بسم الله الرحمن الرحيم طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا سهل امورنا برحمتك ووفقنا لطاعتك. وبعد آآ - 00:00:05
نستأنف من حيث وقفنا امس وقد رأينا جملة الورثة من الذكور والاناث فهذا تصنيف لهم بحسب الجنس ورأينا جملة الورثة بتصنيف اخر وهو سبب واي اسباب الارث موجودة هناك وهي الزوجية والقرابة. ورأينا ان بالزوجية يرث آآ - 00:01:19
الزوج زوجته والعكس وبالقرابة يرث هذا الميت اصوله وفروعه وحواشيه طبعا على ترتيب ياتي لاحقا باذن الله تبارك وتعالى. واخر ما انتهينا اليه هو ان ترتيبهم بهذا الشكل نحتاج اليه لاحقا في امر - 00:01:49
في امر التحجب ويذكر هذا كله في اطار الحديث عن الوارد وقلنا هو الحي بعد ميتين ممن يستحقوا ان يرث منه. فليس كل الناس ورثة وانما من قام السبب لاستحقاقه - 00:02:09
اه اه الإرث وبالتالي نكون بذلك قد رأينا اسباب الإرث. رأينا اسباب الإرث وبعض جوانبها. اه ننتقل بعد ذلك الى شروط الارث ويعني هذا ويعني آآ ذكر الشروط يعني ان الوارث وان - 00:02:29
قام السبب لان يرث الا انه لا يستحق الارث الا اذا توفرت فيه شروط. هذا يعني هذا معنى ذكر الشروط ان الوارثة قد يوجد السبب لإرثه كأن يكون زوجا او يكون ابنا او يكون اخا ونحو ذلك ونحو ذلك - 00:02:49
ولكن مع ذلك قد لا يرث. لماذا؟ لانه يفتقد الى شرط. فلابد اذا من توفر الاسباب. اسباب الارث ولابد فمن توفر الشروط والشروط قد ذكرت في ثنايا الحديث السابق لكنها تحتاج الى تنصيص بعينه - 00:03:09
ينص عليها بعينها. فما هي هذه الشروط وقد ذكرها اهل العلم؟ قالوا اولها تحقق موت المورث او حكما او تقديرا. وهذا الذي سبق الحديث عنه ان في الحديث عن الركن الاول وهو - 00:03:29
المورث فلا بد من هذا الشرط والشرط الثاني وطبعا وهذا الشرط رأينا بعض ادلته ومنها قوله تبارك وتعالى ان امرؤ هلك وقوله تعالى ولكم نصف ما ترك آآ ازواجكم. وفهذا دليله - 00:03:49
طيب الشرط الثاني هو تحقق حياة الوارث بعده. تحقق حياة الوارث بعده. بمعنى لابد ان يكون الوارث حيا ولو للحظات بعد موت من اعتبر مورثا له. مورثا منه. فلابد من تحقق حياة - 00:04:09
طيب تحقق حياة هذا الوارث تعرف عندما نقول تحقق الحياة اذا والحياة تعرف بعلامات ومن علامات هذه الحياة ان يرى بالمشاهدة ان يرى فلان آآ وهو ابن فلان حي يرزق. فيرى حقيقة انه - 00:04:29
او وارث انه كان حيا حين وفاة مورثه. وقد آآ يحكم بحياته بمعنى ان كالشخص المفقود اذا آآ اذا مات شخص وله احد الورثة المفقودين فان الاصل في هذا المفقود ان يكون حيا الا - 00:04:49
اذا حكم القاضي بماذا؟ بوفاته لكنه وفاته هنا لم تثبت حقيقة بالمعاينة والمشاهدة وانما تثبت بحسب الاصل من جهة وبحسب انه لم يصدر اه حكم من القاضي بوفاة ذلك الشخص. والدليل على اه - 00:05:09
تحقق حياة الوارث بعد موت المورث آآ ادلة كثيرة منها قوله تبارك وتعالى ولابويه لكل واحد منهما سدس مما ترك ان كان له ولد. وقوله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. ولو - 00:05:29
سؤالا ما وجه الاستشهاد بهاتين الايتين وغيرهما؟ وغيرهما كثير. الدليل على ذلك هو ماذا؟ هو قال ما هو الشرط؟ لكن له لا يتعلق بالحياة هنا. قال اهل العلم استدل على هذا الشرط من هذه الاية - 00:05:49
ونظائرها بلام التمليك ولابويه ولكم قالوا والتمليك انما يكون لحي ولا يكون ولا يكون اه لميت. والشرط الثالث هو العلم بالجهة المقتضية للارث اذا لابد ان تعلم الجهة التي اقتضى بها ان يرث هذا الوارث من هذا المورث. وذلك بمعرفة آآ مثلا سبب الارث - 00:06:09
او سبب الارث كالقرابة او درجة القرابة وان هذا مقدم على هذا. وهو آآ ضمنا ما يذكر عادة في الاسباب والشروط وانتفاء الموانئ. فاذا هذه شروط ثلاثة لابد منها حتى يرث - 00:06:39
شخص من اخر. قال البرهاني في ذكر هذه الشروط وهو يتحدث عن الشروط رحمه الله قال وهي يعني الشروط تحقق وجود الوارث موت المورث اقتضى التوارث. فجمعت الشروط في بيت واحد الشروط الثلاثة جمعها في بيت واحد. من قال وهي تحقق وجود الوارث موت المورث اقتضت - 00:06:59
توارثية اذا هي ثلاثة ماذا آآ شروط؟ طيب بناء على هذه الشروط بناء على هذه الشروط اعيدها حتى تكتب كتبتموها؟ البيت طيب وهي قول ابن البرهان في القلائد البرهانية. وقوله يتحقق وجود الوارث موت المورث اقتضى التوارث. آآ - 00:07:29
اه فيما اذكر فيما اذكر ان الشيخ بن عثيمين رحمه الله شرح هذه البرهانية في في الثمانينيات او في شرحها هو ولعل مسجلة يعني لعلها تكون الشبكة موجودة يعني شرحها. طيب اذا هذه شروط آآ نعرف - 00:07:59
بمناسبة ذكر الشروط على بعض المسائل. وهذه المسائل هي ذات صلة بشروط الإرث اول مسألة هي ارث الجنين ويعنون لها احيانا بتوريث الحمل والثانية هي توريث المفقود. اي ارث الشخص المفقود. والمسألة الثالثة هي توريث - 00:08:19
موتى في وقت متزامن. قد يطرح سؤال هنا فيقال ما هذه المسائل بالشروط المذكورة. الجنين ما صلته بالشروط المذكورة لابد نعم يعني من شروط الوارث ان يكون حيا حين موت مورثه. وامر الجنين قد يخفى علينا وبالتالي - 00:08:49
امره مرتبك متردد محتمل لنتائج كثيرة بعد البحث وبالتالي اذا فهو ذو صلة به فيبحث فيه متى يستحق وان يرث هذا الجنين ومتى لا يستحق الثانية المفقود المفقود قلنا لابد ان تتحقق حياة - 00:09:19
الوارث بعد موت عند موت المورث وبعدها فاذا بنا المفقود هذا لا نعلم حياته فبالتالي اذا نحن الشرط يحتاج الى آآ بحث المسألة الثالثة توريث الموتى في وقت متزامن بمعنى اثنان - 00:09:39
اكثر آآ يرث كل منهما الاخر واذا بهم ماتوا في وقت واحد. والشرط ماذا؟ ان تتحقق حياة الوارث بعد موت المورث لكنهما حينئذ ماتا في وقت واحد. اذا صلة هذه المسائل الثلاثة بالشروط - 00:09:59
اه صلة مباشرة اللي هي البحث في تحقق الشرط الشرط متحقق اولى. وهذه المسائل كما اشير اليه في الحصة ان هذه المسائل عادة تذكر مستقلة في اواخر المواريث. تذكر مستقلة وهي في الواقع ماذا؟ هي ذات صلة آآ - 00:10:19
بالشروط. طيب ننظر في هذه المسائل واحدة واحدة. اما المسألة الاولى وهي ارث الجنين فان الذي يحكمها امران. الامر الاول او المفصل الاول هو وقت وفاة المورد لحظة وفاة المورث رمز لها بهذا بهذا الرسم. فهل ينظر - 00:10:39
حينئذ حين وفاة هذا المورث في اللحظة التي توفي فيها هل هذا الجنين كان متكونا؟ ام غير متكون هذه المسألة الاولى التي ينظر ماذا؟ آآ في امرها في قضية ارث الجنين. فان - 00:11:09
كان الجنين غير متكون ها جنين الحالة الأولى انه حين وفاة المورث الجنين لا يكون موجودا لا يكون موجودا عند وفاته لا يكون موجودا. في رحم امه. وآآ الحالة الثانية لا ان - 00:11:29
تكون حين وفاة هذا المورث هناك جنين متكون في الرحم. فوجوده سبب لان لان يستحق الارث ما لم يحدث طارئ بعد ذلك. طيب الحالة الثانية المفصل الثاني الذي ينظر فيه في ارث الجنين - 00:11:49
هو ماذا؟ هو ولادة الجنين. اذا المفصل الاول عند وفاة المورث هل الجنين متكون او لا المفصل الثاني هو حالة الجنين عند الولادة. فقد يولد هذا الجنين وقد يولد ميتا. اذا ما هي الحالات التي معنا في امر الجنين؟ الحالة الاولى ينظر هل كان متكونا او لاح عند - 00:12:09
فاتي المورد والحالة الثانية فان كان متكونا كان موجود عند وفاة المورث حينئذ ينتظر امر ولادته فان ولد حيا ورث وان لم يولد وان ولد ميتا فانه ماذا؟ لا يرث. اذا وجود الجنين - 00:12:39
ليس آآ سببا آآ قطعيا لان يستحق الارث لانه ينظر بعد ذلك الى ماذا؟ الى آآ الى ولادته. آآ اه فننظر في هذه الاحكام الحالة الاولى ان يكون الجنين غير متكون. الحالة الاولى ان يكون الجنين غير متكون - 00:12:59
هذه في هذه الحالة لا يرث. الجنين في هذه الحالة لا يرث لا ينظر اليه في امر تقسيم التركة فهمتيني غير لأنه لم يكن متكونا ولو تكون بعد وفاة المورث يقولك لا يرث ولو تكون بعد وفاة المورث طبعا ها هنا يتساءل الإنسان كيف - 00:13:19
تكون بعد وفاة المورد لاننا لا نفترض ان المتوفى هو الاب فقط. اه هو الاب فقط. لا وقد يكون الاخ شخص توفي وله آآ اخ مثلا. وآآ ابن الاخ هذا - 00:13:39
قد يكون من ام مثلا فيكون اخ لام يعني نفرضو مرا امرأة تزوجت من رجل وولدت منه ولدا ثم تزوجت الثاني حين وفاة هذا الولد الذي من رجل اخر توفي هذا الولد. حينئذ الذي في بطنها يكون اخا لام فان لم يوجد من يحجبه - 00:13:59
ماذا؟ فانه يرث. وبالتالي اذا حينئذ اه كثير من الناس لا ينتبهون الى هذا. ولهذا لو ان شخصا اه يعني وهذا مما ينبغي ان يشاع في الناس. انه ان وجد آآ شخص يتوقع ان يوجد او لا يوجد في الرحم. ويكون - 00:14:19
كارثة لشخص توفي ينبغي ان يتريث في الأمر. حتى يدرى هل كان موجودا حين وفاة ذلك الشخص او لا؟ لأنه ان كان موجودا فهو حق للإرث ما لم يولد ميت. وان لم يكن فإنه لا يستحق لأنه يمكن ان ان يتكون هذا الجنين بعد وفاة ذلك الأخ - 00:14:39
بيومين بعد اسبوع بعد كذا. يعني مثلا ولهذا اذا لاحظوا ان وجود الجنين آآ طبعا آآ يعني في عند وفاة المورث سبب يستحق به الارث ان كان في الاصل طبعا وارثا. الحالة الثانية ان يكون الجنين متكونا حين - 00:14:59
وفاة هذا المورث ان يكون ماذا هذا الجنين متكونا حينئذ ان ولد ميتا قد يولد ميتا وقد يولد حيا فان ولد ميتا فانه لا يرث. فانه لا يرث. وان ولد حيا - 00:15:19
ينظر هل بقي حيا بعد ولادته؟ هو ولد حيا. اذا استحق الارث ولد حيا. طيب بقي حيا بعد وفاته او توفي بعد وفاء بعد ولادته. بقي حيا بعد ولادته او توفي بعد ولادته. فان بقي حيا بعد ولادته ورث. ورث عادي يعني فهو - 00:15:36
كوارث وتوفرت فيه الشروط ان كان من ممن يرث فإن مات بعد ولادته وقد استحق الإرث فإذا هو يرث لأنه لأن سبب الإرث قد قام ولكنه يورث يتحول هو من من وارث الى مورث ها من وارث الى الى مورث - 00:15:56
فهذا حال طيب ولذلك هنا تنبيه آآ لابد منه وهو انه يطلق يطلب الاستبراء يعني استبراء الرحم هل الرحم مشغول بنفس اولى آآ يطلب الاستبراء الذي كان يذكر في كتب الفقه استبراء الرحم. هنا تعلمون ان هناك العدة - 00:16:16
وهناك الاستبراء. الاستبراء يكون بحيضة بينما العدة لها اجال وقيود اخرى. فحينئذ يطلب اذا او التحليل الطبي لانه آآ قرينة ووسيلة مساعدة جدا لبيان آآ وجود الحمل من من عدمه. بعد موت المورث لكل امرأة يرث حملها. كل امرأة يرث حملها ينبغي ان تستبرئ - 00:16:36
او تقوم بتحليل طبي لاثبات ذلك ولو بشهادة طبية ولا ادري من حيث التوثيق يعني كيف امره. آآ او يحجب غيره هذا الحمل يرث او يحجب غيره لان هذا الحمل آآ بعض الاجنة فانه يكون حاجبا لكل الورثة. كابن ها كابن - 00:17:06
اه او اخ ووجود والميت له اعمام مثلا او ابناء اخوة فانه يحجبهم جميعا. اه قال اذا لكل امرأة يرثها حملها او يحجب غيره لبيان حملها من عدمه. اذا هذا امر كما ترون هو اجراء آآ طبي - 00:17:26
ولكن له ماذا؟ له اثره في قضية الارث آآ من عدمه ولذلك نهيت المرأة ولا يكتمن نهيت عن الكتمان وغيره قشية ماذا؟ قشية ان وجود تلك الاحكام يعني تؤثر في غيرها وبالتالي قد تحرم حقا قد تحرم غيرها من حق و - 00:17:46
وقد تثبته وقد تدعيه تقول لا الجنين كان موجودا قبل ذلك. والبشر يتحايلون كما تعلمون. طيب الان هذا الجنين الموجود في الرحم هل يوقف له نصيب؟ وهو في الحمل او لا؟ وهو في الرحم هل يوقف له نصيب - 00:18:06
والآن جاني ولكنه ماذا؟ يستحق الإرث. طيب اذا آآ ننظر في حال هذا الجنين. فإن كان ممن لا يرث اصلا اذا كان هذا الجنين لا يرث اصلا. فهل يوقف له نصيب؟ لا يترك له شيء. لماذا؟ لانه لا استحقاق له - 00:18:26
الشيء الثاني انه ماذا؟ الحالة الثانية ان يكون ممن يرث او يحتمل ان يرث ان يكون ممن يرث كالابن والبنت ان وجد دائما يرثا والاب طبعا الابن والبنت هنا المجال المطروح دائما يرث او يحتمل ان يرث ماذا يعني ذلك - 00:18:46
بمعنى ان كان مثلا ذكرا ورث وان كان انثى لم يرث كابن الاخ الاخ عندو جنين يعني زوجته بها ان كان ذكرا فهو ابن اخ يرث وان كان انثى فانها بنت اخ ولا ترث. فاذا هو في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة - 00:19:06
ان علم جنسه اذكر هو ام انثى وقف له نصيبه مما يناسبه ان كان ذكرا او انثى وان لم يعلم جنسه والوسائل اليوم مساعدة بحمد الله على تبين ذلك والله تعالى اعلم. ها فانه يوقف له اوفر نصيب واوفر نصيب - 00:19:26
ماذا؟ هو نصيب الذكر او نصيب التوأم الذكور. طبعا وفي هذا تفاصيل كثيرة. واليوم كثير من اشكالاتها قد نقص والحمد لله تبارك وتعالى. اذا هذا هذه المسألة الاولى وهي ارث الجني. طيب المسألة الثانية قلنا هي - 00:19:46
كتوريث الشخص المفقود. توريث الشخص المفقود. وقلنا المفقود هو الذي لا يعلم ماذا؟ حال حاله لا يعلم حاله حين وفاة مورثه احي هو ام ميت؟ لا يعلم. احي هو ام ميت؟ ورأينا ان الذي يتعلق بالمفقود هو - 00:20:06
حكم القاضي. طيب وهذا يذكر احواله واحكامه تذكر في باب المفقود وباب الاسير وما يشبه ذلك. يعني تجدونها في اواخر كتب الموارد في اخر ابواب الموارد تجدون باب المفقود وباب الاسير ونحو ذلك هذه كلهم يتحدثون عن ماذا؟ عن من لم يتبين حاله - 00:20:26
احي هو ام ميت؟ لماذا؟ نحتاج الى تبين حاله لانه لا يستحق الارث الا اذا تثبتنا وثبت لدينا ان انه حين وفاة مورثه كان حيا. طيب الاحوال المتعلقة بالمفقود هي ثلاثة. هذا - 00:20:46
المفقود الذي لا نعلمه احي هو ام ميت له احوال ثلاثة. الحالة الاولى ان يكون ممن لا يرث. طبعا لا يترك له شيء. لماذا لأنه اصل لا يستحق شيئا فلماذا ننتظره؟ مثاله ماذا؟ ان يكون للميت ابن والمفقود اخ - 00:21:06
لبنو الميت له ابن والمفقود اخ. طبعا الابن يحجب الاخ فاذا هذا لا ننتظره ولا داعي لان ننتظره. آآ ولاحظوا ان الشريعة هنا لم تهمل حق الغائب. او لانما تحافظ على - 00:21:26
الغائب على حقه وتقرر الاحكام التي التي تنظم هذا الشأن حتى لا تترك مجالا للنفوس. تتصرف نحن اليوم الشخص موجود ويصول ويجول ويؤكل حقه ويؤخذ. يعني بين مشريعة الله تبارك وتعالى ماذا - 00:21:46
قد قررت هذه الاحكام حفظا لحق الضعيف او المستضعف الذي يراد ان يتجاوز الحالة المفقودة الثانية هي ان يكون وارثا وحاجبا لغيره. كالابن يفقد فيموت ابوه واذا بالاب هذا له اخوة واخوات وله فاذا حينئذ ماذا نفعل؟ توقف التركة الى حين تبين امره - 00:22:06
او ينقص شيء هنا لابد ان يزاد او يحكم به القاضي. اذا لابد ان توقف التركة الى لا توقف قسمتها الى حين يتبين امر هذا ماذا هذا المفقود السبب في ذلك هو انه وارث وحاجب - 00:22:36
تأثيره تأثير كلي في في المسألة. ان يكون وارثا مشاركا لاحاجبا. ما معناه ان يكون وارثا مشاركا لاحاجبا. معناه هو يرث ويشرك غيره في التركة. فحينئذ كشخص مات وله ابناء. احد الابناء يعني اه فقد. فاذا هذا الابن ليس هو الوارث الوحيد. لان معه من يشركه في التركة - 00:22:56
اذا هذا ماذا؟ هذا يوقف له نصيبه احتياطا. يوقف له نصيبه. فان تبينت حياته وانها كانت بعد آآ موت مورثه فانه يرث هكذا. اذا طيب ما مصير النصيب الموقوف بعد تبين حال المفقود؟ ها لو - 00:23:26
رغم ان هذا المفقود ممن يرث واوقف له نصيب. مفقود اوقف له نصيب. ووقف النصيب ينبغي ان نعلم بانه احيانا يحصل تلقائيا كيف؟ وهو ان التركة اصلا لا تقسم. احيانا التركة لا تقسم - 00:23:46
هو لم يبحث فيه يستحق او لا يستحق لماذا؟ لان التركة هي اصلا ماذا آآ لم تقسم. طيب ننظر في هذا المفقود فان مهارة هذا المفقود انه كان حيا حين وفاة مورثه. طبعا طبعا نعرف كذلك كيف؟ قد يشهد - 00:24:06
جهة ادارية او اشخاص يشهدون بأنه كان في آآ في اخر السنة آآ مات في اخر السنة. بينما آآ ماذا؟ قد مات في منتصف السنة التي قبلها. اذا هذا ماذا؟ اذا هذا هذا آآ يأخذ نصيبه. فيستحق نصيبه طبعا - 00:24:26
ان بقي حيا وان مات فان نصيبه يقرر له ثم يقسم على ورثته. وان علم ان وفاته الحالة الاحتمال الثاني ان ان يعلم ان وفاته كانت بعد وفاة المورث او حكم بها القاضي. يعني اذا هذه الحالة ان يعلم انه - 00:24:46
