قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر ضيفنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول فقال مالك اجماع اهل المدينة - 00:00:00
حجة وانقراض العصر اذ شرط ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:20
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد يقول المؤلف رحمه الله - 00:00:42
فقال مالك يعني الامام ما لك ابن انس انما دار الهجرة اجماع اهل المدينة حجة ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة ضمن مسائل الاجماع وحينما يذكر ان الامام مالكا قال بحجية اجماع اهل المدينة - 00:01:03
فانه يشير بذلك الى ان المذهب بل ان قول جمهور العلماء على ان اجماع اهل المدينة ليس بحجة وهذا الموضوع اعني موضوع اجماع اهل المدينة موضوع يلفه شيء من الغموض - 00:01:39
ويحتاج المقام فيه الى تحقيق وتفصيل وذلك ان كثيرا من الاصوليين قد شددوا النكير على مالك والمالكية بي قولهم او في قولهم بحجية اجماع اهل المدينة والحق ان كثيرا لم يتبين له - 00:02:08
مقصد الامام مالك رحمه الله مالك رحمه الله هذا الباب عنده ليس من باب الاجماع انما المقام في عمل اهل المدينة وليس في اجماع اهل المدينة انتبه هذا من التحقيق في هذه المسألة - 00:02:42
هذا الموضوع يرجع الى عمل اهل المدينة وليس الى اجماع اهل المدينة ولذا الذين شنعوا على مالك رحمه الله ب انه كيف يقول ان اجماع اهل المدينة حجة واهل المدينة - 00:03:13
بعض اهل الاجماع وليسوا هم اهل الاجماع كيف يجعل ذلك كذلك وادلة الاجماع لا تنطبق على قول اهل المدينة انما الاجماع حجة اذا كان قول كافة المجتهدين من اهل المدينة ومن غيرهم - 00:03:37
فكونه يجعل بعض اهل الاجماع قولهم حجة واجماعا هذا خلف ساقوا في هذا المقام عدة مؤاخذات منها ان المالكية يحتجون على قولهم بحجية قول اهل المدينة او اجماع اهل المدينة - 00:04:00
بالادلة التي دلت على فضل المدينة وهذا ليس بمستقيم ولا مالك رحمه الله استدل بحجية عمل اهل المدينة لكون المدينة ذات فضل هذا استدلال لا ينهض ولا يقول به مالك رحمه الله - 00:04:28
بل لا يقول به من هو دون ما لك رحمه الله فالعبرة ليست بمقام الشريعة والحجية بالبقاع انما العبرة بالدليل والاجتهاد مالك رحمه الله لم يستدل على هذا بان المدينة جاء فيها فضل وان سكناها فيها فظل - 00:04:51
وان من مات بها له فضل انما وجهة نظره شيء اخر يرجع الى عمل اهل المدينة ولذا لو قدر عند مالك ان اهل المدينة انتقلوا منها الى غيرها كان عملهم - 00:05:17
حجة اليس العبرة بكونهم قاطنين في مكان معين انما الكلام له مأخذ سيأتي بيانه ان شاء الله كذلك في هذا المقام يلحظ القارئ لجملة من كتب الاصول انه في هذا المقام - 00:05:35
شنعوا من جهة ان المدينة كغيرها وفيها يقع ما يقع من المعاصي والفساد الذي هو موجود في غيرها فما ميزة المدينة على غيرها وهذا ايضا كلام خارج عن محل النزاع - 00:05:57
ومالك رحمه الله لم يكن يحتج بعمل اهل المدينة هكذا مطلقا انما كان يحتج بعمل علماء المدينة واهل الفضل فيها على تفصيل سيأتي بيانه ان شاء الله اذا ما هو - 00:06:18
عمل اهل المدينة الذي كان مالك رحمه الله يحتج به عمل اهل المدينة الذي كان مالك رحمه الله يحتج به فيه تفصيل اولا هو يرى ان حقيقة العمل الذي يحتج به - 00:06:44
هو الامر المشتهر الظاهر في المدينة في امرين في زمن معين انتبه هو يقول عمل اهل المدينة الضابط الاول ما هو انه امر ظاهر فاشل منتشر سواء اجمعوا عليه او كان عليه عمل اكثر بحيث كان الظهور له في المدينة - 00:07:11
هذا واحد في ها سياق معين هو المنقول يعني ما كان العمل فيه نقليا او ما كان العمل فيه اجتهاديا عنده امران يحتج فيهما بعمل اهل المدينة الاول العمل النقلي والثاني العمل الاجتهادي. سافصل لك القول فيها ان شاء الله - 00:07:45
ثالثا يرى ان هذا العمل حجة في حقبة معينة في زمن معين والتحقيق عن مالك رحمه الله انه يرى ان هذه المدة هي مدة الصحابة والتابعين اختلفوا عن مالك رحمه الله - 00:08:18
في حقبة اتباع التابعين هل تدخل عنده في الحجية؟ او لا ما الذي يظهر والله تعالى اعلم من تتبع كلام الامام مالك في هذا الموضوع انه يقصر الحجية الى زمن - 00:08:41
ها التابعين فهو رحمه الله يتكلم عن الزمن الذي ادركه ومالك رحمه الله من طبقة كبار اتباع التابعين فهو اخذ العلم عن التابعين يرى ان تلك الطبقة التي اخذ العلم ماها وهم التابعون - 00:09:00
قد تلقوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم وبالتالي فعلوا فعملهم يراه حجة واما ان يظن ان مالكا رحمه الله يرى ان قول اهل المدينة حجة في كل زمان وفي كل وقت - 00:09:23
لا شك ان هذا لا يتوهم احد شمل العلم رائحة ان مالكا بل ان عالما يقول به هذا لا يقول به احد انما مالك رحمه الله كلامه محدود. وكلامه له نطاق معين هو يتكلم عن الاحتجاج بالعمل - 00:09:43
منتشر الظاهر الفاشي بغير نكير بالمدينة في حقبة معينة وهي حقبة الصحابة والتابعين اما مجال الحجية عند مالك رحمه الله فقد ذكرت لك انه يرى ان عملهم في سياقين حجة - 00:10:04
السياق الاول هو العمل النقلي يعني ما نقله الناس جيلا بعد جيل وزمنا بعد زمن متصلا بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشمل هذا امرين الاول ما كان من - 00:10:36
المنقولات كالفاظ الاذان والاقامة او كون الاذان في المدينة في تلك الحقبة كان من على الاماكن المرتفعة كذلك في الامور التي كانت من قبيل التروك ككون اهل المدينة في تلك الحقبة ما كانوا - 00:11:03
يأخذون الزكاة في الخضروات كذلك في ترك بعض الامور التي احدثت متأخرا كما سئل الامام مالك رحمه الله عن قوم كلما دخلوا هذا المسجد اتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:29
فسلموا عليه قال ما ادركنا على هذا اهل العلم عندنا ولا يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها هذا هو الامر الاول ان يكون هناك منقولات ينقلها الناس جيلا بعد جيل متصلا ذلك الى - 00:11:51
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم القسم الثاني ما كان راجعا الى تحديد في امكنة او مقادير او اعيان ما كان راجعا الى تحديد في امكنة او مقادير او اعيان - 00:12:16
الذي يفشو وينتشر ويتلقاه الناس من اهل المدينة جيلا بعد جيل ويأثره المتأخر عن المتقدم كما كان مسجد قباء كما كان البقيع كمكان ذي الحليفة كمقدار الصاع كمقدار المد هذه امور - 00:12:40
يتلقاها الناس بعضهم عن بعض ويتصل اسناد هذا الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت يا رعاك الله اذا نظرت في هذين الشقين وجدت انهما من قبيل المنقول نقلا متواترا - 00:13:09
وجدت انهما من قبيل المنقول نقلا متواترا. اذا الباب هنا في العمل النقلي ليس راجعا الى حجية الاجماع كما ترى توهمه من توهمه لا المقام ها هنا الحجية فيه راجعة الى حجية ماذا - 00:13:34
النقل المتواتر والنقل المتواتر حجة عند الكافة ولذا لما تناظر ابو يوسف الذي هو صاحب ابي حنيفة رحمة الله عليهما تناظر مع الامام مالك رحمه الله في عدة مسائل فاستدل عليه الامام مالكي الامام مالك بالمنقول عملا. يعني العمل المنقول الذي جرى عليه العمل - 00:13:58
تناظر في الترجيع في الاذان ومعلوم ما المقصود بالترجيع في الاذان؟ قال ما الحجة فيه فتعجب الامام مالك رحمه الله قال هذا اذان الناس يأثره بعضهم عن بعض الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:28
وهذا لا يحتاج فيه الى حدثنا واخبرنا الامر في ذلك اقوى من مجرد اسناد يتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تناظر في الصاع ما مقدار الصاع فاهل العراق الصاع عندهم له مقدار - 00:14:49
