذان ربع العشر لوم معدني وما يزيد بالحساب - 00:38:48ضَ

وفي ركاز جاهلي منهما الخمس حالا كالزكاة قسم بالتمر والزرع النصاب الرملي. والخمسة وربع الف رطل وزائد جفى ومن غير النقي العشر اذ بلا مؤونة سقي ونصفه مع مؤن للزرع او بهما وزع بحسب النفع - 00:39:08ضَ

ايه؟ وعرض متجر اخير حوله قومه مع ربح بنقد اصله باب زكاة الفطر ان غربت شمس تمام الشهر تجب الى غروب يوم الفطر اداء مثل صاع خير الرسل خمسة ارطال وثلث - 00:39:28ضَ

فرق لي بغداد قدر الصاع بالاحفاني قريب اربع يدي انسان وجنسه القوت من المعشر طالب قوت بلد المطهر والمسلم الحر عليه فطرته وفطرة الذي عليه مؤنته. واستثني من يكفر مهما يفضولي عن قوته وخادم ومنزلي ودينه - 00:39:44ضَ

قوت من مؤنته يحمل يوم عيده وليلته. باب قسم الصدقات اصنافه ان وجدت ثمانية من يفقد يردد سهمه للباقية فقير العادم والمسكين له. ما يقع الموقع دون تكملة وعامل كحاشر الانعام مؤلف يضعف في الاسلام رقابهم مكاتب والغارم. بل للمباح الدان وهو عادم. وفي سبيل الله غاز - 00:40:04ضَ

احتسب وابن السبيل ذو افتقار اغترب ثلاثة اقل كل صنف بغير عامل وليس يكفي. مفعول لكافر ولا ممسوس رق ولا نصيبين لوصفين مستحق ولا بني هاشم ولا الغني بمال او تكسب. ومن بانفاق من الزوج ومن حتما من القريب - 00:40:30ضَ

المؤن والنقل من موضع رب الملك في فطرة والمال مما زكي. لا يسقط الفرض وفي التكفير. يسقط والانصاء والمنذوب وصدقات النفل في الاسرار او لا وللقريب ثم الجاري ووقت حاجة وفي شهر الصيام وهو بما احتاج عياله - 00:40:50ضَ

وفاضل الحاجة فيه اجر لمن له على اضطرار صبر. كتاب الصيام يجب صوم رمضان باحد امرين باستكمال شعبان العدد او رؤية العدل هلال الشهر بحق من دون مسير القصر انما الفرض على شخص قدر عليه مسلم مكلف طهر وشرط نفل نية للصوم قبل زوالها لكل يوم. وان يكن فرضا - 00:41:10ضَ

ان شرطنا نيته قد عينت من ليله مبيتة وبانتفاء مفطري الصيام حيض نفاس ردة الاسلام جنون كل اليوم لكن من جميع يومه فصحح الصيام. وان ينفق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صوم. وكل عين وصلت مسمى - 00:41:37ضَ

جوفين بمنفذ وذكر صوما كالبطن والدماغ ثم الموثون ودبر وباطن من اذوني. والعمد للوطء وباستقياء او اخرج المني باستمناء وسن مع علم الغروب يفطر بسرعة وعكسه التسحر. والفطر بالماء لفقد التمر - 00:41:57ضَ

وغسل من اجنب قبل الفجر ويكره العلك وذوق واحتجام ومج ماء عند فطر من صيام. اما استياك صائم بعد الزوال البختير لم يكره ويحرم الوصال وسنة صيام يوم عرفة الا لمن في الحج حيث اضعفه وست شوال وبالولاء او - 00:42:17ضَ

وعاشوراء وصوم الاثنين كذا الخميس مع ايام بيض واجز لمن شرع. بالنفل ان يقطعه بلا قضاء ولم يجز قطع ما قد فرض ولا يصح صوم يوم العيد ويوم تشريق ولا ترديد. لا ان يوافق عادة او نذرا او وصل الصوم - 00:42:37ضَ

بصوم يكفر المفسد صوم يومي من رمضان ان يطأ مع اثمي كمثل من ظهر لا على المرة وكررت ان ساد كرارة ولازم بالموت دون صوم. بعدها تمكن لكل يوم مدوا طعام غالب في القوت. وجوز الفطر لخوفك - 00:42:57ضَ

في موتي ومرض وسفر ان يطلي وخوف مرضع وذات حمل منه على نفسه ما ضرا بدا ويوجب القضاء دون الافتداء ومفطر لهرم لكل يوم كما مر بلا قضاء صوم والمد والقضاء لذات الحمل او مرضع ان خافتا للطفل - 00:43:17ضَ

باب الاعتكاف سنة وانما يصح ان نوى بالمسجد المسلم بعد ان ثوى. لو لحظة وسن يوما يكمل وجامع وبالصيام افضل ابطالوا ان نذر التوالي بالوطء واللمس مع الانزال لا بخروج منه بالنسيان او لقضاء حاجة الانسان او مرضه - 00:43:37ضَ

ان شق مع المقام والحيض والغسل من احتلام والاكل والشرب او الاذان من راتب والخوف من سلطان باب الحج الحج فرض وكذاك العمرة لم يجب في العمر غير مرة وانما يلزم حرا مسلما كلف ذا استطاعة لكل ما - 00:43:59ضَ

ما يحتاج من مأكول او مشروب الى رجوعه ومن مركوب لقى به بشرط امن الطرق ويمكن المسير في وقت بقي اركان الاحرام بالنيات قف بعد زوال التسع اذ تعرف وطاف بالكعبة سبعا وسعى من الصفا لمروة مسبعا ثم ازل شعرا - 00:44:19ضَ

النزرة وما سوى الوقوف ركن العمرة. والدم جابر لواجباتي. اولها الاحرام من ميقاتي. والجمع بين الليل والنهار لعرفة والرمي للجمار امال مبيت بي منى والجمع واخر الستين طواف الودع وسنة بدء الحج ثم يعتمر وليتجرد - 00:44:39ضَ

محرم ويتزر ويرتدي البياض ثم التلبية وان يطوف قادم والادعية. يرمون في ثلاثة مهرولا والمشي باقي سبعة تمهلا والاضطباع في طواف يرمون به وفي سعي به يهرول وركعة الطواف من وراء المقام فالحجر فالمسجد ان يكن زحام - 00:44:59ضَ

اتى في منى بليل عرفة وجمعه بها وبالمزدلفة. بتورتحل فجرا وقف بالمشعر. تدعو واسرع وادي المحسر. وفي منى للجمرات الاولى رميت بسبع رميات الحصى حين انتهيت مكبرا للكل واقطع تلبية ثم اذبح الهدي بها كالاضحية واحلق بها او قصرا - 00:45:19ضَ

