Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وبه استعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك - 00:00:05ضَ
عليه وعلى اله وصحبه وعلى التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخر ما شرعنا فيه من احكام التوريث او مراتب التوريث هو توريث ذوي الارحام. وقد رأينا ان ارثهم - 00:01:22ضَ
انما يكون في المرتبة المرتبة الرابعة. والمراتب والتي تسبق توريثهم هي مرتبة اصحاب الفروض. ومرتبة العصبة ومرتبة الرد على ذوي الفروض الزوجين ثم تأتي مرتبة توريث ذوي الارحام. وقد رأينا من هم اولو الارحام من الاصول - 00:01:52ضَ
ومن هم اولو الارحام من الفروع؟ ومن هم؟ اولو الارحام من الحواشي. والضابط فيهم هو وان ذوي الارحام هم كل وارث ليس له فرض ولا ولا عاصب وقفنا كذلك في اخر عنصر وهو مسألة توريثهم. يعني شرعية توريثهم وان العلماء ذهبوا الى توريثهم - 00:02:22ضَ
وان ذلك خير من صرف المال الى بيت المال وغيره. وبقيت علينا بقي علينا من مسائل من امر توريث ذوي الارحام طريقة توريثه. طريقة توريث ذوي الارحام جمهور اهل العلم القائلين بتوريث ذوي الارحام - 00:02:57ضَ
يرون ان توريثهم انما يكون بطريقة التنزيل. اذا معظم اهل العلم علم القائلين بتوريث ذوي الارحام فضلوا توريثهم بطريقة التنزيل. في مقابل طريقة اخرى هي طريقة القرابة طريقة القرابة ان يورثوا توريث العصبة اقربهم الى الميت - 00:03:27ضَ
من بعده لكن هؤلاء الجمهور رأوا ماذا؟ رأوا توريثهم بطريقة التنزيل. ماذا ماذا تعني طريقة التنزيل؟ تعني ان يأخذ كل وارث من ذوي الارحام يعني الذين ليس هم فرض ولا - 00:03:57ضَ
عصبة وليسوا عصبا ان يأخذ كل وارث من ذوي الارحام نصيب من ادلى به الى الميت. يعني نصيب يأخذ نصيب من كان واسطة بينه وبين الميت. وتعلمون ان اننا في - 00:04:17ضَ
في جدول سابق ورأينا علاقة ذوي الارحام بالميت من خلال ورثة اخرين هم هم اصحاب فروض او عصا. وعلى هذا نحاول ان ننظر في ذلك. ننظر ظروف العلاقة وننظر في من يرث بها. وعليه فاولاد البنات وان نزلوا بمنزلة البنات - 00:04:37ضَ
اولاد البنات من ذوي الارحام والمراد باولاد البنات من؟ ابناء البنات وبنات البنات وتعلمون ان ابن البنت وبنت البنت ليس لاحدهما فرض ولا ولا هو عاصي. فإذا هو يدلي الى الميت - 00:05:07ضَ
ديال البنت الواسطة هذه هذه هي البنت هذا ابنها وهذه بنتها هي صاحبة فرد ولكن اولادها من ذكور والاناث من ذوي الارحام. اذا اذا وجد ذوي الارحام ولم يوجد صاحب فرد ولا تعصيب فان اولاد البنات يأخذون نصيب - 00:05:27ضَ
امهم. اذا لفظة التنزيل هنا يعني بها ان ننزل هؤلاء منزلة ماذا؟ منزلة اصلهم منزلة اصله. اذا فاولاد البنات وان نزلوا بمنزلة البنات. واولاد بنات البنين. وان نزلوا بمنزلة بنات البنين. بنات البنين معناها بنت الابن. وبنت الابن هذه. بنت الابن هذه - 00:05:57ضَ
هذه ابنها وبناتها اي اولادها من ذوي الارحام. اذا لم يوجد صاحب فرد ولا عاصب ولا من يرد عليه حينئذ ماذا نعطي نصيب هؤلاء نعطيهم نصيب اصلهم لي بنتهم واولاد الاخوات بمنزلة الاخوات. من هم اولاد الاخوات؟ يعني اولاد الاخت الشقيقة؟ واولاد الاخت - 00:06:27ضَ
اب واولاد الاخت لام. هؤلاء من ذوي الارحام. فان لم يوجد صاحب فرد ولا عاصب كذلك ننزلهم منزلة اصلهم وبنات الاخوة وبنات بنيهم بمنزلة ابائهن. بنات الاخوة يعني بنت الاخ اللي هي من؟ هي هذه بنت الاخ الشقيق هذه. وبنت الاخ لأب هذه اولاد - 00:06:57ضَ
بانت وكذلك اولاد الاخت لام. هؤلاء من ذوي الارحام فينزلون منزلة من منزلة ابائهم. اذا بنت الاخ وبنت الاخ الشقيق وبنت الاخ لاب هؤلاء نزلون منزلة ابائهم اللي هو من؟ اللي هو اما ابن اخ اه الاخ لأب الأخ لأب او بنت - 00:07:27ضَ
بنات الاخوة هنا اما الاخ لأب واما الأخ الشقيق واما الأخ لأم طيب واولاد الإخوة لأم اولاد الاخوة الام جا معهم لانه لا يرث من فروع الاخوة لام احد انما كل فروع الاخوة لام - 00:07:57ضَ
يعني اخوة الميت من جهة امه كلهم من ذوي الارحام. فاذا ينزلون منزلة من؟ بمنزلة الاخوة. وهنا تداخل بين هذا العنصر وهذا العنصر. والعم لام هو من ذوي الارحام. لان العم الوارث هو من؟ هو العم الشقيق او - 00:08:17ضَ
والعملة اب اما العم لام فمن ذوي الارحام. والعمات مطلقا كن شقيقات ام لاب ام لام فكلهن من ماذا من ذوي الارحام فينزلون منزلة الاب رغم ان واقرب واسطة اليهم اللي هو ماء اين العمات - 00:08:37ضَ
ها هاي العمات نعم وها هو العم لي ام. هؤلاء اقرب واسطة اليهم هي ماذا؟ هي الجد او الجدة لكن نسبوا الى الاب استثناء. عندنا الاعمام والعمات اي يعني العم لي ام والعمات والاخوال - 00:08:57ضَ
نسبوا الى ابعد ابعد واسطة. الاعمام العم لي ام العمات نسب الى الاب. والاخوال والخالات نسب الى الأم فإذا يرثون نصيب هذا الأم وأخوال الأب وخالاته مطلقا هم بمنزلة امي لابي اين اخوال الاب؟ هؤلاء هم في الاعلى هناك. اقوال الاب وخالات الاب بمنزلة ام الاب - 00:09:17ضَ