واهل المدينة الصاع عندهم له مقدار فقال ابو يوسف ما الحجة بان الساعة عندكم خمسة ارطال وثلث قال هاتوا الصاع فذهب اهل المدينة كل يأتي بصاعه وكل يقول هذا الصاع - 00:15:09
اخذته عن ابي عن جدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا المقام الان مقام ماذا نقل متواتر متصل الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناظر ايضا - 00:15:33
في اه الزكاة بالخضار الخضروات كانت تزرع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل المدينة ما كانوا يأخذونها وهذا العمل عندهم الذي يأثرونه الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:51
تناظر ايضا في شأن الوقف فقال مالك رحمه الله هذا وقف فلان عن فلان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذه احباس فلان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزمن قريب - 00:16:11
والنقل واضح ولا يشتبه الناس ان هذا مما كان عليه العمل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما كان ما كان من هذا القبيل يعني مما هو من قبيل المنقول - 00:16:28
اما يرجع ذلك الى اقوال وافعال واما ان يرجع ذلك الى تقديرات هذا سبيله سبيل المنقول تواترا وهو حجة عند جميع العلماء وبالتالي هذا القسم بحجة بالاتفاق لا يخالف احد - 00:16:55
بان هذا القسم حجة لان ما فيه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله سبيل التوقيف واوجبا حجية للمدن فيما على التوقيف امره بني واوجبا حجية للمدن فيما على التوقيف امره بني - 00:17:18
ويقول ابو عمرو الداني رحمه الله متبعا جماعة المدينة فالعلم عن نبيهم يروونه وهم فحجة على سواهم في القول والفعل وفي فتواهم هذا القسم الاول وهو العمل ها النقل القسم الثاني الذي كان يراه الامام مالك رحمه الله حجة - 00:17:47
هو العمل الاجتهادي. يعني الذي ليس سبيله سبيل النقل او ليس في محل او في قوة المنقول نقلا متواترا انما ما كان من الاقوال والاقيسة التي هي من قبيل الاجتهاد - 00:18:13
مالك رحمه الله يرى ان هذا ايضا حجة لا لانه اجماع هو يعرف ان العصمة لمجموع الامة لا لبعضها ما كان يجهل مالك رحمه الله ذلك انما كان يرى انه قد توفر لاهل المدينة في تلك الحقبة - 00:18:36
من اسباب الاجتهاد الصحيح ما يجعل اجتهادهم ارجح من اجتهاد غيرهم فان هذه كان مالك رحمه الله يرى انه قد توفر لاهل المدينة في تلك الحقبة من اسباب الاجتهاد ووسائل الاجتهاد ما يجعل اجتهادهم ارجح - 00:19:00
من اجتهاد غيرهم كان يرى رحمه الله ان المدينة نزل فيها شطر القرآن او اكثره لا سيما ما يتعلق بمقام التشريع فالاحكام استقرت في المدينة وعرف الناس وتلقوا ناسخها ومنسوخها - 00:19:26
كان الناس في المدينة وفيها توفي عشرة الاف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او اكثر كانوا يعرفون القرآن وتنزيله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقعه وكانوا - 00:19:52
متوفرين على ما لم يتوفر عليه غيرهم واذا كان ذلك كذلك كان اجتهادهم ارجح وكانوا الى صحة الاجتهاد اقرب فكان يرى قولهم حجة اذا اتضح لنا الان ما يتعلق بهذا المقام - 00:20:14
فاولا وصف هذه المسألة بانها راجعة الى باب الاجماع وانها اجماع اهل المدينة هذا كلام غير دقيق هذا كلام غير دقيق. المسألة ليست عند مالك واصحابه راجعة الى الى ما يتعلق - 00:20:42
بالإجماع وحجيته وبالتالي كثير من النكير والتشنيع الذي وجه الى المذهب والى هذا القول واصحابه في الحقيقة في غير محله و الناظر في هذا الامر يجد ان مالكا رحمه الله ما انفرد - 00:21:04
بهذا النوع من الاستدلال من تتبع كلام العلماء في طبقة مالك وما قبله يجد عنهم هذا كثيرا يجدوا انهم كانوا يحتجون بقول اهل المدينة وفعلهم في تلك الحقبة المتقدمة ولذا - 00:21:32
الشهرة التي كانت لمالك رحمه الله في هذا المقام لا لانه اخترع هذا المصطلح وهو عمل اهل المدينة او ما جرى عليه العمل في المدينة؟ لا انما لان مالكا رحمه الله امام - 00:21:55
آآ حفظ علمه بل دون بيده علمه ولذلك كتابه الموطأ اشتمل على التنصيص على كثير من الجمل التي تفيد ان هذا ما عليه العمل سواء كان بهذه الجملة او بعبارة قريبة منها - 00:22:15
وابن القيم رحمه الله نص في اعلام الموقعين على ان مالكا رحمه الله نص على عمل اهل المدينة في الموطأ بنحو اه في نيف واربعين مسألة وابن حزم ذكر ان - 00:22:40
ثمان واربعين مسألة انها ثمان واربعون مسألة تتبع بعض المعاصرين هذه المسائل في الموطأ فقط دون ما جاء في المدونة او غيرها من المنقول عن مالك فبلغت ما يزيد على ثلاث مئة مسألة - 00:22:57
مالك رحمه الله كان يستعمل هذا المصطلح كثيرا وعلمه محفوظ وله اتباع واصحاب نقلوا علمه اشتهر بهذه المسألة واشتهرت به لا لانه كان الذي يعمل بذلك وحده اه ما هو التحقيق في هذه المسألة - 00:23:21
كما ذكرت لك ان هذا الموضوع له شقان ما جرى عليه العمل نقلا وما جرى عليه العمل اجتهادا و القسم الاول لا شك انه حجة بالاتفاق ولا يخالف في ذلك احد من اهل العلم - 00:23:44
متى ما ثبت ان هذا التقدير او ان هذا هو الذي كان عليه العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل عنه نقلا متواترا فلا يتوقف احد في حجية ذلك - 00:24:05
انما البحث في الشق الثاني وهو العمل الاجتهاد والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا النوع ليس على درجة واحدة وانما هو على اقسام ولكل قسم منها نظر خاص وشيخ الاسلام رحمه الله - 00:24:22
له رسالة خاصة في عمل اهل المدينة مودعة بالجزء العشرين من مجموع الفتاوى فصل فيها وذكر اقساما لعمل اهل المدينة وكذلك ابن القيم رحمه الله في الجزء الثاني من اعلام الموقعين - 00:24:46
له صفحات حسنة قسم فيها عمل اهل المدينة وكذلك فعل آآ غيرهما كالقاضي عياض و آآ غيره من اهل العلم المختصين بالمذهب المالكي والذي يبدو والله تعالى اعلم ان التحقيق في هذه المسألة يرجع الى تقسيم عمل اهل المدينة الاجتهاد - 00:25:06
الى ما يأتي اولا ما كان من العمل القديم ومرادنا بالعمل القديم يعني ما كان في عهد الخلفاء الراشدين معلوم عندكم ان الخلفاء الراشدين الى مقتل عثمان رضي الله عنه - 00:25:37
كانوا كلهم في ماذا في المدينة وعلي رضي الله عنه ايضا بويع بعد مقتل عثمان في المدينة ثم رأى ان المصلحة ان ينتقل الى الكوفة فانتقل اليها ما كان من العمل المنتشر - 00:26:00
الظاهر الفاشي الذي ظهر ظهورا بينة في ظهر ظهورا بينا في المدينة في تلك الفترة ولا يعلم دليل يخالفه ما الذي يظهر والله تعالى اعلم انه حجة قوية الذي يظهر والله تعالى اعلم - 00:26:22
انه حجة قوية كون الذي عليه الناس والذي عليه العمل بين كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلائهم وعلمائهم الظاهر والله اعلم ان الحق لا يعدو ما كانوا عليه. اللهم الا ان تأتي حجة - 00:26:46
اقوى اذا جاءت حجة اقوى فلا شك ان المصير الا الاقوى متعين اذا هذا هو القسم الاول ما جرى عليه العمل القديم الى اي زمن الى زمن الخلفاء الراشدين القسم الثاني - 00:27:12
العمل المتأخر والذي اعنيه بقول المتأخر يعني ما كان بعد عهد التابعين من عهد اتباع التابعين فما فوق هذا القسم جمهور اهل العلم على انه ليس بحجة والتحقيق ان مالكا رحمه الله ما كان يراه حجة - 00:27:35
والذي عليه جماعة من محققي المالكية ان هذا لم يكن او ليس عليه حجة بل شيخ الاسلام رحمه الله نص على انه لا توجن نصوص عن ما لك ولا كبار اصحابه - 00:28:00
بالاحتجاج بهذا القسم انما هذا كان يعمل به بعض المغاربة وبعض اهل المغرب والاندلس من المالكية الذين ما كان عندهم من العلم والفقه ما عند كبار المالكية كانوا مقلدة اذا هذا القسم ذهب الى حجتي الى حجيته بعض المالكية - 00:28:17
والجمهور على انه ليس بحجة وهو الصواب ما الذي يجعل هذا الاجتهاد اولى من غيره لا سيما وان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشروا لا سيما اه من عهد علي رضي الله عنه - 00:28:45