اعدفني شعر وبعده طواف الركن وبعد يوم العيد للزوال. ارمي الجمار الكل بالتوالي. اثنين من حلق ورمي النحل او الطواف حل قلب الظفر والحلق واللبس وصيد ويباح بثالث وطأ وعقد ونكاح. واشرب لما تحب ماء زمزم - 00:45:39ضَ

وطف وداعا وادعوا بالملتزم ولازم لمتمتع دم او قارن ان كان عنه الحرم مسافة القصر وعند العجز من قبل نحره ثلاث ايام. وسبعة في داره وليحتل لفوت وقفة بعمرة عامل. وليقضي معدن ومحشر - 00:45:59ضَ

احل بنية والحلق معدن حصل. باب محرمات الاحرام حرم بالاحرام مسمى لبسي خطاوة للراجل ستر الرأس وامرأة وجها ودهن الشعر والحلق والطيبا وقلم الظفر لمسة بالشهوات كل يوجب تخييره ما بين شاة تعطب او اصع ثلاثة لستة مسكين او صوم ثلاث ميت - 00:46:19ضَ

عمد وطأ للتمام حققا مع الفساد والقضى مضيقا كالصوم تكفير صلاة باعتداء وبالقضاء يحصل ما له الاذى وصح في الصبا ورق كثره بدنة ان لم يجد فبقرة ثم الشيام السبع فالطعام بقيمة البدنة فالصيام - 00:46:45ضَ

من امداده وحرم لمحرم ومن يحل الحرام. تعرض الصيد وفي الانعام المثل والبعير كالنعام. والكبش كالضبع وعنز ضبي وكالحمام الشاة ضب جدي. او الطعام قيمة او صوما. بعدها عن كل مد يوما بالحرم - 00:47:05ضَ

اختص طعام والدم لا الصوم ان يعقد نكاحا محرم. فباطل وقطع نبت حرم. رتب وقلعا دون عذر حرمي. كتاب البيع وانما يصح بالايجاب وبقبوله او استيجاب لطاهر منتفع به قدر تسليمه ملك لذي العقد نظر - 00:47:25ضَ

ان عينه مع الممر تعلم او وصفه وقدر ما في الذمم وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم بما قد طعما. تقابل سوى الحلول زد علما تماثل بجنس يتحد وانما يعتبر التماثل على كمال النفع وهو حاصل في لبن والتمر وهو - 00:47:45ضَ

رطب رخص في دون نصاب كالعنب. واشرط لبيع ثمر او زرع من قبل طيب الاكل شرط القطع. بيع المبيع قبل قبض كالحيوان اذ بلحم قوبلا والبيعان بالخيار قبل ان يفترقا عرفا وطوعا بالبدن ويشرط الخيار في غير السلف - 00:48:05ضَ

ام ثلاثة ودونها من حين تم وان بما يباع عيب يظهري من قبل قبض جائز للمشتري يرده فورا على المعتاد ككون من تباع في اعتدادي باب السلم. الشرط كونه منجزا وان يقبض في المجلس سائر الثمن. وان يكون في - 00:48:25ضَ

ذمة يبين قدرا ووصفا دون ما يعين. وكون ما اسلم فيه دينا قلول نوم مؤجلا لكن باجل يعلم وعندما يحل يؤمن العدم دون ثمار من صغيرة القرى معلوم مقدار بمعيار جرى والجنس والنوع كذا صفات - 00:48:45ضَ

لاجلها تختلف القيمات وكونها مضبوطة الاوصاف لا مختلطا او فيه نار دخل. عين لي بالتأجيل موضع الاذى ان لم يوافقه مكان عقيدا. باب الرهن يجوز فيما بيعه جازى كما صح بدين ثابت قد لزم للراهن الرجوع ما لم - 00:49:05ضَ

اقبضي مكلف باذنه حين رضي. وانما يضمنه المرتهن اذا تعدى في الذي يؤتمن. ينفك بالابرة وفسخ الرهن كذا اذا زالا جميع الدين باب الحجر جميع من عليه شرعا يحجر صغير او مجنون او مبذر تصريفهم لنفسهم قد ابطلا ومفلس قد زاد دينه على امواله - 00:49:25ضَ

حجر قاض بطلا تصريفه في كل ما تمول لا ذمة والمرض المخوف ان مات فيه يوقف التصريف فيما على ثلث يزيد زيدوا عنده على اجازة الوريث بعده. والعبد لم يؤذن له في متجره. يتباع بالتصريف للتحرر. باب الصلح - 00:49:49ضَ

صلح جائز مع الاقرار ان سبقت خصومة الانكار. وهو ببعض المدعى في العين هبة او براءة للدين. وفي في سواه بيع او ايجارة والدار للسكنى هي الاعارة بالشرط ابطل واجز في الشرع على مروره ووضع الجذع وجاز اشراعه - 00:50:09ضَ

جناح معتلي لمسلم في نافذ من سبل لم يؤذي من مروى قدم بابكى وجاز تأخير باذن الشركاء. باب الحوالة شرط رضا المحيل والمحتال لجوم دينين اتفاق المال جنسا وقدرا اجلا وكسرا بها عن الدين المحيل يا - 00:50:29ضَ

ترى باب الضمان يضمن ذو تبرع وانما يضمنه دينا ثابتا قد لزم. يعلم كالابراء والمضمون له ومن تأصل ويرجع الضامن بالاذن بما ادى اذا اشهد حين سلم والدرك المضمون للرداءة يشمل ولعب - 00:50:49ضَ

كالصنجة يصح درك بعد قبض للثمن وبالرضا صحت كفالة البدن في كل من حضوره استحقا وكل جزء دونه لا يبقى وموضع المكفول ان يعلم مهل قدر ذهاب واياب اكتمل. وان يمت او اختفى لا يغرم وبطلت بشرط مال يلزم - 00:51:09ضَ

باب الشركة تصح ممن جوزوا تصرفه واتحد المالان جنسا وصفة من نقد او غير وخلط ينتفي تمييزه والاذن في التصرف والربح خسر اعتبر تقسيما بقدر ما لشركة بالقيمة فسق الشريك موجب ابطاله والموت والاغماء كالوكالة. باب الوكالة - 00:51:29ضَ

آآ ما صح ان يباشر الموكل بنفسه جازى له التوكل وجاز في المعلوم من وجه ولا يصح اقرار على من وكل لم يبع من نفسه ولا ابن طفل ومجنون ولو باذني وهو امين وبتفريق ضمن يعزل بالعزل واغماء وجن. باب الاقرار - 00:51:51ضَ

وانما يصح مع تكليفي طبعا ولو في مرض مخوف. والرشد اذ اقراره بالمال. وصح الاستثناء باتصالي عن حق ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع افضل. ومن بمجهول اقر قبل بيانه بكل ما تمول. باب العارية - 00:52:11ضَ