اللي هي ماذا؟ جدة الاب واخوال الام وخالاتها مطلقا بمنزلة امي الام اين اخوال الام هؤلاء هم؟ اخوال الام وخالات الام بمنزلة من؟ بمنزلة ام الام ها؟ نعم اللي هي الجدة هذي. وابو الام اللي هو ماذا يسمى؟ الاب الاب ابو الام - 00:09:47ضَ
الجد لأم طبعا هو من ذوي الأرحام بينما الجد لأب وارث وارث وعاصي إذا أب الأم لي هو الجد لأم وكل من ادلى به بمنزلة الأم معنى كل من تفرع عنه فهو بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الأم. فالأخوال والجدات - 00:10:17ضَ
جدلي ام ونحو ذلك. طيب اذا اه هذا هذا الرسم تقريبي حتى ندرك منه علاقة علاقة ذي الرحيم بالميت وبالتالي ينزل ذو الرحم منزلة من ادلى به اي من كان الواسطة بينه وبين هذا الميت. وهذا على مذهب من؟ على مذهب التنزيل. مذهب التنزيل. وآآ - 00:10:37ضَ
آآ مذهب التنزيل هو يعني جمهور القائلين بتوريث ذوي الارحام اخذوا بمذهب التنزيل. بدلا من من آآ طريقة توريثهم آآ بالقرار. طيب ننظر في ذلك. طيب. وهكذا ابو الام وكل من ادلى به بمنزلة امه - 00:11:07ضَ
الاب وهكذا يعني لك ان تنظر فيها دون ان تحتاج الى هذا التلخيص كل من كان واسطة وادلى للميت بهذه الواسطة فانه ينزل منزلتها ان عدم صاحب الفرض والعاصي. ومن يرد عليه. طيب ننظر في هذا. اذا القاعدة هي ماذا - 00:11:27ضَ
حتى نمثل قاعدة انه لا ينظر الى ذوي الارحام الموجودين كانت تقول الخال او تقول العمة وانما ينظر الى اخر شخص مذن بالميت من ذوي الارحام فينزل منزلته. اذا تنزل مثلا ابن البنت منزلة البنت - 00:11:47ضَ
مثلا هكذا طيب لو كان معنا مثال معنى هذا المثال معنا بنت بنت بنت البنت صاحبة فرض ام عاصبة ها من ذوي الارحام وابن اخت شقيقة. من ذوي الارحام لان ابناء الاخوات يعني في التوريث نقف عند الاخوات. في الاناث - 00:12:07ضَ
عند الاخوات فروعهم لا احد منهم يرث. بينما الذكور يرث ذكورهم. وبنت اخ لاب الاخ لاب يرث لكن بنته من ذوي الارحام. نحن هل ننظر الى هؤلاء الموجودين؟ ننظر الى من؟ الى اخر شخص مذنب بالميت. اذا - 00:12:37ضَ
عندنا هنا البنت وهنا الاخت الشقيقة وهنا الاخ لئاب وبيان ذلك في ماله اذا بعد التصفية بعد ان قمنا بعمل التصفية بقي معنا في المسألة بنتون وماذا؟ واخت شقيقة واخ لاب. اذا كأن المسألة - 00:12:57ضَ
فيها هؤلاء الثلاثة فلا ينظر الى ماذا؟ نعم وهؤلاء الذين بقوا بعد التصفية هم اما صاحبو فرد واما عاصم اه واما عاصم. طيب نحل هذا من خلال هذا الجدول. اذا - 00:13:17ضَ
عندنا بنت بنت ثم عندنا ابن اخت شقيقة وعندنا بنت اخ لأب اذا نعتبره انها كأن الميت مات عما عن بنت واخت شقيقة واخ اذا نورث هؤلاء ونحل المسألة على اساس على فرض انهم هم الموجودون فنعطي للبنت نصف لانفرادها عن المشاركة والعاصي والاخت الشقيقة - 00:13:37ضَ
باقي تعصيبا لان الاخوات مع البنات عصبات. طيب والاخ اللي ارجو ما الذي يحجبه؟ الشقيقة لانها ورثت تعصيب فنزلت منزلة الشقيق اذن الأصل مسألتي من كم؟ من اثنين من اثنين هو مقام فرض البنت فهو واحد - 00:14:07ضَ
تبقى واحد للاخت الشقيقة لا شيء اذا لكن في النهاية ماذا ندون في المسألة ماذا ندون في المسألة في حلها؟ نقول لبنت البنت النصف ولابن الاخت الشقيقة الباقي تاع واحد باقي تعصيبا. ولا شيء لبنت الأخ لأب. لأننا قمنا بعملية مدى التصفية - 00:14:27ضَ
اذا اه اه ذوي الارحام وهذا مثال طبعا بسيط وهذا مثال بسيط تدرك منه القاعدة في توريث والارحام. طبعا ولاهل العلم كلام وتفاصيل واقوال اه واقوال ونحو ذلك. لان بعض الاحكام - 00:14:57ضَ
آآ عللت ها واجتهد فيها. طيب احكام احكام احكام توريث ذوي الارحام احكام التوريد والارحام. الحكم الاول الذي رأيناه انه ان لكل وارث من ذوي الارحام نصيب من ادلى به البيت. هذا الحكم الاول. اذا - 00:15:17ضَ
اللي وارث من ذوي الارحام ممن ليسوا اصحاب الفروض ولا عصبا نصيب من ادلى به الى الميت. وفق ما سبق. الحكم الثاني ان القريب يحجب البعيد. يحجب القريب البعيد ان كانوا في جهة واحدة. فان اختلفت جهاته - 00:15:37ضَ
هم اخذوا حكم الوارث الذي يدلون به. اخذوا هنا خطأ اخذوا حكم الوارث الذي يدلون به ارثا وحجبا. يعني اذا كانوا في واحدة فانك تقرب مثلا آآ يعني بنت العم - 00:15:57ضَ
الشقيق على بنت العم مثلا لأب. مثلا لأن ماذا؟ لأنه في جهة واحدة ولكن احدهم ماذا؟ اقرب آآ يعني هنا اقوى اقوى من من البنت او بنت العم على او بنت الاخ على بنت العم مثلا لانك تعمل ماذا؟ لما تصفي المسألة - 00:16:17ضَ
تنظر ايهم بطريقة تقديم العصب السابق. تقديم حسب الجهة ثم بحسب الدرجة. ثم بحسب مدى القوة. تعمل الأمران نفسه الحكم الثالث اذا انفرد الواحد منهم اخذ جميع المال باتفاق بمعنى لو - 00:16:37ضَ
ومتى آآ شخص وترك عمته لا غير. او ترك عمه لامه لا غير. او ترك خاله لا غير. ها ماذا؟ ينفرد بكل المال. ينفرد بكل المال. رابعا الحكم الرابع ان ادلى جماعة - 00:16:57ضَ
وارث واستوت منزلتهم منه كاولاده مثلا فنصيبه لهم بمعنى ان وارثا اه ادلى به جماعة من من ذوي الارحام وكانوا في درجة واحدة كبنت توفيت وتركت ابنها وتركت بنتها اه تركت ابنها وتركت بنتها او تركت ابنين وتركت بنتين او تركت ابنا - 00:17:17ضَ