فما بعد انتشروا في الافاق دخل العراق وحدها اكثر من ثلاث مئة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وابن مسعود ووغيرهما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:06
وكان لهم تلاميذ وكان لهم اه اصحاب واتباع وعلماء مجتهدون فبالتالي اه لا يمكن ان يقال ان هذا القسم حجة لان اعتبار هذا حجة يلزم مثله في غير المدينة ايضا في الاماكن التي انتقل فيها او انتقل اليها - 00:29:20
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلكم تذكرون في الدرس الماظي ذكرنا ان الاكثر لا يلزم ان تكون الحجة معه وذكرنا شاهدا على هذا تذكرون ها احسنت قصة عمر رضي الله عنه في شأن - 00:29:44
الطاعون كيف ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القاطع في المسألة خفي على كبار المهاجرين والانصار ومسلمة الفتح وانما علمه من عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه فالذي يظهر والله اعلم - 00:30:10
ان هذا القسم ليس بحجة بقينا في القسم الثالث وهو المتوسط بين العمل القديم الذي كان في زمن الخلفاء الراشدين والزمن المتأخر وهو الذي يشمل ما بعد زمن الخلفاء في طبقة التابعين غالبا. يعني التي غلب على اهل المدينة فيها التابعون - 00:30:32
هذا القسم كان مالك رحمه الله يراه حجة و جملة من نصوص الشافعي وعلى هذا ايضا جماعة من الشافعية يقولون ايضا بحجية هذا القسم وابو حنيفة ومن معه من اصحابه كانوا يرون ان هذا ليس بحجة - 00:31:02
والامام احمد اختلف اتباعه في هذه المسألة منهم من كان يرى ان هذا القسم ليس بحجة و اه منهم من يرى انه حجة وبعض منصوصات الامام احمد رحمه الله تشهد لهذا القول - 00:31:29
والذي يبدو والله تعالى اعلم ان هذا القسم مما يستأنس به هذا القسم مما يستأنس به ليس حجة قاطعة وليس ايضا حجة قوية كقوة القسم الاول لكنه مما يستأنس به - 00:31:49
وذكر شيخ الاسلام رحمه الله حالة مما يستأنس فيها بهذا القسم وهو ان يكون هذا القسم مرجحا بمعنى لو اختلف في الظاهر دليلان او قياسان وما تبين لنا الراجح ووافق احدهما عمل اهل المدينة - 00:32:13
الذي يظهر والله اعلم انه مرجح لهذا القول لما توفر في المدينة ولاهلها من اسباب الاجتهاد الصحيح فيكون هذا اقوى من غيره والله سبحانه وتعالى اعلم هذا باختصار ما يتعلق بتحقيق - 00:32:38
هذا الموضوع وقد اطلنا فيه بعض الشيء نظرا للاشتباه الحاصل الشكوى من غموض هذا الموضوع قديما عفوا الشكوى قديمة حتى ان بعض كلام الشافعي رحمه الله له كتاب او رسالة ملحقة بالام - 00:33:06
باختلاف ما لك والشافعي فيها ما يشعر بان الشافعي رحمه الله ما وجد تحقيقا لمراد مالك في هذا الموضوع كذلك غير الشافعي رحمه الله كانوا يشتكون من عدم وضوح هذا الموضوع هو الذي يبدو والله اعلم انه مع هذا التفصيل - 00:33:26
يزول الاشتباه والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فقال مالك اجماع اهل المدينة حجا وانفراد العصر بشرط في ظاهر كلامه. وقد اومى الى خلافه نعم. الو. فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو ادمان للجمهور. اختاره ابو الفقاد - 00:33:44
هذه مسألة ترجع الى شرط من شروط الاجماع مختلف فيه الانقراض العصر شرط في ثبوت الاجماع ام لا ما المراد من انقراض العصر المراد به موت المجتهدين الذين اجمعوا بمعنى - 00:34:12
متى نحتج بالاجماع هل اذا اجمع العلماء بمجرد اجتماعهم واتفاق كلمتهم ولو للحظة واحدة نحتج بهذا الاجماع او ننتظر ونتوقف حتى يموت هؤلاء المجتمعون ثم نحتج بالاجماع هذه هي المسألة هل انقراض العصر - 00:34:40
ها حجة ام لا؟ ما المراد من انقراض العصر موت المجتهدين كافة ما يبقى منهم احد عندها نقول الاجماع ماذا ها ثبت واستقر هنا الاجماع ثبت واستقر قال رحمه الله وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه - 00:35:09
وقد اومأ الى خلافه. اذا عن احمد رحمه الله روايتان صريحة وغير صريحة الرواية الصريحة هي ان شرط صحة الاجماع او ان شرط انعقاد الاجماع هو ها انقراض عصر المجتمعين - 00:35:33
والرواية الاخرى غير صريحة انه لا يشترط وبالتالي فمتى ما انعقد الاجماع واتفقت كلمة المجتهدين في عصر ما ولو للحظة واحدة؟ نقول الاجماع ماذا ثبت وبالتالي يحتج به وبالتالي لا يجوز - 00:35:57
مخالفته بل لا يجوز لاحد من هؤلاء المجتمعين ان يرجع عن هذا القول وهذا الذي يبين لك ثمرة الخلاف ثمرة الخلاف تظهر من الاتي اولا متى نحتج بالاجماع على القول الاول - 00:36:17
الذي يشترط انقراض العصر. متى نحتج ها بعد موت المجتهدين ننتظر كم عمر المجتهدين حتى يموتوا ستين خمسين سنة ننتظر فاذا ماتوا دينها نحتج بالاجماع قبل ذلك المسألة ماذا ليست - 00:36:36
اجماعية. المسألة المبحوثة هنا ليست اجماعية. هذا واحد. ثانيا هل يجوز للمجتهد الرجوع عن قوله ام لا ان قلنا ان انخرام العصر وانقراضه شرط في صحة الاجماع نقول يجوز لان المسألة ايش - 00:37:00
لم يستقر فيها اجماع وبالتالي اذا رأى رأيا وافق فيه المجتهدين الاخرين ثم بدا له بعد ذلك ان آآ يغير اجتهاده فيقول بقول اخر فاننا نقول ماذا يجوز لهذا المجتهد. اما على القول - 00:37:23
بان انقراض العصر ليس بشرط ماذا نقول ها لا يجوز لك يا ايها المجتهد ان ترجع عن قولك لانك ان فعلت نقضت الاجماع خالفت الاجماع ولا يجوز لعالم ولا لغيره - 00:37:44
ان يخالف الاجماع الامر الثالث لو قدرنا انه خالف احد العلماء رأيه السابق و اه خالف اه اقوال المجتهدين الاخرين. هل لنا ان نعتبر بقوله ام لا ان قلنا بان انقراض الاجماع حجة - 00:38:04
ها ماذا لنا ان نعتد بقوله وان نعتبر به لان المسألة عندنا ايش خلافية المسألة الان خلافية هناك قول الجمهور وهناك قول لعالم وبالتالي لنا ان ننظر في المسألة وان نجتهد - 00:38:31
فيها لان قول هذا المجتهد معتبر لانه قول معتبر اما على القول بان انقراض الاجماع ليس بشرط انقراض عصر الاجماع ليس بشرط ماذا نقول نقول ليس لنا ان نعتبر لو خالف مجتهد نقول هذا القول - 00:38:52
هاه لا عبر به قول شاذ مخالف للاجماع وليس لنا ان ننظر في هذه المسألة نظر اجتهاد انما نأخذها ماذا مسلمة نأخذها مسلمة لانها اجماعية اذا عرفنا الان ثمرة الخلاف في هذا الموضوع - 00:39:13
والصحيح والله تعالى اعلم قول الجمهور وهو ان انقراض الاجماع ليس بشرط متى ما اتفقت كلمة المجتهدين ولو للحظة واحدة. يقول الاسماع استقر وثبت وصح وصار حجة وليس لاحد ان يخالفه - 00:39:33
ويدل على هذا امران اولا ان ادلة الاجماع ليس فيها ذكر هذا الشرط يعني الادلة التي دلت على ان الاجماع حجة ما اشترطت ها انقراض العصر وبالتالي هذا في ضوء الادلة اجماع - 00:40:00
فما الذي ينقضه متى ما استقر ولو للحظة كان ماذا اجماعا وثبت بالادلة انه حجة فبأي دليل ننقض هذه الحجية ما عندنا دليل على هذا وثانيا لو قلنا ان انقراض العصر شرط - 00:40:26
فان هذا القول يتعذر معه ثبوت الاجماع اصلا لما لان الامر سيتسلسل في اثناء هذا العصر سيولد ويوجد مجتهدون ها جدد وبالتالي سننتظر الى ان ينقرض هؤلاء لكن لن ينقرضوا لانه ماذا - 00:40:47
سيولد ويوجد مجتهدون جدد سيتسلسل الامر. عرفتم حتى انه لا يمكن ان ينقرض عصر المجتهدين المجتمعين صح ولا لا الان اذا اجتمعوا على قول طيب ونشأ فيهم عالم مجتهد فقال بقولهم - 00:41:18
اليس قوله معتدا به ومعتبرا به؟ طيب اذا سننتظر حتى ها حتى يموت طيب كبر هذا الانسان نشأ مجتهد او مجتهدون اخرون. الامر ماذا سيتسلسل وبالتالي سيتعسر او يتعذر انعقاد - 00:41:43
اجماع اصلا لاننا في كل مسألة اجماعية سننتظر ماذا ان يموت كل المجتهدين كل الذين نعتبر قولهم لابد ماذا ان يموتوا وهذا بالتالي سيكون اصول الاجماع معه امرا متعذرا القول الثاني - 00:42:05