تصح ان وقتها او اطلقها في عين انتفاعها مع البقاء يضمنها ومؤن الرد وفي ثوم بقيمة ليوم التلافي والنسل بلا ضمان والمستعير لم يعر لي فان يعر وهلكت تحت يديه يضمنها ثان ولم يرجع عليه. باب الغصب - 00:52:31ضَ

يجب رده ولو بنقله وارش نقصه واجر مثله يضمن مثلي بمثله تلف بنفسه او متلف لا يختلف وهو الذي اجازوا السلم وحصره بالوزن والكيلي كما لا في مفازة ولا قاه بين اذا وفي مقوم اقصى القيم من غصبه - 00:52:51ضَ

من نقد ارض تلف فيها غلب. باب الشفعة. تثبت في المشاع من عقار. منقسم مع تابع القرار لا في بناء ارضه محتكرة فهي كمنقول ولا مستأجرة يدفع مثل ثمن او بذل قيمتهم بيع ومهر مثلي ان اصدق - 00:53:11ضَ

لكن على الفور خصوصي للشركاء بقدر ملك الحصص. باب القيراط صحاب ابن مالك للعاملين في متجر عين نقد اصلي واطلق التصريف او فيما يعم وجوده لا كاشر بنت وام غير مقدر لمدة العمل كسنة وان يعلقه بطل - 00:53:31ضَ

جزء ربحه بينهما ويجبر الخسر بربح قد نمى. ويملك العامل ربح حصته. بالفسخ والنضوض مثل قسمته. باب صحت على اشجار نخل او عنب اذ وقتت بمدة فيها غلب. تحصيل ريعه بجزء علم من ثمر لعامل وانما - 00:53:51ضَ

عليه اعمال تزيد في الثمر ومالك يحفظ اصلا كالشجر. اجارة الارض ببعض ما ظهر من ريعها عنه نهى خير البشر. باب الايجار شرطهما كبائع ومشتري بصيغة من مؤجر ومكتري. صحتها اما باجرة ترى او علمت في ذمة الذي اكترى بمحض نفع - 00:54:11ضَ

ان مع عين بقيت مقدورة التسليم شرعا قومت ان قدرت بمدة او عمل قد علما وجمع ذين ابطلي. يجوز بالحلول تأجيلي ومطلق الاجر على التعجيل. تبطل اذ تتلف عين مؤجرة لعاقد لكن بغصب خيره. والشرط في ايجارة في الذمم - 00:54:31ضَ

تسليمها في مجلس كالسلم. ويضمن الاجير بالعدوان ويده فيها يد ائتمان. والارض ان اجرها بمطعمي. او غيره قت ولو في الذمم لشرط جزء علم من ريعه لزارع ولا بقدر شبعه. باب الجعالة. صحتها من مطلق التصرف - 00:54:51ضَ

بصيغة وهي بان يشرط في ردود ابغ وما قد شاكله. معلوم قدر حازه من عمل. وفسخها قبل تمام العمل من جاعل عليه اجر المثل. باب احياء الموات يجوز للمسلم احياء ما قدر اذلال ملك مسلم به اثر بما لاحياء عمارة يعد يختلف الحكم بحسب ما قصد ومالك - 00:55:11ضَ

او العين بذل على المواشي لا الزروع ما فضل. والمعدن الظاهر فهو الخارج جوهره من غير ما يعالج كالنفط والكبريت ثم القاري وساقط الزروع والثمار. باب الوقف. صحته من ما لك تبرعا لكل عين جاز ان ينتفع بها مع - 00:55:36ضَ

البقاء منجزا على موجود تمليكه تأهلا ووسط واخر ان انقطع فهو الى اقرب واقف رجع. والشرط فيما عم المعصية وشرط لا يترتب والتسوية والضد والتقديم والتأخر نظيره يعمره ويؤجر. والوقف لازم وملك الباري - 00:55:56ضَ

الوقف والمسجد كالاحرار باب الهبة. تصح فيما بيعه قد صح واستثني نحو حبتين قمحا بصيغة وقوله اعمرتك ما عشت او عمرك او ارقبتك وانما يملكه المتهم بقبضه والاذن ممن يهاب ولا رجوع بعده الا - 00:56:16ضَ

الاصول ترجيع اذ ملك الفروع لا يزول. باب اللقطة واخذها للحر من مواتي او طرق او مسجد الصلاة افضل اذ خيانة قد امن ولا عليه اخذها تعينا. يعرف الجنس والوعاء وقدرها والوصف والوكاء وحفظها في حرز مثل عرف. وان ترد تمليك نذر عرفا. بقدر طالب - 00:56:36ضَ

غيره سنة وليتملك ان يرد تضمنه ان جاء صاحب وما لم يدم كالبقل باعه وان شاء يطعم. مع غرمه وذو علاج للبقاء كرطب يفعل فيه الاليق من بيعه رطبا او التجفيف وحرموا لقطا من المخوف لملك حيوان منوع من اذاه بل الذي - 00:57:01ضَ

الى يحتمي منها كشاه خيره بين اخذه مع العلف تبرعا او اذ قاض بالسلف او باعها وحفظ الاثمان او اكلها ضمانا ولم يجب افرازها والملتقط في الاوليين فيه تخيير فقط. باب اللقيط - 00:57:21ضَ

للعدل ان يأخذا طفلا نبذا. فارضاه كفاية وحضنه كذا. وقوته من ما له بمن قضى لفقده اشهادة ثم اقترض عليه اذ يفقد بيت المال والقرض خذ منه لدى الكمال. باب الوديعة. سنة قبولها اذا ما امينا خيانة - 00:57:39ضَ

ان لم يكن تعينا عليه حفظها بحرز المثل وهو امين مودع في الاصل يقبل باليمين قول الرد لمودع الا الرد بعد الجحد وانما يضمن بالتعدي والمطل في تخلية من بعد طلبها من غير عذر بين وارتفعت - 00:57:59ضَ

الموت والتجنن كتاب الفرائض يبدأ من تلك ميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق. فمؤن التجهيز بالمعروف فدينه ثم الوصايا يوفي سباق الارث والنصيب فرض مقدر او التعصيب. فالفرد ستة فنصف اكتمل للبنت او لبنت لابن ما سفل. والاخت من - 00:58:19ضَ

اصلين او من الاب وهو نصيب الزوج ان لم يحجب. بولد او ولد ابن العلماء. والربع فرض الزوج مع فرعهما. وزوجة فما على ان عدم وثمن لهن مع فرعهما والثلثان فرض من قد ظفرا بالنصف مع مثل لها فاكثرا. والثلث فرض - 00:58:43ضَ

اثنين من اولاد ام وصاعدا انثى تساوي ذكرهم وهو لامه اذا لم تحجبي وثلث الباقي لها مع الابي. واحد الزوجات والسدس حبوا ومن مع الفرع وفرع لابن او اثنين من اخواتنا ومن اخوتي والفرد من اولاد ام الميت. وجدة - 00:59:03ضَ