وفاة هذا المفقود كانت وفاته بعد وفاة المورث. المورث مات في في شهر جوان وهو توفي في شهر ماذا؟ ديسمبر مثلا. او القاضي بذلك لقرائنا آآ توفرت لديه فان هذا المفقود يستحق النصيب وتقسم ويقسم هذا النصيب بين ورثة - 00:25:06
هو بمعنى اذا كان هذا الابن المفقود له اولاد اوله ام وله جدة وكأم مثلا وله يعني فهذا اذا نصيبه الذي ترك له وتبين انه استحقه لان وفاته كانت بعد وفاة مورثه فان ذلك النصيب يقسم على على تركته هو فقط - 00:25:26
وثالثا وان علم انها كانت قبل وفاة المورث او مقارنة لها. ما رأيكم؟ الوفاة هذا المفقود ثبت ان وفاته كانت قبل وفاة المورد. ها؟ او كانت مقارنة لها مات في لحظة واحدة سبحان الله. مثلا. فإذا حين - 00:25:46
اذن فان هذا المورث لا شيء له. لا شيء له في الحالة الاولى اللي هي ان وفاته كانت قبل موت المورث بسبب ماذا؟ لم يكن الشرط لم يتحقق نعم الشرط اللي هو ان حياته لم تتحقق بعد موته بل بالعكس ذلك الذي مات قبله اللي هو الذي كان يسمى مورثا - 00:26:06
يصير وارثا له. فان كان لذلك الشخص لانه كان يعيش في الهجرة وكان عنده مال كثير وكان كذا فان يأخذ نصيبا منه ثم النصيب يقسم على بقية الورثة. ولماذا لا يرث اذا كانت مقارنة لها؟ لاننا نشك حينئذ لانه ما - 00:26:26
مات في وقت واحد فلم تتحقق ماذا؟ لم يتحقق الشرط وهو تحقق حياة الوارث عند موت المورث ولذلك تم النصيب بين بقية الورثة السابقين وانتهى الامر. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمفقود طيب - 00:26:46
اه ثالثا المسألة الثالثة وهي توريث الموتى في وقت متزامن. طبعا قلنا يعنون لذلك في كتب الفقه بماذا؟ بالغرقى والحرقى ويعني لها يعني الاسماء كثيرة كلها تشير الى سبب الوفاة وان سبب الوفاة عام. لذلك يذكرون هذا ولكن هي هو هو المراد ماذا؟ ان اثنين فاكثر من - 00:27:06
يقوم بينهما سبب التوارث في الاصل لوجود قرابة او نحوها. ولكنهما ماتا في وقت واحد. اذا من هم الموتى في وقت متزامن؟ هم الورثة الذين ماتوا في وقت واحد ولم نعلم السابق منهما موتا. نعم - 00:27:36
لا نعلم السابق منهم موتى. لا ندري. وطبعا كيف نعرف السابقة من اللاحق؟ من حيث التوقيت غالبا في زماننا توثق الوفاة بالدقيقة. توثق الوفاة ماذا؟ بالدقيقة. طيب لو اختلفت الساعات - 00:27:56
فقيل ان فلانا مات على الساعة الواحدة ظهرا في ليبيا وله شقيق مات على الساعة الواحدة ظهرا في المغرب يراعى هذا بمعنى حتى ولو كتب الموثق كتب له انها انهما لا ينبغي ان يدرك بان هذا طبعا - 00:28:16
عن هذا مات قبل هذا بساعة وساعتين بحسب الفارق الزمني. ولذلك لابد ان تنتبه الى مثل هذه الاشياء. هؤلاء الذين ماتوا في وقت واحد اه قد يموتون بسبب واحد. مات بسبب واحد كحادث واحد. لا قدر الله حريق واحد اختنق اه - 00:28:36
لهما في سبب الغاز او نحو ذلك. مات في حادث واحد. او بسبب بسببين مختلفين. احدهما مات غرقا والثاني مات حادث ها فالسببان مختلفان او التبس الامر التبس الامر يعني عرفنا بان احدهما مات قبل الثاني ولكن مثل نسينا الذي الذين حضروا نسوا او الذي حضر نسيا لا يدري - 00:28:56
ثم يستظلي يحاول ان يتذكر ولا يدري. اذا فهم في حكم ماذا؟ في حكم اللذان اللذين ماتا في وقت واحد. اذا والحوادث من هذا النوع كثيرة. الحوادث من هذا النوع كثيرة. طيب فلا توارث بينهما يعني بين الذين ما - 00:29:22
تا في وقت واحد او لم نعرف السابقة منهما او التبس علينا الامر التباسا لا يمكن معه الترجيح ويرث كلا منهما ورثته الشرعيون دون الذي مات معه. اذا كل واحد منهما يعني - 00:29:42
آآ يرثه ورثته ولكن التوارث بين الموتى في وقت واحد لا يكون بسبب ماذا؟ طيب السبب في ذلك هو ان فقدان الشرط اشترطنا ان لا يكون الشخص وارثا الا اذا ثبتت حياته بعد موت مورثه وهذا شرط - 00:30:00
واذا لم يتحقق فامتنع الارث. السبب الثاني وهو دليل وهو ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني عملوا في توريث قتل اليمامة وغيرهم انهم لم يورثوا بعضهم من بعض لما ماتوا في تلك المعركة. فاعتبر ذلك دليلا كما ذكر اهل العلم - 00:30:20
طيب نأتي بمثال نأتي بمثال هذه الحادثة لو فرضنا ان هناك اخوين يعني اخوان ماتا في وقت واحد. الميت اول وهذا الميت الثاني. طيب الحكم الاول الذي نصل اليه ونقرره وماذا؟ ها؟ هو انه لا توارث بينهما - 00:30:40
مات الاول وترك زوجة وترك بنتا وترك ابن عم شقيق. الأول اللي مات ورث من؟ زوجة وبنت وابن عم شقيق. والثاني ترك بنتين. وترك ابن عم شقيق. طيب اذا التوارث بينهما لا يتم. فاذا اذا عاددنا ورثة الاول لا نعد منهم هذا الميت الثاني. واذا عددنا - 00:31:00
تتلميد الثاني لا نعد منهم الميت الاول. لكن لكن يرث الاول زوجته ابنته وابن عمه الشقيق. ويرث الثاني من؟ بنتاه وابن عمه الشقيق. لاحظ ان الزوجة لم ترث من والبنت لم ترث من الثاني لكن ابن العم ورث من جهتين. لان بما انه اخوه الشقيق. اذا فابن عمي هذا هو ابن - 00:31:30
الثاني اذا ماذا ابن العم حينئذ يرث هذا من جهتين. وكلا الجهتين سببها القرابة. كلا الجهتين سببها ماذا؟ القرابة طيب هذه الحادثة هنا ذكر فيها مثال اخوين ماتا معا ولم يشترك الورثة لم يكن من الورثة مشتركا بينهما الا ابن العم. احيانا يموت لا قدر الله وهذه حدثت حتى في المنطقة مات الاب - 00:32:00
مات ابنه في حادث واحد. والذي حضر للانقاذ ما استطاع ان يميز ايهما مات قبله. مثلا فمات الاثنين ترك الابن زوجته واولاده ذكور اناث. ومات الاب الرجل هذا وترك زوجته وترك امه وترك - 00:32:30
اولاده اولادا اللي هم اخوة الميت الثاني. فلاحظوا اذا ان هذا الاباء لا يرث من ابنه وهذا الابن لا يرث تؤمن بالاب ولكن بقية الورثة منهم المشترك. فزوجة ذلك الرجل هي ام بالنسبة للابن. وام ذلك - 00:32:50
رجل ام ذلك الرجل هي هي جدة بالنسبة فهذه ولذلك فهذه المرأة مثلا من جهتين من جهة ابنها ومن جهة مثلا حفيدها ان لم يكن يعني ان لم تكن هناك ام. ولذلك اذن اقصد ان مثل هذه - 00:33:10
حالات تحتاج طبعا الى تريث لتنسب كل وارث الى الى الثاني تجمعهما في جدول واحد ثم تصل الى النتيجة لكن المجتمع احيانا عندنا لا ينتبه لمثل هذه الحالات. اه فلابد من التدقيق يعني الشخص الذي لا قدر الله - 00:33:30
حضر مثل هذا الحادث ينبغي ان يحرص على الانقاذ الروح والاسعاف اذا كان لهم مخولا بذلك وينتبه الى هذا الجانب اذكره وهي شهادة يجب عليه ان يؤديها. لماذا؟ لتعلق الحقوق بها. فاذا لاحظوا ان هذا مما - 00:33:50
يحدث ويكثر ويحدث من غير استعداد منك. لانك لا تدري في اي منعرج تجد حادثا. وربما حتى انت في حيك وحتى في جيرانك لا تدري ايهم ماذا ماذا مات قبله تقع احيانا منازعات بسبب ان يدعى بان المرأة مات قبل الرجل - 00:34:10
او ان المرأة ماتت بعد الرجل حتى ترث من زوجها والمرأة يرثها مثلا اخوتها فتجدهم يحرصون على ذلك. اذا ما هو المخرج من ذلك والتحقق والتحري من خلال وسائل الاثبات وغير ذلك. اذا اه هذه هذه اه مسألة هذه - 00:34:30
هي المسألة الثالثة ثالثة ذات الصلة بشروط مدى الإرث. قد يوجد السبب ويتحقق الشرط ولكن يوجد مانع من الارث ومن فضل الله عز وجل ان شريعة الله جاءت بهذه الدقة الاحكام فيها لا تشرع كيفما كان ولا تفعل - 00:34:50
ولا تلتزموا كيفما كان وانما مقيدة ومنظمة ومرتبة باسباب وشروط وموانع. وتعلمون ان الشروط مثلا في الصلاة شروط الوجوب وشروط الصحة وفي الصيام كذلك كل هذا التنظيم وهذا التدقيق هو من فضل الله تبارك وتعالى على امة الاسلام. الموانع ذكر آآ - 00:35:10
الثلاثة منها الرحبي فقال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. رق وقل وقتل واختلاف ديني فهم فليس الشك كاليقين. ما هي الموانع التي ذكرها؟ ذكر الرقة طبعا فالرقيق مملوك لسيده لا يرث - 00:35:30
ولكن والثاني هو القتل على تفصيل فيه ان كان عمدا او خطأ. والشيء الثالث هو اختلاف الدين يعني. اختلاف الدين. فافهم فليس الشك طيب ولذلك فموانع الارث ابتداء ويأتي للتفصيل اولها الكفر اول مانع وكما سبق في الحديث الصحيح الذي - 00:35:50
ذكر في البداية انه لا آآ لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. بسبب اختلاف الدين فهذا مسلم وهذا كافر ولذلك نجد اقوالا لاهل العلم والمسألة تحتاج الى طبعا توسع وان كان معيار الدين هذا الان غير معمول به. قال له لا - 00:36:10
معيار هذا الجانب لا يعمل به الان فرب شخص ربما لم يسجد لله سجدة لما يموت ويغسل ويثنى عليه ويأبن وانه وكان من الصالحين وهو ما سجد لله سجدة اذن هذا يعني هذا لا يراعى الان في الزواج كذلك احيانا في بعض الحالات لا يسأل عنه لكن مع ذلك هو - 00:36:30
امر شرعي وحكم شرعي ينبغي ان ان ينتبه اليه الشخص. طيب الكفر مانع. وهنا هؤلاء اقوال الاول ان التوارث يمتنع بين المسلم وغير المسلم مطلقا معناها كاين مسلم وغير مسلم اذا لا توارث بينهم. لا توارث بينهم. لاختلاف - 00:36:50
دين وللحديث الصحيح في ذلك. القول الثاني ان ان يورث المسلم من الكافر ولا عكس. اه ان المسلم يرث الكافر والكافر ماذا؟ لا يرث المسلم. والقول الثالث الذي اشار اليه كذلك القرار في الذخيرة. وهو ان المسلم يورث من اربعة لا غير - 00:37:10
المنافق والمرتد والذمي والمعاهد. هؤلاء يرثوا منهم المسلم ولكن مثلا لا يرث من الحرب ولا يرث من من اه من غيرهم. فلان غير المسلمين اه اصناف كثيرة. فهذه اقوال في هذه المسألة. طيب اين تطرح مثل هذه المسألة - 00:37:30
عادة عندنا لا تراعى والذين يطرحونها غالبا هم الذين يعيشون في الغربة يعيشون في فيكون الشخص متزوجا امرأة مسيحية نصرانية فتموت فيسأل هل يجوز ان يرثها او لا واحيانا يتوفى هو؟ ها فهل ترث هؤلاء؟ لانهم في نظام - 00:37:50
لا يعملون بنظام المواريث وانما يعملون بنظام الوصايا. كل واحد منهم كأنهم سبحان الله كالجاهلية. كل واحد منهم يوصي بماله لمن شاء واحياء فاحيانا يوصي لاولاده واحيانا يوصي لجيرانه واحيانا يوصي لصديقه وبعضهم وصى حتى - 00:38:10
لغير العقل. اذا سبب ذلك واذا ما حدث تغيير في عائلته كل مرة يذهب الى الموثق ويعاود يجدد الوصية. لانهم لا يعملون بهذا النظام. طبعا وها هنا تفاصيل تدرس عادة في باب العقيدة واثر العقيدة في الزواج والتوارث ونحو ذلك - 00:38:30
طيب آآ قال آآ احد النظام لا اذكر منه قال ويمنع الارث اختلاف الدين في قرابة وفي النكاح فاعرفيه ويشير الى ان اختلاف الدين يؤثر في الزواج ويؤثر كذلك في القرابة. طيب المانع الثاني من موانع الارث هو القتل. والقتل والقتل - 00:38:50
قد يكون عمدا عدوانا وهو الذي توفرت فيه الآلة والقصد. يعني يقصد فاعله الى القتل ويقصد الى العدوان ويستعمل الة تقتل فهذا مانع من التوارث اتفاقا معنى لا توارث بين آآ لا يرد - 00:39:10
القاتل عمدا عدوانا لا يرث من مورثيه. لماذا؟ خشية ان يتخذ القتل وسيلة ماذا؟ لاستعجال التركة. وهذا حدث في البلاد الغربية حدث وربما حتى في بعض البلاد الاسلامية التي في موضع قل فيه الدين. والشيء الثاني القتل الخطأ. القتل الخطأ - 00:39:30
طبعا هو الذي يفعله الانسان من غير قصد القتل. ها فهذا آآ هذا النوع من القتل اه الجمهور على انهم يمنعون التوارث بين القاتل والمقتول خطأ. اه طبعا اه هنا سدا للذريعة ما هي - 00:39:50
ما الذي يسد في هذه الحالة؟ ما المقصود؟ هو انه قد يدعي الانسان التخاطب او يدعي الخطأ ها او يوجه وغيره او يتسبب في قتل هذا المورث بشكل يعني غير ظاهر تحايل في ذلك. فالجمهور يمنعون - 00:40:10
لكي يفصلون فيقولون يرث من المال دون الدية. ولما سئلوا لماذا يعني لماذا يعني يرث من المال ولا يرث من لماذا ليلة الندية؟ قالوا لانها وجبت عليه فكيف يرث او يأخذ من شيء وجب شيء وجب عليه ولاهل العلم تفاصيل وادلة - 00:40:30
وعلل كثيرة في هذه المسائل. يلحق بأمر الدية التعويضات الأخرى. يلحق بأمر الدية التعويضات الأخرى كذلك بمعنى لو حصل قتل معه اتلاف مال كأن تسبب في له في حادث قتله - 00:40:50
اتلف سيارته فانه فان الدية تلزم في حق النفس والتعويضات تلزم في حق المال المتلف. فحكم هذه التعويضات حكم الدية في حال القتل الخطأ او العمد آآ او نحو ذلك. طبعا هناك نوع ثالث من انواع القتل وهو القتل والشبه العمد - 00:41:10
وهو الذي يعني لا يوجد فيه القصد ولكن الالة عادة لا تستعمل الا في القتل مثلا. او وجد القصد لكن الالة انت لا تقتل عادة فهناك تردد في في اعتبار ايها من الشبه العمدي ويختلف العمد والخطأ في - 00:41:30
انه لا قصاص فيه ما بينما في العمد هناك القصاص ولكم في القصاص حياة يا اولو الالباب. المانع الثالث هو الرق يعني العبودية طبعا لان العبد لا يرث فماله هو وماله لسيده. هو ماله لسيده. ولا نقف عند ذلك. طيب الموانع التي - 00:41:50
ذكرها المالكية ليست ثلاثة فقط. وانما ذكروا سبعة. ولذلك عبر عنها هنا بمجمل المواد بمعنى المذاهب الاخرى تعتبرها مانعة من الارث ولكن لا تسميها اصطلاحا مانعا من موال العيال ولكنها اتفقت مع المالكية في المضمون في المؤدى واحد ولكنها لا تسميها بينما المالكية ماذا؟ سماوها - 00:42:10
وموانع وتسميتها بالموانع في فيه مزيد وبيان وايضاح. فيه مزيد واختصروها في آآ في عش لك رزق وهي سبع حروف كل حرف منها يدل او يشير الى مانع. عش لك رزقا رزق هذا - 00:42:40
هي السبعة عش لك رزق ويرمزون بكل حرف منها الى مانع. فيرمزون بالعين عدم الاستهلاك كيف عدم الاستهلال؟ جميل. استهلال ما معناه؟ استهلال هي مشتقة من الهلال. فما شأن الهلال - 00:43:00
ها؟ نعم. نعم. لان العرب كانوا اذا طلع الهلال صرخوا. فسمي عدم استهلال الصبي يريدون لذلك عدم صراخه. ولماذا الصراخ؟ قالوا لانه ابرز علامات الحياة. ها؟ صرخ الصبي عدم الاستهلال طيب والشين للشك في السبق منهما واللام للعان الذي يقع بين الرجل - 00:43:20
وزوجته اذا نفى الولد منه. والكاف للكفر. والكاف للكفر. والراء للرق والزاي للزنا والقاف للقتل والقاف للقتل. اذا هذه سبعة ماذا؟ سبعة موانع ذكرها المالكية على وجه التفصيل. على وجه التفصيل طبعا هل هذا يناقض ما قاله الرحبي من انها ثلاثة - 00:43:50
لا تناقض انما مسألة اصطلاحية. قال صاحب الدرة موانع الميراث سبع وهي في عش لك رزق حصرت فلتقتفي. اشار الى هذه الموانع السبعة لانه هو مالكي. آآ طيب اه السؤال الآن هل هذه كلها مانع اصلي او هو مانع بالأثر؟ بمعنى اي هذه يعتبر مانعا حقيقيا - 00:44:20
هي ما اشار اليها الرحبي وهي ها؟ الكفر والرقة والقصر. طيب ايها يعتبر مانعا بسبب فقدان سبب مثلا. ايها التي آآ كانت سببا في المنع لفقدان السبب بسبب الاستحقاق يعني سبب الإرث. لي هو ماذا؟ طيب اللعان. اللعان لأن الولد منفي منه. فإذا لا يوجد نسب - 00:44:50
كذلك ماذا؟ الزنا كذلك لا يعني سببه ذلك فقدان النسب. ها السبب. طيب ايها يعتبر مانعا بسبب فقدان شرط الشك في السبق وعدم الاستهلال ها فقط فقدان الشر نعم طيب كذلك اللام لان لا اللي يتعلق بالسبب. طيب. اذا آآ ما هو - 00:45:20
متعلق كل مانع اذن وهو الذي ذكر عدم الاستهلال طيب عدم الاستهلال يتعلق باي بالورث ولا والرزق اه بالورث. والشك في السبق. بهما اليهما. واللي عانوا بهما معا والكفر نعم والرق او بمن قام به المانع. آآ والرق - 00:45:50
اه تعلقه بسبب يعني والزنا ها تعلقه بالورث. طيب والقتل يتعلق كذلك بالورث. اذا كل هذه الاسباب كل هذه الموانع كل واحد منها له متعلق. آآ ها هنا مسائل طيب ما هي هذه المسائل؟ نحن الان رأينا الركن الثاني وهو الوارث. ورأينا - 00:46:20
جملة الورثة من الاصول والفروع والحواشي. وقلنا هؤلاء وارثون وعلى سبيل التقييد او القيد الزوجان بالزوجية وبالقرابة الاصول اللي هما الاباء اجداد والجدات من الفروع الابناء والبنات والاحفاد من الجهة الابن وبالحواشي من الحواشي هم الاخوة - 00:46:50
مطلقا والاخوات مطلقا وابناء الاخوة من الاب او الشقيقة والاب والاعمام والاعمام هؤلاء الورثة. طيب هؤلاء الورثة لو وجدوا كلهم هل يعني ان يرثوا يعني جميعا؟ لا. انما الورثة في استحقاق - 00:47:20