اربع بنات اذا نصيبهم يكون نصيب هؤلاء وهم من ذوي الارحام نصيبهم نصيب امهم. لكن هل يرثون للذكر مثل حظ في الانثيين اولا اختلف في هذا. فقيل يرث الذكر والانثى سواء بسبب ان سبب توريثهم واحد وهو الرحم - 00:17:47ضَ
اذا ليس هناك قوة وقوة علاقة انما سبب واحد ورثوا به وهو غذاء الرحم. وهذا قول. القول الثاني قالوا ننظر ان في الاصل يرثون يعني للذكر مثل حظ الانثيين ورثناهم بذلك. وان كانوا في الاصل يرثون للذكر مثل الانثى كابناء كاولاد - 00:18:07ضَ
الاخ لي ام والاخوة لي ام فان ذكرهم حينئذ ماذا يكون مساويا لاناثه القصد نعم يرجعون الى الاصل. طيب الحكم الخامس الحكم الخامس المتعلق توريث والارحام هو في الواقع فيه تنبيه فيه تنبيه يعني حكم يتضمن تنبيه الحكم هو انه لو وجد احد الزوجين - 00:18:27ضَ
بقية الفروض بمعنى مسألة فيها زوج لا غير يعني ليس معه صاحب فرض وليس معه عاصم. لو وجد معه صاحب فرض فإن الباقي يرد على صاحب الفرض دون الزوج لو وجد عاصب لاخذ هذا العاصب الباقية بعض الفروض. نعم. ولكن المسألة وجدها صاحب احد الزوجين ثم معنا - 00:18:57ضَ
بعض ذوي الأرحام. فإذا هذا معناها فقال لو وجد احد الزوجين دون بقية اصحاب الفروض اخذ فرضه كاملا. معناها الزوج آآ لم نرد عليه. فلا يعقل ان يؤثر فيه منهم فيه ذوي الارحام. فيأخذ فرضه كاملا بحيث فلا يطاله عول اذا وجد - 00:19:27ضَ
بمعنى لو مات ماتت امرأة وتركت زوجها وتركت آآ بني بنتها او تركت بنتين لكن لكل بنت آآ بنت معناها ترك زوجها وبنت بنت وبنت بنت. اذا نزلنا بنات البنات منزلة اصولهما - 00:19:57ضَ
انهما بنتان وللزوج نصف وللبنتين ثلثان في هذه المسألة يفترض ان تعول المسألة ولا لا ا فينقص نصيب الزوج بنسبة مقدرة معينة وينقص نصيب البنتين لكن في هذه الحالة في حالة وجود ذوي الارحام - 00:20:27ضَ
ها فلا فان الزوجة يأخذ نصفه كاملا. لا يتأثر بالعول. وما بقي يقتسمه ماذا؟ تقتسمه البنتان اذا لا يطاله عون اذا وجد ولا يحجبه ذو رحم. بمعنى يعني لو نزلنا آآ يعني ابن - 00:20:47ضَ
ابن هو من ذوي الارحام. لو نزلناه يعني آآ منزلة يعني وكانوا اثنين. لا حينئذ لا يحجب بنت اخ مثلا بنت اخ الاصل فيها لما نزلوها منزلة الاخ ووجد وجدت - 00:21:07ضَ
المفروض ان ذلك الابن الاخ يحجب العم. حالة الحجب هذه تتأثر يؤثر بعضها في بعض فيما بين ذوي الارحام. لكن ذو الرحم لو وجد من الفروع مثلا ذو رحم فانه لا يؤثر في نصيب الزوج بالنقصان. بمعنى لا يعتبر كالفرع الوارث الذي ينقص نصيب الزوج من النصف الى الربع ولا نصيب الزوجة من - 00:21:27ضَ
الربع الى الثمن. اذا بنت مثلا ابن البنت لا يؤثر في احد الزوجين بالنقصان. اذا ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ان يحافظ للزوج ان وجد مع ذي رحم ان يحافظ له على نصيبه كامل. نعم. اذا هذا هو الحكم الخامس - 00:21:57ضَ
متعلق بتوريث ذوي الارحام. طبعا هذا جدول ان شاء الله يرفق كذلك مع مع بقية الجداول الاخرى اللي هي اربعة وخمس جداول كبرى لا يمكن طبعا طباعتها الا بالألوان لأن اللون له اثره في بيان الأحكام يكون معها لكنه هو يوجد - 00:22:17ضَ
ان شاء الله لاحقا. طيب نعرج الان على آآ مسألة ما يسمى بالوصية الواجبة او ما يسمى عند المالكية وقانون الاسرة الجزائري انه يسمونه التنزيل. يسمونه التنزيل. لكن معروفة هذه المسألة فيها - 00:22:37ضَ
العالم الاسلامي بماذا؟ بالوصية الواجبة. الاصل في الوصية ان تكون ماذا؟ اختيارية. اعطوها الواجبة كأنه كان يجب على الجد ان يوصي لمن ان يوصي للاحفاد. وكأن وصفة الوجوب هذه كأنها آآ اقتضت - 00:22:57ضَ
الزاما بتنفيذها. بل ذهبوا احيان الى انها تقدم على الوصية الاختيارية. اذا لها مصطلحان الوصية الواجبة او تسمى التنزيل بمعنى لو وجدت كتابا يتكلم عن التنزيل عندنا فان المراد به ما يسمى بالوصية - 00:23:27ضَ
الوصية الواجبة طيب اا نأتي بامثلة توضح صورتها ثم نذكر ماذا قال اهل العلم فيها كان لرجل زوجة وابن وابن وبنت. اذا لهذا الرجل زوجة وبنان وبنت هذا ماذا لا؟ مات ابن من هذين الابنين وخلف ابنا مات احد الابنين - 00:23:47ضَ
وخلف ماذا؟ ابنا. اذا ثم مات الرجل. اذا مات احد ابنائه ابنيه ثم مات هو اذا مات الابن قبل ماذا؟ قبل الرجل فلما مات الرجل يكون اذا من مسألة ماذا؟ زوجة وابن ابن وابن وبنت. هؤلاء ورثة من - 00:24:17ضَ
ورثته هذا الرجل الذي مات. طيب ماذا نلحظ في هذه السورة؟ نلحظ ان هناك ابن ابن مع وجود ابن هناك ابن وهناك ابن ابن ابن ايهم اقرب درجة؟ الابن ويفترض فيه ان يحجب - 00:24:47ضَ
ان يحجب. طيب ابن الابن هذا قد يعبر عنه بالحفيد. ولا لا؟ نعم. طيب. مسألة اخرى لرجل زوجة هو بناني وبنت لكن هذه المرة ماتت البنت وخلفت ابنا. ماتت البنت وخلفت ابنا. ثم - 00:25:07ضَ
الرجل هذا فاذا ما الذي بقي؟ الزوجة وابن وابن وابن بنت. ماذا نلحظ حينئذ نلحظ ان هناك ابن بنت وهو من ذوي الارحام. طيب اذا نحن الان اين مسألة مسألة الاولى فيها المسألة الاولى وفيها ابن ووجود حفيد وهذه الثانية فيها - 00:25:27ضَ
ابن بنت وهو من ذوي الارحام. مسألة ثالثة. الان نتجاوزنا مسألة ماذا؟ ترك الان نصل الى مباشرة الى سورة دي المسألة. فيها زوجة وام وبنتان وبنت ابن واخ لأب زوجة وام وبنتان وبنت ابن واخ ماذا؟ لام ماذا تلحظون فيها - 00:25:57ضَ