وهو الذي عليه اه كما ذكر المؤلف رحمه الله ظاهر كلام الامام احمد وقال به بعض اصحابه وقال به بعض الشافعية ايضا قالوا ان هناك احتمال لرجوع بعض المجتهدين فتؤول المسألة - 00:42:27
الى كونها خلافية لا اجماعية والجواب ان هذا ليس بقوي ولا فيه حجة فاننا نقول ان ادلة ثبوت حجية الاجماع تدل على انهم متى ما اتفق قولهم اصبحت المسألة ماذا - 00:42:54
اجماعية ومحتجا بها. وبالتالي فان رجوعه بعد ذلك لا عبرة به هذا قول شاذ حينئذ استدلوا ايضا بقصة الجلد على الخمر قالوا الجلد على الخمر كان في عهد ابي بكر رضي الله عنه اربعين - 00:43:17
ثم في عهد عمر ثمانين ثم في عهد عثمان اربعين وهذا يعني انه قد انعقد الاجماع على عدد ثم انعقد الاجماع على عدد اخر ثم انعقد الاجماع على عدد اخر رجعوا الى الاول - 00:43:46
لو كان انقراض العصر ليس شرطا في الاجماع ما جاز للصحابة ذلك لانه ماذا يصبح مخالفة للاجماع والصحابة لا يخالفون الاجماع والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المقام في شأن جلد شارب الخمر - 00:44:10
ليس راجعا الى هذا ليس راجعا الى مسألة الاجماع المقام راجع الى اجتهاد الامام المجتهد المسألة كانت عند الصحابة مسألة اجتهاد امام مجتهد يرجح المصلحة. بدليل ما ثبت في صحيح مسلم - 00:44:36
انما امر عثمان رضي الله عنه علي رضي الله عنه ان يجلد شارب الخمر فامر عبد الله ابن جعفر بان يجلد او يجلد شارب الخمر وكان علي يعد حتى وصل الى اربعين فقال قف - 00:44:57
جلد رسول الله صلى الله عليه هكذا قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد عمر اربعين وهذا يعني الذي فعلته احب الي اذا كلام الامام كلام آآ امير المؤمنين علي رضي الله عنه - 00:45:15
يشعر بان المسألة مسألة ماذا اجتهادية قال كل سنة وهذا احب اليه. قال كل سنة وهذا احب الي. المقام مقام اجتهاد يرجح فيه الامام المجتهد ما يرى ان المصلحة فيه ارجح والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم - 00:45:33
احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا اختلف الصحابة على قولين لم يجلس في احداث قول فارغ عند الدينين قال بعض الحنفية ظاهرية يجوز. طيب هذه مسألة من مسائل الاجماع وهي ما اذا - 00:46:00
اختلف العلماء الى قولين هل يجوز لمن بعدهم ان يحدث قولا ثالثا ام لا تلاحظ ان المؤلف رحمه الله حصر المسألة في من للصحابة والذي يبدو والله تعالى اعلم ان المسألة ليست محصورة في الصحابة - 00:46:17
هذا الذي قدرناه في عهد الصحابة يجوز ان يكون حاصلا في ماذا بغيرهم فذكر الصحابة هنا على سبيل التمثيل اختلف الصحابة في مسألة الى قولين جاء التابعون هل يجوز ان يقولوا بقول ثالث مخالف للقولين السابقين ام لا - 00:46:39
بمعنى لو ان اهلا العلم في عصر كالصحابة مثلا اختلفوا في مسألة فقال بعضهم يجوز وقال بعضهم يستحب هل يجوز ليه احد من العلماء في عهد التابعين ان يقول في هذه المسألة بالوجوب - 00:47:07
او بالتحريم او بالكراهة يعني يحدث قولا ثالثا على خلاف القولين الذين افترقت الامة اليهما في عصر من العصور. هذه هي مسألتنا قدم المؤلف رحمه الله قولا جمهوري اه الحنابلة بل جمهوري - 00:47:36
اهل العلم وهو انه لا يجوز احداث قول ثالث والقول الثاني قال وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. وهذا قول بعض الحنابلة ايضا قالوا لان اهل العصر الاول اختلفوا الى قولين ولم يحرموا احداث قول ثالث - 00:47:59
فما المانع اختلفوا الى قولين وما حرموا احداث قول ثالث فلا مانع يمنع من ذلك والمقام مقام اجتهاد فلاهل العصر الثاني ان يرجح قولا جديدا ولا اشكال والذي يظهر والله تعالى اعلم ان قول الجمهور ارجح - 00:48:27
لم بان اختلاف الامة في مسألة الى قولين يعني ان الحق محصور فيهما ولا يجوز ان يقال ان الامة قد ضيعت الحق في عصر من الحصور او انه لا لم يكن لله قائم بالحجة في وقت من الاوقات - 00:48:54
فكان اختلاف العلماء الى هذين القولين في قوة الاجماع على منع القول الثالث نصارى اختلافهم الى هذين القولين في قوة الاجماع على ماذا على منع القول الثالث لو قلنا يا جماعة يجوز للذين من بعدهم - 00:49:23
ان يقولوا بقول ثالث طبعا هم ما قالوا بهذا الا لانهم يعتقدون انه الحق وليس كذلك اذا الامة في عصر من العصور ووقت من الاوقات اضاعت الحق كانت في غياهب الجهالة والضلال - 00:49:52
والامة لا تجتمع على ضلال الامة لا تجتمعوا على ضلال لابد ان يكون فيها من يقول بالحق لابد ان يكون الحق محفوظا في هذه الامة موجودا فيها ولو كان القائلون به قليلا نحن لا نتكلم الان عن كثرة - 00:50:12
قلة نحن نتكلم عن وجود وعدم وجود الصواب والله تعالى اعلم انه لا يجوز احداث قول ثالث بخلاف قول المتقدمين نمثل لهذا بمثال اختلف الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من بعدهم من التابعين اهل الصدر الاول - 00:50:33
اختلفوا في مسألة الجد والاخوة توريث الجد والاخوة منهم من قال ان الجد هو الوارث ويحجب الاخوة ومنهم من قال ان الاخوة يرثون ها مع الجد اذا كلا القولين يقول ان الجد - 00:50:58
يرث لكن بعضهم يقول ان الاخوة لا يرثون وان الجد في مقام الاب وبالتالي فانه يحجب الاخوة ومنهم من يقول ان الاخوة يرثون مع مع الجد هل يجوز ان يقول قائل بعدهم باجتهاد - 00:51:21
ان الاخوة يحجبون الجد هذه هي مسألتنا لو قدر ان احدا قال بهذا نقول الفيصل في هذا هو هذه المسألة الاصولية والصحيح ماذا انه ليس او لا يجوز ان يحدث قول ثالث بخلاف قولين - 00:51:44
اه استقر كلام اهل العلم في عصر من اصول عليهم كذلك المسألة مفروضة فيما لو اختلفوا الى ثلاثة اقوال هل يجوزه ها احداث قول رابع المسألة هي هي يبقى تفريع - 00:52:07
على هذه المسألة يتعلق بامرين اختم بهما كلامي الاول هل يجوز احداث قول بالتفصيل ام لا اختلفوا الى قولين هل يجوز لمن بعدهم ان يقول بقول فيه تفصيل بمعنى يأخذ طرفا - 00:52:25
من المسألة من قول وطرفا من المسألة من القول الاخر ام لا؟ اختلف الاصوليون ايضا والاكثر على ان هذا سائغ وانه ليس من احداث قول ثالث يعني لو اختلفوا مثلا - 00:52:52
في مسألة التسمية. انا لست في مقامي اه تحقيق القول في هذه المسألة. لكن اضربها كمثال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال لو قدرنا انهم اختلفوا في - 00:53:13
مأكول او في شأن اكل متروك التسمية هل يجوز اكله ما لم يسمى الله عز وجل عليه ام لا لو قدرنا انهم اختلفوا الى قولين قال بعضهم يجوز وقال بعضهم لا يجوز - 00:53:30
لو جاء ثالث بعد انقضاء ذلك العصر الذي اختلفوا فيه الى هذين القولين فقال يجوز في حال النسيان ولا يجوز في حال العمد نقول هذه هي المسألة بالتفصيل واكثر الاصوليين على انه ماذا - 00:53:49
سائغ وانه ليس من احداث قول ثالث لان هذا القول ما خرج عن القولين السابقين هو اخذ طرفا من قول وطرفا من قول اخر والله تعالى اعلم المسألة الثانية هي - 00:54:11
هل يجوز احداث دليل ما استدل به من قبل يعني اختلفوا الى قولين واستدل كل بدليل جاء من بعدهم فرجحوا احد القولين واستدلوا بدليل ما استدل به الاولون؟ هل يجوز - 00:54:31
ان يأتي بدليل باستنباط ها اختلف الاصوليون ايضا والاكثر على ان هذا سائغ وان الله عز وجل قد يفتح على احد باستنباط من اية او حديث او باجتهاد ووقياس وما الى ذلك - 00:54:52
فيكون مؤيدا ادلة القول آآ الذي رجحه فعلى كل حال هذا بأي حال ليس احداثا لقول ثالث ولا يستلزم تضييع الامة للحق في مسألة من المسائل ما يستلزم شيئا من ذلك وانما فيه زيادة - 00:55:15
تقوية وتأييد لقول رجح سواء صح هذا او لم يصح على كل حال هذا ليس من احداث دليل جديد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان - 00:55:38