لا مدلي بذكر من بين اثنتين هي وبنت لابن صاعدا مع بنتي فرد واختا من اب مع اختي. اصلين والاب وجد ما علا مع ولد او ولد ابن سفلة لاقرب العصبات بعد الفرض ما يبقى فان يفقد فكلا غنيما. الابن بعده ابنهما - 00:59:23ضَ

اسفلا والاب فالجدي له وان علا. وان يكن اولاد اصلين واب وزاد ثلثه على قسم وجب. اذ ليس فرض او يكون راق بسدسه او زاد ثلث الباقي. وكان في القسمة فرض وجد. فالجد يأخذ الاحظ الاجود. ثم اقسم الحاصلة للاخوة - 00:59:43ضَ

من جملتهم لذكر كالانثيين. فالاخ للاصلين فالناقص ام. فابن اخي الاصلين ثم الاصل ثم. العم وابنه فعم للابي. ثم ابنه فمعتق فالعصبي ثم لبيت المال ارث الفاني ثم ذوي الفروض لا الزوجان بنسبة الفروض ثم ذي الرحم قرابة فرض - 01:00:03ضَ

وتعصيبا عدم وعصب الاخت اخ يماثل وبنت لابن مثلها والنازل. والاخت لا فرض مع الجد لها في غير اقدرية املها زوج وام ثم باق يورث ثلثاه للجد واخت ثلث وكل جدة فبالام احجبي ويحجب الاخ الشقيق - 01:00:23ضَ

ابي ولابن وابنه واولاد الاب بهم وبالاخ الشقيق فاحجبي. وولد الام اب او جد وولد وولد بن يبدو الرقيق والمرتد وقاتل كحاكم يحد. ولا تورث مسلما ممن كفر ولا معاهد وحربي ظهر - 01:00:43ضَ

باب الوصية تصح بالمجهول والمعدوم لجهة تصف بالعموم. ليست باثم او لموجود اهل للملك عند موته كمن قتل وانما تصح للوارث ان اجاز باقي ورث لمن دفن. باب الايصال. سنة لتنفيذ الوصايا ووفاء - 01:01:02ضَ

ديونه ايصاء حر كلف ومن ولي ووصي اذن فيه على الطفل ومن تجنن. الى مكلف يكون عدلا ام لطف لي بهذا اولى؟ كتاب النكاح تنا لمحتاج مطيق للاهب نكاح بكر ذات دين ونسب وجاز للحري بان يجمع بين اربعة والعبد بين زوجتين - 01:01:22ضَ

انما ينكح حر ذات رق مسلمة خوف الزنا ولم يطق. صداق حرة وحر مسا. من رجل لامرأة لا عرسا او امة نظرا حتى الى فرج ولكن كرهه قد نقل والمحرم انظر وايماء زوجت لا بين سرة وركبة بدات ومن يرد منها النكاح - 01:01:46ضَ

نظرا وجها وكفا باطنا وظاهرا وجاز للشاهد او من عاملا نظر وجه او يداوي عللا او يشتريها قدر حاجته ان نظر وان تجد انثى فلا يرى الذكر ولا يصح العقد الا بولي. وشاهدين الشرط اسلام جدي. لا في ولي زوجة ذمي - 01:02:06ضَ

واشترط التكليف والحرية ذكورة عدالة في الاعلان لسيد لامة وسلطان. ولي حرة اب فالجد ثم اخون فكالعصبئة رتب ارثهم فمعتق فعاصب كالنسب فحاكم كفسق عض الاقرب. حرم صريح ختمتي المعتدة كذا الجواب - 01:02:26ضَ

بلى لرب العدة وجاز تعريض لمن قد بانت ونكحت بعد انقضاء العدة. والاب والجد لبكر اجبرا وثيب زواجه ويتعذرا بل اذنها بعد البلوغ قد وجب وحرموا من الرضاع والنسب لولدا يدخل في العمومة ولد الخؤولة المعلومة - 01:02:46ضَ

ومن صهارة بعقد حرم زوجات فرعه واصل قد نما وامهات زوجة اذ تعلم وبالدخول فرعها محرم يحرم جمع امرأة واختها او عمت المرأة او خالاتها. وبالجنون والجذام والبرص. كل من الزوجين ان يختر خلاص. كرتقها - 01:03:06ضَ

او قرن بخيرته كما لها بجبه وعنته. باب الصداق يسن في العقد ولو قليلا. مهر كنفع لم يكن مجهول لو لم يسمى صح عقل وانحتم مهر بفرد منهما او من حكم. وان يطأ او مات فرد اوجب كمهر مثل عصبة النسا - 01:03:26ضَ

ابي وبالطلاق قبل وطئه سقط نصف كما اذا تخالع يحط. وحبسها لنفسها وفاقها حتى تراها قبضت صداقها باب الوليمة وليمة العرس بشاة قد ندب لكن اجابة بلا عذر تجب. وان اراد من دعاه يأكل ففطره من صوم نفل - 01:03:46ضَ

افضل باب القسم والنشوز. وبين زوجات فقسم حتما ولو مريضة وردقا انما لغير مقسوم لها يغتفر دخوله في الليل حيث ضرر وفي النهار عند حاجة دعت كأن يعودها اذا ما مرضت وانما بقرعة يسافر ويبتدي ببعض - 01:04:06ضَ

الحاضر والبكر تختص بسبع اولا وثيب ثلاثة على الولا. ومن امارات النشوز لحظا. من زوجة قولا وفعلا وليهجرا حيث النشوز حققه ويسقط القسم لها والنفقة. فان اصر الجاز ضرب ان نجع بغير وجه مع ضمان ما وقع - 01:04:26ضَ

باب الخلع يصح من زوج مكلف بلا كره اذا عوض ما لم يجهلا. اما الذي بالخمر او مع جهلي فانه يجيب مهر لمثل تملك نفسها به ويمتنع طلاقها وماله ان يرتجع باب الطلاق - 01:04:46ضَ

صريحه صرحت او طلقت خلعت او فديت او فارقت وكل لفظ لي فراق احتمل فهو كناية بنية حصل. والسنة الطلاق في طهر خلا عن وطئه او باختلاع حصل وهو لمن لم تطأ او من يئست او ذات حمل لا ولا او صغرت. للحر تطليقه - 01:05:04ضَ

الثلاث تكريم والعبد ثنتان ولو من الامة وانما يصح من مكلف زوج بلا اكراه ذي تخوف. ولو لمن في عدة وصح تعليق الطلاق بصفة الا اذا بالمستحيل وصفه. وصح الاستثناء ذا ما وصله - 01:05:24ضَ