نلحظ فيها ان بنت الابن تسقط لاستكمال البنتين الثلثين ولا يوجد من يعصبه. قال له لا. وهي حفيدة في هذه الحالة. وهي ماذا؟ حفيدة. اذا لم يبقى. اذا في المسائل الثلاثة على قول الفقهاء يسقط ابن الابن لوجود الابن ويسقط ابن البنت - 00:26:27ضَ
لانهم من ذوي الارحام وتسقط بنت الابن لانه لم يبقى لها من ثلثين شيء ولا عاصبا يعصبها طيب هذه هي الصور التي يمكن ان تقع فيها مسألة الوصية الواجبة. عامة الفقهاء - 00:26:57ضَ
اي ماذا قال؟ قالوا الاقرب درجة يحجب الابعد. الاقرب درجة يحجب الابعاد. مثالها الصورة اولى وعلى ان ذوي الارحام لا يرثون الا في مرحلة متأخرة. وهذا هو الذي درسناه وهذا هو الموجود - 00:27:17ضَ
في الكتب وهذا هو المقر في الشرع يعني الى عهد قريب كان هذا هو الذي لا يخالف بشيء. لكن ماذا وجد؟ وجدت قوانين والشخصية لما وجدت فرأت وقضت بشيء اخر قالت في مجمل ما قالت من توفي - 00:27:37ضَ
يا وله احفاد وقد مات مورثهم قبله او معه متى مورثهم قبله او معه لأنه ان مات قبله فلا يرث وان مات معه كذلك لا توارث للشك في السبق. وجب تنزيلهم يعني هؤلاء الأحفاد منزلة - 00:27:57ضَ
اصلهم في التركة. اذا ينزل الاحفاد منزلة اصلهم الذي مات. لاحظتم ولا لا؟ رغم انهم حسب المقرر لدى عامة الفقهاء ماذا؟ انهم لا يستحقون الارث. ولكن ذكروا لذلك شروطا من بين هذه الشروط ان يكون للاحفاد اصلهم لو بقي حيا. بمعنى ان هؤلاء الاحفاد لهم اصل. يرث. اصل وارث - 00:28:17ضَ
لو بقي حيا على الا يتجاوز ذلك ثلث التركة بمعنى ان ينزلوا منزلة اصلهم في حدود الثلث التركة اذا في هذه الحالة كأنهم رجعوا الى شرط ماذا؟ الثلث فيما يتعلق بالوصية الاختيارية. الوصية الاختيارية. ثم - 00:28:47ضَ
الشرط الثاني قالوا الا يكونوا وارثين للاصل. جدا كان ام جدة ولا اوصلهم؟ بمعنى الاحفاد قد يرثون جدهم او وجدتها. في هذه الحالة لا ينزل. ولا اوصى لهم يعني جدهم او جدتهم ما يكونش وصى لهم - 00:29:07ضَ
لانه اذا كان وصى لهم فلا حاجة للتنزيل. ولا اعطاهم في حياته بلا عوض. مقدار ما يستحق بهذه الوصية انا لو كان لما كان حيا لم يعطهم شيئا بغير عوض. لماذا؟ لماذا قيد بغير عوض؟ بمعنى لو اعطاهم شيئا بعوض لانهم - 00:29:27ضَ
كانوا باعوه شيئا او اشتغلوا عندهم فأعطاهم شيئا. هذا اعطاهم اياه بعوض لي هو مقابل جهد. هو ما هو الشرط ان لا يكون قد اعطى راهم بعوض شيئا من ذلك. الشرط الثالث قال الا يكون الاحفاد قد ورثوا من ابيهم او امهم ما لم - 00:29:47ضَ
لا يقل عن منام مناب مورثه من ابيه او امه. بمعنى اذا كان ابوهم الذي مات قبل ابيه هو قبل جدهم اذا كان هو ثانيا فاذا حينئذ ماذا؟ لا ينزلون لماذا؟ لان قالوا هذا التنزيل انما كان لسد حاجة - 00:30:07ضَ
اولئك الاحفاد وحتى لا يبقوا عالة على غيرهم ونحو ذلك. فرأوا بان ينزلوا منزلة اصلهم في حدود الثلث. واذا اخذوا وشيئا مما ذكر في في هذه الشروط وكان قاصرا عن الثلث فإنه ينزلون في البقية حتى يستكملوا ماذا؟ حتى يستكملوا الثلث - 00:30:27ضَ
بس هذه شروط وحينئذ قالوا ويكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الانثيين. نزلوهم منزلة اصلهم فان كانوا اناثا وذكورا فانهم ماذا ينزلون منزلة اصلهم ويرثون ذلك المقدار بطريق الوصية هذه ان يرثوا للذكر مثل حظ - 00:30:47ضَ
الانثيين. هذا الذي ورد وانا هنا اقتصرت على ما ورد في قانون الاسرة الجزائري. وقريب منه ما هو في مدونة الاسرة في المغرب وفي مصر وفي غيرها مع اختلافات في بعض الاحكام. طيب التساؤل الذي يطرح ما موقف اهل العلم من - 00:31:07ضَ
هذه الوصية الواجبة. جماهير اهل العلم تحفظوا على هذا النوع من الوصية تحفظوا عليها قالوا السبب الأول انها ان كانت وصية شرعية فإنه يجب اخضاعها لشروط الوصية والوصية والمثل لا تكون لورث. لا وان تكون الوصية اختيارية. وغير ذلك فقال - 00:31:27ضَ
نعم وفي حدود الثلث. في حدود الثلث كأنهم متوافقين يعني في المقدار. لكن يشترط ان تكون ماذا؟ ان تكون اختيارية والا تكون لي ورث ونحو ذلك. هذا سبب تحفظ آآ الاول او علة التحفظ. الاولى. الشيء الثاني قالوا ان انها مخالفة - 00:31:57ضَ
قالوا هو مخالفتها لاحكام المواريث المقررة في الفقه الاسلامي في جوانب كثيرة من اهمها. قالوا ان هذه الوصية مخالفة لاحكام الموارد ما هي اهم هذه الجوانب وهي كثيرة؟ اولها ان فيها توريثا للمحجوب من الاحفاد - 00:32:17ضَ
مع وجود من يحجبه. وهو امر مجمع عليه. وهو قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بناء على قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض اهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. اذا يفترض انه ما دام الذكر الاولى موجودا اذا يفترض ان لا يورث من بعده. اذا قالوا اذا - 00:32:37ضَ
فيها مخالفة من هذا الجانب. كذلك قالوا فيها توريث للاحفاد من ذوي الارحام مع اصحاب الفروض والعصبة في مرتبة واحدة الورثة بالفروض في المرتبة الأولى. المرتبة الثانية العصبة. المرتبة الثالثة الرد على اصحاب الفروض. المرتبة الرابعة ثوري - 00:32:57ضَ