ذلك النصيب آآ سواء الذين ذكروا او الذين يأتون تبعا وهم ذوي الارحام هم اصناف اربعة. الاول من هؤلاء من يستحق الارث فعلا. مثل من احد الزوجين والابوان. والولد لما نقولو اصول الفروع نقولو يعني هو يستحق فعلي. نبداو هؤلاء يستحقونه فعلا اذا وجدوا. بقيتهم يستحقونه ما لم - 00:47:40
جد من يحجبه. هذا نوع من الورثة. نوع ثاني مستحق للارث لكنه ممنوع. كيف يستحق ممنوع ويستحق بمعنى السبب وموجود والشرط موجود ولكن المانع قام. ومنه المرتد فالابن المرتد فانه لا يرث - 00:48:10
ماذا من ابيه المسلم؟ ومستحق محجوب هو مستحق اسباب والشروط الموانع منتفية ولكن وجود من هو اولى منه حجبه فلم يستحقش. مثال ذلك كالابن مع بني ليبل فيقال للحفيد ابوك او عمك مقدم عليك. وهكذا. ومستحيل - 00:48:30
حق مؤخر. ما نقول ممنوع ولا محجوب ولكن رتبته مؤخرة. لماذا؟ لان لانه في مرتبة توريث متأخرة وهم من؟ وهم ذوو الارحام. طيب التنبيه المسألة الثانية انه يلزم الفرضية من هو الفرضي؟ هو الذي - 00:49:00
يتولى شأن المسألة آآ سواء كانت مسألة ارثية ام قضية ارثية. وهناك فرق بينهما كما يأتي. من استحقاق لابد من التحقق استحقاق الإرث يتحقق. كيف يتحقق؟ ينظر في الأسباب موجودة او لا؟ فإن وجد السبب ينظر في الشرط متحقق او لا - 00:49:20
فإن وجد السبب هو الشرط ينظر في المانع موجود او لا اذن لابد على من يحل هذه المسألة واوكل اليه وحمل مسؤولية حلها فانه لابد ان يتحقق ويتحرى في هذا الجانب. المسألة الثالثة انه لا ارث الا بيقين فلا يورث احدا الا من - 00:49:40
تيقن ان السبب قائم متوفر والشرط متوفر وان المانع مفقود غير موجود. بمعنى لا ارث مع الشك اذا شككنا في السبب فلا تورث. والله نشك هل هو كان فعل متزوج هذه المرأة ولا ما عندنا حتى دليل عليها. لا شهود ولا شيء. قال هنا شك في - 00:50:00
السبب فإذا لا فإذا لا توريث الا بماذا الا بيقين. المسألة الرابعة انه لا توارث بالرضاعة تلك امه من رضاعة وهذا اخوه من رضاعة وهذه اخته من رضاعة وهذا ابنه من رضاعة فالرضاع ليس سببا في استحقاق الإرث. ولا - 00:50:20
توارث بالتبني. بمعنى لو تبناه فانه ليس ابنه المستحق للارث. وان ابنه ابنه الذي يستحق الارث هو ابنه الصلبي. وذلك لانه لا ينسب اليه وانما ينسب الى غيره. ادعوهم لابائهم. وبالتالي - 00:50:40
هناك اشكال مطروح في زماننا وفي ايامنا وهو ان بعض الناس يتبنى ولدا يأتي به من دور من دار ما يكتبه فيكتبه في الدفتر. ورغم انه ربما يعلم بعض اولاده او بعض اقاربه يعلمون - 00:51:00
ولكن الاشكال انه اذا رفع هذا الدفتر وطال العهد وتوفي ذلك الشخص وآآ استخرجت الشهادة العائلية فانه ربما يكتب من بين الورثة وهذا ان كان الامر يتم على هذا الشكل وعلى هذا النحو فانه مشكل والذي من الناحية القانونية كان هناك وثيقة - 00:51:20
خاصة يعني اذا كانت وثيقة خاصة لكن هذه الوثيقة ان كانت تقيد في الدفتر فهو نعم مطلوب لكن ان كانت لا تقيد في الدفتر انما ورقة اضافية فهي معرضة للضياع والإرث لا يتعلق بهؤلاء الأحياء فقط. راح يجي زمان لي يعود هذا يحسب على - 00:51:40
انه جد فلذلك وربما يقدم على انه حاجب لغيره. فلذلك يفترض ان ان الانسان لا يقدم على مثل هذا الا اذا تحقق ان هذا الشخص يعني انما يكفله ويتولى شأنه لوجه الله تبارك وتعالى لكن الا - 00:52:00
ان لا يكون لا يترتب على ذلك شيء يعني محظور. المسألة السادسة هو انه قد يرث الشخص بجهتين قد يرد الشخص من جهتين كأن يتزوج رجل امرأة هي بنت بنت عمه فيرث باعتباره زوجا ويرث باعتباره ابن - 00:52:20
عن منا لم يوجد من يحجبه فقد يرث الانسان من جهتين. والمسألة السابعة انه لا يجوز اسقاط الحق في الارث ابتداء بمعنى ان الشخص لا يجوز ان رأى اخوته واقاربه مختصين متخاصمين حول التركة يسعون في المنازعات - 00:52:40
قضائية ان ينسحب كلية ويقول انا لا ارث معكم. لا. انت وارث معهم بحكم الشرع. فليكن لك نصيبك او فليعين وبعد ذلك تهابه لغيرك او اذهب عند الموثق وسجل بانك قد وهبت نصيبك المقرر لك حسب الفريضة الفلانية انه لغيرك. واما انك - 00:53:00
فتقول يعني لا ارث فانت الان تغير حكم الله في هذه المسألة. آآ الثامنة المسألة الثامنة انه لا يجوز تعدي حدود الله في الميراث بان نحرم وارثا او ندخل وارثا. نحرم وارثا من حقه او ندخل وارثا - 00:53:20
بقصد المضارة مضارة الورثة لا يجوز مثل هذا ولا يجوز التحايل في هذا ولا يجوز الاعتراف بمثلا يعني التحالف المواريث ولا المضارة فيها بالاعتراف بدين يعترف بدين ليحرم ماذا؟ آآ يعني غيره من التركة. وبعض الناس آآ بينه وبين ولده مثلا شنئا لا قدر الله - 00:53:40
اذا به يقول انا سوف اذهب واوقفها. حتى لا يأخذ شيئا ولن يأخذ شيئا. هذا امر الله تبارك وتعالى. يعني هاد الرزق لي عطاه لك الله تبارك وتعالى هذا الله تبارك هو الذي قرر بأن له نصيبا فيه. لذلك تجد بعض الناس وان كانوا قلة والحمد لله تجده يطرد ابنه انزاره - 00:54:05
وانما تحضر لترث وتسعى الكلام لماذا رزق الله؟ هذا الرزق لي جاك هو اصلا من عند الله تبارك وتعالى هذه مثل هذه الألفاظ يعني قد يحرم الانسان آآ آآ قد يحرم الانسان الله تبارك وتعالى من هذا الرزق. طيب هذه اذا مسائل - 00:54:25
ذات صلة بما آآ سبق. آآ نذكر بان استحقاق الارث متوقف على ثبوت اسبابه المذكورة وتوفر شروطه المذكورة وانتفاء موانعه المذكورة. اذا لا يخلص للانسان الارث في احقاقه طبعا الا بهذه القيود الثلاثة. توفر الاسباب توفر الشروط وانتفاء مدى المول. طيب اي - 00:54:45
كم هي؟ ثلاثة ولكن ينبغي ان ننتبه انه لا عبرة بغير القيود الشرعية. الاسباب الشرعية الأركان الشرعية والشروط الشرعية وانتفاء الموانع الشرعية. كيف ذلك؟ بمعنى انه احيانا يحدث الناس في اعرافهم بحسب اعرافهم وعاداتهم بعض الاسباب للتوارث. قال والله هذه المرأة كلنا كبرتنا - 00:55:15
لا يا اخي بعض الناس يقول لك المرأة التي لها ولد ترث والتي لا ولد لها معه لا ترث لي يكون عنده زوجتان يورثون التي معها اهله مع اولاده ولا يورثون الاخرى. هذه اشياء هذه يعني استحدثها الناس. او وجد الانسان في بلد ما لا يعترف - 00:55:45
بالاحكام الشرعية في المواريث في غير فيقول لا يرث المواطن ولا يرث الاجنبي ويكون الاجنبي مسلم متزوج تلك المرأة فإذا هذا القيد اللي هو المنع من الميراث هذا مستحدث لا عبرة به. فإذا نحن نرجع الى ماذا؟ نتقيد في الأسباب وفي الشروط - 00:56:05
وفي الموانع بماذا؟ بالقيود الشرعية. فان وجد ما يخالفها فلا عبرة به. فلا عبرة به. حتى ولو كان الانسان اضطر الى ان يعيش في بلد لا يعترف بالموارد ويسوي بين الذكر والانثى. لو سوى بين الذكر والانثى. فان على هذه المرأة المسلمة ان تعطي نصيبها التي - 00:56:25
اخذته من غير حكم الشرع ان ترده الى مستحقيه. يعني ممكن هي يعني تكره على ذلك لكن عمليا ينبغي ان ترد مدى ذلك النصيب لصاحبه ولهذا اذن المعتبر هو القيود الشرعية لا غير. هذا بالنسبة للركن - 00:56:45
الثاني وهو الوارث وما يتعلق به. بمعنى كل ما ذكر انما يتعلق بالركن الثاني وهو من؟ وهو الوارد الارث كما رأينا يقوم على ثلاثة اركان المورث والوارث وبقي الركن الثالث وهو وهو ماذا وهو التركات - 00:57:05
هذه التركة هي كل ما يتركه الميت من اموال وحقوق. وهذه الاموال وهذه الحقوق يأتي تعدادها بعد قليل بإذن الله تعالى فإذا ما يتركه الميت من اموال وحقوق فإنها هي التي تسمى تركة. يدرس في امر التركة - 00:57:25
شيئان تدرس مشتملات التركة بمعنى ما الذي يدخل في التركة وما الذي لا يدخل في التركة؟ وتدرس الحقوق المتعلقة اذا امران يدرسان في شأن الركن الثالث اللي هو التركة مشتملات التركة ما الذي يدخل في التركة - 00:57:45
وما الذي لا يدخل؟ والشيء الثاني هو الحقوق المتعلقة بماذا بالتركة؟ نبدأ مشتملات تاركها. ما الذي يدخل في التركة؟ اول ما يدخل في التركة هو العقارات. والمراد بالعقارات ما له قرار في الارض بحيث اذا نقل تتغير صورة - 00:58:05
كالدار والمحل التجاري والحديقة او الغابة وكل هذه الاشياء القارة فانها تدخل في تركة ذلك الميت اذن ما هي الشيء الثاني المنقولات؟ والمنقولات هي كل ما ينقل من ثياب واثاث وغذاء وسيارة يعني - 00:58:25
مركبات واقلام ونقود كل هذه تسمى منقولات فانها تدخل في ماذا؟ في تركة الميت. صغر حجمها كالملعقة او كبر كالسيارات كلها تعتبر جزءا من التركة ولكل واحدة من ورثة نصيبه في ذلك الشيء صغر او كبر. قل او كثر. والشيء الثالث النقود والنقود - 00:58:45
يراد بها السيولة الموجودة لان هذا الشخص في بيته في حسابه الى لكن هذه النقود فاذا هي داخلة في جملة ماذا التركات؟ آآ الشيء الاخر هو الديون فانها تدخل في ماذا؟ في التركة والديون هنا - 00:59:15
مصطلح يشمل كثيرا من انواع الاموال هو مال حكمي الدين ومال حكمي ويشمل انواعا مثل الحساب الجاري والتي بالحساب الجاري ديون لهذا المورث على المؤسسة صاحبة الحساب. الديون التي له على غيره كان يداين - 00:59:35
كان تاجر ويداين الناس. آآ وهكذا كل تلك الديون حتى حتى رصيده الهاتفي لو انه عبأ رصيده بالفين دينار. ثم توفي له دين على تلك الشركة هذا دين ولا لا؟ هو ديون وتدخل في جبل التركة ولذلك كل ما يعد دينا فانه من جملة مدى التركة. المنافع - 00:59:55
كذلك تدخل في التركة. ما المراد بالمنافع؟ ذكر امس المنافع هي ما ينتفع به من اشياء كالسكن الضاري. لو اقترا دارا مدة مثلا سنة اقترض دار لمدة سنة. سكنى الدار لمدة سنة حق له يورث عنه - 01:00:25
كل شيء منفعة دفع مقابلها او تملكها فانها ملك له وبالتالي اذا تدخل في المنافع التي ماذا التي اه تورث. اه كذلك الدية ان مات قتيلا فان الدية تجب له. وهذه الدية كما قال - 01:00:45
تورث عنه كسائر امواله. تورث عنه كسائر امواله. آآ كذلك طبعا الدية والتعويضات. والحقوق طبعا فيها تفصيل كبير كما اشير اليها امس قلنا بعض الحقوق تولد كالرد بالعيب والشفعة وغيره. طيب ننظر الان في الامثلة التي آآ - 01:01:05
سبق ذكرها من العقارات الاراضي الدور المحلات التجارية الفنادق لو ان شخصا يملك فندقا ها البساتين واما المنقولات فمنها ماذا؟ المركبات والآلات مختلف الآلات كالمنشار والات واي الة والاواني التي في البيت واللباس الذي يتركه فهو ملك له والاجهزة الالكترونية او الكهرومنزلية - 01:01:25
او غير ذلك كهاتفه وكل هذه تدخل في التركة. كذلك الافرشة التي في البيت آآ النقود منها سواء كانت عملة محلية ام كانت عملة اجنبية كان يكون له رصيد كان يكون له عملة يعني اجنبية اكتسبها او نحو ذلك. او كان ذهبا - 01:01:55
المرأة قد تترك آآ نقودا وما يلحق بها كالذهب والفضة. طيب والديون سبق قد تكون هذه الديون من بيع له او بمعنى باع وقد تكون من قرض وقد تكون حسابا جاريا وقد اشير اليها او مستحقات مستحقات هذه بمعنى له مستحقات - 01:02:15
متخلفة من راتبه. وتجمع له بعد فترة معينة لتصب في حسابه مرة واحدة. تلك المستحقات كذلك تدخل في ماذا تدخل في آآ تدخل في التركة. طبعا آآ او التعويضات هذه التعويضات التي يستحقها عما لحقه من ضرر من - 01:02:35
الغير تعويضات كذلك تدخل وليس هنا التعويضات بالضمان الاجتماعية مسألة الضمان الإجتماعي طبعا الى الآن لم لم يستطع الفصل فيها السبب ليس ان حكمها غامض ان حكمها غامض او لغز لا ولكن الاموال التي اه تعطى للانسان بعد - 01:02:55
وفاته الجهات المعنية الى الان لا تستطيع ان تجيب هل تقول لك هذا هذه مجموع اشتراكاته هذا فارق اشتراكاته مع التعويضات هي لا تستطيع ان لم تفصل في ذلك. احيانا تقول لك لا هذه منحة من الصندوق. والصندوق كما تعلمون يمول من - 01:03:15
المشتركين المؤمنين ويمول بنسبة خمسة وعشرين في المية من الخزينة العمومية. وبالتالي اذا مجموع الاموال التي في هذا الصندوق في صندوق الضمان الاجتماعي لا يدرى يعني هل هي كانت ملكا لهذا الميت؟ وبالتالي يكون الورثة حق فيها ام لم تكن وانما هي منحة مبتدأة - 01:03:35
مستأنفة ووجهت الى اشخاص بعينهم وحينئذ الجهة المانحة هي التي تعين ذلك. وبالتالي هناك اشكال لم يستطع الاجابة عنه ليس لانها قلنا معقدة ولكن بسبب انه لا احد يستطيع يقول لك انا انفذ الاوامر ولا ادري انا والله لا ادري هكذا القانون يقول - 01:03:55
اذا مات الشخص عطولو منحة معينة. ولكن طبعا لها صلة واضح ان لها صلة باشتراكاته. لانه لا يعطى هذه المنحة غير المشتركة وبالتالي هي تحتاج الى مزيد بحث لكن ليس مع بعض الاداريين البسطاء وانما الى القوانين التي تنظم هذا الجانب ليدرى الى اي - 01:04:15
في شيء استندت في تقدير هذه المنحة والسبب الذي جعلهم يعني يعطونها لبعض من الورثة اللي هي الزوجة والقصر فلا تعطى مادا ولا تعطى لغيرهم. حتى ولو طالبت الفارق بين الدفوعات والاشتراكات وبين التعويضات التي حصل عليها حال حياته يقول لك - 01:04:35
لا نستطيع ان نعطيك هذا. هذا امر خاص به هو. وبالتالي الامر حينئذ الورثة بين ان يتنازعوا لا ينبغي ان يحلوا الامر بينهم. يعني بحسب يعني آآ ما يصلح الحال ويجمع الشمل خير من قلت يعني الامر ليس فيها سهل - 01:04:55
لماذا؟ لانك آآ لابد ان تحدد هل كانت ملكا له؟ هل هي ملك للمورث فتنتقل لورثته؟ ام لم تكن لم تعد من تركته؟ وبالتالي لا لا حق للورثة فيها. تحتاج الى الرجوع الى المنظمين على المستوى المركزي وليس على مستوى الجهات الادارية. المنافع - 01:05:15
منفعة السكنة منافع المركبات. اه منافع المركبات. كذلك منافع الآلات. بمعنى لو اكترى الة لحفر او نحو ذلك ودفع ثمنها فان تلك المنفعة تكون هذا آآ تكون آآ داخلا في التركة. كذلك منفعة الاتصالات وقد ذكرت اللي هي منفعة - 01:05:35
حتى الانترنت بمعنى اشترك آآ لمدة شهر ومات. مات في بداية ذلك الشهر. تلك منفعة لا ينبغي ان يستغلها وارث دون اخر. لابد من ضبط هذه الاشياء. ها؟ والله آآ الدية سواء كانت من قتل عمد ام من قتل خطأ ام من - 01:05:55
روح اودية جروح والجروح قصادها طيب والحقوق كما قلنا منها حقوق الاتفاق اللي هي حق المرور بمعنى الدار لها حق المرور حقول الإرتفاق فالذين ورثوا الدار كذلك يرثون حق المرور التابع لتلك الدار. ومنها كذلك - 01:06:15
الكفالة بالدين نعم عندها غير المالكية عندهم الشبه العام. عندهم يعني القتل ثلاثة انواع نعم. اه الكفالة بالدين لي هي ان الشخص سيكون مكفولا في دين عليه. فإن تلك الكفالة ماذا - 01:06:35
ولو كانت الكفالة اليوم تحولت الى انها مصرفية وليست فقط يعني كفالة عادية لان العلماء تكلموا على الكفالة السابقة التي كان يكفل فيها شخص غير ويسمى بالكافل الكفيل او الزعيم او او الضامن. كذلك حبس المبيع حتى يستوفي الثمن. معناه باع - 01:06:55
شخص وحبس سلعة حتى يأخذ ثمنها فمات. فيرث عنه الورثة ماذا؟ هذا الحق. وهذه الحقيقة فيها تفاصيل كثيرة وحبس الرهن حتى يستوفى الدين وخيار العيب ها كل هذه اشياء كثيرة وخيار الشرط اشياء كثيرة على كل حال وحق الشفعة - 01:07:15
الشوف على انكم تعرفون ما هو حق الشفاء عندما يشترك اثنان في شيء مشاع ويرغب احدهم احدهما في ان يبيع فانه لا يستطيع ان يبيع ثالثا حتى يعرض على شريكه فإن باع ولم يعرض فإن الشريك له حق الشفعة بمعنى ان يسترد ذلك الشخص الذي بيع - 01:07:35
علي ثالث اذا التركة كما ترون يدخل فيها كل هذه الاشياء طيب ما ذكر هنا هو على سبيل التمثيل. والا فالتركة يحكمها قاعدة ذكرها اهل العلم وتستحق التسجيل وتستحق التوظيف بمعنى ان يوظفها الانسان في - 01:07:55
شئون الحياة المختلفة ما هي هذه القاعدة؟ هي ان كل ما كان من مال او حق مالي ثابت للمورث قبل وفاته ثبت للوارث بعده. وهذه القاعدة اعيدها هي ان كلما كان من - 01:08:15
وال من مال او حق مالي ثابتا للمورث قبل وفاته ثبت للوارث بعده اذا انت الان لو طرح عليك سئلت في اي امر او عرض لك امر تريد ان تعرف حكمه هل هو من جملة التركة او لم يكن - 01:08:35
جملة التركة ما هو السؤال الذي تطرحه؟ هل هذا الذي يسأل عنه كان ملكا للمورث اولى؟ ها كان ملك الموت وبعض الاشياء آآ تتولد معنا حقوق تتولد كحق آآ اختراع او ابتكار كان يملكه - 01:08:55
فكانت منافعه له والاعواض التي يحصل عليها مقابل هذه الابتكار له. فاذا بقي ذلك الابتكار اولا الاختراع او التأليف يجر مالا فان الورثة لهم حق فيه. نعم في الملكية الفكرية. ووضع القانون - 01:09:15
