Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل - 00:00:01ضَ
المتعلقة بمتن الدرر البهية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا يوم معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي عند القواعد والمعاني والمقاصد المتعلقة بالفروع الفقهية في مسائلي في مسائل الشفعة توقفنا عند مسائل - 00:00:23ضَ
السفعة وتكلمنا قبلها عن مسائل الرهن تكلمنا عن الرهن والظمان والكفالة والشفعة نبهنا في اللقاءات الماضية ان كثيرا من هذه المسائل قد تقدمت قواعدها ومقاصدها في كتاب البيوع يا معاشر الاحبة وكذلك في مسائل الربا. ونتنبه لهذا لاننا لا نريد ان نكرر كثيرا - 00:00:59ضَ
من المقاصد والقواعد المتعلقة المعاني الاصولية نظمنا عن مسائل الظمان والكفالة توقفنا عند مسائل الشفعة وشرحنا جزءا منها واذكر المشفوع به مبيعا اذن شروط الشفعة خمسة كما نبهنا عليها كون المشفوع به مبيعا - 00:01:41ضَ
وكونه عقارا مشاعا كونه عقارا وشاعا او ان يكون بينهما حق مشترك وان يطالب بها على الفور يعني ان يطالب هذا الشريك دفعتي على الفور فان لم يطالب بها على الفور فانها لا - 00:02:36ضَ
لا تكونوا وان يأخذ الجميع ان يعقد الجميع يعني لا يأخذ جزءا من هذه الشفعة التي ارادها اما ان يأخذها كلها او يدعها كلها وان يكون للشفيع ملك سابق تقدمت في اللقاء الماظي - 00:03:04ضَ
تقدمت في اللقاء الماضي قلنا الشبهة استحقاق الشريكي انتزاعه. قصة شريكه ممن انتقل اليه بعوض ما لي بعوض ما لي لانه يضم المبيعة الى ملكه فيصير ماذا يصير دفعا بعد ان كان نصيبه منفردا في ملكه - 00:03:40ضَ
معنا طيب قد يقول قائل هل يجوز للشريك ان يبيع نصيبه قبل ان يعرض على شريكه الصواب انه لا يجوز للشريك ان يبيع نصيبه حتى يعني شريكه على شريكه لانه اذا باع ولم يستأذنه فهو احق به - 00:04:08ضَ
وهذي تقدم معناها في الدرس الماضي وكما هو معلوم ان الشفعة يا معاشر الاحبة لا تثبتوا والعقار والمنقولات من الامتعة والحيوان هذا هو القول المشهور عند الجمهور لان الشفعة كلها يجوز التحيل لاسقاطه - 00:04:42ضَ
ويقول الشريك لشريكه انني سابقى معك حتى ثم بعد ذلك يتحيل ويبيع لانه يتسبب بالظرر الى صاحبه او على صاحبه الشفعة كذب على قدر على قدر الملك الان ننتقل معكم الى الاجابة - 00:05:17ضَ
ننتقل معكم الى الى الادارة ننتقل الى الادارة الادارة عقد اليس كذلك عقد على منفعة عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا لمدة معينة او معلومة بعضهم يقتصر على بعض يقتصر على - 00:06:05ضَ
على قوله الفقهاء وقول بعض العلماء انها مشتقة من او من الاجر من العوظ او الاجر يعني هي عقد على ماذا عقد على منفعة موجودة محددة لمدة مقابل اجرة محددة - 00:07:02ضَ
يسبقها اسبقها ماذا؟ اسبقها وعد وعد ملزم لاحد الطرفين مثل ماذا؟ من يعطيني مثالا اعطيني مثالا على على هذا القيد الفقهي الاخ علي الاخ علي الغرف البندقية اجز الغرف الفندقية - 00:07:41ضَ
كنا بنديهم الفلاني اليوم الفلاني وكذلك مثل استئجار السيارات عقد على يؤخذ شيئا فشيئا والاجارة من العقود اللازمة للطرفين والله تبارك وتعالى ذكرها في القرآن في اكثر من موضع قالت احداهما يا ابتي - 00:08:24ضَ
استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين يعني هي عقد لازم للطرفين. كما في الاية وآآ ايضا في قول الله تعالى فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن وتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:03ضَ
وابو بكر استأجر رجلا من بني خريجا الخريج الماهر الطرق والمسالك الخفية في الصحراء يعني انه يعرف يعرف الطرق وبالنسبة للايجار معاشر الاحبة لا تصح الا الا من جائز التصرف - 00:09:44ضَ
عاقلا بالغا مرا رشيدا هنا المنفعة معلومة لان المنفعة هي المعقول عليها لان المنفعة هي الوقود عليها هذه الادارة ماذا نشأت؟ من اجل هذه المنفعة او تلك المنفعة فلا بد ان تكون معلومات - 00:10:31ضَ