الارحام. اذا هم ماذا جعلوا بهذا القانون؟ جعلوا كانهم كلهم في مرتبة واحدة. كأنك جعلت. ذوي الأرحام اللي هوما في مرحلة متأخرة جعلتها ماذا؟ كانهم في درجة واحدة. والاصل ان مرتبتهم متأخرة - 00:33:17ضَ
العلة الثالثة في التحفظ على هذه النوع من الوصية قالوا افتقار القول بها الى مستندات شرعية او استدلال صحيح. قال يعني قالوا لما نفحص الادلة والمستندات التي يستندون اليها في شرعيتها هذه الوصية قالوا لا نجدها قوية نجدها ضعيفة - 00:33:37ضَ
ونجد فيها تكلفا في الاستدلال هل نجد فيها تكلفا والذين تكلموا عن توريث ذوي الاحترام او الوصية لذوي الارحام قالوا كان ذلك قبل نزول اية المواريث. ثم لم يطلقوا كما اطلقت بعض القوانين. وبالتالي قالوا اذا يعني والكلام فيه - 00:33:57ضَ
يعني كلام كبير في هذه المناقشات لان بعض العلماء الف فيها كتابا خاص الوصية الواجبة. وتكلم عن المستندات وناقشها وكذا الوجه الاخر للتحفظ عليها هو ان التطبيق الحالي الوصية الواجبة مخالف لمذهب القائلين بها - 00:34:17ضَ
ها لانهم كانوا يقصدون بالوصية الواجبة ان على الجد ان مات ولده وترك ولده هذا آآ اولادا ان يصي ان يوصي له. يجب عليه ان يوصي. بل ذهب بعضهم الى انه ان لم يوصي اثمه كما ذهب ابن حزم. لكن ليس هذا ان تجعل ماذا - 00:34:37ضَ
تورثهم كما في مرتبة ذوي الفروض ولا او ذوي الاصحاب. فضلا عن الاضطراب الحاصل في تطبيقها عند الاخذين بها. فالقوانين في تطبيقها مثلا منهم من لا من يورث ابناء البنات يدخلهم في الوصي والواجب ومنهم لا يقول لك الأحفاد والإبن الذكر فقط - 00:34:57ضَ
اما احفاد الاحفاد من جهة البنت يقول لك لا يدخلون. اذا هناك اضطراب في تطبيقها حتى في الشروط التي ذكروها. طيب آآ لكنها في الواقع هي هي الآن واقع وهي معمول بها. ووقعت احيانا نزاعات آآ بسببها. وآآ - 00:35:17ضَ
ذلك لابد من حله لابد من حل يسعى فيه كل يعني امام وكل من يتولى مثل هذه الامور ان يسعى في هذا الحل ان يبصر الناس به بهذا الحد. اول حل هو ان يفعل ان يفعل احد الامور الثلاثة. اول شيء هو انه ان رأى جد - 00:35:37ضَ
ان ابنه قد توفي وترك اولادا على الجد هذا ان يبادر الى كتابة وصية لاحفاده. اه ان ان يبادر الى الوصية لاحفاده. والواقع ان هذا كان معمولا به. يعني الى عهد قريب كنا هذا دائما نعرفه في المجتمع - 00:35:57ضَ
والامثلة على هذا متواترة كثيرة جدا. انها يقول لك هذا حفيده ماتت امه قبله اذا ماذا اذا تجده اوصى له بمعنى يخشى ان ان لا يأخذ شيئا بوجود اعمامه او نحو ذلك وبالتالي اذا كان يوصي له - 00:36:15ضَ
واحيانا يخشى من ان ينازع في الموضع فيحدد له المكان. حدد له المكان. اذا هذا هو احسن حل حتى نخرج من الاشكال الشي الثاني هو ان الاعمام اعمام هؤلاء الاحفاد وعماتهم - 00:36:35ضَ
اذا رأوا ان ابناء اخيهم المتوفي او بناته قد اعطي لهم شيء من التركة بطريقة بطريق الوصية الواجبة وهو ما يفعله الموثق جبرا كعني الموثق لما يجيب لو الشهادة العائلية ويوجد ان هذا توفى يقول لهم اين اولاده؟ يقول له هؤلاء. اذا هؤلاء يورثهم - 00:36:57ضَ
اعطي لهم نصيبهم بطريق الوصية الواجبة بحكم القانون. اذن ما هو الأولى؟ الأولى ان هؤلاء الأعمام هؤلاء الأولاد ان يتنازلوا لهم عن طيب نفس عن ذلك النصيب. لماذا؟ حتى يطيب لهم ذلك النصيب. حتى الاولاد لما ياخدوه ماذا؟ يطمئنوا - 00:37:17ضَ
الشي الاخر الحل الثالث هو تنازل الاحفاد لمن هم اولى به شرعا منه. حنا الاحفاد اصلا اذا كان شافو نفوسهم في هم في غنى عن هذا النصيب. الاولى لهم حتى وان اعطى اعطوا هذه هذا النصيب بطريق الوصية الواجبة يقولوا لا - 00:37:37ضَ
من ناحية يعني عامة الفقهاء وجماهير اهل العلم يرون بان هذا غير صحيح مثلا فاذن نحن نتنازل عن هذا النصيب ونرده اليه. ليس هناك حل الا والا فانك تجد في المجتمع من يتشبث بما يعطى من طريق الوصية الواجبة وينازع في ذلك وهو يدري بانه ان - 00:37:57ضَ
فيه لاهل الفقه آآ قول اخر. وبالتالي اذا الاولى ان يوجد حل بين هؤلاء الاحفاد وبين من ذكر من اقاربهم الذين يفترض شرعا. كان المفترض شرعا ان يكونوا اولى بذلك ماذا؟ باولى بذلك - 00:38:17ضَ
النصيب اذا هذا ما يتعلق بالوصية الواجبة. واظن معظم الائمة قد طرحت عليه لذلك عندما تعرض عليك مسألة وفيها احفاد يعني ابن قد توفي فانك دائما تسأل عن هذا عن آآ احفاده وتبصر بقية - 00:38:37ضَ
اعترف بانه من الناحية القانونية ان الموثق يكتب لهم يسند اليهم اداء حظا معينا بطريق الوصية الواجبة فانتبهوا حاولوا ان حلو هذا ماذا؟ بطريق ودين على مستوى العائلة والله اعلم طيب المرتبة الخامسة التي هي ليست محددة المرتبة الخامسة - 00:38:58ضَ
وهي محددة عفوا وفيها يرد على احد الزوجين الرد على احد الزوجين من باب التذكير قلنا توريث اصحاب الفروض. العصبة الرد على ذوي الفروض غير الزوجين توريث ذوي الارحام المرتبة الخامسة ردوا على احد الزوجين. اذا فرض المسألة هنا ما هو؟ الا يوجد طبعا صاحب فرض غير احد الزوجين. ان لا يوجد - 00:39:25ضَ