ان ينويه من قبل ان يكمله باب الرجعة تثبت في عدة تطليق بلا تعرض اذ عدد لم يكملا وبانقطاع الدتها يجدد. ولم تحل اذ يتم العدد لا اذا العدة منه تكمل ونكحت سواه ثم يدخل بها وبعد وطأ ثان فرقت وعدة الفرقات منها انقضت وليس الاشهاد - 01:05:44ضَ

فيها يعتبر وصى عليه الام والمختصر. وفي القديم لا رجوع الا بشاهدين قاله في الاملاء. وهو كما قال الربيع اخير قوليه فالترجيح فيه اجدر وهو على القولين مستحب واعلم الزوجة فهو ندب - 01:06:08ضَ

باب الايلاء حلفه الا يطأ في العمر زوجته او زائدا عن اشهر اربعة فان مضت لها الطلب بالوطء في قبل وتكفير وجب او طلاقها فان اباهما طلقا فرد طلقة من حكما. باب الظهار قول مكلف ولو من ذمي لعرسه ان - 01:06:27ضَ

يأتيك ظهر امي او نحوه فان يكن لا يعقب طلاقها فعائد يجتنب. الوطأ كالحائض حتى كفار بالعتق ينوي الفرض عما ظهر رقبة مؤمنة بالله جل سليمة عما يخل بالعمل. ان لم يجد يصوم شهرين على تتابع الا لعذر - 01:06:49ضَ

ان حصل وعاجز ستين مدا من لك ستين مسكينا كفطرة حكى باب اللعان يقول اربعا ان القاضي امر اذا زنا زوجته عنها اشتهر او الحق الطفل به من الزنا اشهد بالله لصادق انا. فيما - 01:07:09ضَ

رميتها به وانا ذا ليس مني خامسا اللعن عليه من خالقه ان كذب يشير ان تحضر لها مخاطبا او سمي وهي تقول اربعا اشهدوا بالله لكذبا ادعى فيما رمى وخامسا بالغضب ان صادقا فيما رمى من كذب وسن - 01:07:27ضَ

جامعي عند المنبر بمجمع عن اربع لم ينزلني وخوف الحاكم حين ينهي الكل مع وضع يد من فوق فيه انتفى عنه النسب وحده لكن عليها قد وجب وحرمة بينهما تأبدت وشطر المهر واخت حللت وبلعانها - 01:07:47ضَ

سقوط الحد عن الزنا من رجمها او جلدي. باب العدة لموت زوجها ولو من قبل الوطء باستكمال وضع الحمل يمكنه من ذي عدة فان فقد. فثلث عام قبل عشر تستعد - 01:08:07ضَ

حرة ونصفها من الامة وللطلاق بعد وطئ تمم بالوضع ان يفقد فربع السنة من حرة ونصفها من امتي ان لم ان تحيض او اياس حلى لكن بشهرين الايماء اولى. ثلاث اطهار لحرة تحيض والامة اثنان لفقد التابعيض - 01:08:23ضَ

امل وذات رجعة مؤن وذات عدة تلازم السكن. حيث الفراق لا لحاجة الطعام وخوفها نفسا ومالا كانهدام وللوباء فات الطيب والتزين يحرم كالشعر فليس يدهن. باب الاستبراء ان يطر ملك امة فيحرم عليه الاستمتاع بل يستخدم وحل غير الوطء من ذي سبي او هلك السيد بعد الوطي - 01:08:43ضَ

قبل زواجها بوضع الحامل لو من زنا وحيضة للحائل. واستبري ذات اشهر بشهر واندب لشهر العرس ان يستبري باب الرضاع من ابنة التسعين لطفل دون حوالين خمس رضعات هن مفترقات سيرتها امة وزوجها ابا اخاه عمه - 01:09:10ضَ

اثبتوا تحريما كماض في النكاح ونظر وخلوة بذا يباح لا تتعدى حرمة الى اصول طفل ولا تسري لتحريم الفصول باب النفقات مدان للزوجات فرض الموسر ان مكنت والمد فرض المعسر مد ونصف متوسط اليد من حب قوت غالب في البلد - 01:09:32ضَ

مول لحمك عادة البلد ويخدم الرفيعة القدر احد. لها خمار وقميص ولباس بحسب عادة وفي الصيف مداس ومثله مع جبة فصل الشتاء واعتبري العادة جنسا ثبتا وحاله في لينها وقرر الفسخ بالقاضي لها ان اعسر عن قوتها - 01:09:53ضَ

او كسوة او منزلي ثلاث ايام لاقصى المهالي. والفسخ قبل وطئها بالمهر وافرض كفاية على ذي يسر. لاصل او فرع بفقر صاحبا للفرع ان يبلغ ولا مكتسبا لدابة قدر كفاها كالرقيق ولا يكلف سوى شيء يطيق. باب - 01:10:13ضَ

قضانا وشرطها حرية وعقل مسلمة حيث كذلك الطفل امينة وترضع الرضيع. ام فأمهاتها جميعا قدمن فالاب فامهات الاب فالجد فوالدات جد فما للابوين يولد وبعده الخالات ثم الولد لولد للابوين فلاب ثم بنات ولد ام انتسب. يتلوه فرع الجد للاصلين ثم الفرع من اب فعمة لام - 01:10:33ضَ

فبنت خالة فبنت عمة فولد عم حيث ارث عمة تقدم الانثى بكل حال. اخواته اولى من الاخوال والد مسافر لنقلة او نكحت لغير حاضن لله. وان يميز اباه اختاره يأخذه والام لها الزيارة. كتاب الجنان - 01:11:04ضَ

ايات فعمد محض هو قصد الضاربين شخصا بما يقتله في الغالب والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد اصاب بشرا فقتل ومشبه العمد بان يرمي الى شخص بما في غالب لن يقتل ولم يجد قصاص غير العمد اذ يحصل الازهاق بالتعدي فلو - 01:11:24ضَ

فعنه على اخذ الدية من يستحق وجبت كما هي. لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل المقتول. وفي الخطأ وعمده مؤجلة ثلاث اعوام على من عقاله وخففت في الخطأ المحضي كما قد غلظت في العمد فيما قدم. يختص في غير اب من محرم - 01:11:45ضَ

او في الشهور الحرم او في الحرام في الحال والجمع بفرد فاقتلي في النفس او في عضو هيدي المفصلي ان يكن القاتل ذات كلف واصل من يجنى عليه ينتفي عنه القصاص كانت فمن نزل عنه بكفر او برق حصل الطرفين في المحل لم - 01:12:05ضَ

تنقطع صحيحة بذي شلل ودية في كامل النفس مائة ابل فان غلوتها فالمجزئة ستون بين جذعة وحقة واربعون حمل حقه فان تخفف ابنة المخاض عشرون كبنة اللبن الماضي وابن اللبون قدرها ومثلها من حقة - 01:12:25ضَ