لابد ان تكون منفعة مع البومة وايضا تكون الاجراءات معدومة لانها عوض في عقد مفاوضة وايضا ان تكون المنفعة مباحة ما معنى المنفعة مباحة يعني استأجر امرأة للزن والعياذ بالله - 00:11:10ضَ
استأجروا امرأة للزنا هذا المنفع ام مباحة المنفأة محرمة ايضا ان تكون المنفعة قابلة للاستيفاء الايجار لشيء يتعذر يتعذر ماذا اصطفاء المنفعة منه مثل اجرة اعمى لحفظ مال او متاع - 00:11:48ضَ
كذلك مما عند الفقهاء ان تكون المنفعة مملوكة المؤجر نكون انا وهذي تقدم معناها في اول البيوع ما ذكرت شروط البيوع القواعد التي تقررها قد يكون قائل متى تبطل الاجارة؟ متى تبطل الاجارة - 00:12:29ضَ
اه يا اخ إبراهيم عندك جواب متى تبطل نعم اذا تلفت العين المؤجر تعذر اصطفاء النفع الكامل الاقالة منها يعني من التجارة وايضا انتظاء المدة يعني هذه هي مبطلات الادارة - 00:13:14ضَ
الاربعة مبطلات الاجارة طبعا آآ الاجير بالنسبة للاجير اجير خاص ولا يؤمن الا بالتفريط واجير مشترك يعمل لعدة اشخاص وهذا يظمن معرفة بفعلي الا اذا كان حاذقا مثل الطبيب ولم يفرط - 00:14:05ضَ
واذن له المكيف فانه فانه لا يضمن فانه لا يضمن يا معاشر الاحبة لا يضمن اذا كان يعمل لعدة اشخاص وتلف بفعله فانه لا يضمن الشروط التي كررها الفقهاء اذن له المكلف - 00:14:49ضَ
وان يكون ماذا ان يكون حازقا وان يكون هذي بالنسبة بالنسبة بارك الله فيكم لعمل المسلم عند الكافر يعني هل يجوز للمسلم ان يعمل عند كافر نعم يجوز للمسلم ان يعمل عند كافر - 00:15:27ضَ
مبلغ معين او راتب معين لكن بشروط فيها كثير من طلبة العلم يكون عمله يحل للمسلم مثل البناء مثل الحرب مثل الزراعة مثل الصناعة والا يعين الكافر على على ما فيه - 00:16:23ضَ
ضرر انا المسلمين وايضا الا يكون في العمل اذلال للمسلم واحتكار له ايضا بالنسبة للمسلم يجوز ان يستأجر كافرا اذا لم يجد مسلما لذلك العمل الفقهاء اه معاشر الاحبة مسائل - 00:16:48ضَ
الادارة يذكرون ما يتعلق باجارة الارض هل يجوز اجارة الارض بالنقود نعم تجوز ادارة الارض بالنقود وايضا بجزء معدوم مشاع من ما يخرج منها كالنصف مثلا وايضا يجوز معاملة آآ غير المسلمين - 00:17:40ضَ
يا رب بنا بشرط الا يكون في ذلك امر محرم الاخ ابراهيم يوسف يقول اه ما حكم دفع بدل الخلو هذه ترد ايضا في مسائل الادارة مسألة دفع بدل الخلو - 00:18:25ضَ
يعني آآ ان يكون السكن او المتجر في مكان مرغوب انسان بذل خلو المكان للمستأجر اثناء مدة الادارة مقابل تخليها عن بقية مدة عند الفقهاء بدل بدا الخلو المكان يعطى المستأجر اثناء مدة الادارة - 00:19:15ضَ
مقابلة ماليا مبلغ معينا ليتخلى عنك بقية مدة حتى لو زاد عن الاجراء المتفق عليه واضح مما يلحق بالادارة الان ما يسمى بالادارة المنتهية تمليك الادارة المنتهية بالنسبة للايجار المنتهية بالتبريك هذي - 00:20:18ضَ
اه هي عقد من العقود يقصى بها تماريك المنفعة ثم تمليك العين تمليك المنفعة ثم تمليك العين في اخر الاجل اواخر المدة هي في الاصل كما تعلمون هي في الاصل ماذا - 00:21:15ضَ
في عقد ماذا عقد ايجار اقترن بوعد منفصل التملك من قبل المؤجر مثل بيع التقسيط لا تنتقل يعني يشترط ان لا تنتقل الملكية المشتري الا بعد ما في ذمته ما حكمها - 00:21:49ضَ
جائزة على القول هذا القول عند العلماء وهي مسائل الخلافية بين اهل العلم من المسائل الخلافية عند اهل العلم لكن الصواب انها انها جائزة بشرط ان يفصل بين الادارة والتمليك - 00:22:31ضَ
هذا عقد زيارة ثم هناك عقد تمليك هل يمكن ان نقول انها بيع كاين في دغيا لا نقول انها بيعتهم في بيعة لان آآ المنهية عنه في الجمع بين العقدين او البيعتين - 00:22:59ضَ
اه اذا كان متناقضين تترتب الاحكام على العين في وقت واحد هنا يحدث المنع في الشريعة لانهما متناقضين وتترتب احكامهما على العين في وقت واحد اما اذا كان وقتهما مختلفا فاحكام الاجابة في وقت الادارة واحكام البيع في وقت البيع - 00:23:28ضَ
هنا لا يدخل نهي عن الجمع بين العقدين يجوز تعليق البيع على شرط كم في هذه المعاملة واضح الان يا معاشر الاحبة ننتقل الى الاستثناء ننتقل الى الاستثناء اه هو بيع - 00:24:16ضَ
