نور على الدرب - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
قلت علي الطلاق بألا أفعل كذا وكذا من المحرمات، ولم أفِ بما حلفت عليه، فما حكم قولي "علي الطلاق"؟
Transcription
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع ابو عبد الله من الرياض بعث يسأل ويقول افيدكم بانني تلفظت بالاقوال التالية على ان الطلاق بالا اكذب بعد اليوم. علي الطلاق بالا اتهرب من الدوام الوظيفي بعد اليوم بغرر قضاء حوائجها الخاصة. علي الطلاق بان - 00:00:00ضَ
لا ادخل مكتب احد من الزملاء في العمل بغرض تمضية الوقت في امور ليست لها علاقة بالعمل. الا انني لم افي بشيء من ذلك وكان القصد من التلفظ هو الامتناع عن فعل هذه المحرمات وليس وليس طلاق زوجته. فما الواجب علي - 00:00:20ضَ
الان علما بانني لم افي بما حلفت عليه ارتوني مأجورين جزاكم الله خيرا. هذا في الحقيقة هم تلاعب بالطلاق. وليس والالتزام بالواجب واداء العمل نقوم بهذه الطريقة وهي استعمال الطلاق. على الانسان انه يقوم بواجبه بدون هذه الامور ولا - 00:00:40ضَ
استعمال الطلاق فان لفظ الطلاق لفظ خطير ترتب عليه اضرار على الانسان وعلى غيره. فعلى هذا السائل الا يعود لمثل هذا العمل وان يصون لسانه عن التلفظ بالطلاق. واما ما يجب عليه في ذلك حيث لم يوفي بما قال فان كان كما ذكر قصده منع نفسه - 00:01:00ضَ
من هذه الامور ثم لم يمتنع منها ولم يقصد طلاق زوجته فان الصحيح من قول العلماء انه يكون عليه كفارة كفارات ايمان بعدد هذه الايمان التي حلفها كل يمين كفر عنها باطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم يجد فانه يصوم - 00:01:20ضَ
ثلاثة ايام. نعم - 00:01:40ضَ