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر ضيفنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول فقال مالك اجماع اهل المدينة - 00:00:00
حجة وانقراض العصر اذ شرط ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:20
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد يقول المؤلف رحمه الله - 00:00:42
فقال مالك يعني الامام ما لك ابن انس انما دار الهجرة اجماع اهل المدينة حجة ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة ضمن مسائل الاجماع وحينما يذكر ان الامام مالكا قال بحجية اجماع اهل المدينة - 00:01:03
فانه يشير بذلك الى ان المذهب بل ان قول جمهور العلماء على ان اجماع اهل المدينة ليس بحجة وهذا الموضوع اعني موضوع اجماع اهل المدينة موضوع يلفه شيء من الغموض - 00:01:39
ويحتاج المقام فيه الى تحقيق وتفصيل وذلك ان كثيرا من الاصوليين قد شددوا النكير على مالك والمالكية بي قولهم او في قولهم بحجية اجماع اهل المدينة والحق ان كثيرا لم يتبين له - 00:02:08
مقصد الامام مالك رحمه الله مالك رحمه الله هذا الباب عنده ليس من باب الاجماع انما المقام في عمل اهل المدينة وليس في اجماع اهل المدينة انتبه هذا من التحقيق في هذه المسألة - 00:02:42
هذا الموضوع يرجع الى عمل اهل المدينة وليس الى اجماع اهل المدينة ولذا الذين شنعوا على مالك رحمه الله ب انه كيف يقول ان اجماع اهل المدينة حجة واهل المدينة - 00:03:13
بعض اهل الاجماع وليسوا هم اهل الاجماع كيف يجعل ذلك كذلك وادلة الاجماع لا تنطبق على قول اهل المدينة انما الاجماع حجة اذا كان قول كافة المجتهدين من اهل المدينة ومن غيرهم - 00:03:37
فكونه يجعل بعض اهل الاجماع قولهم حجة واجماعا هذا خلف ساقوا في هذا المقام عدة مؤاخذات منها ان المالكية يحتجون على قولهم بحجية قول اهل المدينة او اجماع اهل المدينة - 00:04:00
بالادلة التي دلت على فضل المدينة وهذا ليس بمستقيم ولا مالك رحمه الله استدل بحجية عمل اهل المدينة لكون المدينة ذات فضل هذا استدلال لا ينهض ولا يقول به مالك رحمه الله - 00:04:28
بل لا يقول به من هو دون ما لك رحمه الله فالعبرة ليست بمقام الشريعة والحجية بالبقاع انما العبرة بالدليل والاجتهاد مالك رحمه الله لم يستدل على هذا بان المدينة جاء فيها فضل وان سكناها فيها فظل - 00:04:51
وان من مات بها له فضل انما وجهة نظره شيء اخر يرجع الى عمل اهل المدينة ولذا لو قدر عند مالك ان اهل المدينة انتقلوا منها الى غيرها كان عملهم - 00:05:17
حجة اليس العبرة بكونهم قاطنين في مكان معين انما الكلام له مأخذ سيأتي بيانه ان شاء الله كذلك في هذا المقام يلحظ القارئ لجملة من كتب الاصول انه في هذا المقام - 00:05:35
شنعوا من جهة ان المدينة كغيرها وفيها يقع ما يقع من المعاصي والفساد الذي هو موجود في غيرها فما ميزة المدينة على غيرها وهذا ايضا كلام خارج عن محل النزاع - 00:05:57
ومالك رحمه الله لم يكن يحتج بعمل اهل المدينة هكذا مطلقا انما كان يحتج بعمل علماء المدينة واهل الفضل فيها على تفصيل سيأتي بيانه ان شاء الله اذا ما هو - 00:06:18
عمل اهل المدينة الذي كان مالك رحمه الله يحتج به عمل اهل المدينة الذي كان مالك رحمه الله يحتج به فيه تفصيل اولا هو يرى ان حقيقة العمل الذي يحتج به - 00:06:44
هو الامر المشتهر الظاهر في المدينة في امرين في زمن معين انتبه هو يقول عمل اهل المدينة الضابط الاول ما هو انه امر ظاهر فاشل منتشر سواء اجمعوا عليه او كان عليه عمل اكثر بحيث كان الظهور له في المدينة - 00:07:11
هذا واحد في ها سياق معين هو المنقول يعني ما كان العمل فيه نقليا او ما كان العمل فيه اجتهاديا عنده امران يحتج فيهما بعمل اهل المدينة الاول العمل النقلي والثاني العمل الاجتهادي. سافصل لك القول فيها ان شاء الله - 00:07:45
ثالثا يرى ان هذا العمل حجة في حقبة معينة في زمن معين والتحقيق عن مالك رحمه الله انه يرى ان هذه المدة هي مدة الصحابة والتابعين اختلفوا عن مالك رحمه الله - 00:08:18
في حقبة اتباع التابعين هل تدخل عنده في الحجية؟ او لا ما الذي يظهر والله تعالى اعلم من تتبع كلام الامام مالك في هذا الموضوع انه يقصر الحجية الى زمن - 00:08:41
ها التابعين فهو رحمه الله يتكلم عن الزمن الذي ادركه ومالك رحمه الله من طبقة كبار اتباع التابعين فهو اخذ العلم عن التابعين يرى ان تلك الطبقة التي اخذ العلم ماها وهم التابعون - 00:09:00
قد تلقوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم وبالتالي فعلوا فعملهم يراه حجة واما ان يظن ان مالكا رحمه الله يرى ان قول اهل المدينة حجة في كل زمان وفي كل وقت - 00:09:23
لا شك ان هذا لا يتوهم احد شمل العلم رائحة ان مالكا بل ان عالما يقول به هذا لا يقول به احد انما مالك رحمه الله كلامه محدود. وكلامه له نطاق معين هو يتكلم عن الاحتجاج بالعمل - 00:09:43
منتشر الظاهر الفاشي بغير نكير بالمدينة في حقبة معينة وهي حقبة الصحابة والتابعين اما مجال الحجية عند مالك رحمه الله فقد ذكرت لك انه يرى ان عملهم في سياقين حجة - 00:10:04
السياق الاول هو العمل النقلي يعني ما نقله الناس جيلا بعد جيل وزمنا بعد زمن متصلا بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشمل هذا امرين الاول ما كان من - 00:10:36
المنقولات كالفاظ الاذان والاقامة او كون الاذان في المدينة في تلك الحقبة كان من على الاماكن المرتفعة كذلك في الامور التي كانت من قبيل التروك ككون اهل المدينة في تلك الحقبة ما كانوا - 00:11:03
يأخذون الزكاة في الخضروات كذلك في ترك بعض الامور التي احدثت متأخرا كما سئل الامام مالك رحمه الله عن قوم كلما دخلوا هذا المسجد اتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:29
فسلموا عليه قال ما ادركنا على هذا اهل العلم عندنا ولا يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها هذا هو الامر الاول ان يكون هناك منقولات ينقلها الناس جيلا بعد جيل متصلا ذلك الى - 00:11:51
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم القسم الثاني ما كان راجعا الى تحديد في امكنة او مقادير او اعيان ما كان راجعا الى تحديد في امكنة او مقادير او اعيان - 00:12:16
الذي يفشو وينتشر ويتلقاه الناس من اهل المدينة جيلا بعد جيل ويأثره المتأخر عن المتقدم كما كان مسجد قباء كما كان البقيع كمكان ذي الحليفة كمقدار الصاع كمقدار المد هذه امور - 00:12:40
يتلقاها الناس بعضهم عن بعض ويتصل اسناد هذا الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت يا رعاك الله اذا نظرت في هذين الشقين وجدت انهما من قبيل المنقول نقلا متواترا - 00:13:09
وجدت انهما من قبيل المنقول نقلا متواترا. اذا الباب هنا في العمل النقلي ليس راجعا الى حجية الاجماع كما ترى توهمه من توهمه لا المقام ها هنا الحجية فيه راجعة الى حجية ماذا - 00:13:34
النقل المتواتر والنقل المتواتر حجة عند الكافة ولذا لما تناظر ابو يوسف الذي هو صاحب ابي حنيفة رحمة الله عليهما تناظر مع الامام مالك رحمه الله في عدة مسائل فاستدل عليه الامام مالكي الامام مالك بالمنقول عملا. يعني العمل المنقول الذي جرى عليه العمل - 00:13:58
تناظر في الترجيع في الاذان ومعلوم ما المقصود بالترجيع في الاذان؟ قال ما الحجة فيه فتعجب الامام مالك رحمه الله قال هذا اذان الناس يأثره بعضهم عن بعض الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:28
وهذا لا يحتاج فيه الى حدثنا واخبرنا الامر في ذلك اقوى من مجرد اسناد يتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تناظر في الصاع ما مقدار الصاع فاهل العراق الصاع عندهم له مقدار - 00:14:49
واهل المدينة الصاع عندهم له مقدار فقال ابو يوسف ما الحجة بان الساعة عندكم خمسة ارطال وثلث قال هاتوا الصاع فذهب اهل المدينة كل يأتي بصاعه وكل يقول هذا الصاع - 00:15:09