موصوف بيع موصوف في الذمة محدد المواصفات و يلتزم البائع او انشائه وتسليمه في موعد في موعد محدد او اتفاق عليه اجرة معينة تدفع دفعة واحدة او على اقصى معجون - 00:25:21ضَ
هذا يسميه العلماء ماذا يعرف المقاولة المقاولات هو عقد اشترى به شيء مما يصنع ويلتزم آآ البائع بتقديمه مصنوعا بمواد وبصفات معينة بثمن محدد يدفع عند تعاقد وبعد التسليم او عد اجل محدد - 00:26:08ضَ
اذا ها ماذا يسمى الاستثناء طيب من يعطيني مثالا من يعطيني مثال اه يقول الصانع ان يقول ان يقول هذا المشتري للصانع مثلا خياطة ثوب اهو ابني لي بيتا او - 00:27:13ضَ
غرفة او احفر لي بئرا بكذا وكذا وكذا يسلم اليه ماذا؟ جميع جميع المبنى او يسلم اليه نصف المبلغ او لا يسلمه شيئا الا عند انتهاء ماذا؟ انتهاء انتهاء بذلك - 00:27:52ضَ
الاستثناء هذا العقد ملزم للطرفين ملزم بالطرفين اه اشترط فيه بيان جيس معرفة نوعي وقدره واوصافه وان يردد فيه الاجل كما ذكرنا قبل قليل انه يجوز في عقد الاستطلاع تأجيل ماذا - 00:28:30ضَ
تأجيل الثمن او بعضهم واضح يا مشايخ قد يقول قائل هذه مسألة مهمة هذه مسألة مهمة كيف نخرج مسائل الاستصناع على القواعد الاسطولية اما ان تخرج على قواعد البيوع قواعد البيوع - 00:29:19ضَ
لان الاستثناء هو بيع او على قواعد السنة التقريرية اقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على على بيوعي على معاملاتهم الصناعة والتجارة هذه المعاملات هذي قديمة هذه معاملات قديمة جاء الاسلام - 00:30:02ضَ
في اقرارها واضافة بعض القواعد المنظمة لها هذه القواعد اما انها جاءت في الاجماع او جاءت عن تعليق فتاوى الصحابة رضي الله عنهم التي استفادوها من قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:44ضَ
اول مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله يشترط في عقد الاستثناء كما تبين قبل قليل بيان ماذا؟ الجنس المستصنع بيان وجيز المستصنع ونوع وقدره - 00:31:06ضَ
ان يكون هذا المستصنع معروفا ان يحدد فيه الاكل هذا الذي صنع المستصنع ما نوعه؟ متى اجله ما قدره ما اوصافه ويجوز فيه تأكيل الثمن وتقسيطه قد يقول قائل انا اريد ان - 00:31:36ضَ
عن ابيها موصوفا او ان اشتري منطوفا بالذمة فهل يجوز لي اذا كنت آآ ان اؤجل دفع الثمن كله او ان اقصده ويجوز ذلك ان تؤجل دفع الثمن او تقسطه - 00:32:08ضَ
يجوز ان يتضمن عقد الاستسناء شرطا جزائيا انه بمقتضاه يلتزم من المتعاقد الذي يقل بالتزامه تعويض المتعاقد الاخر بمقتضى العقد الذي اتفق الذي اتفق عليه العقيدة بشرط ان لا يكون هناك مانع يمنع هذا العقد مثل الوباء او الحروب - 00:32:51ضَ
ونحو ذلك اه بالنسبة لي عام عشرة الاحبة مسألة الاخيرة هنا متعلقة الشرط الجزائي نختم بها مسائل الاستثناء ماذا نقصد بالشرط الجزاء هذا شر يجري اشتراطه في العقود بين المتعاقدين - 00:33:38ضَ
لماذا لعدم فينا العقود هو شرط صحيح عند اكثر الفقهاء عند اكثر به ويؤخذ به لماذا لمصلحة اتمامه العقد في وقته وكما تعلمون في سد لابواب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد - 00:34:24ضَ
لابد ان يكون اشترط موافقا العدل والانصاف والعرف حتى يمكن ان يكون مقبولا عند عند المتعاقد اخر طيب هل هناك مثال على الجزائر الاخ علي هل هناك مثال على الشرط الجزائري؟ نعم - 00:35:17ضَ
يتفق انسان مع اخر على آآ ان يبني له يبني له غرفة او ستة اشهر او خلال بقيمة كذا وكذا فان تأخر عن المدة المتفق عليها فانه غرامة تأخير عن كل شهر - 00:36:04ضَ
ثلاثة الاف ريال او بحسب ما يتفق عليه هذا هو يوم معاشر الاحبة ما يتعلق بالشرق الجزائري في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى سجلوا عندكم نشرع في مساء الحوالة والصلح - 00:36:53ضَ
والحجر الصلح والحجر وربما ناخذ الوكالة اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا والله اعلم محكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:37:25ضَ