عاصم ان لا يوجد آآ ذو رحم اذا لمن يذهب المال؟ فذهب العلماء المعاصرين الى رد الباقي على احد الزوجين وهو قال وخير من ان يذهبا الى جهة اخرى. فلو ماتت وتركت زوجا لا غير. فان له النصف بالفرد - 00:39:54ضَ
والباقية بالرد. ولو مات وترك زوجة لا غير فان للزوجة الربع فرضا والباقية ماذا؟ بالرد. اذا رد على الزوجين في مرحلة متأخرة بقية المرحلة الاخيرة وهي صرف التركة الى جهات اخرى حيث لا يوجد صاحب فرد ولا عاصب ولا - 00:40:13ضَ
ذو رحم ولا احد الزوجين ولا يوجد. صحيح حينئذ الى اين تذهبت التركة وهذا قد يحدث في بعض القرى. اذا كان يحدث. بعض القرى التي يوجد فيها شخص لا يعرف له اصل - 00:40:37ضَ
غريب ونزل فيهم وكسب مالا. اين الى اين يذهب هذا المال؟ او شخص عاش في الغربة ولا لم يبقى له من اصوله احد وهو فرض يحتاج الى تحر لانه يندر ان لا يكون للشخص ابن عمه ولا ابن عم اب ينظر ولكن ان وجد - 00:40:51ضَ
فكيف يتصرف الناس في التركة؟ لو كانت مقيدة ومسجلة وتمر على اجراءات ادارية لا شك ان الموثق حينئذ يتصرف وقد تصرف الى بيت المال لكن ان لم يوجد فهناك اقتراحات لأهل العلم فمنهم من قال تعطى لبيت المال حتى حتى لا تبقى ضياعا - 00:41:11ضَ
ومنهم من قال تصرف في مصالح المسلمين العامة. اه كالمساجد وغيرها. وبعضهم قال ان وجد من موصل له في هذه التركة فانه ان وصي له يعطى ثلث التركة قالوا اذا ما بقي اضيفه له - 00:41:31ضَ
وهو ماذا اعطاء الموصى له بما زاد عن الثلث معناها وصي له بثلث ولا وارث ولا احد يأخذ المال اذا كملو لو الثلثين فرأوا ماذا؟ رأوا بان يعطى مدى الثلثين في هذا. اذا هذه آآ مراتب التوريث - 00:41:51ضَ
مراتب التوريث كان منتظما الانتظام هذا عندما تستطيع التحكم في هذا الجانب نعم عندما تستطيع التحكم اه فانك تنظر منتظم يعني موارده شرعية ومصروفاته شرعية ولكن اذا لم تستطع ضبط ذلك فانه يصرف يؤول مباشرة بحكم القانون يؤول الى جهات معينة. لكن قلنا في بعض القرى بعض المواطن التي لا يوجد - 00:42:11ضَ
فيها مثل ذلك لان الاحكام الشرعية لم تأتي لزماننا جاءت لاحوال مختلفة للناس يعني. والناس مروا باحوال آآ يعني ما كانوا يتوقعونها تعلمون ان الامام الجويني رحمه الله الف كتابه الشهير غياث نعم امام الحرمين غياث - 00:42:41ضَ
اممي في التياث الظلم غياث الامم في التياث الظلم. بدأ يجتهد في بعض الاحكام ويفترض احوالا على المسلمين لا تتحقق فيها شروط معينة فكيف يتصرفون في الأموال العامة في الخاصة لا يوجد عدل كيف والشرط - 00:43:01ضَ
ان يكون الوالي عدلا كيف نفعل اذا الحقيقة الشريعة جاءت لمختلف احوال الناس العادية والنادرة والغالبة وكلشي والشاذة واللي فيها الاختيار واللي فيها الاجبار واللي كل هذه احوال الحمد لله نجدها في شريعة الله تبارك وتعالى - 00:43:22ضَ
طيب الان بقي علينا العنصر المحور الاخير وهو خطوات التوريث. المحور الأخير وهو خطوات التوريث ماذا يعني ذلك؟ رأينا في المحور الاول معرفة الميراث واركان الارث واسباب الارث وشروطه ثم رأينا مراتب انواع الارث ومراتب التوريث الان اذن عرفنا من يستحق ومن لا يستحق الان - 00:43:42ضَ
ان نحتاج الى الخطوة الاخيرة وهي كيف نورث اولئك الذين قيل في مرة ان هذا له الفرض وان هذا له التعصيب وان هذا كيف نورثهم؟ ثم كيف نقسم التركة بينهم؟ اذا هذا هو المحور الاخير. طيب المحور الاخير - 00:44:17ضَ
تشتمل على عناصر اساسية هي هذه الخمسة. اولها حصر تركة الميت. وثانيها تعيين الورثة وثالثها حل المسألة ورابعها قسمة التركة يعني قسمة عملية. وخامسها توثيق هذه القسمة اذا المرحلة التوريث فيها اربعة عناصر اساسية. اولها حصر التركة. وبعض ما - 00:44:37ضَ
يقال في بداية هذه الخطوات سبق لكن يؤكد عليه لمناسبة موضوعه اول عنصر هو حصر التركة وحصر التركة فيه امران اولا جرد مشتملات التركة والشيء الثاني اخراج ما تعلق بها من حقوق. اذا - 00:45:15ضَ
العنصر الأول هو حصر التركة فيه عنصران فرعيان جرد مشتملات التركة واخراج ما تعلق بالتركة من حقوق. اما جردها فيكون بحصر ما تركه والميت من اموال نحصرها ونقيدها ونسجلها ونكتبها وتوضع في جرد هكذا عام قائمة عام - 00:45:40ضَ
من عقارات منقولات آآ نقود ديون وصايا نكتبو كلشي ماله وما عليه اذن حصر ما تركه من اموال. الشيء الثاني اضافة ما له من ديون على غيره. لانها تدخل في التركة. اضافة ما له من ديون على غيره. لنقول - 00:46:06ضَ
ان هذه من مشتملات ماذا؟ التركة. الشيء الثالث تمييز امواله عما هو ملك لغيره. كزوجته او وابنائه او اقارب الاخرين او غيرهم او جاره او شريكه او صديقه كل هؤلاء نميز في هذه النقطة اموال الميت - 00:46:26ضَ
عما ليس مالا للميت. اذا العملية تدور حول كانك تقوم جرد التركة وضبطها ومعرفة مشتملاتها. معرفة مفصلة. لا تتكاسل في ان تكتب صغيرها وكبيرها اكتب كل شيء اذا ما ميزته من غيره ان كان لك تنازل عن شيء - 00:46:46ضَ
هذا يكون بعد جردها وتصفية وتعريف الورثة به. فاكتب كل شيء صغيرا كان ام كبيرا بعد التحري والتثبت من انه ملك لهذا الميت. اذا قمنا بهذه المرحلة تأتي مرحلة اخراج ما تعلق بهذه التركة من حقوق - 00:47:16ضَ
فيخرج وهذا كما كما ترون تكرار لما ذكر. يخرج ما تعلق بعين التركة كالزكاة التي حل ميعاد اخراجها ولم يؤدها قبل وفاته خصوصا اذا اوصى بها هذا اول شيء نخرجه وهذا وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي ان يعني التعجيل - 00:47:36ضَ
لمعرفة التركة ومشتملاتها ومعرفة ما فيها من حقوق للغير. يعني لا يتهاون في ذلك. ما هو يمر قال مرر اسبوع وحتى نمرر اربعين لا هذه هذه حقوق تعلقت بتارك تارك وانتم تعيشون فيها وربما تتصرفون فيها الشي الاخر الديون - 00:47:56ضَ
المرهونة كذلك تؤدى حتى يرد الرهن الى التركة. يرد الشيء المرهون الى التركة. ثانيا نفقات التجهيز معروف بمعنى نؤدي من التركة نفقات التجهيز وان كانت اخرجت هو تصرف لكن لاباس بمعنى عندو سيولة فمن السيولة المرصدة اخدنا واشترينا تجهيزه. ولكن بالمعروف هنا بمعنى ان لا يعتبر منها الا ما كان - 00:48:16ضَ
كان في حدود الشرع والعرف آآ في الناس واما ما زاد عن ذلك من تباه وغيره ونفقات مباهاة وعشاء عشاء وكذا هذه كما سبق ان انها لا تخرج من تركة الميت الا من اموال الراشدين على نعم. الشي الثالث يخرج منها سائر الديون المترتبة في - 00:48:46ضَ
من اثمان واجور وكفارات وغير ذلك. هذه كذلك الشيء الثالث. رابعا ينظر في امري ما اوصى به فتخرج الوصايا في حدود الثلث. وكما سبق اذا تزاحمت الوصايا عمل بالمشاحة فيها. معناه محاصة فيها - 00:49:06ضَ
ولغير وارثه. والشيء الخامس ما بقي فهو ميراث يقسم بين بين الورثة وهو الذي يسمى صافي التركة وهو الذي يسمى بصافي التركة. اذا هنا وهنا ملحوظات. او ملحوظتان الاولى اذا اتت الديون والحقوق الاخرى على التركة فلا ميراث. معناها ادينا ما عليه من ديون ونفقات تجهيز. وكذا - 00:49:26ضَ
لا ميبقاش حينئذ اذا لا ميراث لم يبقى شيء الميراث ما رأيكم في تركة تؤدى فيها الوصية ما دامت الوصية قد وجدنا لها مالا لتؤدى. معنى ذلك ماذا؟ والوصية تؤدى في حدوث الثلث - 00:49:56ضَ
ذلك انه بقي من ترك ثلثان. اذا نتصور ان تأتي الحقوق الثلاثة الاولى على ماذا؟ على التركة. فلا يبقى بعدها وصية ولا يبقى بعدها ميراث الملحوظة الثانية ان التركة تثبت بالوثائق المتوفرة وبشهادة - 00:50:16ضَ
الاطراف وكذلك الديون على التركة وغيرها. كل هذه بماذا نثبتها؟ بوثائق بمعنى امتلك عليه شيء. طيب ما دليلك؟ عندك سند؟ عندك وصل؟ عندك صك مثلا؟ عندك شهود توثقه من هذه الديون. اه - 00:50:36ضَ
بالشهادات او اذا لم توجد هذه المستندات الورقية اذا نلجأ الى ماذا؟ الى شهادة اشهاد الناس شهادة الناس واذا وقع شك في الامر فانه لابد ان يتحرى. ومن اقر بالدين يخرج من نصيبه ومن لم يقر بقي له نصيبه كاملا - 00:50:54ضَ
على نحو ذلك. المسألة الملحوظة الثالثة ان حصر التركة يسمى وثيقة الحصر هذه تسمى احيانا بالشهادة وهي التي يصدرها الموثق في بعض آآ البلاد تسمى برسم الاحصاء في بعض البلاد تسمى زمام التركة - 00:51:14ضَ
وكنا سبحان الله نسمع بهذا يقولو وراه الزمام. يعني الزمام تاع معناه كان عندهم يعني وثيقة معينة توثق فيها التركة هادي. وفي هذه الوثيقة تذكر اجزاء التركة وتنقل ملكيتها من الورثة من المورث الى الورثة. بمعنى تلك - 00:51:34ضَ
الوثيقة تنتقل فيها ملكية العقارات والمنقولات الموثقة المنقولات الموثقة اما اللي ما عندهاش وثيقة فإنها عادة لا تكتب آآ في هذه هذه تكتب فيحل الورثة محل المورث في تلك الوثيقة بحسب الفريضة - 00:51:54ضَ
هذه الشهادة ليس الموثق حاضر كان يعطينا فكرة او حتى ناخذ نموذج منها. لان هذه لابد منها وثقتان لابد منهما الفريضة وتتعلق بالورثة والشهادة التوثيقية وتتعلق بالممتلكات ونقل ملكيتها الى من؟ الى - 00:52:13ضَ
الى الورثة. وهذه كل وثائق راهي موجودة. طيب. العنصر الثاني في آآ في خطوات التوريث هو تعيين الورثة. ويراد بذلك جرد الاحياء بعض المورث. بمراعاة الاسباب والشروط وانتفاء الموانع من خلال الوثائق والشهود. وش معناه؟ معناها ننظر في اولئك الاحياء الذين لهم صلة بالميت بعلاقة زوجية او قرابة - 00:52:33ضَ
هؤلاء ننظر فيهم وننظر في اسباب توفرت فيهم اسباب الارث اولى؟ من توفر فيه سبب الارث ننظر في الشروط متوفرة او لا من توفرت فيه الأسباب والشروط ننظر هل هناك مانع يمنعه او لا؟ كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك من خلال الوثائق قال من خلال الشهادة العائلية - 00:53:07ضَ
شهادة الوفاة يعني هذه الوثائق كلها الشهادة الطبية التي تثبت آآ مثلا موت احدهما قبل الاخر وهكذا ويعني لان ممكن عندهم في اثنين عندهم شهادة وفاة. لكن لا ندري ايهما مثلا مات قبل. فنحتاج الى مستندات تبين لنا هذه الجوانب - 00:53:27ضَ
بالتي ينبني عليها تقديم وارث عن عن الآخر. طيب يعني ذلك اولا تعيين من له صلة بالميت يعني صلة صلة بالميت زوجية او قرابة. مع البحث والتحري. كيف البحث والتحري؟ بمعنى لو سمعنا انه كان - 00:53:47ضَ
يعيش في بلد اخر كان يعيش في ولاية اخرى واقام فيها مدة طويلة وصل خبر انه زوج هناك. معنى ذلك اننا لا نقسم التركة ولا نحصر الورثة الا بعد ان نسأل ونتحرى ونبحث. فلعل له زوجة - 00:54:07ضَ
اقرأوا اكثر ولعله اولادا اخرين او اكثر فنتحرى في ذلك. الشيء الثاني من كان من الورثة الموجودين من ذوي الارحام فاننا نسقطه لا نحسبه مع الورثة كان يوجد ابن بنته مثلا او خاله وعمته - 00:54:27ضَ
هؤلاء لا نحسبهم. ثم نسقط من كان ممنوعا من من الميراث لسبب بسبب وصف قام به. مثلا البنو هذا لا هذا غير مسلم اصلا هو كان يعيش في اوروبا وهو بقي على اسلامه لكن ابنه لم ليس مسلما لم لم يكن على دينه مثلا ونحو ذلك - 00:54:47ضَ
ها؟ نعم القانون لا لا يلحظ يعني اختلاف الدين ونحوه. نعم. اه اه رابعا اسقاط المحجوب حرمانا. معنى اذا وجدنا اخا وابنا. قال الاخ نسقطه لا نبقيه. اذا نبقي الحاجب ولا ونلغي من؟ المحجوب - 00:55:07ضَ
اه لكن يذكر المحجوب والممنوع في الفريضة وعند حل المسألة بيانا لحالهما. هذا من باب التنبيه ومن باب اختيار انك اذا كتبت هذه الفريضة وورد في الوثائق الرسمية الوثائق ان هذا ابنه وكذا ولكن هذا محجوب - 00:55:27ضَ
او هذا ممنوع. اذا تكتب امامه محجوب. او ممنوع. وتبين ذلك سبب ما هو؟ السبب هو قد يأتي زمان ووقت يطالب فيه اولاد هذا الممنوع او المحجوب كيف نحن لم يورث لم يورث لم يحسب من الورثة اصلا يقول لك لا حسب - 00:55:47ضَ
اهو مكتوب ولكن قام سبب لمنعه او حجب لوجود من هو اولى منه. فالاولى بيان هذا حتى عند التنازل حتى في التركة حتى في اجزاء التركة. ممكن واحد من الورثة يقول له والله انت خذ هذا وانا ناخذ هذا. هذه لا داعي لكتابتها. لا - 00:56:07ضَ
اكتبها قال اخذ هذا الجزء والاخر اخذها الجزء ثم تبادل. لابد من توضيح هذه الاشياء. لما الان ان يحدث من نزاعات حول سببها الاهمال مثل هذه الاشياء. طيب آآ خامسا - 00:56:27ضَ
بعد ان نقوم بعملية تصفية بين الورثة ونعينهم حينئذ نحدد نصيب كل وارث منهم في هذه مسألة المعروضة نحدد نصيب كل وارث منهم في هذه المسألة. ماذا يراعى في ذلك؟ يراعى وجود حجب نقصان اولى. فتنتبه الى - 00:56:47ضَ
ان كان زوجة يعني من يطالهم حجب النقصان كالزوج والزوجة وكالابوين ونحو ذلك قال هؤلاء هل هم محجوبون حجم نقصان او لا؟ لان حجم الحرمان انتهى يعني تم في المرحلة الاولى. الشي الثاني منع ارثه هل يرث في هذه الحالة بالفرض او يرث بالتعصيب او يرث بالرد - 00:57:07ضَ
ماذا يرث؟ الشيء الثالث تنتبه للمسألة فلعلها شاذة لعلها احدى العمريتين لعلها الاكدرية لعلها المشتركة اذن تنتبه هل مسألة شاذة او لا؟ او جارية على القواعد العامة. هذه الوثيقة التي يحصر فيها الورثة تسمى بالفريضة - 00:57:27ضَ
وتسمى برسم الاراثة وتسمى بحصر الارث لها عدة تسميات. حنا في الجزائر ماذا نسميها؟ الفريضة. ها؟ سميها الفريضة. اذا الخطوة الثانية هي تعيين ماذا؟ تعيين الورثة. من اين تصدر هذه الوثيقة اللي هي فيها آآ الفريضة او رسم - 00:57:47ضَ
اراثة او حصر الارث تصدر ائمة عن المحكمة في بعض البلاد. بعض البلاد تصدر عن موثقا رسمي. تذهب اليه وتعطيه المستندات والوثائق فيحرر الفريضة او بشاهدين من العدول في البلاد التي فيها التوثيق العدلي. لان التوثيق - 00:58:07ضَ
نوعان توثيق رسمي وتوثيق عدلي. توثيق رسمي هو الجاري على الادارة الحديثة. الذي يستند عادة الى القوانين التوثيق العدلي هذا نوع من التوثيق موجود في بعض البلاد. هذا التوثيق آآ يتم آآ يعني آآ يوجه اليه المختصون في الشريعة - 00:58:27ضَ
يكون عندهم شهادة في الشريعة فيتكفلون بذلك ومنهم مثل موجود في المغرب مثلا في مدينة واحدة قد تجد ستين موثق عدلي والثقة العدلية فيوثقون والان كانوا من قبل يوثقون كل شيء. ولكن الان توثيقهم يغلب عليه ان يكون في الاحوال الشخصية. يعني في الزواج وفي - 00:58:47ضَ
ولكن وثيقتهم لا يعتد به حتى تمر على القاضي ثم يرسمها ثم بعد ذلك لكن اذا هذه هذه الوثيقة للفريضة او ما اعطي عليها هذه تصدر اما عن موثق رسمي او عن موثق عدلي. وحنا نوثق الرسمي عندنا التوثيق الرسمي - 00:59:07ضَ
في مجال الاحوال الشخصية في مجال الارث خاصة يستند الى الجانب الشرعي وبالتالي فالفريضة تصدر منه او من غيره فالامر ماذا الامر روسيا حتى ان مادة المواريث مقررة على طلبة الحقوق فيما على - 00:59:27ضَ
نعم طيب هذه الوثيقة لها اهمية كبيرة في تصفية التركة ومعرفة المستحقين لها اذا هذه الوثيقة اللي هي الفريضة وثيقة مهمة يحافظ عليها وتستخرج بامعان الموثق يتحرى فقد وقع بين الحين والاخر يقع ان الورثة لا - 00:59:43ضَ
بكل الاقارب وبكل اطراف العائلة افراد الاسرة فيذكرون بعضهم ولا يذكرون البقية. فهو اذا كان نبيا فانه قد ينتبه الى الى ماذا؟ الى آآ خلف. ولا نعجب تعلمون ان بعض الناس آآ - 01:00:11ضَ
من منطقتنا له اخوة في عنده اخوة في تامرست وعنده اخوة في مالي وعنده خاوة في كل مكان في هذا اذا الموثق لما يعرف الشخص هذا كان يعيش بعيد فينتبه دايما يحاول ان يتحرى في هذا اذا لا حرج في ذلك - 01:00:29ضَ
اذا هذه هي الخطوة الاولى وتعنى بماذا؟ بامر الورثة. الخطوة الثالثة نؤجلها اللي هو الى ان الغد بحول الله ليحلوا المسألة وهو شروع في الجانب الحسابي باذن الله تعالى والله تعالى اعلى واعلم - 01:00:49ضَ
- 01:01:19ضَ