اخذته عن ابي عن جدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا المقام الان مقام ماذا نقل متواتر متصل الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناظر ايضا - 00:15:33
في اه الزكاة بالخضار الخضروات كانت تزرع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل المدينة ما كانوا يأخذونها وهذا العمل عندهم الذي يأثرونه الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:51
تناظر ايضا في شأن الوقف فقال مالك رحمه الله هذا وقف فلان عن فلان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذه احباس فلان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزمن قريب - 00:16:11
والنقل واضح ولا يشتبه الناس ان هذا مما كان عليه العمل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما كان ما كان من هذا القبيل يعني مما هو من قبيل المنقول - 00:16:28
اما يرجع ذلك الى اقوال وافعال واما ان يرجع ذلك الى تقديرات هذا سبيله سبيل المنقول تواترا وهو حجة عند جميع العلماء وبالتالي هذا القسم بحجة بالاتفاق لا يخالف احد - 00:16:55
بان هذا القسم حجة لان ما فيه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله سبيل التوقيف واوجبا حجية للمدن فيما على التوقيف امره بني واوجبا حجية للمدن فيما على التوقيف امره بني - 00:17:18
ويقول ابو عمرو الداني رحمه الله متبعا جماعة المدينة فالعلم عن نبيهم يروونه وهم فحجة على سواهم في القول والفعل وفي فتواهم هذا القسم الاول وهو العمل ها النقل القسم الثاني الذي كان يراه الامام مالك رحمه الله حجة - 00:17:47
هو العمل الاجتهادي. يعني الذي ليس سبيله سبيل النقل او ليس في محل او في قوة المنقول نقلا متواترا انما ما كان من الاقوال والاقيسة التي هي من قبيل الاجتهاد - 00:18:13
مالك رحمه الله يرى ان هذا ايضا حجة لا لانه اجماع هو يعرف ان العصمة لمجموع الامة لا لبعضها ما كان يجهل مالك رحمه الله ذلك انما كان يرى انه قد توفر لاهل المدينة في تلك الحقبة - 00:18:36
من اسباب الاجتهاد الصحيح ما يجعل اجتهادهم ارجح من اجتهاد غيرهم فان هذه كان مالك رحمه الله يرى انه قد توفر لاهل المدينة في تلك الحقبة من اسباب الاجتهاد ووسائل الاجتهاد ما يجعل اجتهادهم ارجح - 00:19:00
من اجتهاد غيرهم كان يرى رحمه الله ان المدينة نزل فيها شطر القرآن او اكثره لا سيما ما يتعلق بمقام التشريع فالاحكام استقرت في المدينة وعرف الناس وتلقوا ناسخها ومنسوخها - 00:19:26
كان الناس في المدينة وفيها توفي عشرة الاف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او اكثر كانوا يعرفون القرآن وتنزيله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواقعه وكانوا - 00:19:52
متوفرين على ما لم يتوفر عليه غيرهم واذا كان ذلك كذلك كان اجتهادهم ارجح وكانوا الى صحة الاجتهاد اقرب فكان يرى قولهم حجة اذا اتضح لنا الان ما يتعلق بهذا المقام - 00:20:14
فاولا وصف هذه المسألة بانها راجعة الى باب الاجماع وانها اجماع اهل المدينة هذا كلام غير دقيق هذا كلام غير دقيق. المسألة ليست عند مالك واصحابه راجعة الى الى ما يتعلق - 00:20:42
بالإجماع وحجيته وبالتالي كثير من النكير والتشنيع الذي وجه الى المذهب والى هذا القول واصحابه في الحقيقة في غير محله و الناظر في هذا الامر يجد ان مالكا رحمه الله ما انفرد - 00:21:04
بهذا النوع من الاستدلال من تتبع كلام العلماء في طبقة مالك وما قبله يجد عنهم هذا كثيرا يجدوا انهم كانوا يحتجون بقول اهل المدينة وفعلهم في تلك الحقبة المتقدمة ولذا - 00:21:32
الشهرة التي كانت لمالك رحمه الله في هذا المقام لا لانه اخترع هذا المصطلح وهو عمل اهل المدينة او ما جرى عليه العمل في المدينة؟ لا انما لان مالكا رحمه الله امام - 00:21:55
آآ حفظ علمه بل دون بيده علمه ولذلك كتابه الموطأ اشتمل على التنصيص على كثير من الجمل التي تفيد ان هذا ما عليه العمل سواء كان بهذه الجملة او بعبارة قريبة منها - 00:22:15
وابن القيم رحمه الله نص في اعلام الموقعين على ان مالكا رحمه الله نص على عمل اهل المدينة في الموطأ بنحو اه في نيف واربعين مسألة وابن حزم ذكر ان - 00:22:40
ثمان واربعين مسألة انها ثمان واربعون مسألة تتبع بعض المعاصرين هذه المسائل في الموطأ فقط دون ما جاء في المدونة او غيرها من المنقول عن مالك فبلغت ما يزيد على ثلاث مئة مسألة - 00:22:57
مالك رحمه الله كان يستعمل هذا المصطلح كثيرا وعلمه محفوظ وله اتباع واصحاب نقلوا علمه اشتهر بهذه المسألة واشتهرت به لا لانه كان الذي يعمل بذلك وحده اه ما هو التحقيق في هذه المسألة - 00:23:21
كما ذكرت لك ان هذا الموضوع له شقان ما جرى عليه العمل نقلا وما جرى عليه العمل اجتهادا و القسم الاول لا شك انه حجة بالاتفاق ولا يخالف في ذلك احد من اهل العلم - 00:23:44
متى ما ثبت ان هذا التقدير او ان هذا هو الذي كان عليه العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل عنه نقلا متواترا فلا يتوقف احد في حجية ذلك - 00:24:05
انما البحث في الشق الثاني وهو العمل الاجتهاد والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا النوع ليس على درجة واحدة وانما هو على اقسام ولكل قسم منها نظر خاص وشيخ الاسلام رحمه الله - 00:24:22
له رسالة خاصة في عمل اهل المدينة مودعة بالجزء العشرين من مجموع الفتاوى فصل فيها وذكر اقساما لعمل اهل المدينة وكذلك ابن القيم رحمه الله في الجزء الثاني من اعلام الموقعين - 00:24:46
له صفحات حسنة قسم فيها عمل اهل المدينة وكذلك فعل آآ غيرهما كالقاضي عياض و آآ غيره من اهل العلم المختصين بالمذهب المالكي والذي يبدو والله تعالى اعلم ان التحقيق في هذه المسألة يرجع الى تقسيم عمل اهل المدينة الاجتهاد - 00:25:06
الى ما يأتي اولا ما كان من العمل القديم ومرادنا بالعمل القديم يعني ما كان في عهد الخلفاء الراشدين معلوم عندكم ان الخلفاء الراشدين الى مقتل عثمان رضي الله عنه - 00:25:37
كانوا كلهم في ماذا في المدينة وعلي رضي الله عنه ايضا بويع بعد مقتل عثمان في المدينة ثم رأى ان المصلحة ان ينتقل الى الكوفة فانتقل اليها ما كان من العمل المنتشر - 00:26:00
الظاهر الفاشي الذي ظهر ظهورا بينة في ظهر ظهورا بينا في المدينة في تلك الفترة ولا يعلم دليل يخالفه ما الذي يظهر والله تعالى اعلم انه حجة قوية الذي يظهر والله تعالى اعلم - 00:26:22
انه حجة قوية كون الذي عليه الناس والذي عليه العمل بين كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلائهم وعلمائهم الظاهر والله اعلم ان الحق لا يعدو ما كانوا عليه. اللهم الا ان تأتي حجة - 00:26:46
اقوى اذا جاءت حجة اقوى فلا شك ان المصير الا الاقوى متعين اذا هذا هو القسم الاول ما جرى عليه العمل القديم الى اي زمن الى زمن الخلفاء الراشدين القسم الثاني - 00:27:12
العمل المتأخر والذي اعنيه بقول المتأخر يعني ما كان بعد عهد التابعين من عهد اتباع التابعين فما فوق هذا القسم جمهور اهل العلم على انه ليس بحجة والتحقيق ان مالكا رحمه الله ما كان يراه حجة - 00:27:35
والذي عليه جماعة من محققي المالكية ان هذا لم يكن او ليس عليه حجة بل شيخ الاسلام رحمه الله نص على انه لا توجن نصوص عن ما لك ولا كبار اصحابه - 00:28:00
بالاحتجاج بهذا القسم انما هذا كان يعمل به بعض المغاربة وبعض اهل المغرب والاندلس من المالكية الذين ما كان عندهم من العلم والفقه ما عند كبار المالكية كانوا مقلدة اذا هذا القسم ذهب الى حجتي الى حجيته بعض المالكية - 00:28:17
والجمهور على انه ليس بحجة وهو الصواب ما الذي يجعل هذا الاجتهاد اولى من غيره لا سيما وان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشروا لا سيما اه من عهد علي رضي الله عنه - 00:28:45