اجالا لهذا الحق في مجال التأليف لا ادري في مجال الابتكار. وضعوا بعض الدول تحد الحق باربعين سنة. وبعضهم بخمسين سنة كالجزاير عدنا خمسين سنة. انه بعد خمسين سنة يفقد المؤلف حقه. بمعنى لو طبعه غيره فان الورثة - 01:09:35
احق لهم في الاعتراض ما لم طبعا يشتركوا ان كانوا هم كذلك علماء فيتصل حقهم بالشيء المؤلف لكن المقصود ان ما كان حقا للميت قبل وفاته يكون حقا للورثة وما - 01:09:55
ليس كذلك فلا. اذا هذا السؤال اذا استطعت ان تجيب عليه فانك تجيب على ما الذي يدخل في التركة وما الذي لا في في التهلكة. الجانب الثاني الذي يراعى في التركة وهو الحقوق المتعلقة بها. وهي معلومة طبعا - 01:10:15
وهي خمسة حقوق اولها ما تعلق بعين التركة ما تعلق بعين التركة وثانيها مؤن التجهيز بالمعروف وثالثها الديون التي في الذمة ورابعة الوصايا وخامسها الميراث. اذا هي حقوق خمسة ما تعلق بعين التركة التجهيز بالمعروف والديون التي - 01:10:35
في ذمة الميت والوصايا والميراث. اذا هي خمسة وهذه الخمسة في الواقع هي مرتبة بهذا الشكل. اه. يأتي ان شاء الله. اذا هي مرتبة بهذا الشكل. يعني الاول فالثاني فالثالث فالرابع - 01:11:15
فالخامس لا يقدم احدها اه المتأخر عن المتقدم بل ترتب وتخرج من التركة بهذا الترتيب فإن بقي من التركة شيء كان لما هو في المرتبة التالية وان نفذ الشركة لم يكن لما بعده شيء. طيب مثال ما تعلق بعين التركة - 01:11:35
زكاته ان وجبت عليه حال حياته وخصوصا في امواله الظاهرة كما يفرق المالكية احيانا بين الاموال الظاهرة والاموال الخافية في لكن الزكاة اذا وجبت في ماله فقد تعلقت بعين هذا المال. فوجب اخراجها قبل غيرها. منها كذلك الديون المرهونة - 01:12:05
بوناتو فان كان دين مرهونا من هذا الميت عند الغير واعطاه رهنا فان هذا الدين يقدم على غيره لماذا؟ لان الدين من جملة التركة ولا يمكن ان نرده وندخله في التركة الا باداء الدين - 01:12:25
عفوا المرهون الشيء المرهون من التركة. ولا يمكن ان نرده وندخله في التركة الا باداء هذا الدين. ومن هنا ماذا يلزم آآ في ذلك. طبعا وهناك امثلة اخرى لاهل العلم. كان قالوا لو ان شخصا باع بابا لاخر ولم يؤدي الثمن ولكن الباب بقي على - 01:12:45
يقولون هذا التاجر اولى بهذا الباب لي هو في الأصل يدخل في التركة. اولى به من غيره مثلا هناك تفاصيل كثيرة في هذا. وطبعا كما قلت نحن ندرس هذه الاساسيات وهذه المبادئ. طيب اما مؤن التجهيز فمنها ثمن الكفن ومنها اجرة الغسل ان طلب - 01:13:05
طبعا ما لم يتطوع بها احد. واجرة النقل نقل الميت من مكان الى مكان. فهذه ماذا اه تخرج في المرتبة الثانية. ويشترط فيها ان تكون بالمعروف بمعنى بما عرف شرعا. وبالمقدار الذي - 01:13:25
لا مخيلة فيه ولا تباهي ولا شيء. ولا يدخل في في التجهيز كما نص على ذلك اهل العلم ما يصنع من طعام بيت لا يدخل في في مؤن التجهيز ولذلك قالوا لو ان شخصا صنع طعاما من التركة فان كان الورثة كلها - 01:13:45
كلهم راشدين ورضوا حسمت من انصبتهم جميعا. لكن لو كان فيهم قصر فان النفقات تلك الوليمة انما تؤخذ من انصبة الراشدين الموافقين على اقامتها. ولهذا الانسان اذا شخص مات وعنده قصة - 01:14:05
لا ينبغي ان يبادر ويسارع الى مثل هذه الاشياء حتى يسأل حتى ينظر في الامر. لان الناس يعني يجيبو نفوسهم مرات بعض العلل والله قلنا نوكلو الناس في الجامع. والله يقول لنا صدقة عليه. صدقة على الصدقة ولكن هذه تركة. والتركة لهؤلاء القصارى حق فيها - 01:14:25
وعدم رشدهم دليل مانع يمنع مباشرة دليل على عدم على عدم الموافقة. من الذي يوافق هو الراشد بالغ ها هو ان وافق نعم لكن لو اعترض احدهم قال لا انا لا اساهم في هذه الوليمة فان نصيبه لا يمس. وبالتالي اذا هذه لا تدخل - 01:14:45
في التجهيز. اه رسوم القبر في بعض البلاد يشترطون ان تذهب الى البلدية وتدفع رسوما على اه ان تدفن في هذه المقبرة. ان وجدت هذه ولم يتبرع بها احد ماذا؟ فإنها كذلك تؤخذ من ولكن الشيء العملي والسؤال الذي يطرح نفسه الناس - 01:15:05
في في العادة لا يفكرون لا فيما تعلق بعين التركة ولا التجهيز وانما كل كل منهم من استطاع ان يبادر فليشتري كفا ثم لا يفكرون الا في الدفن والصلاة وانتهى فهم لا يفكرون في هذا. وبالتالي التركة لو وجد سيولة ونحو ذلك - 01:15:25
فانه ينبغي ان ترصد وتحبس من التصرف وبالتالي ماذا؟ وبالتالي حتى ينظر في في متعلقات هذه التركة فربما لم تف شركة بالديون التي على الميت ويتصرف الناس فيها فيبقى معلقا بدينه آآ طيب الديون التي في الذمة منها الزكاة - 01:15:45
التي اه في الأموال الباطنة او التي اه لم يوصي بها مثلا. او منها كذلك الكفارات. التي وجدته كإطعام عشرات مساكين او ستين مسكين او نحو ذلك ان وجبت عليه. وكذلك زكاة الفطر التي لم يؤدها. فهذه كلها تدخل - 01:16:05
في الديون المرسى تسمى بالديون المرسلة كذلك اجرة الكراء. بمعنى كان مكتريا لمحلي ولم يدفع اجرة ذلك الشهر فانه حينئذ فانها من الديون التي تخرج قبل الوصية. ومنها كذلك ثمن مبيع اشتراه ولم يستوفي ثمنه. مبيع - 01:16:25
راه هو لم يستوفي ثمنه فان كذلك هذا دين عليه. وآآ كذلك الصداق المرأة كما كان يحدث سابقا ان المرأة كانت في الزواج تعطى شطر المهر وشطره يبقى دينا مقسطا منجما. يعني ما يدفع على ما ان كان كذلك مهر دينا - 01:16:45
فانه يحسب لانه دين في الذمة. فالديون هذه اذا تعلقت بالدين بذمة الميت. بينما الاولى تعلقت بالمال قبل ان يصير تاركة. ولذلك قدم ما كان ما تعلق بعين المال قبل ان يصير تركة. قدم على ما تعلق بذمة الميت من ديون - 01:17:05
اه التعويضات كذلك التي لزمته ما فرضوا لا قدر الله يعني هو هو تسبب في الحادث فلزم تعويض سيارة لكنه هو نفسه مات في هذا الحادث فلزم التعويضات قبل ان قبل ان يموت فبالتالي اذا فبالتالي اذا - 01:17:25
هذه التعويضات تخرج من التركة. تعويضات التي لزمته لغيره تعويضا عن ضرر الحقه بغيره فإنها تخرج وذلك من التركة وبعض الناس وبعض الناس والله يحرصون على هذا وينادون يعني ربما حتى قبل صلاة الجنازة سينادون من كان له - 01:17:45
لان على فلان فليتصل بنا. من كان فيقومون بجرد ماذا؟ بجرد كل ما على هذا الميت. طيب اما الوصايا وهي الحق الرابع في التركة لها شرطان. الشرط الاول ان لا تكون لوارث. الشرط الاول في الوصية ان لا تكون لوالد - 01:18:05
والشرط الثاني ان تكون في حدود ماذا؟ الثلث ان لا تتعدى ثلث التركة. كيف ثلث ماذا؟ ثلث التركة الاجمالي او وثلث ما بقي بعد اخراج الحقوق الثلاثة الاولى. نعم ثلث ما بقي بعد اخراج الحقوق الثلاثة - 01:18:25
وما بقي فهو ماذا؟ فهو حق الورثة. ولذلك العلماء احيانا منهم من يسمي التركة هي كل ما تركه الميت بغض النظر عن الحقوق المتعلقة به. ومنهم من لا يسميها تركة الا بعد التصفية. وتميل الى هذا - 01:18:45
قوانين انها لا تسميه آآ فهي تركة اذن مقيدة. الا تسمى تركة الا بعد تصفيتها من الحقوق التي تعلقت. تعلقت بها طيب اذا هذه الحقوق الخمسة مرتبة على هذا النحو الذي ترونه. آآ ماذا قال خليل رحمه الله في - 01:19:05
تصاريح اختصارا لكل ما ذكر قال يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى. ذكر العبد لان العبد اذا جنى يؤخذ في جنايته. ثم مؤن تجهيزه بالمعروف اوف ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي يعني باقي بعد الفروض بعد الحقوق الاخرى - 01:19:25
اخرى ثم الباقي لوارثه. اذا اختصر وهذا آآ هذا مذهب المالكية. وكذلك الراجح عند الحنابلة انهم هذه الحقوق خمسة ويبدأ فيها بما تعلق بعين التركة. ولذلك آآ قال آآ البرهان قال قال يبدأ اول بما اولا بما تعلق وهو حنبلي بعين تركة كرهن وثق - 01:19:55
به وجان وزكاة تلفى ثم بتجهيز يليق عرفا. ولجهاز الزوجة الزوج يلي اتكلم عن تجهيز المرأة لان آآ مؤن تجهيز المرأة اهل العلم اختلفوا فيها على ثلاث اقوال او اربعة. منهم من يرى بان تجهيز المرأة - 01:20:25
من مالها لان العلاقة الزوجية قد انقطعت بينها وبين هذا الرجل. والاصل في مثل هذا ان يكون من التركة. ومنهم من قال لا هو على زوجها دائما لانه هو الذي لان هذا من جملة النفقة. فهو يغسلها ويكفنها. ومنهم من قال - 01:20:45
انت كالشافعية ان كان موسرا وجبت عليه وان كان آآ ان كانت آآ ان كان محسنا فمن ما لها وان كان موسرا فعليه قال ماذا؟ ثم ان موسرا ثم بدين مرسل ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي ولإرث - 01:21:05
سين ما ولإرث ما فضل. اذا هنا هو آآ مشى كما ذهب اليه المالكية وان الحقوق المتعلقة بالتركة ماذا؟ خمسة. ولكن ذكر صاحب الدرة البيضاء قال ترتيب ما يبدا به في المال تدريه من تدوم في مقالي. فكم ماذا اعتبر - 01:21:25
اربعة وهي تدوم وهو في الواقع هذا مذهب الشافعية. تاء التجهيز والدال الدين الواو والواو وللوصية والميم للميراث. وبيان ذلك في هذه تدوم تاء للتجهيز. والدال للدين والواو للوصية والميم - 01:21:45
لماذا للميراث؟ آآ طبعا والذي رشحه كثير المحققين الاول وهو ماذا؟ وهو ان ما لقب عين التركة كان يفترض ان لا يعد منها اصلا لانه تعلق بها قبل ان تصير ماذا آآ تركة - 01:22:05
اه ولانك لو اخرت ربما تزاحمت الديون لاحظت ولا لا؟ تنزاحم الديون؟ لو عددتها من جملة الديون وذكرت الديون كلها طمعا ربما تزاحمت ديون ولم تفي بها لم تسعها التركة فحينئذ كيف نسوي بينما تعلق حقه بعين المال بما تعلق - 01:22:25
بذمة الميت. طيب ها هنا تنبيهات لعلنا آآ نختم بها. اول ما يتعلق بالركن بمناسبة الحديث عما تشتمل عليه التركة وما لا تشتمل عليه هو حرص المسلم ان يميز اعمال التركة عن مال المورث. لابد من تمييز مال التركة من مال الغير. كيف - 01:22:45
مميز قال هذه الثلاجة لزوجته. قال نصف هذه الدار لزوجته لانهما اشتركا في بنائها واتفقا على هذا من الاول على ان الدار مناصفة بيننا. فاذا لابد من تمييز ماذا؟ ما للتركة من هذا. ولذلك كان - 01:23:15
انا كما ربما اشير اليه انهم كان اهل الفقه يكتبون يعني وهذه نجدها في كتب العقود الكتب التي تعنى بالعقود التي كانت تبرم بين الناس من بين ما ما وجدت هو الامتاع. الرجل يمتع ابنته ببعض التجهيز اعارة لا تمليكا - 01:23:35
فيكتبه خشية انها لو ماتت ورث عنها. يرثه زوجها. فكان اذا كانوا يكتبون هذا وهذا لا حرج فين؟ فإذا ما اتى شخص للأسرة بشيء لا حرج شرعا ان تقول هذا هو البيت لكل الأسرة - 01:23:55
او تقول هذا انتفعوا به ما شئتم وهو لي. حتى اذا لا قدر الله شيء مات قال ما فيها شيء. قال هذا انما هو اعاره انا لسنين اذا لا حرج في هذا. وبالتالي لابد من ماذا التمييز؟ وعليه فما ثبت انه ملك لغيره - 01:24:15
فليس من التركة ما ثبت انه ملك لغيره فليس من التركة. لا يحسب منها ولا يعد معها من جملتها التنبيه الثالث ان ان من كانت له وصية واجبة او مستحبة - 01:24:35
الشخص اللي عنده وصية واجبة كيف؟ عليه ديون فيجب عليه ان يكتب هذه الدنيا. كما جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يبيت امرؤ يعني ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده حيث يكتبها يوضح فيها ان هذا ليس لي. هذا آآ ليس من حقي. فلان له علي كذا اذا هذه - 01:24:55
من الواجبات او يشهد عليها على الأقل. والوصية المستحبة انه يريد ان يوصي لحفيد مات ابوه. مثلا او لصديق او نحو ذلك لا يرأى لصديق او او قريب لا يرث فإنه ان كان راغبا في كتابة وصية فلا يتهاون بها. يكتب تلك ذلك الشيء لفلان اوصي به - 01:25:15
لو يوثقها ويضمن ويضمن هذه الوصية ويوثقها. بقية آآ المسائل آآ بعد ذلك اه لابد من التنبيه اليها ولو كنت اخشى ان بقية الدقائق المسألة الاولى ان القريب اذا عمل - 01:25:35
ففي مال قريبه استحق نصيبه في المال. حتى وان عمل الابن مع ابيه. فعاد لابني في مال ابيه كما نص الفقهاء كالاجنبي. يقدر له نصيبه ويضبط له نصيبه. ورحم الله - 01:25:55
اناسا ماتوا وما وقع اشكال بين ورثتهم. لماذا؟ لانهم كل ما ما يملكون جردوه وقيدوه. هذا نصيب الابي. وهذا نصب نصيب الابن الفلاني وهذا نصيب الثاني وهذا نصيب الثالث. فقيدوه فلما مات الاب سبحان الله ترحموا عليه. بينما بعضهم - 01:26:15
لا يفعل ذلك. يعني يخلط كل شيء. من شاء من الابناء ان يأخذ اخذ. ولا يبين له. هذا هذا قد يتسبب في منازعات كثيرة بين فلابد اذن من تمييز آآ من بيان حق القريب ونركزو على القريب والشريك لماذا - 01:26:35
لان الامور عادة يعني هي التي تقع فيها المجاملات. تقع مجاملات ويقول لك انا كيف اسأل والدي كم نصيبي لن يقع هذا لن يكون هذا ابدا هذا ليس انت الآن بالغ راشي - 01:26:55
فلذلك لا حرج في مثل هذا بل بالعكس يعني هذا ينظم شهرا ويبقى العلاقات طيبة آآ جدا. آآ كذلك الشيء الثاني هو المبادرة الى قسم التالي بيكا لا ينبغي التهاون في قسم التركات لما يؤدي اليه من تداخل التركات. فقد يضيف هذا يزيد يبني وهذا ينقص. وهذا ياخد ويستعمل وهذا لا - 01:27:12
فلذلك لابد من مبادرة الى قسم التركة وما خشي ان يستحوذ عليه فانه ينبغي ان يحتفظ به جانبا سيارة لا لا تستعمل السيارة. ما قال انا والله نستعملها ونحتاج لها ولما تحتاج ناخدكم. هذه سيارة ورثة. ان كانوا راشدين - 01:27:32
دينهم جميعا واتفقوا على طريقته وان كان فيهم القاصر الا حينئذ عليك ان تتريث وعليك ان تعمل بالاحتياط وان تقي شبهات وغير ذلك. المسألة الثالثة ان التركة لا تقسم الا بعد تحريرها من حقوق الغير. فلا يبادر هذا يأخذ دار وهذا كياخد - 01:27:52
اعلى لا ربما تعلقت حقوق بهذه التركة فينبغي ان تؤدى قبل ان تعبدوا الى الى قسمتها هذه المسألة الضرورية. آآ والمسألة الرابعة كذلك الضرورية هو ان ما يطرأ من دين او استحقاق على التركة يلزم اداؤه لصاحبه - 01:28:12
يعني ان ظهر ان التركة مدينة او جزء منها مستحق للغير هو ملك للغير فإن على الورثة ان لا يتغاضوا عن هذا لا وانما يرد الحق لصاحبه. لا ينبغي اه خامسا ان التركة - 01:28:31
اذا ضاقت فاننا نلجأ الى المحاصة. ما هي المحاصة؟ المحاصة ان نعطي لكل شخص نسبة ما له من نسبة الدين معنى هو الديون التي عليه ميتين مليون. ولي بقى في التركة مية مليون. فمن له نصف الديون نعطيه نصف المئة - 01:28:51
ولي عندو ربع الديون نعطيه ربع المئة هكذا هادي يسموها المحاصرة. فإذا لا لا نغلب احدا على قال هذا والله قريبي وهذا خالي وهذا لا هذه حقوق لهم فينبغي العمل فيها بنظام المحاصصة. سادسا انه لا ينفق شيء من التركة الا برضى الورثة - 01:29:11
كلهم ان كانوا راشدين وهذه قد ماذا؟ قد اشير اليها وانه لا يتصرف في التركة ولا ينفق منها شيء الا باذن الورثة ان كانوا بعد ان كانوا جميعهم آآ راشدين المسألة السابعة ان ثبت ان في مال المورث حرام - 01:29:31
يقين اخرج. لماذا نقول بيقين؟ لانه لا يقبل الشك لا يقبل الشك الاصل ان لا تسأل عن ما له الأصل في مال المسلم الحلال. الإباحة وبالتالي لا لا تسأل لكن ان ثبت لأن هذا المال قد يكون - 01:29:51
لشخص معين ارض مسروقة وخداها الجار ونحو ذلك فينبغي ان ماذا ان يردها. ينبغي ان يردها لاصحابها. لماذا؟ لان اصحابها معلومون فان علم بان آآ سببا اخر كان في في وجود مال حرام للميت لانه كان يتاجر في اشياء محرمة مخدرات - 01:30:11
وكذلك هذا المال نخرج منه بمقدار نتحرى ونخرج المقدار ونتصدق به. للخلاص منه لا لكسب الاجر طبعا. كما نص على ذلك ابن تيمية وغيره. نعم. فيها تفصيل والله تحتاج الى جلسة آآ نعم. تحتاج الى يعني وقت خاص - 01:30:31
اه اذن الحرام طيب لو ان بعض الورثة اقر بالحرام بعضهم لم يقر بعضهم اقر بالدين وبعضهم لم الذي اقر بدين للغير اخرج ما ينوبه من نصيبه. والذي اقر بالحرام في التركة اخرج من نصيبه ما ينوب - 01:30:51
من حار حتى حتى يتحروا حتى الحمد لله يعني يطمئن حتى وهذا امر ليس بالسهل بصراحة ليس بالسهل وليس من السهل ان يتهم بعضنا بعضا في ان مال فلان حرام وغير حرام هذا ليس من السهل. ولكن ان علم ووجد فانه ينبغي للورثة - 01:31:11
ان ان يتحروا ذلك والله تعالى اه اعلى اه واعلم - 01:31:31