وجدعة اذ كلها من ابل صحيحة سليمة من عيبها والانعدام قيمة. والنصف للانثى وللكتاب ثلثها شبهة الكتاب وعابد الشمس وذو التمجس وعابد الاوثان ثلث الخمس. قوم رقيقا وجنين الحر بغرة - 01:12:45ضَ

ساوت لنصف العشر ودية الرقيق عشر غرم من قيمة الام لسيد الامة بالعقل واللسان والتكلم وذكر والصوت والتطعيم وكمرة كدية النفس وفي اذن او استماعها للاحرف واليد والبطش وشم المنخر وشفة والعين - 01:13:05ضَ

ثم البصر والرجل او مشي لها او خصية والية واللحي نصف الدية وطبقة من مارن او جائفة ثلثها والجفن السالفة لاصبع عشرون ومنها الانملة ثلث ومن بهم وفي المنقلة والسن او موضحة وهاشمة فنصف عشرها بلا مخاط - 01:13:25ضَ

عضو بلا منفعة معلومة والجرح لم يقدر الحكومة في القتل تكفير ففرض الباري العتق ثم الصوم كالظهار باب دعوى القتل ان قارنت دعواه لوث سمعت وهو قرينة لظن غلبت. يحلف خمسين يمينا مدعي ودية العمد على جان دعي. فان - 01:13:45ضَ

يكن عن اليمين امتنع حلفها الذي عليه ادعى. باب البغاة مخالف الامام اذ تأوله شيئا يسوء وهو ظن باطل مع شوكة يمكنها المقاومة له مع المنع لاشياء لازمة ولم يقاتل مدبر منهم ولا جريحهم ولا اسير - 01:14:08ضَ

وعند امن العود اذ تفرقوا عند انقض الحرب الاسير يطلق ومالهم يرد بعد الحرب في الحال واستعماله كالغصب باب الردة كفر المكلف اختيارا ذي هدى ولو لفرض من صلاة جحدا وتجب استتابة لن يمهلا ان لم يتب - 01:14:28ضَ

واجب ان يقتل وبعد لا يغسل ولا يصلى عليه مع مسلمي دفنا كلا من دون جحد عامدا ما صلى عن وقت جمع استتب فالقتل بالسيف حدا بعد ذا صلاتنا عليه ثم الدفن في قبورنا. باب حد الزنا. يرجم - 01:14:48ضَ

حر محصن بالوطء في عقد صحيح وهو ذو تكلف. والبكر جلد مائة للحر ونفي عام قدر ضعن القصر. والرق نصف الجلد والتغرب ودبر العبد زنا كالاجنب. ومن اتى بهيمة او دبرا زوجته او دون فرج عزرا. باب حد - 01:15:08ضَ

بالقذف او جيب لي رام باللواط والزنا جلدة ثمانين لحر احصنا وللرقيق النصف عرف محصنا مكلفا اسلم حرا ما زنا. وان تكن بينة على زناه يسقط كأن صدق قذفا او عفاه. باب حد السرقة - 01:15:28ضَ

وواجب بسرقة المكلف لغير اصله وفرع مات فيه. قيمته بربع دينار ذهب ولو قرابة بغير لم يشب. من حرز مثله ولا شبهة فيه لسارق كشركة او يدعيه تقطع يمناه من الكوع فان عدا لها فرجله اليسار من مفصله - 01:15:46ضَ

بها فان يعود يسراه من يد فان عادا فيمناه فان يعود فتعذير بغير قتل ويغمس القطع بزيت مغلي حد قاطع الطريق وقاطع الطريق بالارعاب عزره والاخذ للنصاب كف اليمين اقطع ورجل اليسرى فان يعود كفا ورجل الاخرى ان - 01:16:06ضَ

لو يجرح بعمد ينحتم قتل وبالاخذ مع القتل لزم. قتل فصلبه ثلاثة واذ يتوب قبل ظفر به نبذ حد لا حقوق آدمي وغير قتل فرقا وقدمي. حق العباد فلاخف موقعا. فالأسبق الأسبق ثم اقرعا - 01:16:28ضَ

باب حد الخمر يحد كامل بشرب مسكري لاربعين جلدة وعزري الى ثمانين اجز والعبد بنصفه وانما يحد وان شهد العدلان او اقر لنكهة وان تقي خمرا. باب الصيال. ومن على نفس يصول او طرف او بضع ادفع بالاخف - 01:16:48ضَ

قف الاخف والدفع اوجب ان يكن عن بضعي لا المال واهدر تالفا بالدفع واضمن لما تتلفه البهيمة في الليل لا النهار قدر القيل كتاب الجهاد فرض مؤكد على كل ذكر مكلف اسلم حر ذي بصر وصحة يطيقه وان اسر رق - 01:17:08ضَ

وذو الجنون والصغر وغيرهم رأى الامام الاجود من قتل نورق ومن او فدا بمال او اسرى وما له عصيما من قبل خيرة الامام اسلما. وقبل اسر طفل ولد النسب. وما له محكم باسلام صبي. اسلم من بعض - 01:17:28ضَ

وصوله احد او ان سباه مسلم حين انفرد عنهم كذا اللقيط مسلم بان يوجد حيث مسلم بها سكن باب وقسم الفيء والغنيمة يختص منها قاتل بالسلب وخمس الباقين فخمس للنبي. يصرف في مصالح ومن نسب لها - 01:17:48ضَ

من ولي اخيه المطلب لذكر اضعف ولليتامى بلا اب ان لم يرى احتلاما. والفقراء والمساكين كما لابن السبيل في الزكاة قدما واربع الاخماس قسم المال لشاهد الوقعة في القتال لراجل سهم كما الثلاثاء - 01:18:08ضَ

لفارس ان مات للوراثة والعبد والانثى وطفل يغمي وكافر حضرها باذني امامنا سهم اقل ما بدا قدره الامام حيث اجتهد. والفيء ما يؤخذ من كفار في امنهم كالعشر من تجاري - 01:18:28ضَ

خمسه كالخمس من غنيما والباقي للجند حووا تقسيما. باب الجزية. وانما تؤخذ من حر ذكر مكلف له كتاب اشتهر او المجوس دون من تهودا. اباؤه من بعد بعثة الهدى اقلها في الحول دينار ذهب - 01:18:48ضَ

ضعفه من متوسط الرتب ومن غني اربع اذا قبل واشرط ضيافة لمن بهم نزل ثلاثة ويلبس الغيار وفوق ثوب جعلوا ويتركوا ركوب خيل حرنا ولا يساوي المسلمين في البناء وانتقض العهد - 01:19:08ضَ

بجزية منع وحكم شرع بتمرد دفع لهرب بالطعن في الاسلام او فعل يضر المسلمين النقد ولو شرط والامام خيرا فيه كما في كامل قد اسرا. كتاب الصيد والذبائح من مسلم وذي كتاب حلى لوثني والمجوس اصلا. والشرط فيما حللوا ان يقدر. عليه قطع كل حلق - 01:19:28ضَ

حيث الحياة مستقر الحكم بجارح لا ظفر او عظم. وغير مقدور عليه صيدا او البعير ندا او تردى الجرح ان يزهق بغير عظم او جرحه او موته بالغم. ارسال كلب جارح او غيره. من - 01:19:56ضَ

عن معلم او طيره يطيع غير مرة اذا اؤتمر ودون اكل ينتهي ان ينسجر. وانما يحل صيد ادركه ميتان اوي المذبوحة حال الحركة وسنة ان يقطع لو داج كما ينحر لبة البعير قائما ووجه المذبوح نحو - 01:20:16ضَ

الا وقبل ان تصلي قل بسم الله وسمي في اضحية وكبرا وبالدعاء بالقبول فاجهرا. باب الاضحية ووقتها قدر صلاة ركعتين من الطلوع تنقضي وخطبتين وسنة من بعد ارتفاعها الى ثلاثة التشريق - 01:20:36ضَ

انتم كما عن واحد ضأن له حول كمل او معاز في ثالث الحول دخل كبقر لكن عن السبع كفات ابل خمس سنين استكملت ولم تجز بينة الهزال ومرض وعرج في الحال. وناقص الجزء كبعض - 01:20:56ضَ

اذني او ذانا بنت عور في العين او العمى او قطع بعض الالية وجزا نقص قرنها والخصية والفرد بعض واللحمي لو بينزلي واكل من المندوب دون النذر باب العقيقة تسن في سابعه واسم حسن وحلق شعر والاذان في الاذن. والشاة للانثى وللغلام شتان دون الكسر في العظام - 01:21:16ضَ

امي باب الاطعمة. يحل منها طاهر لمن ما لاك كميتة من الجراد والسمك. وما بمخلب وناب يقوى يحرمك التمساح وابن آوى او نص تحريم به او يقربوا منه كذا ما استحدثته العرب. لا ما استطابته - 01:21:43ضَ

للمضطر حل من ميتة ما سد قوة العمل. باب المسابقة تصح في الدواب والسهام ان علمت مسافات رامي وصفة الرمي سواء يظهر. هل ما لا شخص منهما او اخر. ان اخرج فهو قمار منهما الا اذا محلل - 01:22:03ضَ

بينهما ما تحته كفؤ لما تحتهما. يغنموا ان يسبقهما لن يغراما. باب الايمان وانما تصح بسم الله او صفة تختص بالاله او التزام قربة او نذر. لا اللغو اذ سك اللسان يجري. وحلف - 01:22:23ضَ

لا يفعل الامرين لا حلف بالواحد من هذين. وليس حنفا اذا ما وكلاه بفعل ما يحلف الا يفعلا كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنات سالمة من معيابة او عشرة تام اسكان قد ادى من غالب الاقوات مدا مدا او - 01:22:43ضَ

اسوة بما يسمى كسوة ثوبا قباء او ريدا او فروة وعجز صام ثلاثا كالرقيق والافضل الويل وجزا التفريق باب النذر يلزم بالتزامه لقربتي الى واجب العين وذي الاباحة باللفظ ان علقه بنعمتي - 01:23:03ضَ

حادثة او باندفاع نقمتي. او نجذ النذرة لله علي. صدقة النذر المعاصي ليس شيء. ومن يعلق فعل شيء بالغضب او وترك شيء بالتزامه القراب ان وجد المشروط الزم من حالف كفارة اليمين مثلما سلف فما به افتى الامام الشافعي وبعض اصحاب - 01:23:23ضَ

ابي الله كالرافعين. ام النووي فقال خيرا ما بين تكفير وما قد نذرا. ومطلق القربة نذر لزما. نذر الصلاة ركعتان قائما والعتق ما كفارة قد حصلا صدقة اقل ما تمولا. كتاب القضاء - 01:23:43ضَ

انما يليه مسلم ذكر مكلف حر سامع ذو بصر ذو يقظة عدل وناطق وان يعرفا احكام الكتاب والسنن ولغة والخلفة مع اجماع وطرق الاجتهاد بالانواع ويستحب كاتبا ويدخل بكرة الاثنين ووسطا ينزل ومجلس الحكم - 01:24:03ضَ

يكونوا بارزا متسعا من وهج حر حاجزا يكره بالمسجد حيث قصد حكم خلاف مالك واحمدا ونصب حاجب بوابين بلا عذر والا فامنا عاقلا وحكمه مع ما يخل فكره كغضب لحظ نفس يكره ومرض وعطش - 01:24:23ضَ

وجوعي. حقن النعاس ملل وشبع. حر وبرد فرح وهم. والقاضي في ذي نافذ ذل الحكم. تسوية الخصمين في رامي فرض واجاز الرفع بالاسلام هدية الخصم لمن لم يعتدي قبل القاضي حرم قبول ما هدي ولم يجز تلقين مدعي - 01:24:43ضَ

ان ولا تعينوا قوم غيرهم لن يقبلا وانما يقبل قاض ما كتب. قاض اليه حين مدع طلب بشاهدين ذكرين هدى بما حواه حين خصم جحد. ومن اساء ادبه فيزجره. فان اصر ثانيا يعزره. باب القسمة - 01:25:03ضَ

اجبروا حاكم عليها الممتنعة في متشابه وتعديل شرع ان لم يضر طالبا للقسمة وقسم رد بالرضا والقرعة ينصب الحكيم حرا ذكرا كلف عدلا في الحساب مهرا. ويشقط اثنان اذا يقوم وحيث لا تقويم فرض يقسم - 01:25:23ضَ

باب الشهادات وانما تقبل ممن اسلما كلف حرا ناطقا قد علم. عدلا على كبيرة ما اقدما. طوعا ولا صغيرة قد لزما او تاب مع قرائن ان قد صالح والاختبار سنة على الاصح مروءة المثل له وليس جار لنفسه نفعا ولا دافع - 01:25:43ضَ

او اصلنا او فرع لمن يشهدوا له كما على عدوه لن نقبله. ويشهد الاعمى ويروي ان سبق تحمل او بمقر اعتلق بتسامع نكاح وحما وقف ولاء نسب بلا اتهام. وللزنا اربعة ان ادخله في فرجها كمرواد في مكحولة - 01:26:06ضَ

وغيره اثنان كاقرار الزينة ولهلال الصوم عدل بين ورجل وامرأتان او رجل ثم اليمين المال او فيما يؤول اليه الموضحة التي جهل تعيينها او حق مال كالاجل. وسبب للمال كالاقالة والبيع والضمان والحوالة ورجل وامرأتان - 01:26:26ضَ

ارباع مسل ما الرجال لا تطلع عليه كالرضاع والولادة وعيبها والحيض والبكارة. باب الدعاوى والبينة ان تمت الدعوة بشيء علم سأل قاض خصمه وحكما ان يعترف خصم فان يجحد اثم بينات بحق مدع حاكم - 01:26:46ضَ

وحيث لا بينة فالمدعى عليه حلف حيث مدع دعا فان ابى ردت على من ادعى وباليمين يستحق المدعى اه والمدعي عينا بها ينفرد. احدهما فهي لمن لاه اليد. وحيث كانت معه ما وشهدت بينتان حلف وقسما - 01:27:07ضَ

وحلف الحاكم من توجهت عليه دعوة في سوى حد ثابت لله والقاضي ولو معزولا وشاهد والمنكر التوكيل اه بتان كما اجاب دعوة حلفا ونفي علم فعل غيره نفى. كتاب العتق - 01:27:27ضَ

يصح عتق من مكلف مالت صريحه عتق وتحرير وفك رقبة وصح بالكناية بينة منه كيا مولاي وعتق جزء من رقيقه سارى او شركات مع غيره ان ايسرا. فاعتق عليه ما بقي بقيمته فى الحال والمعسر قدر حصته - 01:27:45ضَ

الاصول والفروع يعتق كالميراث والمبيع لمعتق حق الولاء وجبا ثم لمن بنفسه تعصبا ولو مع اختلاف دين اوجب ولا يصح بيعه ولا الهيبة. باب التدبير. كقوله لعبده دبرتك او انت - 01:28:05ضَ

حر بعد موت ذلك يعتق بعده من الثلث لمال ويبطل التدبير حيث الملك زال. باب الكتابة اذا امانة طلب من غير محجور عليه تستحب. وشرطها معلوم مال واجل. نجمان او اكثر منها لا اقل. والفسخ للعبد - 01:28:25ضَ

ما تشاء انفصل لا سيد الا اذا عجز حصل اجز له تصرفا كالحر لا تبرعا وخطرا اذ فعل. وحق شيء لازم للمولى عن هو في النجم الاخير اولى. وهو رقيق ما بقي عليه. شيء الى ادائه اليه. باب - 01:28:45ضَ

امهات الاولاد لامات الله تكون ملكا او بعضها يوجب عتق تلك بموته ونسلها بهلتاحق من غيره من بعد من رأس مال قبل دين واكتفي بوضع ما فيه تصور خفي. جاز الكيرا وخدمة جماع. لا - 01:29:05ضَ

هبة والرهن وافتياع ومولد بالاختيار جاريها لغيره منكحة او زانية فالنسل قن مالك والفرع حر من وطئ بشبهة او حيث غر او بشراء فاسد فان مالت. ذي بعد لم تعتق عليه ان هالك. لكن عليه قيمة الحر ثبت بحمد رب - 01:29:25ضَ

زباد الفقه انتهت خاتمة في علم التصوف من نفسه شريفة ابيها يربأ عن اموره الدنية ولم يزل يجناحه للمعالي يسهر في الليالي ومن يكون عارفا بربه تصور ابتعاده من قربه فخفى وارتجى وكان صاغيا. لما يكون امرا - 01:29:45ضَ

ما هي فكل ما امره يرتكب وما نهى عن فعله يجتنب فصار محبوبا لخالق البشر له به قمع وبطش وبصر وكان لله وليا ان طلب اعطاه ثم زاده مما احب وقاصر الهمة لا يبالي يجهل - 01:30:10ضَ

فوق الجهل كالجهال فدونك الصلاح او فسادا او سخطا او تقريبا او ابعادا وزن بحكم الشرع كل خاطر فان يكن مأموره فبادري ولا تخف وسوسة الشيطان فانه امر من الرحمن فان تخفوا وقوعهم - 01:30:30ضَ

منك على منهي وصف مثلي اعجاب فلا وان يكن استغفارنا يفتقر لمثله فاننا نستغفرون فاعملوا العجمى حيث يقطون مستغفرا فانه يكفر. وان يكن مما نهيت عنه فهو من الشيطان فاحذرنه - 01:30:50ضَ

فانت ملئ اليه كن مستغفرا من ذنبه عساه ان يكفرا. فيغفر الحديث للنفس وما اما اذا لم يعمى لو تكلما فجاهد النفس بالا تفعلها فان فعلت تب واقنع عاجلا. وحيث لا تقلع الاستلذاذي او كسل يدعو - 01:31:10ضَ

باستحواذ فاذكروا هجوم هادم اللذاتي. وفجأة الزوال والفوات. واعرض التوبة وهي الندم على ارتكاب ما عليك يحرمون تحقيقها اقلاعه في الحال وعزم ترك العود في استقبالي وان تعلقت ادمي لابد من تبرئة للذمم وواجب اعلامه ان جهل فان يغب فابعث اليه عاجلا فان - 01:31:30ضَ

فهي لوارث يرى ان لم يكن فاعطها للفقراء مع نيات الغرم له اذا حضر ومعسر ينوي الاذى اذا قدر فان يمت من قبليها ترجى له مغفرة الله بان تناله وان تصح توبة وانتقضات بالعود لا يضر صحتك - 01:32:00ضَ

وتجب التوبة من صغيرة في الحال كالوجوب من كبيرة ولو على ذنب سواه قد اصر لكن بها يصفو عن قلب الكدر وواجب في الفعل اذ تشككوا امرت او نهيت عنه تمسكوا. والخير والشر ما عن تجديده بقدر الله - 01:32:20ضَ

كما يريده والله خالق لفعل عبده بقدرة قدرها من عنده وهو الذي ابدع فعل المكتسب تسبو للعبد ما جاز ان ينتسب واختلفوا فرجح التوكلوا واخرون الاكتساب افضل. والثالث المختار ان يفصلا - 01:32:40ضَ

وباختلاف الناس ان ينزلا من طاعة الله تعالى اثرا لسخطا ان رزقه تعسرا ولم يكن مستشرفا للرزق من احد بل من اله الخلق فان ذا في حقه التوكل او لاوى الاكتساب افضل وطلب - 01:33:00ضَ

تجريدي وهو في السبب وفي شهوة داعت فليجتنب. وذو تجرد لاسباب ساء فهو الذي عن ذروة العز نزل. والحق ان تمكث حيث انزالك حتى يكون الله عنه نقلك. قصد العدو ترك جانب الله. في سورة الاسباب منك ابدا. او - 01:33:20ضَ

تماهون مع التكاسلي اظهره في سورة التوكل. من وفق الله تعالى يلهم البحث عن هذين ثم يعلم مم الا يكون غير ما يشاء فعلمنا ان لم يرد هباء والحمد لله على الكمال سائل توفيق - 01:33:40ضَ

حسن الحال ثم الصلاة والسلام ابدا على النبي الهاشمي احمدا. والآل والصحب ومن لهم قفا وحسبنا الله تعالى وكفى. تم بحمد الله وعونه - 01:34:00ضَ