فما بعد انتشروا في الافاق دخل العراق وحدها اكثر من ثلاث مئة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وابن مسعود ووغيرهما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:06
وكان لهم تلاميذ وكان لهم اه اصحاب واتباع وعلماء مجتهدون فبالتالي اه لا يمكن ان يقال ان هذا القسم حجة لان اعتبار هذا حجة يلزم مثله في غير المدينة ايضا في الاماكن التي انتقل فيها او انتقل اليها - 00:29:20
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلكم تذكرون في الدرس الماظي ذكرنا ان الاكثر لا يلزم ان تكون الحجة معه وذكرنا شاهدا على هذا تذكرون ها احسنت قصة عمر رضي الله عنه في شأن - 00:29:44
الطاعون كيف ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القاطع في المسألة خفي على كبار المهاجرين والانصار ومسلمة الفتح وانما علمه من عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه فالذي يظهر والله اعلم - 00:30:10
ان هذا القسم ليس بحجة بقينا في القسم الثالث وهو المتوسط بين العمل القديم الذي كان في زمن الخلفاء الراشدين والزمن المتأخر وهو الذي يشمل ما بعد زمن الخلفاء في طبقة التابعين غالبا. يعني التي غلب على اهل المدينة فيها التابعون - 00:30:32
هذا القسم كان مالك رحمه الله يراه حجة و جملة من نصوص الشافعي وعلى هذا ايضا جماعة من الشافعية يقولون ايضا بحجية هذا القسم وابو حنيفة ومن معه من اصحابه كانوا يرون ان هذا ليس بحجة - 00:31:02
والامام احمد اختلف اتباعه في هذه المسألة منهم من كان يرى ان هذا القسم ليس بحجة و اه منهم من يرى انه حجة وبعض منصوصات الامام احمد رحمه الله تشهد لهذا القول - 00:31:29
والذي يبدو والله تعالى اعلم ان هذا القسم مما يستأنس به هذا القسم مما يستأنس به ليس حجة قاطعة وليس ايضا حجة قوية كقوة القسم الاول لكنه مما يستأنس به - 00:31:49
وذكر شيخ الاسلام رحمه الله حالة مما يستأنس فيها بهذا القسم وهو ان يكون هذا القسم مرجحا بمعنى لو اختلف في الظاهر دليلان او قياسان وما تبين لنا الراجح ووافق احدهما عمل اهل المدينة - 00:32:13
الذي يظهر والله اعلم انه مرجح لهذا القول لما توفر في المدينة ولاهلها من اسباب الاجتهاد الصحيح فيكون هذا اقوى من غيره والله سبحانه وتعالى اعلم هذا باختصار ما يتعلق بتحقيق - 00:32:38
هذا الموضوع وقد اطلنا فيه بعض الشيء نظرا للاشتباه الحاصل الشكوى من غموض هذا الموضوع قديما عفوا الشكوى قديمة حتى ان بعض كلام الشافعي رحمه الله له كتاب او رسالة ملحقة بالام - 00:33:06
باختلاف ما لك والشافعي فيها ما يشعر بان الشافعي رحمه الله ما وجد تحقيقا لمراد مالك في هذا الموضوع كذلك غير الشافعي رحمه الله كانوا يشتكون من عدم وضوح هذا الموضوع هو الذي يبدو والله اعلم انه مع هذا التفصيل - 00:33:26
يزول الاشتباه والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فقال مالك اجماع اهل المدينة حجا وانفراد العصر بشرط في ظاهر كلامه. وقد اومى الى خلافه نعم. الو. فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو ادمان للجمهور. اختاره ابو الفقاد - 00:33:44
هذه مسألة ترجع الى شرط من شروط الاجماع مختلف فيه الانقراض العصر شرط في ثبوت الاجماع ام لا ما المراد من انقراض العصر المراد به موت المجتهدين الذين اجمعوا بمعنى - 00:34:12
متى نحتج بالاجماع هل اذا اجمع العلماء بمجرد اجتماعهم واتفاق كلمتهم ولو للحظة واحدة نحتج بهذا الاجماع او ننتظر ونتوقف حتى يموت هؤلاء المجتمعون ثم نحتج بالاجماع هذه هي المسألة هل انقراض العصر - 00:34:40
ها حجة ام لا؟ ما المراد من انقراض العصر موت المجتهدين كافة ما يبقى منهم احد عندها نقول الاجماع ماذا ها ثبت واستقر هنا الاجماع ثبت واستقر قال رحمه الله وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه - 00:35:09
وقد اومأ الى خلافه. اذا عن احمد رحمه الله روايتان صريحة وغير صريحة الرواية الصريحة هي ان شرط صحة الاجماع او ان شرط انعقاد الاجماع هو ها انقراض عصر المجتمعين - 00:35:33
والرواية الاخرى غير صريحة انه لا يشترط وبالتالي فمتى ما انعقد الاجماع واتفقت كلمة المجتهدين في عصر ما ولو للحظة واحدة؟ نقول الاجماع ماذا ثبت وبالتالي يحتج به وبالتالي لا يجوز - 00:35:57
مخالفته بل لا يجوز لاحد من هؤلاء المجتمعين ان يرجع عن هذا القول وهذا الذي يبين لك ثمرة الخلاف ثمرة الخلاف تظهر من الاتي اولا متى نحتج بالاجماع على القول الاول - 00:36:17
الذي يشترط انقراض العصر. متى نحتج ها بعد موت المجتهدين ننتظر كم عمر المجتهدين حتى يموتوا ستين خمسين سنة ننتظر فاذا ماتوا دينها نحتج بالاجماع قبل ذلك المسألة ماذا ليست - 00:36:36
اجماعية. المسألة المبحوثة هنا ليست اجماعية. هذا واحد. ثانيا هل يجوز للمجتهد الرجوع عن قوله ام لا ان قلنا ان انخرام العصر وانقراضه شرط في صحة الاجماع نقول يجوز لان المسألة ايش - 00:37:00
لم يستقر فيها اجماع وبالتالي اذا رأى رأيا وافق فيه المجتهدين الاخرين ثم بدا له بعد ذلك ان آآ يغير اجتهاده فيقول بقول اخر فاننا نقول ماذا يجوز لهذا المجتهد. اما على القول - 00:37:23
بان انقراض العصر ليس بشرط ماذا نقول ها لا يجوز لك يا ايها المجتهد ان ترجع عن قولك لانك ان فعلت نقضت الاجماع خالفت الاجماع ولا يجوز لعالم ولا لغيره - 00:37:44
ان يخالف الاجماع الامر الثالث لو قدرنا انه خالف احد العلماء رأيه السابق و اه خالف اه اقوال المجتهدين الاخرين. هل لنا ان نعتبر بقوله ام لا ان قلنا بان انقراض الاجماع حجة - 00:38:04
ها ماذا لنا ان نعتد بقوله وان نعتبر به لان المسألة عندنا ايش خلافية المسألة الان خلافية هناك قول الجمهور وهناك قول لعالم وبالتالي لنا ان ننظر في المسألة وان نجتهد - 00:38:31
فيها لان قول هذا المجتهد معتبر لانه قول معتبر اما على القول بان انقراض الاجماع ليس بشرط انقراض عصر الاجماع ليس بشرط ماذا نقول نقول ليس لنا ان نعتبر لو خالف مجتهد نقول هذا القول - 00:38:52
هاه لا عبر به قول شاذ مخالف للاجماع وليس لنا ان ننظر في هذه المسألة نظر اجتهاد انما نأخذها ماذا مسلمة نأخذها مسلمة لانها اجماعية اذا عرفنا الان ثمرة الخلاف في هذا الموضوع - 00:39:13
والصحيح والله تعالى اعلم قول الجمهور وهو ان انقراض الاجماع ليس بشرط متى ما اتفقت كلمة المجتهدين ولو للحظة واحدة. يقول الاسماع استقر وثبت وصح وصار حجة وليس لاحد ان يخالفه - 00:39:33
ويدل على هذا امران اولا ان ادلة الاجماع ليس فيها ذكر هذا الشرط يعني الادلة التي دلت على ان الاجماع حجة ما اشترطت ها انقراض العصر وبالتالي هذا في ضوء الادلة اجماع - 00:40:00
فما الذي ينقضه متى ما استقر ولو للحظة كان ماذا اجماعا وثبت بالادلة انه حجة فبأي دليل ننقض هذه الحجية ما عندنا دليل على هذا وثانيا لو قلنا ان انقراض العصر شرط - 00:40:26
فان هذا القول يتعذر معه ثبوت الاجماع اصلا لما لان الامر سيتسلسل في اثناء هذا العصر سيولد ويوجد مجتهدون ها جدد وبالتالي سننتظر الى ان ينقرض هؤلاء لكن لن ينقرضوا لانه ماذا - 00:40:47
سيولد ويوجد مجتهدون جدد سيتسلسل الامر. عرفتم حتى انه لا يمكن ان ينقرض عصر المجتهدين المجتمعين صح ولا لا الان اذا اجتمعوا على قول طيب ونشأ فيهم عالم مجتهد فقال بقولهم - 00:41:18
اليس قوله معتدا به ومعتبرا به؟ طيب اذا سننتظر حتى ها حتى يموت طيب كبر هذا الانسان نشأ مجتهد او مجتهدون اخرون. الامر ماذا سيتسلسل وبالتالي سيتعسر او يتعذر انعقاد - 00:41:43
اجماع اصلا لاننا في كل مسألة اجماعية سننتظر ماذا ان يموت كل المجتهدين كل الذين نعتبر قولهم لابد ماذا ان يموتوا وهذا بالتالي سيكون اصول الاجماع معه امرا متعذرا القول الثاني - 00:42:05