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا سهل امورنا برحمتك ووفقنا لطاعتك. وبعد آآ - 00:00:05
نستأنف من حيث وقفنا امس وقد رأينا جملة الورثة من الذكور والاناث فهذا تصنيف لهم بحسب الجنس ورأينا جملة الورثة بتصنيف اخر وهو سبب واي اسباب الارث موجودة هناك وهي الزوجية والقرابة. ورأينا ان بالزوجية يرث آآ - 00:01:19
الزوج زوجته والعكس وبالقرابة يرث هذا الميت اصوله وفروعه وحواشيه طبعا على ترتيب ياتي لاحقا باذن الله تبارك وتعالى. واخر ما انتهينا اليه هو ان ترتيبهم بهذا الشكل نحتاج اليه لاحقا في امر - 00:01:49
في امر التحجب ويذكر هذا كله في اطار الحديث عن الوارد وقلنا هو الحي بعد ميتين ممن يستحقوا ان يرث منه. فليس كل الناس ورثة وانما من قام السبب لاستحقاقه - 00:02:09
اه اه الإرث وبالتالي نكون بذلك قد رأينا اسباب الإرث. رأينا اسباب الإرث وبعض جوانبها. اه ننتقل بعد ذلك الى شروط الارث ويعني هذا ويعني آآ ذكر الشروط يعني ان الوارث وان - 00:02:29
قام السبب لان يرث الا انه لا يستحق الارث الا اذا توفرت فيه شروط. هذا يعني هذا معنى ذكر الشروط ان الوارثة قد يوجد السبب لإرثه كأن يكون زوجا او يكون ابنا او يكون اخا ونحو ذلك ونحو ذلك - 00:02:49
ولكن مع ذلك قد لا يرث. لماذا؟ لانه يفتقد الى شرط. فلابد اذا من توفر الاسباب. اسباب الارث ولابد فمن توفر الشروط والشروط قد ذكرت في ثنايا الحديث السابق لكنها تحتاج الى تنصيص بعينه - 00:03:09
ينص عليها بعينها. فما هي هذه الشروط وقد ذكرها اهل العلم؟ قالوا اولها تحقق موت المورث او حكما او تقديرا. وهذا الذي سبق الحديث عنه ان في الحديث عن الركن الاول وهو - 00:03:29
المورث فلا بد من هذا الشرط والشرط الثاني وطبعا وهذا الشرط رأينا بعض ادلته ومنها قوله تبارك وتعالى ان امرؤ هلك وقوله تعالى ولكم نصف ما ترك آآ ازواجكم. وفهذا دليله - 00:03:49
طيب الشرط الثاني هو تحقق حياة الوارث بعده. تحقق حياة الوارث بعده. بمعنى لابد ان يكون الوارث حيا ولو للحظات بعد موت من اعتبر مورثا له. مورثا منه. فلابد من تحقق حياة - 00:04:09
طيب تحقق حياة هذا الوارث تعرف عندما نقول تحقق الحياة اذا والحياة تعرف بعلامات ومن علامات هذه الحياة ان يرى بالمشاهدة ان يرى فلان آآ وهو ابن فلان حي يرزق. فيرى حقيقة انه - 00:04:29
او وارث انه كان حيا حين وفاة مورثه. وقد آآ يحكم بحياته بمعنى ان كالشخص المفقود اذا آآ اذا مات شخص وله احد الورثة المفقودين فان الاصل في هذا المفقود ان يكون حيا الا - 00:04:49
اذا حكم القاضي بماذا؟ بوفاته لكنه وفاته هنا لم تثبت حقيقة بالمعاينة والمشاهدة وانما تثبت بحسب الاصل من جهة وبحسب انه لم يصدر اه حكم من القاضي بوفاة ذلك الشخص. والدليل على اه - 00:05:09
تحقق حياة الوارث بعد موت المورث آآ ادلة كثيرة منها قوله تبارك وتعالى ولابويه لكل واحد منهما سدس مما ترك ان كان له ولد. وقوله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. ولو - 00:05:29
سؤالا ما وجه الاستشهاد بهاتين الايتين وغيرهما؟ وغيرهما كثير. الدليل على ذلك هو ماذا؟ هو قال ما هو الشرط؟ لكن له لا يتعلق بالحياة هنا. قال اهل العلم استدل على هذا الشرط من هذه الاية - 00:05:49
ونظائرها بلام التمليك ولابويه ولكم قالوا والتمليك انما يكون لحي ولا يكون ولا يكون اه لميت. والشرط الثالث هو العلم بالجهة المقتضية للارث اذا لابد ان تعلم الجهة التي اقتضى بها ان يرث هذا الوارث من هذا المورث. وذلك بمعرفة آآ مثلا سبب الارث - 00:06:09
او سبب الارث كالقرابة او درجة القرابة وان هذا مقدم على هذا. وهو آآ ضمنا ما يذكر عادة في الاسباب والشروط وانتفاء الموانئ. فاذا هذه شروط ثلاثة لابد منها حتى يرث - 00:06:39
شخص من اخر. قال البرهاني في ذكر هذه الشروط وهو يتحدث عن الشروط رحمه الله قال وهي يعني الشروط تحقق وجود الوارث موت المورث اقتضى التوارث. فجمعت الشروط في بيت واحد الشروط الثلاثة جمعها في بيت واحد. من قال وهي تحقق وجود الوارث موت المورث اقتضت - 00:06:59
توارثية اذا هي ثلاثة ماذا آآ شروط؟ طيب بناء على هذه الشروط بناء على هذه الشروط اعيدها حتى تكتب كتبتموها؟ البيت طيب وهي قول ابن البرهان في القلائد البرهانية. وقوله يتحقق وجود الوارث موت المورث اقتضى التوارث. آآ - 00:07:29
اه فيما اذكر فيما اذكر ان الشيخ بن عثيمين رحمه الله شرح هذه البرهانية في في الثمانينيات او في شرحها هو ولعل مسجلة يعني لعلها تكون الشبكة موجودة يعني شرحها. طيب اذا هذه شروط آآ نعرف - 00:07:59
بمناسبة ذكر الشروط على بعض المسائل. وهذه المسائل هي ذات صلة بشروط الإرث اول مسألة هي ارث الجنين ويعنون لها احيانا بتوريث الحمل والثانية هي توريث المفقود. اي ارث الشخص المفقود. والمسألة الثالثة هي توريث - 00:08:19
موتى في وقت متزامن. قد يطرح سؤال هنا فيقال ما هذه المسائل بالشروط المذكورة. الجنين ما صلته بالشروط المذكورة لابد نعم يعني من شروط الوارث ان يكون حيا حين موت مورثه. وامر الجنين قد يخفى علينا وبالتالي - 00:08:49
امره مرتبك متردد محتمل لنتائج كثيرة بعد البحث وبالتالي اذا فهو ذو صلة به فيبحث فيه متى يستحق وان يرث هذا الجنين ومتى لا يستحق الثانية المفقود المفقود قلنا لابد ان تتحقق حياة - 00:09:19
الوارث بعد موت عند موت المورث وبعدها فاذا بنا المفقود هذا لا نعلم حياته فبالتالي اذا نحن الشرط يحتاج الى آآ بحث المسألة الثالثة توريث الموتى في وقت متزامن بمعنى اثنان - 00:09:39
اكثر آآ يرث كل منهما الاخر واذا بهم ماتوا في وقت واحد. والشرط ماذا؟ ان تتحقق حياة الوارث بعد موت المورث لكنهما حينئذ ماتا في وقت واحد. اذا صلة هذه المسائل الثلاثة بالشروط - 00:09:59
اه صلة مباشرة اللي هي البحث في تحقق الشرط الشرط متحقق اولى. وهذه المسائل كما اشير اليه في الحصة ان هذه المسائل عادة تذكر مستقلة في اواخر المواريث. تذكر مستقلة وهي في الواقع ماذا؟ هي ذات صلة آآ - 00:10:19
بالشروط. طيب ننظر في هذه المسائل واحدة واحدة. اما المسألة الاولى وهي ارث الجنين فان الذي يحكمها امران. الامر الاول او المفصل الاول هو وقت وفاة المورد لحظة وفاة المورث رمز لها بهذا بهذا الرسم. فهل ينظر - 00:10:39
حينئذ حين وفاة هذا المورث في اللحظة التي توفي فيها هل هذا الجنين كان متكونا؟ ام غير متكون هذه المسألة الاولى التي ينظر ماذا؟ آآ في امرها في قضية ارث الجنين. فان - 00:11:09
كان الجنين غير متكون ها جنين الحالة الأولى انه حين وفاة المورث الجنين لا يكون موجودا لا يكون موجودا عند وفاته لا يكون موجودا. في رحم امه. وآآ الحالة الثانية لا ان - 00:11:29
تكون حين وفاة هذا المورث هناك جنين متكون في الرحم. فوجوده سبب لان لان يستحق الارث ما لم يحدث طارئ بعد ذلك. طيب الحالة الثانية المفصل الثاني الذي ينظر فيه في ارث الجنين - 00:11:49
هو ماذا؟ هو ولادة الجنين. اذا المفصل الاول عند وفاة المورث هل الجنين متكون او لا المفصل الثاني هو حالة الجنين عند الولادة. فقد يولد هذا الجنين وقد يولد ميتا. اذا ما هي الحالات التي معنا في امر الجنين؟ الحالة الاولى ينظر هل كان متكونا او لاح عند - 00:12:09
فاتي المورد والحالة الثانية فان كان متكونا كان موجود عند وفاة المورث حينئذ ينتظر امر ولادته فان ولد حيا ورث وان لم يولد وان ولد ميتا فانه ماذا؟ لا يرث. اذا وجود الجنين - 00:12:39
ليس آآ سببا آآ قطعيا لان يستحق الارث لانه ينظر بعد ذلك الى ماذا؟ الى آآ الى ولادته. آآ اه فننظر في هذه الاحكام الحالة الاولى ان يكون الجنين غير متكون. الحالة الاولى ان يكون الجنين غير متكون - 00:12:59
هذه في هذه الحالة لا يرث. الجنين في هذه الحالة لا يرث لا ينظر اليه في امر تقسيم التركة فهمتيني غير لأنه لم يكن متكونا ولو تكون بعد وفاة المورث يقولك لا يرث ولو تكون بعد وفاة المورث طبعا ها هنا يتساءل الإنسان كيف - 00:13:19
تكون بعد وفاة المورد لاننا لا نفترض ان المتوفى هو الاب فقط. اه هو الاب فقط. لا وقد يكون الاخ شخص توفي وله آآ اخ مثلا. وآآ ابن الاخ هذا - 00:13:39
قد يكون من ام مثلا فيكون اخ لام يعني نفرضو مرا امرأة تزوجت من رجل وولدت منه ولدا ثم تزوجت الثاني حين وفاة هذا الولد الذي من رجل اخر توفي هذا الولد. حينئذ الذي في بطنها يكون اخا لام فان لم يوجد من يحجبه - 00:13:59
ماذا؟ فانه يرث. وبالتالي اذا حينئذ اه كثير من الناس لا ينتبهون الى هذا. ولهذا لو ان شخصا اه يعني وهذا مما ينبغي ان يشاع في الناس. انه ان وجد آآ شخص يتوقع ان يوجد او لا يوجد في الرحم. ويكون - 00:14:19
كارثة لشخص توفي ينبغي ان يتريث في الأمر. حتى يدرى هل كان موجودا حين وفاة ذلك الشخص او لا؟ لأنه ان كان موجودا فهو حق للإرث ما لم يولد ميت. وان لم يكن فإنه لا يستحق لأنه يمكن ان ان يتكون هذا الجنين بعد وفاة ذلك الأخ - 00:14:39
بيومين بعد اسبوع بعد كذا. يعني مثلا ولهذا اذا لاحظوا ان وجود الجنين آآ طبعا آآ يعني في عند وفاة المورث سبب يستحق به الارث ان كان في الاصل طبعا وارثا. الحالة الثانية ان يكون الجنين متكونا حين - 00:14:59
وفاة هذا المورث ان يكون ماذا هذا الجنين متكونا حينئذ ان ولد ميتا قد يولد ميتا وقد يولد حيا فان ولد ميتا فانه لا يرث. فانه لا يرث. وان ولد حيا - 00:15:19
ينظر هل بقي حيا بعد ولادته؟ هو ولد حيا. اذا استحق الارث ولد حيا. طيب بقي حيا بعد وفاته او توفي بعد وفاء بعد ولادته. بقي حيا بعد ولادته او توفي بعد ولادته. فان بقي حيا بعد ولادته ورث. ورث عادي يعني فهو - 00:15:36
كوارث وتوفرت فيه الشروط ان كان من ممن يرث فإن مات بعد ولادته وقد استحق الإرث فإذا هو يرث لأنه لأن سبب الإرث قد قام ولكنه يورث يتحول هو من من وارث الى مورث ها من وارث الى الى مورث - 00:15:56
فهذا حال طيب ولذلك هنا تنبيه آآ لابد منه وهو انه يطلق يطلب الاستبراء يعني استبراء الرحم هل الرحم مشغول بنفس اولى آآ يطلب الاستبراء الذي كان يذكر في كتب الفقه استبراء الرحم. هنا تعلمون ان هناك العدة - 00:16:16
وهناك الاستبراء. الاستبراء يكون بحيضة بينما العدة لها اجال وقيود اخرى. فحينئذ يطلب اذا او التحليل الطبي لانه آآ قرينة ووسيلة مساعدة جدا لبيان آآ وجود الحمل من من عدمه. بعد موت المورث لكل امرأة يرث حملها. كل امرأة يرث حملها ينبغي ان تستبرئ - 00:16:36
او تقوم بتحليل طبي لاثبات ذلك ولو بشهادة طبية ولا ادري من حيث التوثيق يعني كيف امره. آآ او يحجب غيره هذا الحمل يرث او يحجب غيره لان هذا الحمل آآ بعض الاجنة فانه يكون حاجبا لكل الورثة. كابن ها كابن - 00:17:06
اه او اخ ووجود والميت له اعمام مثلا او ابناء اخوة فانه يحجبهم جميعا. اه قال اذا لكل امرأة يرثها حملها او يحجب غيره لبيان حملها من عدمه. اذا هذا امر كما ترون هو اجراء آآ طبي - 00:17:26
ولكن له ماذا؟ له اثره في قضية الارث آآ من عدمه ولذلك نهيت المرأة ولا يكتمن نهيت عن الكتمان وغيره قشية ماذا؟ قشية ان وجود تلك الاحكام يعني تؤثر في غيرها وبالتالي قد تحرم حقا قد تحرم غيرها من حق و - 00:17:46
وقد تثبته وقد تدعيه تقول لا الجنين كان موجودا قبل ذلك. والبشر يتحايلون كما تعلمون. طيب الان هذا الجنين الموجود في الرحم هل يوقف له نصيب؟ وهو في الحمل او لا؟ وهو في الرحم هل يوقف له نصيب - 00:18:06
والآن جاني ولكنه ماذا؟ يستحق الإرث. طيب اذا آآ ننظر في حال هذا الجنين. فإن كان ممن لا يرث اصلا اذا كان هذا الجنين لا يرث اصلا. فهل يوقف له نصيب؟ لا يترك له شيء. لماذا؟ لانه لا استحقاق له - 00:18:26
الشيء الثاني انه ماذا؟ الحالة الثانية ان يكون ممن يرث او يحتمل ان يرث ان يكون ممن يرث كالابن والبنت ان وجد دائما يرثا والاب طبعا الابن والبنت هنا المجال المطروح دائما يرث او يحتمل ان يرث ماذا يعني ذلك - 00:18:46
بمعنى ان كان مثلا ذكرا ورث وان كان انثى لم يرث كابن الاخ الاخ عندو جنين يعني زوجته بها ان كان ذكرا فهو ابن اخ يرث وان كان انثى فانها بنت اخ ولا ترث. فاذا هو في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة - 00:19:06
ان علم جنسه اذكر هو ام انثى وقف له نصيبه مما يناسبه ان كان ذكرا او انثى وان لم يعلم جنسه والوسائل اليوم مساعدة بحمد الله على تبين ذلك والله تعالى اعلم. ها فانه يوقف له اوفر نصيب واوفر نصيب - 00:19:26
ماذا؟ هو نصيب الذكر او نصيب التوأم الذكور. طبعا وفي هذا تفاصيل كثيرة. واليوم كثير من اشكالاتها قد نقص والحمد لله تبارك وتعالى. اذا هذا هذه المسألة الاولى وهي ارث الجني. طيب المسألة الثانية قلنا هي - 00:19:46
كتوريث الشخص المفقود. توريث الشخص المفقود. وقلنا المفقود هو الذي لا يعلم ماذا؟ حال حاله لا يعلم حاله حين وفاة مورثه احي هو ام ميت؟ لا يعلم. احي هو ام ميت؟ ورأينا ان الذي يتعلق بالمفقود هو - 00:20:06
حكم القاضي. طيب وهذا يذكر احواله واحكامه تذكر في باب المفقود وباب الاسير وما يشبه ذلك. يعني تجدونها في اواخر كتب الموارد في اخر ابواب الموارد تجدون باب المفقود وباب الاسير ونحو ذلك هذه كلهم يتحدثون عن ماذا؟ عن من لم يتبين حاله - 00:20:26
احي هو ام ميت؟ لماذا؟ نحتاج الى تبين حاله لانه لا يستحق الارث الا اذا تثبتنا وثبت لدينا ان انه حين وفاة مورثه كان حيا. طيب الاحوال المتعلقة بالمفقود هي ثلاثة. هذا - 00:20:46
المفقود الذي لا نعلمه احي هو ام ميت له احوال ثلاثة. الحالة الاولى ان يكون ممن لا يرث. طبعا لا يترك له شيء. لماذا لأنه اصل لا يستحق شيئا فلماذا ننتظره؟ مثاله ماذا؟ ان يكون للميت ابن والمفقود اخ - 00:21:06
لبنو الميت له ابن والمفقود اخ. طبعا الابن يحجب الاخ فاذا هذا لا ننتظره ولا داعي لان ننتظره. آآ ولاحظوا ان الشريعة هنا لم تهمل حق الغائب. او لانما تحافظ على - 00:21:26
الغائب على حقه وتقرر الاحكام التي التي تنظم هذا الشأن حتى لا تترك مجالا للنفوس. تتصرف نحن اليوم الشخص موجود ويصول ويجول ويؤكل حقه ويؤخذ. يعني بين مشريعة الله تبارك وتعالى ماذا - 00:21:46
قد قررت هذه الاحكام حفظا لحق الضعيف او المستضعف الذي يراد ان يتجاوز الحالة المفقودة الثانية هي ان يكون وارثا وحاجبا لغيره. كالابن يفقد فيموت ابوه واذا بالاب هذا له اخوة واخوات وله فاذا حينئذ ماذا نفعل؟ توقف التركة الى حين تبين امره - 00:22:06
او ينقص شيء هنا لابد ان يزاد او يحكم به القاضي. اذا لابد ان توقف التركة الى لا توقف قسمتها الى حين يتبين امر هذا ماذا هذا المفقود السبب في ذلك هو انه وارث وحاجب - 00:22:36
تأثيره تأثير كلي في في المسألة. ان يكون وارثا مشاركا لاحاجبا. ما معناه ان يكون وارثا مشاركا لاحاجبا. معناه هو يرث ويشرك غيره في التركة. فحينئذ كشخص مات وله ابناء. احد الابناء يعني اه فقد. فاذا هذا الابن ليس هو الوارث الوحيد. لان معه من يشركه في التركة - 00:22:56
اذا هذا ماذا؟ هذا يوقف له نصيبه احتياطا. يوقف له نصيبه. فان تبينت حياته وانها كانت بعد آآ موت مورثه فانه يرث هكذا. اذا طيب ما مصير النصيب الموقوف بعد تبين حال المفقود؟ ها لو - 00:23:26
رغم ان هذا المفقود ممن يرث واوقف له نصيب. مفقود اوقف له نصيب. ووقف النصيب ينبغي ان نعلم بانه احيانا يحصل تلقائيا كيف؟ وهو ان التركة اصلا لا تقسم. احيانا التركة لا تقسم - 00:23:46
هو لم يبحث فيه يستحق او لا يستحق لماذا؟ لان التركة هي اصلا ماذا آآ لم تقسم. طيب ننظر في هذا المفقود فان مهارة هذا المفقود انه كان حيا حين وفاة مورثه. طبعا طبعا نعرف كذلك كيف؟ قد يشهد - 00:24:06
جهة ادارية او اشخاص يشهدون بأنه كان في آآ في اخر السنة آآ مات في اخر السنة. بينما آآ ماذا؟ قد مات في منتصف السنة التي قبلها. اذا هذا ماذا؟ اذا هذا هذا آآ يأخذ نصيبه. فيستحق نصيبه طبعا - 00:24:26
ان بقي حيا وان مات فان نصيبه يقرر له ثم يقسم على ورثته. وان علم ان وفاته الحالة الاحتمال الثاني ان ان يعلم ان وفاته كانت بعد وفاة المورث او حكم بها القاضي. يعني اذا هذه الحالة ان يعلم انه - 00:24:46
وفاة هذا المفقود كانت وفاته بعد وفاة المورث. المورث مات في في شهر جوان وهو توفي في شهر ماذا؟ ديسمبر مثلا. او القاضي بذلك لقرائنا آآ توفرت لديه فان هذا المفقود يستحق النصيب وتقسم ويقسم هذا النصيب بين ورثة - 00:25:06
هو بمعنى اذا كان هذا الابن المفقود له اولاد اوله ام وله جدة وكأم مثلا وله يعني فهذا اذا نصيبه الذي ترك له وتبين انه استحقه لان وفاته كانت بعد وفاة مورثه فان ذلك النصيب يقسم على على تركته هو فقط - 00:25:26
وثالثا وان علم انها كانت قبل وفاة المورث او مقارنة لها. ما رأيكم؟ الوفاة هذا المفقود ثبت ان وفاته كانت قبل وفاة المورد. ها؟ او كانت مقارنة لها مات في لحظة واحدة سبحان الله. مثلا. فإذا حين - 00:25:46
اذن فان هذا المورث لا شيء له. لا شيء له في الحالة الاولى اللي هي ان وفاته كانت قبل موت المورث بسبب ماذا؟ لم يكن الشرط لم يتحقق نعم الشرط اللي هو ان حياته لم تتحقق بعد موته بل بالعكس ذلك الذي مات قبله اللي هو الذي كان يسمى مورثا - 00:26:06
يصير وارثا له. فان كان لذلك الشخص لانه كان يعيش في الهجرة وكان عنده مال كثير وكان كذا فان يأخذ نصيبا منه ثم النصيب يقسم على بقية الورثة. ولماذا لا يرث اذا كانت مقارنة لها؟ لاننا نشك حينئذ لانه ما - 00:26:26
مات في وقت واحد فلم تتحقق ماذا؟ لم يتحقق الشرط وهو تحقق حياة الوارث عند موت المورث ولذلك تم النصيب بين بقية الورثة السابقين وانتهى الامر. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمفقود طيب - 00:26:46
اه ثالثا المسألة الثالثة وهي توريث الموتى في وقت متزامن. طبعا قلنا يعنون لذلك في كتب الفقه بماذا؟ بالغرقى والحرقى ويعني لها يعني الاسماء كثيرة كلها تشير الى سبب الوفاة وان سبب الوفاة عام. لذلك يذكرون هذا ولكن هي هو هو المراد ماذا؟ ان اثنين فاكثر من - 00:27:06
يقوم بينهما سبب التوارث في الاصل لوجود قرابة او نحوها. ولكنهما ماتا في وقت واحد. اذا من هم الموتى في وقت متزامن؟ هم الورثة الذين ماتوا في وقت واحد ولم نعلم السابق منهما موتا. نعم - 00:27:36
لا نعلم السابق منهم موتى. لا ندري. وطبعا كيف نعرف السابقة من اللاحق؟ من حيث التوقيت غالبا في زماننا توثق الوفاة بالدقيقة. توثق الوفاة ماذا؟ بالدقيقة. طيب لو اختلفت الساعات - 00:27:56
فقيل ان فلانا مات على الساعة الواحدة ظهرا في ليبيا وله شقيق مات على الساعة الواحدة ظهرا في المغرب يراعى هذا بمعنى حتى ولو كتب الموثق كتب له انها انهما لا ينبغي ان يدرك بان هذا طبعا - 00:28:16
عن هذا مات قبل هذا بساعة وساعتين بحسب الفارق الزمني. ولذلك لابد ان تنتبه الى مثل هذه الاشياء. هؤلاء الذين ماتوا في وقت واحد اه قد يموتون بسبب واحد. مات بسبب واحد كحادث واحد. لا قدر الله حريق واحد اختنق اه - 00:28:36
لهما في سبب الغاز او نحو ذلك. مات في حادث واحد. او بسبب بسببين مختلفين. احدهما مات غرقا والثاني مات حادث ها فالسببان مختلفان او التبس الامر التبس الامر يعني عرفنا بان احدهما مات قبل الثاني ولكن مثل نسينا الذي الذين حضروا نسوا او الذي حضر نسيا لا يدري - 00:28:56
ثم يستظلي يحاول ان يتذكر ولا يدري. اذا فهم في حكم ماذا؟ في حكم اللذان اللذين ماتا في وقت واحد. اذا والحوادث من هذا النوع كثيرة. الحوادث من هذا النوع كثيرة. طيب فلا توارث بينهما يعني بين الذين ما - 00:29:22
تا في وقت واحد او لم نعرف السابقة منهما او التبس علينا الامر التباسا لا يمكن معه الترجيح ويرث كلا منهما ورثته الشرعيون دون الذي مات معه. اذا كل واحد منهما يعني - 00:29:42
آآ يرثه ورثته ولكن التوارث بين الموتى في وقت واحد لا يكون بسبب ماذا؟ طيب السبب في ذلك هو ان فقدان الشرط اشترطنا ان لا يكون الشخص وارثا الا اذا ثبتت حياته بعد موت مورثه وهذا شرط - 00:30:00
واذا لم يتحقق فامتنع الارث. السبب الثاني وهو دليل وهو ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني عملوا في توريث قتل اليمامة وغيرهم انهم لم يورثوا بعضهم من بعض لما ماتوا في تلك المعركة. فاعتبر ذلك دليلا كما ذكر اهل العلم - 00:30:20
طيب نأتي بمثال نأتي بمثال هذه الحادثة لو فرضنا ان هناك اخوين يعني اخوان ماتا في وقت واحد. الميت اول وهذا الميت الثاني. طيب الحكم الاول الذي نصل اليه ونقرره وماذا؟ ها؟ هو انه لا توارث بينهما - 00:30:40
مات الاول وترك زوجة وترك بنتا وترك ابن عم شقيق. الأول اللي مات ورث من؟ زوجة وبنت وابن عم شقيق. والثاني ترك بنتين. وترك ابن عم شقيق. طيب اذا التوارث بينهما لا يتم. فاذا اذا عاددنا ورثة الاول لا نعد منهم هذا الميت الثاني. واذا عددنا - 00:31:00
تتلميد الثاني لا نعد منهم الميت الاول. لكن لكن يرث الاول زوجته ابنته وابن عمه الشقيق. ويرث الثاني من؟ بنتاه وابن عمه الشقيق. لاحظ ان الزوجة لم ترث من والبنت لم ترث من الثاني لكن ابن العم ورث من جهتين. لان بما انه اخوه الشقيق. اذا فابن عمي هذا هو ابن - 00:31:30
الثاني اذا ماذا ابن العم حينئذ يرث هذا من جهتين. وكلا الجهتين سببها القرابة. كلا الجهتين سببها ماذا؟ القرابة طيب هذه الحادثة هنا ذكر فيها مثال اخوين ماتا معا ولم يشترك الورثة لم يكن من الورثة مشتركا بينهما الا ابن العم. احيانا يموت لا قدر الله وهذه حدثت حتى في المنطقة مات الاب - 00:32:00
مات ابنه في حادث واحد. والذي حضر للانقاذ ما استطاع ان يميز ايهما مات قبله. مثلا فمات الاثنين ترك الابن زوجته واولاده ذكور اناث. ومات الاب الرجل هذا وترك زوجته وترك امه وترك - 00:32:30
اولاده اولادا اللي هم اخوة الميت الثاني. فلاحظوا اذا ان هذا الاباء لا يرث من ابنه وهذا الابن لا يرث تؤمن بالاب ولكن بقية الورثة منهم المشترك. فزوجة ذلك الرجل هي ام بالنسبة للابن. وام ذلك - 00:32:50
رجل ام ذلك الرجل هي هي جدة بالنسبة فهذه ولذلك فهذه المرأة مثلا من جهتين من جهة ابنها ومن جهة مثلا حفيدها ان لم يكن يعني ان لم تكن هناك ام. ولذلك اذن اقصد ان مثل هذه - 00:33:10
حالات تحتاج طبعا الى تريث لتنسب كل وارث الى الى الثاني تجمعهما في جدول واحد ثم تصل الى النتيجة لكن المجتمع احيانا عندنا لا ينتبه لمثل هذه الحالات. اه فلابد من التدقيق يعني الشخص الذي لا قدر الله - 00:33:30
حضر مثل هذا الحادث ينبغي ان يحرص على الانقاذ الروح والاسعاف اذا كان لهم مخولا بذلك وينتبه الى هذا الجانب اذكره وهي شهادة يجب عليه ان يؤديها. لماذا؟ لتعلق الحقوق بها. فاذا لاحظوا ان هذا مما - 00:33:50
يحدث ويكثر ويحدث من غير استعداد منك. لانك لا تدري في اي منعرج تجد حادثا. وربما حتى انت في حيك وحتى في جيرانك لا تدري ايهم ماذا ماذا مات قبله تقع احيانا منازعات بسبب ان يدعى بان المرأة مات قبل الرجل - 00:34:10
او ان المرأة ماتت بعد الرجل حتى ترث من زوجها والمرأة يرثها مثلا اخوتها فتجدهم يحرصون على ذلك. اذا ما هو المخرج من ذلك والتحقق والتحري من خلال وسائل الاثبات وغير ذلك. اذا اه هذه هذه اه مسألة هذه - 00:34:30
هي المسألة الثالثة ثالثة ذات الصلة بشروط مدى الإرث. قد يوجد السبب ويتحقق الشرط ولكن يوجد مانع من الارث ومن فضل الله عز وجل ان شريعة الله جاءت بهذه الدقة الاحكام فيها لا تشرع كيفما كان ولا تفعل - 00:34:50
ولا تلتزموا كيفما كان وانما مقيدة ومنظمة ومرتبة باسباب وشروط وموانع. وتعلمون ان الشروط مثلا في الصلاة شروط الوجوب وشروط الصحة وفي الصيام كذلك كل هذا التنظيم وهذا التدقيق هو من فضل الله تبارك وتعالى على امة الاسلام. الموانع ذكر آآ - 00:35:10
الثلاثة منها الرحبي فقال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. رق وقل وقتل واختلاف ديني فهم فليس الشك كاليقين. ما هي الموانع التي ذكرها؟ ذكر الرقة طبعا فالرقيق مملوك لسيده لا يرث - 00:35:30
ولكن والثاني هو القتل على تفصيل فيه ان كان عمدا او خطأ. والشيء الثالث هو اختلاف الدين يعني. اختلاف الدين. فافهم فليس الشك طيب ولذلك فموانع الارث ابتداء ويأتي للتفصيل اولها الكفر اول مانع وكما سبق في الحديث الصحيح الذي - 00:35:50
ذكر في البداية انه لا آآ لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. بسبب اختلاف الدين فهذا مسلم وهذا كافر ولذلك نجد اقوالا لاهل العلم والمسألة تحتاج الى طبعا توسع وان كان معيار الدين هذا الان غير معمول به. قال له لا - 00:36:10
معيار هذا الجانب لا يعمل به الان فرب شخص ربما لم يسجد لله سجدة لما يموت ويغسل ويثنى عليه ويأبن وانه وكان من الصالحين وهو ما سجد لله سجدة اذن هذا يعني هذا لا يراعى الان في الزواج كذلك احيانا في بعض الحالات لا يسأل عنه لكن مع ذلك هو - 00:36:30
امر شرعي وحكم شرعي ينبغي ان ان ينتبه اليه الشخص. طيب الكفر مانع. وهنا هؤلاء اقوال الاول ان التوارث يمتنع بين المسلم وغير المسلم مطلقا معناها كاين مسلم وغير مسلم اذا لا توارث بينهم. لا توارث بينهم. لاختلاف - 00:36:50
دين وللحديث الصحيح في ذلك. القول الثاني ان ان يورث المسلم من الكافر ولا عكس. اه ان المسلم يرث الكافر والكافر ماذا؟ لا يرث المسلم. والقول الثالث الذي اشار اليه كذلك القرار في الذخيرة. وهو ان المسلم يورث من اربعة لا غير - 00:37:10
المنافق والمرتد والذمي والمعاهد. هؤلاء يرثوا منهم المسلم ولكن مثلا لا يرث من الحرب ولا يرث من من اه من غيرهم. فلان غير المسلمين اه اصناف كثيرة. فهذه اقوال في هذه المسألة. طيب اين تطرح مثل هذه المسألة - 00:37:30
عادة عندنا لا تراعى والذين يطرحونها غالبا هم الذين يعيشون في الغربة يعيشون في فيكون الشخص متزوجا امرأة مسيحية نصرانية فتموت فيسأل هل يجوز ان يرثها او لا واحيانا يتوفى هو؟ ها فهل ترث هؤلاء؟ لانهم في نظام - 00:37:50
لا يعملون بنظام المواريث وانما يعملون بنظام الوصايا. كل واحد منهم كأنهم سبحان الله كالجاهلية. كل واحد منهم يوصي بماله لمن شاء واحياء فاحيانا يوصي لاولاده واحيانا يوصي لجيرانه واحيانا يوصي لصديقه وبعضهم وصى حتى - 00:38:10
لغير العقل. اذا سبب ذلك واذا ما حدث تغيير في عائلته كل مرة يذهب الى الموثق ويعاود يجدد الوصية. لانهم لا يعملون بهذا النظام. طبعا وها هنا تفاصيل تدرس عادة في باب العقيدة واثر العقيدة في الزواج والتوارث ونحو ذلك - 00:38:30
طيب آآ قال آآ احد النظام لا اذكر منه قال ويمنع الارث اختلاف الدين في قرابة وفي النكاح فاعرفيه ويشير الى ان اختلاف الدين يؤثر في الزواج ويؤثر كذلك في القرابة. طيب المانع الثاني من موانع الارث هو القتل. والقتل والقتل - 00:38:50
قد يكون عمدا عدوانا وهو الذي توفرت فيه الآلة والقصد. يعني يقصد فاعله الى القتل ويقصد الى العدوان ويستعمل الة تقتل فهذا مانع من التوارث اتفاقا معنى لا توارث بين آآ لا يرد - 00:39:10
القاتل عمدا عدوانا لا يرث من مورثيه. لماذا؟ خشية ان يتخذ القتل وسيلة ماذا؟ لاستعجال التركة. وهذا حدث في البلاد الغربية حدث وربما حتى في بعض البلاد الاسلامية التي في موضع قل فيه الدين. والشيء الثاني القتل الخطأ. القتل الخطأ - 00:39:30
طبعا هو الذي يفعله الانسان من غير قصد القتل. ها فهذا آآ هذا النوع من القتل اه الجمهور على انهم يمنعون التوارث بين القاتل والمقتول خطأ. اه طبعا اه هنا سدا للذريعة ما هي - 00:39:50
ما الذي يسد في هذه الحالة؟ ما المقصود؟ هو انه قد يدعي الانسان التخاطب او يدعي الخطأ ها او يوجه وغيره او يتسبب في قتل هذا المورث بشكل يعني غير ظاهر تحايل في ذلك. فالجمهور يمنعون - 00:40:10
لكي يفصلون فيقولون يرث من المال دون الدية. ولما سئلوا لماذا يعني لماذا يعني يرث من المال ولا يرث من لماذا ليلة الندية؟ قالوا لانها وجبت عليه فكيف يرث او يأخذ من شيء وجب شيء وجب عليه ولاهل العلم تفاصيل وادلة - 00:40:30
وعلل كثيرة في هذه المسائل. يلحق بأمر الدية التعويضات الأخرى. يلحق بأمر الدية التعويضات الأخرى كذلك بمعنى لو حصل قتل معه اتلاف مال كأن تسبب في له في حادث قتله - 00:40:50
اتلف سيارته فانه فان الدية تلزم في حق النفس والتعويضات تلزم في حق المال المتلف. فحكم هذه التعويضات حكم الدية في حال القتل الخطأ او العمد آآ او نحو ذلك. طبعا هناك نوع ثالث من انواع القتل وهو القتل والشبه العمد - 00:41:10
وهو الذي يعني لا يوجد فيه القصد ولكن الالة عادة لا تستعمل الا في القتل مثلا. او وجد القصد لكن الالة انت لا تقتل عادة فهناك تردد في في اعتبار ايها من الشبه العمدي ويختلف العمد والخطأ في - 00:41:30
انه لا قصاص فيه ما بينما في العمد هناك القصاص ولكم في القصاص حياة يا اولو الالباب. المانع الثالث هو الرق يعني العبودية طبعا لان العبد لا يرث فماله هو وماله لسيده. هو ماله لسيده. ولا نقف عند ذلك. طيب الموانع التي - 00:41:50
ذكرها المالكية ليست ثلاثة فقط. وانما ذكروا سبعة. ولذلك عبر عنها هنا بمجمل المواد بمعنى المذاهب الاخرى تعتبرها مانعة من الارث ولكن لا تسميها اصطلاحا مانعا من موال العيال ولكنها اتفقت مع المالكية في المضمون في المؤدى واحد ولكنها لا تسميها بينما المالكية ماذا؟ سماوها - 00:42:10
وموانع وتسميتها بالموانع في فيه مزيد وبيان وايضاح. فيه مزيد واختصروها في آآ في عش لك رزق وهي سبع حروف كل حرف منها يدل او يشير الى مانع. عش لك رزقا رزق هذا - 00:42:40
هي السبعة عش لك رزق ويرمزون بكل حرف منها الى مانع. فيرمزون بالعين عدم الاستهلاك كيف عدم الاستهلال؟ جميل. استهلال ما معناه؟ استهلال هي مشتقة من الهلال. فما شأن الهلال - 00:43:00
ها؟ نعم. نعم. لان العرب كانوا اذا طلع الهلال صرخوا. فسمي عدم استهلال الصبي يريدون لذلك عدم صراخه. ولماذا الصراخ؟ قالوا لانه ابرز علامات الحياة. ها؟ صرخ الصبي عدم الاستهلال طيب والشين للشك في السبق منهما واللام للعان الذي يقع بين الرجل - 00:43:20
وزوجته اذا نفى الولد منه. والكاف للكفر. والكاف للكفر. والراء للرق والزاي للزنا والقاف للقتل والقاف للقتل. اذا هذه سبعة ماذا؟ سبعة موانع ذكرها المالكية على وجه التفصيل. على وجه التفصيل طبعا هل هذا يناقض ما قاله الرحبي من انها ثلاثة - 00:43:50
لا تناقض انما مسألة اصطلاحية. قال صاحب الدرة موانع الميراث سبع وهي في عش لك رزق حصرت فلتقتفي. اشار الى هذه الموانع السبعة لانه هو مالكي. آآ طيب اه السؤال الآن هل هذه كلها مانع اصلي او هو مانع بالأثر؟ بمعنى اي هذه يعتبر مانعا حقيقيا - 00:44:20
هي ما اشار اليها الرحبي وهي ها؟ الكفر والرقة والقصر. طيب ايها يعتبر مانعا بسبب فقدان سبب مثلا. ايها التي آآ كانت سببا في المنع لفقدان السبب بسبب الاستحقاق يعني سبب الإرث. لي هو ماذا؟ طيب اللعان. اللعان لأن الولد منفي منه. فإذا لا يوجد نسب - 00:44:50
كذلك ماذا؟ الزنا كذلك لا يعني سببه ذلك فقدان النسب. ها السبب. طيب ايها يعتبر مانعا بسبب فقدان شرط الشك في السبق وعدم الاستهلال ها فقط فقدان الشر نعم طيب كذلك اللام لان لا اللي يتعلق بالسبب. طيب. اذا آآ ما هو - 00:45:20
متعلق كل مانع اذن وهو الذي ذكر عدم الاستهلال طيب عدم الاستهلال يتعلق باي بالورث ولا والرزق اه بالورث. والشك في السبق. بهما اليهما. واللي عانوا بهما معا والكفر نعم والرق او بمن قام به المانع. آآ والرق - 00:45:50
اه تعلقه بسبب يعني والزنا ها تعلقه بالورث. طيب والقتل يتعلق كذلك بالورث. اذا كل هذه الاسباب كل هذه الموانع كل واحد منها له متعلق. آآ ها هنا مسائل طيب ما هي هذه المسائل؟ نحن الان رأينا الركن الثاني وهو الوارث. ورأينا - 00:46:20
جملة الورثة من الاصول والفروع والحواشي. وقلنا هؤلاء وارثون وعلى سبيل التقييد او القيد الزوجان بالزوجية وبالقرابة الاصول اللي هما الاباء اجداد والجدات من الفروع الابناء والبنات والاحفاد من الجهة الابن وبالحواشي من الحواشي هم الاخوة - 00:46:50
مطلقا والاخوات مطلقا وابناء الاخوة من الاب او الشقيقة والاب والاعمام والاعمام هؤلاء الورثة. طيب هؤلاء الورثة لو وجدوا كلهم هل يعني ان يرثوا يعني جميعا؟ لا. انما الورثة في استحقاق - 00:47:20
ذلك النصيب آآ سواء الذين ذكروا او الذين يأتون تبعا وهم ذوي الارحام هم اصناف اربعة. الاول من هؤلاء من يستحق الارث فعلا. مثل من احد الزوجين والابوان. والولد لما نقولو اصول الفروع نقولو يعني هو يستحق فعلي. نبداو هؤلاء يستحقونه فعلا اذا وجدوا. بقيتهم يستحقونه ما لم - 00:47:40
جد من يحجبه. هذا نوع من الورثة. نوع ثاني مستحق للارث لكنه ممنوع. كيف يستحق ممنوع ويستحق بمعنى السبب وموجود والشرط موجود ولكن المانع قام. ومنه المرتد فالابن المرتد فانه لا يرث - 00:48:10
ماذا من ابيه المسلم؟ ومستحق محجوب هو مستحق اسباب والشروط الموانع منتفية ولكن وجود من هو اولى منه حجبه فلم يستحقش. مثال ذلك كالابن مع بني ليبل فيقال للحفيد ابوك او عمك مقدم عليك. وهكذا. ومستحيل - 00:48:30
حق مؤخر. ما نقول ممنوع ولا محجوب ولكن رتبته مؤخرة. لماذا؟ لان لانه في مرتبة توريث متأخرة وهم من؟ وهم ذوو الارحام. طيب التنبيه المسألة الثانية انه يلزم الفرضية من هو الفرضي؟ هو الذي - 00:49:00
يتولى شأن المسألة آآ سواء كانت مسألة ارثية ام قضية ارثية. وهناك فرق بينهما كما يأتي. من استحقاق لابد من التحقق استحقاق الإرث يتحقق. كيف يتحقق؟ ينظر في الأسباب موجودة او لا؟ فإن وجد السبب ينظر في الشرط متحقق او لا - 00:49:20
فإن وجد السبب هو الشرط ينظر في المانع موجود او لا اذن لابد على من يحل هذه المسألة واوكل اليه وحمل مسؤولية حلها فانه لابد ان يتحقق ويتحرى في هذا الجانب. المسألة الثالثة انه لا ارث الا بيقين فلا يورث احدا الا من - 00:49:40
تيقن ان السبب قائم متوفر والشرط متوفر وان المانع مفقود غير موجود. بمعنى لا ارث مع الشك اذا شككنا في السبب فلا تورث. والله نشك هل هو كان فعل متزوج هذه المرأة ولا ما عندنا حتى دليل عليها. لا شهود ولا شيء. قال هنا شك في - 00:50:00
السبب فإذا لا فإذا لا توريث الا بماذا الا بيقين. المسألة الرابعة انه لا توارث بالرضاعة تلك امه من رضاعة وهذا اخوه من رضاعة وهذه اخته من رضاعة وهذا ابنه من رضاعة فالرضاع ليس سببا في استحقاق الإرث. ولا - 00:50:20
توارث بالتبني. بمعنى لو تبناه فانه ليس ابنه المستحق للارث. وان ابنه ابنه الذي يستحق الارث هو ابنه الصلبي. وذلك لانه لا ينسب اليه وانما ينسب الى غيره. ادعوهم لابائهم. وبالتالي - 00:50:40
هناك اشكال مطروح في زماننا وفي ايامنا وهو ان بعض الناس يتبنى ولدا يأتي به من دور من دار ما يكتبه فيكتبه في الدفتر. ورغم انه ربما يعلم بعض اولاده او بعض اقاربه يعلمون - 00:51:00
ولكن الاشكال انه اذا رفع هذا الدفتر وطال العهد وتوفي ذلك الشخص وآآ استخرجت الشهادة العائلية فانه ربما يكتب من بين الورثة وهذا ان كان الامر يتم على هذا الشكل وعلى هذا النحو فانه مشكل والذي من الناحية القانونية كان هناك وثيقة - 00:51:20
خاصة يعني اذا كانت وثيقة خاصة لكن هذه الوثيقة ان كانت تقيد في الدفتر فهو نعم مطلوب لكن ان كانت لا تقيد في الدفتر انما ورقة اضافية فهي معرضة للضياع والإرث لا يتعلق بهؤلاء الأحياء فقط. راح يجي زمان لي يعود هذا يحسب على - 00:51:40
انه جد فلذلك وربما يقدم على انه حاجب لغيره. فلذلك يفترض ان ان الانسان لا يقدم على مثل هذا الا اذا تحقق ان هذا الشخص يعني انما يكفله ويتولى شأنه لوجه الله تبارك وتعالى لكن الا - 00:52:00
ان لا يكون لا يترتب على ذلك شيء يعني محظور. المسألة السادسة هو انه قد يرث الشخص بجهتين قد يرد الشخص من جهتين كأن يتزوج رجل امرأة هي بنت بنت عمه فيرث باعتباره زوجا ويرث باعتباره ابن - 00:52:20
عن منا لم يوجد من يحجبه فقد يرث الانسان من جهتين. والمسألة السابعة انه لا يجوز اسقاط الحق في الارث ابتداء بمعنى ان الشخص لا يجوز ان رأى اخوته واقاربه مختصين متخاصمين حول التركة يسعون في المنازعات - 00:52:40
قضائية ان ينسحب كلية ويقول انا لا ارث معكم. لا. انت وارث معهم بحكم الشرع. فليكن لك نصيبك او فليعين وبعد ذلك تهابه لغيرك او اذهب عند الموثق وسجل بانك قد وهبت نصيبك المقرر لك حسب الفريضة الفلانية انه لغيرك. واما انك - 00:53:00
فتقول يعني لا ارث فانت الان تغير حكم الله في هذه المسألة. آآ الثامنة المسألة الثامنة انه لا يجوز تعدي حدود الله في الميراث بان نحرم وارثا او ندخل وارثا. نحرم وارثا من حقه او ندخل وارثا - 00:53:20
بقصد المضارة مضارة الورثة لا يجوز مثل هذا ولا يجوز التحايل في هذا ولا يجوز الاعتراف بمثلا يعني التحالف المواريث ولا المضارة فيها بالاعتراف بدين يعترف بدين ليحرم ماذا؟ آآ يعني غيره من التركة. وبعض الناس آآ بينه وبين ولده مثلا شنئا لا قدر الله - 00:53:40
اذا به يقول انا سوف اذهب واوقفها. حتى لا يأخذ شيئا ولن يأخذ شيئا. هذا امر الله تبارك وتعالى. يعني هاد الرزق لي عطاه لك الله تبارك وتعالى هذا الله تبارك هو الذي قرر بأن له نصيبا فيه. لذلك تجد بعض الناس وان كانوا قلة والحمد لله تجده يطرد ابنه انزاره - 00:54:05
وانما تحضر لترث وتسعى الكلام لماذا رزق الله؟ هذا الرزق لي جاك هو اصلا من عند الله تبارك وتعالى هذه مثل هذه الألفاظ يعني قد يحرم الانسان آآ آآ قد يحرم الانسان الله تبارك وتعالى من هذا الرزق. طيب هذه اذا مسائل - 00:54:25
ذات صلة بما آآ سبق. آآ نذكر بان استحقاق الارث متوقف على ثبوت اسبابه المذكورة وتوفر شروطه المذكورة وانتفاء موانعه المذكورة. اذا لا يخلص للانسان الارث في احقاقه طبعا الا بهذه القيود الثلاثة. توفر الاسباب توفر الشروط وانتفاء مدى المول. طيب اي - 00:54:45
كم هي؟ ثلاثة ولكن ينبغي ان ننتبه انه لا عبرة بغير القيود الشرعية. الاسباب الشرعية الأركان الشرعية والشروط الشرعية وانتفاء الموانع الشرعية. كيف ذلك؟ بمعنى انه احيانا يحدث الناس في اعرافهم بحسب اعرافهم وعاداتهم بعض الاسباب للتوارث. قال والله هذه المرأة كلنا كبرتنا - 00:55:15
لا يا اخي بعض الناس يقول لك المرأة التي لها ولد ترث والتي لا ولد لها معه لا ترث لي يكون عنده زوجتان يورثون التي معها اهله مع اولاده ولا يورثون الاخرى. هذه اشياء هذه يعني استحدثها الناس. او وجد الانسان في بلد ما لا يعترف - 00:55:45
بالاحكام الشرعية في المواريث في غير فيقول لا يرث المواطن ولا يرث الاجنبي ويكون الاجنبي مسلم متزوج تلك المرأة فإذا هذا القيد اللي هو المنع من الميراث هذا مستحدث لا عبرة به. فإذا نحن نرجع الى ماذا؟ نتقيد في الأسباب وفي الشروط - 00:56:05
وفي الموانع بماذا؟ بالقيود الشرعية. فان وجد ما يخالفها فلا عبرة به. فلا عبرة به. حتى ولو كان الانسان اضطر الى ان يعيش في بلد لا يعترف بالموارد ويسوي بين الذكر والانثى. لو سوى بين الذكر والانثى. فان على هذه المرأة المسلمة ان تعطي نصيبها التي - 00:56:25
اخذته من غير حكم الشرع ان ترده الى مستحقيه. يعني ممكن هي يعني تكره على ذلك لكن عمليا ينبغي ان ترد مدى ذلك النصيب لصاحبه ولهذا اذن المعتبر هو القيود الشرعية لا غير. هذا بالنسبة للركن - 00:56:45
الثاني وهو الوارث وما يتعلق به. بمعنى كل ما ذكر انما يتعلق بالركن الثاني وهو من؟ وهو الوارد الارث كما رأينا يقوم على ثلاثة اركان المورث والوارث وبقي الركن الثالث وهو وهو ماذا وهو التركات - 00:57:05
هذه التركة هي كل ما يتركه الميت من اموال وحقوق. وهذه الاموال وهذه الحقوق يأتي تعدادها بعد قليل بإذن الله تعالى فإذا ما يتركه الميت من اموال وحقوق فإنها هي التي تسمى تركة. يدرس في امر التركة - 00:57:25
شيئان تدرس مشتملات التركة بمعنى ما الذي يدخل في التركة وما الذي لا يدخل في التركة؟ وتدرس الحقوق المتعلقة اذا امران يدرسان في شأن الركن الثالث اللي هو التركة مشتملات التركة ما الذي يدخل في التركة - 00:57:45
وما الذي لا يدخل؟ والشيء الثاني هو الحقوق المتعلقة بماذا بالتركة؟ نبدأ مشتملات تاركها. ما الذي يدخل في التركة؟ اول ما يدخل في التركة هو العقارات. والمراد بالعقارات ما له قرار في الارض بحيث اذا نقل تتغير صورة - 00:58:05
كالدار والمحل التجاري والحديقة او الغابة وكل هذه الاشياء القارة فانها تدخل في تركة ذلك الميت اذن ما هي الشيء الثاني المنقولات؟ والمنقولات هي كل ما ينقل من ثياب واثاث وغذاء وسيارة يعني - 00:58:25
مركبات واقلام ونقود كل هذه تسمى منقولات فانها تدخل في ماذا؟ في تركة الميت. صغر حجمها كالملعقة او كبر كالسيارات كلها تعتبر جزءا من التركة ولكل واحدة من ورثة نصيبه في ذلك الشيء صغر او كبر. قل او كثر. والشيء الثالث النقود والنقود - 00:58:45
يراد بها السيولة الموجودة لان هذا الشخص في بيته في حسابه الى لكن هذه النقود فاذا هي داخلة في جملة ماذا التركات؟ آآ الشيء الاخر هو الديون فانها تدخل في ماذا؟ في التركة والديون هنا - 00:59:15
مصطلح يشمل كثيرا من انواع الاموال هو مال حكمي الدين ومال حكمي ويشمل انواعا مثل الحساب الجاري والتي بالحساب الجاري ديون لهذا المورث على المؤسسة صاحبة الحساب. الديون التي له على غيره كان يداين - 00:59:35
كان تاجر ويداين الناس. آآ وهكذا كل تلك الديون حتى حتى رصيده الهاتفي لو انه عبأ رصيده بالفين دينار. ثم توفي له دين على تلك الشركة هذا دين ولا لا؟ هو ديون وتدخل في جبل التركة ولذلك كل ما يعد دينا فانه من جملة مدى التركة. المنافع - 00:59:55
كذلك تدخل في التركة. ما المراد بالمنافع؟ ذكر امس المنافع هي ما ينتفع به من اشياء كالسكن الضاري. لو اقترا دارا مدة مثلا سنة اقترض دار لمدة سنة. سكنى الدار لمدة سنة حق له يورث عنه - 01:00:25
كل شيء منفعة دفع مقابلها او تملكها فانها ملك له وبالتالي اذا تدخل في المنافع التي ماذا التي اه تورث. اه كذلك الدية ان مات قتيلا فان الدية تجب له. وهذه الدية كما قال - 01:00:45
تورث عنه كسائر امواله. تورث عنه كسائر امواله. آآ كذلك طبعا الدية والتعويضات. والحقوق طبعا فيها تفصيل كبير كما اشير اليها امس قلنا بعض الحقوق تولد كالرد بالعيب والشفعة وغيره. طيب ننظر الان في الامثلة التي آآ - 01:01:05
سبق ذكرها من العقارات الاراضي الدور المحلات التجارية الفنادق لو ان شخصا يملك فندقا ها البساتين واما المنقولات فمنها ماذا؟ المركبات والآلات مختلف الآلات كالمنشار والات واي الة والاواني التي في البيت واللباس الذي يتركه فهو ملك له والاجهزة الالكترونية او الكهرومنزلية - 01:01:25
او غير ذلك كهاتفه وكل هذه تدخل في التركة. كذلك الافرشة التي في البيت آآ النقود منها سواء كانت عملة محلية ام كانت عملة اجنبية كان يكون له رصيد كان يكون له عملة يعني اجنبية اكتسبها او نحو ذلك. او كان ذهبا - 01:01:55
المرأة قد تترك آآ نقودا وما يلحق بها كالذهب والفضة. طيب والديون سبق قد تكون هذه الديون من بيع له او بمعنى باع وقد تكون من قرض وقد تكون حسابا جاريا وقد اشير اليها او مستحقات مستحقات هذه بمعنى له مستحقات - 01:02:15
متخلفة من راتبه. وتجمع له بعد فترة معينة لتصب في حسابه مرة واحدة. تلك المستحقات كذلك تدخل في ماذا تدخل في آآ تدخل في التركة. طبعا آآ او التعويضات هذه التعويضات التي يستحقها عما لحقه من ضرر من - 01:02:35
الغير تعويضات كذلك تدخل وليس هنا التعويضات بالضمان الاجتماعية مسألة الضمان الإجتماعي طبعا الى الآن لم لم يستطع الفصل فيها السبب ليس ان حكمها غامض ان حكمها غامض او لغز لا ولكن الاموال التي اه تعطى للانسان بعد - 01:02:55
وفاته الجهات المعنية الى الان لا تستطيع ان تجيب هل تقول لك هذا هذه مجموع اشتراكاته هذا فارق اشتراكاته مع التعويضات هي لا تستطيع ان لم تفصل في ذلك. احيانا تقول لك لا هذه منحة من الصندوق. والصندوق كما تعلمون يمول من - 01:03:15
المشتركين المؤمنين ويمول بنسبة خمسة وعشرين في المية من الخزينة العمومية. وبالتالي اذا مجموع الاموال التي في هذا الصندوق في صندوق الضمان الاجتماعي لا يدرى يعني هل هي كانت ملكا لهذا الميت؟ وبالتالي يكون الورثة حق فيها ام لم تكن وانما هي منحة مبتدأة - 01:03:35
مستأنفة ووجهت الى اشخاص بعينهم وحينئذ الجهة المانحة هي التي تعين ذلك. وبالتالي هناك اشكال لم يستطع الاجابة عنه ليس لانها قلنا معقدة ولكن بسبب انه لا احد يستطيع يقول لك انا انفذ الاوامر ولا ادري انا والله لا ادري هكذا القانون يقول - 01:03:55
اذا مات الشخص عطولو منحة معينة. ولكن طبعا لها صلة واضح ان لها صلة باشتراكاته. لانه لا يعطى هذه المنحة غير المشتركة وبالتالي هي تحتاج الى مزيد بحث لكن ليس مع بعض الاداريين البسطاء وانما الى القوانين التي تنظم هذا الجانب ليدرى الى اي - 01:04:15
في شيء استندت في تقدير هذه المنحة والسبب الذي جعلهم يعني يعطونها لبعض من الورثة اللي هي الزوجة والقصر فلا تعطى مادا ولا تعطى لغيرهم. حتى ولو طالبت الفارق بين الدفوعات والاشتراكات وبين التعويضات التي حصل عليها حال حياته يقول لك - 01:04:35
لا نستطيع ان نعطيك هذا. هذا امر خاص به هو. وبالتالي الامر حينئذ الورثة بين ان يتنازعوا لا ينبغي ان يحلوا الامر بينهم. يعني بحسب يعني آآ ما يصلح الحال ويجمع الشمل خير من قلت يعني الامر ليس فيها سهل - 01:04:55
لماذا؟ لانك آآ لابد ان تحدد هل كانت ملكا له؟ هل هي ملك للمورث فتنتقل لورثته؟ ام لم تكن لم تعد من تركته؟ وبالتالي لا لا حق للورثة فيها. تحتاج الى الرجوع الى المنظمين على المستوى المركزي وليس على مستوى الجهات الادارية. المنافع - 01:05:15
منفعة السكنة منافع المركبات. اه منافع المركبات. كذلك منافع الآلات. بمعنى لو اكترى الة لحفر او نحو ذلك ودفع ثمنها فان تلك المنفعة تكون هذا آآ تكون آآ داخلا في التركة. كذلك منفعة الاتصالات وقد ذكرت اللي هي منفعة - 01:05:35
حتى الانترنت بمعنى اشترك آآ لمدة شهر ومات. مات في بداية ذلك الشهر. تلك منفعة لا ينبغي ان يستغلها وارث دون اخر. لابد من ضبط هذه الاشياء. ها؟ والله آآ الدية سواء كانت من قتل عمد ام من قتل خطأ ام من - 01:05:55
روح اودية جروح والجروح قصادها طيب والحقوق كما قلنا منها حقوق الاتفاق اللي هي حق المرور بمعنى الدار لها حق المرور حقول الإرتفاق فالذين ورثوا الدار كذلك يرثون حق المرور التابع لتلك الدار. ومنها كذلك - 01:06:15
الكفالة بالدين نعم عندها غير المالكية عندهم الشبه العام. عندهم يعني القتل ثلاثة انواع نعم. اه الكفالة بالدين لي هي ان الشخص سيكون مكفولا في دين عليه. فإن تلك الكفالة ماذا - 01:06:35
ولو كانت الكفالة اليوم تحولت الى انها مصرفية وليست فقط يعني كفالة عادية لان العلماء تكلموا على الكفالة السابقة التي كان يكفل فيها شخص غير ويسمى بالكافل الكفيل او الزعيم او او الضامن. كذلك حبس المبيع حتى يستوفي الثمن. معناه باع - 01:06:55
شخص وحبس سلعة حتى يأخذ ثمنها فمات. فيرث عنه الورثة ماذا؟ هذا الحق. وهذه الحقيقة فيها تفاصيل كثيرة وحبس الرهن حتى يستوفى الدين وخيار العيب ها كل هذه اشياء كثيرة وخيار الشرط اشياء كثيرة على كل حال وحق الشفعة - 01:07:15
الشوف على انكم تعرفون ما هو حق الشفاء عندما يشترك اثنان في شيء مشاع ويرغب احدهم احدهما في ان يبيع فانه لا يستطيع ان يبيع ثالثا حتى يعرض على شريكه فإن باع ولم يعرض فإن الشريك له حق الشفعة بمعنى ان يسترد ذلك الشخص الذي بيع - 01:07:35
علي ثالث اذا التركة كما ترون يدخل فيها كل هذه الاشياء طيب ما ذكر هنا هو على سبيل التمثيل. والا فالتركة يحكمها قاعدة ذكرها اهل العلم وتستحق التسجيل وتستحق التوظيف بمعنى ان يوظفها الانسان في - 01:07:55
شئون الحياة المختلفة ما هي هذه القاعدة؟ هي ان كل ما كان من مال او حق مالي ثابت للمورث قبل وفاته ثبت للوارث بعده. وهذه القاعدة اعيدها هي ان كلما كان من - 01:08:15
وال من مال او حق مالي ثابتا للمورث قبل وفاته ثبت للوارث بعده اذا انت الان لو طرح عليك سئلت في اي امر او عرض لك امر تريد ان تعرف حكمه هل هو من جملة التركة او لم يكن - 01:08:35
جملة التركة ما هو السؤال الذي تطرحه؟ هل هذا الذي يسأل عنه كان ملكا للمورث اولى؟ ها كان ملك الموت وبعض الاشياء آآ تتولد معنا حقوق تتولد كحق آآ اختراع او ابتكار كان يملكه - 01:08:55
فكانت منافعه له والاعواض التي يحصل عليها مقابل هذه الابتكار له. فاذا بقي ذلك الابتكار اولا الاختراع او التأليف يجر مالا فان الورثة لهم حق فيه. نعم في الملكية الفكرية. ووضع القانون - 01:09:15
اجالا لهذا الحق في مجال التأليف لا ادري في مجال الابتكار. وضعوا بعض الدول تحد الحق باربعين سنة. وبعضهم بخمسين سنة كالجزاير عدنا خمسين سنة. انه بعد خمسين سنة يفقد المؤلف حقه. بمعنى لو طبعه غيره فان الورثة - 01:09:35
احق لهم في الاعتراض ما لم طبعا يشتركوا ان كانوا هم كذلك علماء فيتصل حقهم بالشيء المؤلف لكن المقصود ان ما كان حقا للميت قبل وفاته يكون حقا للورثة وما - 01:09:55
ليس كذلك فلا. اذا هذا السؤال اذا استطعت ان تجيب عليه فانك تجيب على ما الذي يدخل في التركة وما الذي لا في في التهلكة. الجانب الثاني الذي يراعى في التركة وهو الحقوق المتعلقة بها. وهي معلومة طبعا - 01:10:15
وهي خمسة حقوق اولها ما تعلق بعين التركة ما تعلق بعين التركة وثانيها مؤن التجهيز بالمعروف وثالثها الديون التي في الذمة ورابعة الوصايا وخامسها الميراث. اذا هي حقوق خمسة ما تعلق بعين التركة التجهيز بالمعروف والديون التي - 01:10:35
في ذمة الميت والوصايا والميراث. اذا هي خمسة وهذه الخمسة في الواقع هي مرتبة بهذا الشكل. اه. يأتي ان شاء الله. اذا هي مرتبة بهذا الشكل. يعني الاول فالثاني فالثالث فالرابع - 01:11:15
فالخامس لا يقدم احدها اه المتأخر عن المتقدم بل ترتب وتخرج من التركة بهذا الترتيب فإن بقي من التركة شيء كان لما هو في المرتبة التالية وان نفذ الشركة لم يكن لما بعده شيء. طيب مثال ما تعلق بعين التركة - 01:11:35
زكاته ان وجبت عليه حال حياته وخصوصا في امواله الظاهرة كما يفرق المالكية احيانا بين الاموال الظاهرة والاموال الخافية في لكن الزكاة اذا وجبت في ماله فقد تعلقت بعين هذا المال. فوجب اخراجها قبل غيرها. منها كذلك الديون المرهونة - 01:12:05
بوناتو فان كان دين مرهونا من هذا الميت عند الغير واعطاه رهنا فان هذا الدين يقدم على غيره لماذا؟ لان الدين من جملة التركة ولا يمكن ان نرده وندخله في التركة الا باداء الدين - 01:12:25
عفوا المرهون الشيء المرهون من التركة. ولا يمكن ان نرده وندخله في التركة الا باداء هذا الدين. ومن هنا ماذا يلزم آآ في ذلك. طبعا وهناك امثلة اخرى لاهل العلم. كان قالوا لو ان شخصا باع بابا لاخر ولم يؤدي الثمن ولكن الباب بقي على - 01:12:45
يقولون هذا التاجر اولى بهذا الباب لي هو في الأصل يدخل في التركة. اولى به من غيره مثلا هناك تفاصيل كثيرة في هذا. وطبعا كما قلت نحن ندرس هذه الاساسيات وهذه المبادئ. طيب اما مؤن التجهيز فمنها ثمن الكفن ومنها اجرة الغسل ان طلب - 01:13:05
طبعا ما لم يتطوع بها احد. واجرة النقل نقل الميت من مكان الى مكان. فهذه ماذا اه تخرج في المرتبة الثانية. ويشترط فيها ان تكون بالمعروف بمعنى بما عرف شرعا. وبالمقدار الذي - 01:13:25
لا مخيلة فيه ولا تباهي ولا شيء. ولا يدخل في في التجهيز كما نص على ذلك اهل العلم ما يصنع من طعام بيت لا يدخل في في مؤن التجهيز ولذلك قالوا لو ان شخصا صنع طعاما من التركة فان كان الورثة كلها - 01:13:45
كلهم راشدين ورضوا حسمت من انصبتهم جميعا. لكن لو كان فيهم قصر فان النفقات تلك الوليمة انما تؤخذ من انصبة الراشدين الموافقين على اقامتها. ولهذا الانسان اذا شخص مات وعنده قصة - 01:14:05
لا ينبغي ان يبادر ويسارع الى مثل هذه الاشياء حتى يسأل حتى ينظر في الامر. لان الناس يعني يجيبو نفوسهم مرات بعض العلل والله قلنا نوكلو الناس في الجامع. والله يقول لنا صدقة عليه. صدقة على الصدقة ولكن هذه تركة. والتركة لهؤلاء القصارى حق فيها - 01:14:25
وعدم رشدهم دليل مانع يمنع مباشرة دليل على عدم على عدم الموافقة. من الذي يوافق هو الراشد بالغ ها هو ان وافق نعم لكن لو اعترض احدهم قال لا انا لا اساهم في هذه الوليمة فان نصيبه لا يمس. وبالتالي اذا هذه لا تدخل - 01:14:45
في التجهيز. اه رسوم القبر في بعض البلاد يشترطون ان تذهب الى البلدية وتدفع رسوما على اه ان تدفن في هذه المقبرة. ان وجدت هذه ولم يتبرع بها احد ماذا؟ فإنها كذلك تؤخذ من ولكن الشيء العملي والسؤال الذي يطرح نفسه الناس - 01:15:05
في في العادة لا يفكرون لا فيما تعلق بعين التركة ولا التجهيز وانما كل كل منهم من استطاع ان يبادر فليشتري كفا ثم لا يفكرون الا في الدفن والصلاة وانتهى فهم لا يفكرون في هذا. وبالتالي التركة لو وجد سيولة ونحو ذلك - 01:15:25
فانه ينبغي ان ترصد وتحبس من التصرف وبالتالي ماذا؟ وبالتالي حتى ينظر في في متعلقات هذه التركة فربما لم تف شركة بالديون التي على الميت ويتصرف الناس فيها فيبقى معلقا بدينه آآ طيب الديون التي في الذمة منها الزكاة - 01:15:45
التي اه في الأموال الباطنة او التي اه لم يوصي بها مثلا. او منها كذلك الكفارات. التي وجدته كإطعام عشرات مساكين او ستين مسكين او نحو ذلك ان وجبت عليه. وكذلك زكاة الفطر التي لم يؤدها. فهذه كلها تدخل - 01:16:05
في الديون المرسى تسمى بالديون المرسلة كذلك اجرة الكراء. بمعنى كان مكتريا لمحلي ولم يدفع اجرة ذلك الشهر فانه حينئذ فانها من الديون التي تخرج قبل الوصية. ومنها كذلك ثمن مبيع اشتراه ولم يستوفي ثمنه. مبيع - 01:16:25
راه هو لم يستوفي ثمنه فان كذلك هذا دين عليه. وآآ كذلك الصداق المرأة كما كان يحدث سابقا ان المرأة كانت في الزواج تعطى شطر المهر وشطره يبقى دينا مقسطا منجما. يعني ما يدفع على ما ان كان كذلك مهر دينا - 01:16:45
فانه يحسب لانه دين في الذمة. فالديون هذه اذا تعلقت بالدين بذمة الميت. بينما الاولى تعلقت بالمال قبل ان يصير تاركة. ولذلك قدم ما كان ما تعلق بعين المال قبل ان يصير تركة. قدم على ما تعلق بذمة الميت من ديون - 01:17:05
اه التعويضات كذلك التي لزمته ما فرضوا لا قدر الله يعني هو هو تسبب في الحادث فلزم تعويض سيارة لكنه هو نفسه مات في هذا الحادث فلزم التعويضات قبل ان قبل ان يموت فبالتالي اذا فبالتالي اذا - 01:17:25
هذه التعويضات تخرج من التركة. تعويضات التي لزمته لغيره تعويضا عن ضرر الحقه بغيره فإنها تخرج وذلك من التركة وبعض الناس وبعض الناس والله يحرصون على هذا وينادون يعني ربما حتى قبل صلاة الجنازة سينادون من كان له - 01:17:45
لان على فلان فليتصل بنا. من كان فيقومون بجرد ماذا؟ بجرد كل ما على هذا الميت. طيب اما الوصايا وهي الحق الرابع في التركة لها شرطان. الشرط الاول ان لا تكون لوارث. الشرط الاول في الوصية ان لا تكون لوالد - 01:18:05
والشرط الثاني ان تكون في حدود ماذا؟ الثلث ان لا تتعدى ثلث التركة. كيف ثلث ماذا؟ ثلث التركة الاجمالي او وثلث ما بقي بعد اخراج الحقوق الثلاثة الاولى. نعم ثلث ما بقي بعد اخراج الحقوق الثلاثة - 01:18:25
وما بقي فهو ماذا؟ فهو حق الورثة. ولذلك العلماء احيانا منهم من يسمي التركة هي كل ما تركه الميت بغض النظر عن الحقوق المتعلقة به. ومنهم من لا يسميها تركة الا بعد التصفية. وتميل الى هذا - 01:18:45
قوانين انها لا تسميه آآ فهي تركة اذن مقيدة. الا تسمى تركة الا بعد تصفيتها من الحقوق التي تعلقت. تعلقت بها طيب اذا هذه الحقوق الخمسة مرتبة على هذا النحو الذي ترونه. آآ ماذا قال خليل رحمه الله في - 01:19:05
تصاريح اختصارا لكل ما ذكر قال يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى. ذكر العبد لان العبد اذا جنى يؤخذ في جنايته. ثم مؤن تجهيزه بالمعروف اوف ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي يعني باقي بعد الفروض بعد الحقوق الاخرى - 01:19:25
اخرى ثم الباقي لوارثه. اذا اختصر وهذا آآ هذا مذهب المالكية. وكذلك الراجح عند الحنابلة انهم هذه الحقوق خمسة ويبدأ فيها بما تعلق بعين التركة. ولذلك آآ قال آآ البرهان قال قال يبدأ اول بما اولا بما تعلق وهو حنبلي بعين تركة كرهن وثق - 01:19:55
به وجان وزكاة تلفى ثم بتجهيز يليق عرفا. ولجهاز الزوجة الزوج يلي اتكلم عن تجهيز المرأة لان آآ مؤن تجهيز المرأة اهل العلم اختلفوا فيها على ثلاث اقوال او اربعة. منهم من يرى بان تجهيز المرأة - 01:20:25
من مالها لان العلاقة الزوجية قد انقطعت بينها وبين هذا الرجل. والاصل في مثل هذا ان يكون من التركة. ومنهم من قال لا هو على زوجها دائما لانه هو الذي لان هذا من جملة النفقة. فهو يغسلها ويكفنها. ومنهم من قال - 01:20:45
انت كالشافعية ان كان موسرا وجبت عليه وان كان آآ ان كانت آآ ان كان محسنا فمن ما لها وان كان موسرا فعليه قال ماذا؟ ثم ان موسرا ثم بدين مرسل ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي ولإرث - 01:21:05
سين ما ولإرث ما فضل. اذا هنا هو آآ مشى كما ذهب اليه المالكية وان الحقوق المتعلقة بالتركة ماذا؟ خمسة. ولكن ذكر صاحب الدرة البيضاء قال ترتيب ما يبدا به في المال تدريه من تدوم في مقالي. فكم ماذا اعتبر - 01:21:25
اربعة وهي تدوم وهو في الواقع هذا مذهب الشافعية. تاء التجهيز والدال الدين الواو والواو وللوصية والميم للميراث. وبيان ذلك في هذه تدوم تاء للتجهيز. والدال للدين والواو للوصية والميم - 01:21:45
لماذا للميراث؟ آآ طبعا والذي رشحه كثير المحققين الاول وهو ماذا؟ وهو ان ما لقب عين التركة كان يفترض ان لا يعد منها اصلا لانه تعلق بها قبل ان تصير ماذا آآ تركة - 01:22:05
اه ولانك لو اخرت ربما تزاحمت الديون لاحظت ولا لا؟ تنزاحم الديون؟ لو عددتها من جملة الديون وذكرت الديون كلها طمعا ربما تزاحمت ديون ولم تفي بها لم تسعها التركة فحينئذ كيف نسوي بينما تعلق حقه بعين المال بما تعلق - 01:22:25
بذمة الميت. طيب ها هنا تنبيهات لعلنا آآ نختم بها. اول ما يتعلق بالركن بمناسبة الحديث عما تشتمل عليه التركة وما لا تشتمل عليه هو حرص المسلم ان يميز اعمال التركة عن مال المورث. لابد من تمييز مال التركة من مال الغير. كيف - 01:22:45
مميز قال هذه الثلاجة لزوجته. قال نصف هذه الدار لزوجته لانهما اشتركا في بنائها واتفقا على هذا من الاول على ان الدار مناصفة بيننا. فاذا لابد من تمييز ماذا؟ ما للتركة من هذا. ولذلك كان - 01:23:15
انا كما ربما اشير اليه انهم كان اهل الفقه يكتبون يعني وهذه نجدها في كتب العقود الكتب التي تعنى بالعقود التي كانت تبرم بين الناس من بين ما ما وجدت هو الامتاع. الرجل يمتع ابنته ببعض التجهيز اعارة لا تمليكا - 01:23:35
فيكتبه خشية انها لو ماتت ورث عنها. يرثه زوجها. فكان اذا كانوا يكتبون هذا وهذا لا حرج فين؟ فإذا ما اتى شخص للأسرة بشيء لا حرج شرعا ان تقول هذا هو البيت لكل الأسرة - 01:23:55
او تقول هذا انتفعوا به ما شئتم وهو لي. حتى اذا لا قدر الله شيء مات قال ما فيها شيء. قال هذا انما هو اعاره انا لسنين اذا لا حرج في هذا. وبالتالي لابد من ماذا التمييز؟ وعليه فما ثبت انه ملك لغيره - 01:24:15
فليس من التركة ما ثبت انه ملك لغيره فليس من التركة. لا يحسب منها ولا يعد معها من جملتها التنبيه الثالث ان ان من كانت له وصية واجبة او مستحبة - 01:24:35
الشخص اللي عنده وصية واجبة كيف؟ عليه ديون فيجب عليه ان يكتب هذه الدنيا. كما جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يبيت امرؤ يعني ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده حيث يكتبها يوضح فيها ان هذا ليس لي. هذا آآ ليس من حقي. فلان له علي كذا اذا هذه - 01:24:55
من الواجبات او يشهد عليها على الأقل. والوصية المستحبة انه يريد ان يوصي لحفيد مات ابوه. مثلا او لصديق او نحو ذلك لا يرأى لصديق او او قريب لا يرث فإنه ان كان راغبا في كتابة وصية فلا يتهاون بها. يكتب تلك ذلك الشيء لفلان اوصي به - 01:25:15
لو يوثقها ويضمن ويضمن هذه الوصية ويوثقها. بقية آآ المسائل آآ بعد ذلك اه لابد من التنبيه اليها ولو كنت اخشى ان بقية الدقائق المسألة الاولى ان القريب اذا عمل - 01:25:35
ففي مال قريبه استحق نصيبه في المال. حتى وان عمل الابن مع ابيه. فعاد لابني في مال ابيه كما نص الفقهاء كالاجنبي. يقدر له نصيبه ويضبط له نصيبه. ورحم الله - 01:25:55
اناسا ماتوا وما وقع اشكال بين ورثتهم. لماذا؟ لانهم كل ما ما يملكون جردوه وقيدوه. هذا نصيب الابي. وهذا نصب نصيب الابن الفلاني وهذا نصيب الثاني وهذا نصيب الثالث. فقيدوه فلما مات الاب سبحان الله ترحموا عليه. بينما بعضهم - 01:26:15
لا يفعل ذلك. يعني يخلط كل شيء. من شاء من الابناء ان يأخذ اخذ. ولا يبين له. هذا هذا قد يتسبب في منازعات كثيرة بين فلابد اذن من تمييز آآ من بيان حق القريب ونركزو على القريب والشريك لماذا - 01:26:35
لان الامور عادة يعني هي التي تقع فيها المجاملات. تقع مجاملات ويقول لك انا كيف اسأل والدي كم نصيبي لن يقع هذا لن يكون هذا ابدا هذا ليس انت الآن بالغ راشي - 01:26:55
فلذلك لا حرج في مثل هذا بل بالعكس يعني هذا ينظم شهرا ويبقى العلاقات طيبة آآ جدا. آآ كذلك الشيء الثاني هو المبادرة الى قسم التالي بيكا لا ينبغي التهاون في قسم التركات لما يؤدي اليه من تداخل التركات. فقد يضيف هذا يزيد يبني وهذا ينقص. وهذا ياخد ويستعمل وهذا لا - 01:27:12
فلذلك لابد من مبادرة الى قسم التركة وما خشي ان يستحوذ عليه فانه ينبغي ان يحتفظ به جانبا سيارة لا لا تستعمل السيارة. ما قال انا والله نستعملها ونحتاج لها ولما تحتاج ناخدكم. هذه سيارة ورثة. ان كانوا راشدين - 01:27:32
دينهم جميعا واتفقوا على طريقته وان كان فيهم القاصر الا حينئذ عليك ان تتريث وعليك ان تعمل بالاحتياط وان تقي شبهات وغير ذلك. المسألة الثالثة ان التركة لا تقسم الا بعد تحريرها من حقوق الغير. فلا يبادر هذا يأخذ دار وهذا كياخد - 01:27:52
اعلى لا ربما تعلقت حقوق بهذه التركة فينبغي ان تؤدى قبل ان تعبدوا الى الى قسمتها هذه المسألة الضرورية. آآ والمسألة الرابعة كذلك الضرورية هو ان ما يطرأ من دين او استحقاق على التركة يلزم اداؤه لصاحبه - 01:28:12
يعني ان ظهر ان التركة مدينة او جزء منها مستحق للغير هو ملك للغير فإن على الورثة ان لا يتغاضوا عن هذا لا وانما يرد الحق لصاحبه. لا ينبغي اه خامسا ان التركة - 01:28:31
اذا ضاقت فاننا نلجأ الى المحاصة. ما هي المحاصة؟ المحاصة ان نعطي لكل شخص نسبة ما له من نسبة الدين معنى هو الديون التي عليه ميتين مليون. ولي بقى في التركة مية مليون. فمن له نصف الديون نعطيه نصف المئة - 01:28:51
ولي عندو ربع الديون نعطيه ربع المئة هكذا هادي يسموها المحاصرة. فإذا لا لا نغلب احدا على قال هذا والله قريبي وهذا خالي وهذا لا هذه حقوق لهم فينبغي العمل فيها بنظام المحاصصة. سادسا انه لا ينفق شيء من التركة الا برضى الورثة - 01:29:11
كلهم ان كانوا راشدين وهذه قد ماذا؟ قد اشير اليها وانه لا يتصرف في التركة ولا ينفق منها شيء الا باذن الورثة ان كانوا بعد ان كانوا جميعهم آآ راشدين المسألة السابعة ان ثبت ان في مال المورث حرام - 01:29:31
يقين اخرج. لماذا نقول بيقين؟ لانه لا يقبل الشك لا يقبل الشك الاصل ان لا تسأل عن ما له الأصل في مال المسلم الحلال. الإباحة وبالتالي لا لا تسأل لكن ان ثبت لأن هذا المال قد يكون - 01:29:51
لشخص معين ارض مسروقة وخداها الجار ونحو ذلك فينبغي ان ماذا ان يردها. ينبغي ان يردها لاصحابها. لماذا؟ لان اصحابها معلومون فان علم بان آآ سببا اخر كان في في وجود مال حرام للميت لانه كان يتاجر في اشياء محرمة مخدرات - 01:30:11
وكذلك هذا المال نخرج منه بمقدار نتحرى ونخرج المقدار ونتصدق به. للخلاص منه لا لكسب الاجر طبعا. كما نص على ذلك ابن تيمية وغيره. نعم. فيها تفصيل والله تحتاج الى جلسة آآ نعم. تحتاج الى يعني وقت خاص - 01:30:31
اه اذن الحرام طيب لو ان بعض الورثة اقر بالحرام بعضهم لم يقر بعضهم اقر بالدين وبعضهم لم الذي اقر بدين للغير اخرج ما ينوبه من نصيبه. والذي اقر بالحرام في التركة اخرج من نصيبه ما ينوب - 01:30:51
من حار حتى حتى يتحروا حتى الحمد لله يعني يطمئن حتى وهذا امر ليس بالسهل بصراحة ليس بالسهل وليس من السهل ان يتهم بعضنا بعضا في ان مال فلان حرام وغير حرام هذا ليس من السهل. ولكن ان علم ووجد فانه ينبغي للورثة - 01:31:11
ان ان يتحروا ذلك والله تعالى اه اعلى اه واعلم - 01:31:31