وهو الذي عليه اه كما ذكر المؤلف رحمه الله ظاهر كلام الامام احمد وقال به بعض اصحابه وقال به بعض الشافعية ايضا قالوا ان هناك احتمال لرجوع بعض المجتهدين فتؤول المسألة - 00:42:27
الى كونها خلافية لا اجماعية والجواب ان هذا ليس بقوي ولا فيه حجة فاننا نقول ان ادلة ثبوت حجية الاجماع تدل على انهم متى ما اتفق قولهم اصبحت المسألة ماذا - 00:42:54
اجماعية ومحتجا بها. وبالتالي فان رجوعه بعد ذلك لا عبرة به هذا قول شاذ حينئذ استدلوا ايضا بقصة الجلد على الخمر قالوا الجلد على الخمر كان في عهد ابي بكر رضي الله عنه اربعين - 00:43:17
ثم في عهد عمر ثمانين ثم في عهد عثمان اربعين وهذا يعني انه قد انعقد الاجماع على عدد ثم انعقد الاجماع على عدد اخر ثم انعقد الاجماع على عدد اخر رجعوا الى الاول - 00:43:46
لو كان انقراض العصر ليس شرطا في الاجماع ما جاز للصحابة ذلك لانه ماذا يصبح مخالفة للاجماع والصحابة لا يخالفون الاجماع والذي يظهر والله تعالى اعلم ان المقام في شأن جلد شارب الخمر - 00:44:10
ليس راجعا الى هذا ليس راجعا الى مسألة الاجماع المقام راجع الى اجتهاد الامام المجتهد المسألة كانت عند الصحابة مسألة اجتهاد امام مجتهد يرجح المصلحة. بدليل ما ثبت في صحيح مسلم - 00:44:36
انما امر عثمان رضي الله عنه علي رضي الله عنه ان يجلد شارب الخمر فامر عبد الله ابن جعفر بان يجلد او يجلد شارب الخمر وكان علي يعد حتى وصل الى اربعين فقال قف - 00:44:57
جلد رسول الله صلى الله عليه هكذا قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد عمر اربعين وهذا يعني الذي فعلته احب الي اذا كلام الامام كلام آآ امير المؤمنين علي رضي الله عنه - 00:45:15
يشعر بان المسألة مسألة ماذا اجتهادية قال كل سنة وهذا احب اليه. قال كل سنة وهذا احب الي. المقام مقام اجتهاد يرجح فيه الامام المجتهد ما يرى ان المصلحة فيه ارجح والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم - 00:45:33
احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا اختلف الصحابة على قولين لم يجلس في احداث قول فارغ عند الدينين قال بعض الحنفية ظاهرية يجوز. طيب هذه مسألة من مسائل الاجماع وهي ما اذا - 00:46:00
اختلف العلماء الى قولين هل يجوز لمن بعدهم ان يحدث قولا ثالثا ام لا تلاحظ ان المؤلف رحمه الله حصر المسألة في من للصحابة والذي يبدو والله تعالى اعلم ان المسألة ليست محصورة في الصحابة - 00:46:17
هذا الذي قدرناه في عهد الصحابة يجوز ان يكون حاصلا في ماذا بغيرهم فذكر الصحابة هنا على سبيل التمثيل اختلف الصحابة في مسألة الى قولين جاء التابعون هل يجوز ان يقولوا بقول ثالث مخالف للقولين السابقين ام لا - 00:46:39
بمعنى لو ان اهلا العلم في عصر كالصحابة مثلا اختلفوا في مسألة فقال بعضهم يجوز وقال بعضهم يستحب هل يجوز ليه احد من العلماء في عهد التابعين ان يقول في هذه المسألة بالوجوب - 00:47:07
او بالتحريم او بالكراهة يعني يحدث قولا ثالثا على خلاف القولين الذين افترقت الامة اليهما في عصر من العصور. هذه هي مسألتنا قدم المؤلف رحمه الله قولا جمهوري اه الحنابلة بل جمهوري - 00:47:36
اهل العلم وهو انه لا يجوز احداث قول ثالث والقول الثاني قال وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. وهذا قول بعض الحنابلة ايضا قالوا لان اهل العصر الاول اختلفوا الى قولين ولم يحرموا احداث قول ثالث - 00:47:59
فما المانع اختلفوا الى قولين وما حرموا احداث قول ثالث فلا مانع يمنع من ذلك والمقام مقام اجتهاد فلاهل العصر الثاني ان يرجح قولا جديدا ولا اشكال والذي يظهر والله تعالى اعلم ان قول الجمهور ارجح - 00:48:27
لم بان اختلاف الامة في مسألة الى قولين يعني ان الحق محصور فيهما ولا يجوز ان يقال ان الامة قد ضيعت الحق في عصر من الحصور او انه لا لم يكن لله قائم بالحجة في وقت من الاوقات - 00:48:54
فكان اختلاف العلماء الى هذين القولين في قوة الاجماع على منع القول الثالث نصارى اختلافهم الى هذين القولين في قوة الاجماع على ماذا على منع القول الثالث لو قلنا يا جماعة يجوز للذين من بعدهم - 00:49:23
ان يقولوا بقول ثالث طبعا هم ما قالوا بهذا الا لانهم يعتقدون انه الحق وليس كذلك اذا الامة في عصر من العصور ووقت من الاوقات اضاعت الحق كانت في غياهب الجهالة والضلال - 00:49:52
والامة لا تجتمع على ضلال الامة لا تجتمعوا على ضلال لابد ان يكون فيها من يقول بالحق لابد ان يكون الحق محفوظا في هذه الامة موجودا فيها ولو كان القائلون به قليلا نحن لا نتكلم الان عن كثرة - 00:50:12
قلة نحن نتكلم عن وجود وعدم وجود الصواب والله تعالى اعلم انه لا يجوز احداث قول ثالث بخلاف قول المتقدمين نمثل لهذا بمثال اختلف الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من بعدهم من التابعين اهل الصدر الاول - 00:50:33
اختلفوا في مسألة الجد والاخوة توريث الجد والاخوة منهم من قال ان الجد هو الوارث ويحجب الاخوة ومنهم من قال ان الاخوة يرثون ها مع الجد اذا كلا القولين يقول ان الجد - 00:50:58
يرث لكن بعضهم يقول ان الاخوة لا يرثون وان الجد في مقام الاب وبالتالي فانه يحجب الاخوة ومنهم من يقول ان الاخوة يرثون مع مع الجد هل يجوز ان يقول قائل بعدهم باجتهاد - 00:51:21
ان الاخوة يحجبون الجد هذه هي مسألتنا لو قدر ان احدا قال بهذا نقول الفيصل في هذا هو هذه المسألة الاصولية والصحيح ماذا انه ليس او لا يجوز ان يحدث قول ثالث بخلاف قولين - 00:51:44
اه استقر كلام اهل العلم في عصر من اصول عليهم كذلك المسألة مفروضة فيما لو اختلفوا الى ثلاثة اقوال هل يجوزه ها احداث قول رابع المسألة هي هي يبقى تفريع - 00:52:07
على هذه المسألة يتعلق بامرين اختم بهما كلامي الاول هل يجوز احداث قول بالتفصيل ام لا اختلفوا الى قولين هل يجوز لمن بعدهم ان يقول بقول فيه تفصيل بمعنى يأخذ طرفا - 00:52:25
من المسألة من قول وطرفا من المسألة من القول الاخر ام لا؟ اختلف الاصوليون ايضا والاكثر على ان هذا سائغ وانه ليس من احداث قول ثالث يعني لو اختلفوا مثلا - 00:52:52
في مسألة التسمية. انا لست في مقامي اه تحقيق القول في هذه المسألة. لكن اضربها كمثال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال لو قدرنا انهم اختلفوا في - 00:53:13
مأكول او في شأن اكل متروك التسمية هل يجوز اكله ما لم يسمى الله عز وجل عليه ام لا لو قدرنا انهم اختلفوا الى قولين قال بعضهم يجوز وقال بعضهم لا يجوز - 00:53:30
لو جاء ثالث بعد انقضاء ذلك العصر الذي اختلفوا فيه الى هذين القولين فقال يجوز في حال النسيان ولا يجوز في حال العمد نقول هذه هي المسألة بالتفصيل واكثر الاصوليين على انه ماذا - 00:53:49
سائغ وانه ليس من احداث قول ثالث لان هذا القول ما خرج عن القولين السابقين هو اخذ طرفا من قول وطرفا من قول اخر والله تعالى اعلم المسألة الثانية هي - 00:54:11
هل يجوز احداث دليل ما استدل به من قبل يعني اختلفوا الى قولين واستدل كل بدليل جاء من بعدهم فرجحوا احد القولين واستدلوا بدليل ما استدل به الاولون؟ هل يجوز - 00:54:31
ان يأتي بدليل باستنباط ها اختلف الاصوليون ايضا والاكثر على ان هذا سائغ وان الله عز وجل قد يفتح على احد باستنباط من اية او حديث او باجتهاد ووقياس وما الى ذلك - 00:54:52
فيكون مؤيدا ادلة القول آآ الذي رجحه فعلى كل حال هذا بأي حال ليس احداثا لقول ثالث ولا يستلزم تضييع الامة للحق في مسألة من المسائل ما يستلزم شيئا من ذلك وانما فيه زيادة - 00:55:15
تقوية وتأييد لقول رجح سواء صح هذا او لم يصح على كل حال هذا ليس من احداث دليل جديد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان - 00:55:38
قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي