قواعد الدرر البهية

قواعد الدرر البهية 《 36 》لفضيلة الشيخ الدكتور / أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:01ضَ

الليلة ان شاء الله تعالى نستكمل الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بالدرر البهية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي عند المعاني والمقاصد والمباحث - 00:00:24ضَ

الفقيه والاصولية المتعلقة في مسائل اديها تكلمنا عن مسائل الدية الاخ ابراهيم ما هي المشاريع التي كنا قد توقفنا عندها نعم تكلمنا عن شروط اصطفاء القصاص وتكلمنا عن القتل العمد - 00:00:43ضَ

وتكلمنا ايضا مسائل الدياك يبدو اننا توقفنا عند اه مسألة المسألة المتعلقة مسائل المسألة المتعلقة بالفروع الفقهية في مسائل القتل وتكلمنا ايضا في اللقاء الماضي معاشر الاحبة تكلمنا عن المعاني والمقاصد - 00:01:35ضَ

وكذلك الاحكام الاصولية الخاصة مقدار الدية تكلمنا عند مسألة مقدار الدية وقلنا انها في المحاكم السعودية الان المحاكم السعودية ثلاثمئة الف ريال ثلاث مئة الف المحاكم السعودية حددت قتل العمد - 00:03:00ضَ

بثلاث مئة الف ريال طبعا هذه الدية عند العفو هذه الدية عند العفو اما اذا لم يكن هناك عفو فان الحكم هو القصاص تكلمنا ايضا عند مسألة مسألة اشتراك الجماعة بالواحد - 00:03:41ضَ

اذا اشترك جماعة في قتل انسان تكلمنا عنها ام لا اذا اشترك جماعة يا معاشر الاحبة في قتل انسان يعني ثلاثة قتلوا واحدا او اربعة او خمسة قتلوا انسانا واحدا - 00:04:18ضَ

اه ما الحكم الحكم الشرعي انهم يقتلون جميعا وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء بمسألة قتل الجماعة بالواحد لماذا لان كل واحد منهم باشر القتل كل واحد منهم باشر القتل اما باشره - 00:04:46ضَ

بوضع كمين اول باشره بالفعل والقسط او باشره بالمعاونة الاحتيال على قتله ونحو ذلك وهذا هذا الحكم الاصولي او هذا الحكم الفقهي اخذ من القاعدة الاصولية التي قال بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:05:15ضَ

تذكرونها من يذكرها لو تمالأ لو تمالى عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا هذي قالها من عمر رضي الله عنه جاءت في الموطأ وجاءت في صحيح مسلم هذي الرواية جاءت في الموطأ - 00:05:48ضَ

وجاءت صحيح مسلم ان عمر ابن الخطاب قتل نفرا خمسة كما ذكرنا قبل قليل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة ماذا قال عمر بعد ذلك؟ قال له تعال عليه اهل صنعاء - 00:06:30ضَ

لقتلتهم جميعا وجاء هذا المعنى ايضا في صحيح البخاري جاء في صحيح البخاري ايضا هذا المعنى جاء في اكثر من ماسكرا الجماعة يقتلون بالواحد اذا اشتركوا في قتله طيب مسألة يذكرها الفقهاء - 00:06:53ضَ

اذا اشترك اثنان في قتل لكن اه احدهما انفرد مثل مجنون ومكلف كافر اشتركوا في قتل كافر مثلا فاذا كان المقتول مسلما يجب القصاص على على شريك المجنون وعلى الكافر - 00:07:30ضَ

اما الاخران فيعزران فان عدل الى الدية فعلى كل واحد منهما نصف الدقيقة قد يقول قائل وهذا مسألة مهمة هذه من المسائل المهمة اذا قتل اذا قتل القاتل من يرثه - 00:08:09ضَ

اذا قتل القاتل من يرثه سقط حقه من الميراث اذا كان القتل عمدا كان القتل عمدا تأتي مسألة وهي ترد كثيرا في باب مسألة قتل الغيلة فترة قيل هذا ما كان عمدا - 00:08:47ضَ

وعدوانا على وجه الحيلة والخداع نسأل الله العافية او على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل ان يخدع انسانا يأخذه الى مكان لا يراه فيه احد ثم يقتله او يأخذ ما له قهرا - 00:09:46ضَ

ثم يقتله في مكان يأمن فيه المقتول من القتل نسأل الله العافية. هذا يسمى قتل ماذا الغيرة وهذا يا معاشر الاحبة من كبائر هذا من كبائر الذنوب يقتل فيه الانسان - 00:10:12ضَ

بدون وجه حق من كبائر الذنوب ولا يقبل فيه العفو لا يقبل فيه واضح يعني من قتل انسانا على وجه الغيلة فانه يقتل سواء كان مسلما او كافرا يقتل حدا - 00:10:53ضَ

ولا يقتل قصاصا حدا ولا يقبل فيه العفو ولا يخير اولياء الدم على القول الراجح عند العلماء لان قتل الغيبة هذا فيه مفسدة عظيمة وهو من الافساد في الارض العقوبة تنصرف الى الامام او الحاكم - 00:11:39ضَ

اما توبة القاتل توبة القاتل عمدا القاتل عمدا اذا تاب تاب الله علي لكن هذه التوبة لا تسقط القصاص هذه التوبة لا تسقط القصاص لماذا لان القصاص حق للمخلوق ذكرناها لكم سابقا - 00:12:15ضَ

الحقوق بالنسبة القتل ثلاثة حق لله وحق للمقتول وحق للولي اذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا الى الولي نادما على ذلك الفعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله - 00:13:10ضَ

لماذا يسقط حق الله لان الله وعد من تاب وندم بالتوبة ويسكت الله من الله بخلقه من الله بخلقه رحمة من الله بذلك القاتل ويسقط حق الولي بالاستفاء منه. اذا استوفى من هذا القاتل - 00:13:46ضَ

فقط احق وكذلك يسقط بالصلح او بالعفو اذا عفا سقط حقه طيب ما الذي يتبقى ما الذي يتبقى يتبقى حق مكتوب يوم القيامة ان من شروط التوبة استحلالهم استحلاله وهو - 00:14:32ضَ

معاشر الاحبة متعذر ويبقى تحت مشيئة الله تبارك وتعالى الان ندخل في القسم التاني ما هو ما هو القسم الثاني قتل شبه العمد نسأل الله العافية وشبه العمد ان يقوم الجاني - 00:15:10ضَ

بجناية او بفعل على انسان تؤدي تلك الجناية الى قتل معصوم جدا تذكرون انا ذكرت لكم الصور المجلس قبل الماضي عندما ذكرنا الفرق بين العمد شوف هاد العام تذكرون همزة - 00:15:52ضَ

عندما ذكرنا الصور يعني اعطيكم مثال يضربه بسوط يضربه بعصا صغيرة يضربه بمجموع اصابع يده على صدري يسميها العلماء اللكز يموت مقصود لكن القتل غير مقصود هذا يسمى شبه العبد ولا قصاص فيه - 00:16:35ضَ

هو محرم على كل حال لانه اعتداء على ادمي. اعتداء على ماذا اعتداء على ادمي طيب ما الذي يجب هنا ما الذي يجب هنا يا معاشر الاحبة تذكرون هذه المسألة - 00:17:18ضَ

عاملة ذكرناها في المجلس قبل الماضي او في المجلس الماظي ما الذي يجب في قتل شبه العمد الدية المغزبة شبه العبد مع الكفارة لماذا لماذا؟ تجد الدية المغلظة في قتل شبه العمد مع الكفارة - 00:17:48ضَ

لان الاثم هنا لا يرتفع بالكفارة لابد ايضا من الديخ والديه المغلظة من الإبل مئة من الابل اربعون منها في بطونها اربعون منها في بطونها اولادها القاعدة الاصولية وهي النص - 00:18:32ضَ

في سنن ابي داوود والنسائي اما من يتحمل تلك الدية فالعاقلة يتحملها العلماء يقولون هي على تلسن مؤجرة على ثلاث على ثلاث سنين اما الكفارة عتق مراقبة مؤمنة فان لم يجد - 00:19:09ضَ

صام شهرين متتابعين يصوم شهرين متتابعين مع الدية طيب قد يقول قائل لماذا لم يجب القصاص في شبه العبد لماذا لم يجب القصاص في شبه العمد نقول لان الجاني لم يقصد القتل - 00:19:41ضَ

ووجبت الدية لضمان النفس وجعلت مغلظة لوجود قصد الاعتداء طيب لماذا جعلت الدية على العاقلة لانهم اهل النصرة اهل القرابة واما الكفارة فتلزم الجاني عتق او صياما حتى يمحو الاثم - 00:20:18ضَ

الذي تسبب في لكن العلماء الفقهاء يا معاشر الاحبة يقولون يستحب لاولياء القتيل العفو عن الدية يستحب لاولياء القتيل اما الكفارة فهي لازمة الان نصل الى قتل الخطأ النوع الثالث هذا - 00:20:54ضَ

الخطأ وبه نختم ان شاء الله مسائل القتل الخطأ تصوير وانا اصور لكم الخطأ انه يفعل فعلا لا يؤدي الى القتل عادة ابدا نلاحظ انه يوجد فرق بين قتل الخطأ وقتل - 00:21:27ضَ

شبه العمد ان يقصد الفاعل او الجاني بفعل ما لا يقتل غالبا في اغلب الاحوال لا يكفي اما قتل الخطأ يفعل فعلا من الافعال العادية ولا يقصد به القتل مثل يرمي صيدا - 00:22:10ضَ

او يرمي غرضا يعني انه في العادة لا يسبب القتل وهذا اخف اخف من ماذا من النوع التاني اخف من النوع التاني يلحق به عنده الصبي والمجنون والقتل بالتسبب الحوادث السيارات ونحو ذلك - 00:22:47ضَ

نسأل الله العافية طبعا له اقسام اسمه فيه الكفارة على القاتل وديها على العاقلة قتل المؤمن خطأ في غير الحرب او غير صف القتال او ان يكون المقتول من قوم او من - 00:23:18ضَ

اناس بيننا وبينهم عهد تجب الدية المخففة على العاقلة والكفارة عن الجاني القسم الاول قسم فيه الكفارة وديه على العاقلة طبعا بالنسبة للدية بالنسبة للدية يوم معاشر الاحبة هذي دية مخففة هنا - 00:24:05ضَ

من الابل او ما يعادل من الابل بالعملة هذا يعاد فيه الى يرجع فيه الى المحاكم او الى اهل الخبرة والدليل على هذا ما جاء في سنن ابي داود ابن ماجة - 00:24:41ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في قتل الخطأ طبعا هذه الدية كما تقدم ايها الاحبة النوع الثاني قتل شبه العمد معجلة على ثلاث سنين. وهذه ايضا في الخطأ - 00:25:24ضَ

مؤجلة على ثلاث سنين من سماحة الشريعة الاسلامية. هذي قاعدة اصولية الان اعمال المقاصد في باب الدياك لاحظتم اعمال المقاصد في باب اما القسم الثاني الذي تجب فيه الكفارة فقط عكس الاول - 00:25:46ضَ

الاول الكفارة على القاتل وديه على العاقلة اما القسم الثاني الكفارة فقط هذا المسلم الذي يقتله المسلمون بين الكفار يظنونه كافرا. هذا لا دية على قاتله عليه الكفارة يعتق رقبة مؤمنة - 00:26:25ضَ

فان لم يجد صام شهرين متتابعين الدليل على هذا قاعدة النص وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ سورة النساء واضح قد يقول قائل انت ذكرت العاقلة في اكثر من موضع - 00:26:56ضَ

لو توضح لنا هذا السؤال يرد كثيرا يا معاشر الاحبة العاقلة ذكرنا ان العاقلة هم القبيلة او العشيرة الذين ينشرون من ينتسب اليهم هذه هذا هو المقصود المقصود بهذا العاقلة - 00:27:27ضَ

العاقلة العاقلة اهل العلم اهل العلم يقولون في تعريفهم الفقهاء قالوا في تعريف العاقلة العصبة العصبة في النسب مو كلهم قريبهم وبعيده يعني الاباء والابناء العصبة قرابته من اهل العلم من قال قرابته كلهم - 00:28:28ضَ

من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية يعني ابوه وجده ايه وعمه ونحو ذلك ومنهم من يقول كل من ينتمي اليه بنسب ابو حنيفة رحمة الله عليه قال القريب والبعيد يتحملون على المسلم - 00:29:37ضَ

الدية ان تطوع لها من تطوعا آآ القول الراجح قول الراجح انهم قرابة الانسان وعشيرتهم لكن هذا لا يمنع ان يتطوع احد مع القبيلة او العاقلة لدفع الدية لانه ينتمي - 00:30:14ضَ

اليهم بحكم الدين اشتركوا في الاسلام واشتركوا في الدم او في الوجود في المكان او الاقليم او الارض ونحو ذلك طبعا هي على الذكور فقط الذكور من العصبة القريب والبعيد منهم - 00:31:12ضَ

الحاضر والغائب ولا تتحمل العاقل نية العمد وكذلك لا تتحمل العاقلة ما دون الثلث من الدية ولا الصلح الان اه يا معاشر الاحبة ننتقل الى الجناية على ما دون النفس. الجناية - 00:32:08ضَ

هذا ما دون النفس والمقصود بالجناية على ما دون النفس يعني كل اذى يقع على جسم الانسان ولا يؤدي الى وفاته هذا دون النفس مثل ان يتسبب في داء عينه - 00:32:56ضَ

جلده او عظمه او اطرافه او يؤدي الى احدى في جرح ولها شروط عند الفقهاء ان يكون عمدا القصاص في الجناية فيما دون النفس متى يقتص الانسان من من ذلك - 00:33:45ضَ

المعتدي عليه فيما دون النفس ان يكون عمدا ان يمكن الاصطفاء بلا ظلم من الجان ان يساويه الصحة ان يكون بينهما مساواة الاسم والموضع والصحة والكمال قد يكون المختص مكافئا له او اعلى - 00:34:15ضَ

ان لا يكون المقتص منه احد الوالدين واضحة اهم اهم شرط من هذه الشروط الخمسة اهم شرط ان تكون هذه الجناية عمدا وان يمكن الاستيفاء من الجاني اما باقي الشروط ذكرها العلماء للتوضيح - 00:35:03ضَ

لانها معروفة شرعا وعقلا شخص اعتدى على اذن ادمي او على سنه او يده او على رجله او على بعض من اعضائي هذه يكون فيها القصاص فيما دون النفس يعني يفعل به - 00:35:47ضَ

يفعل به كما فعل الا اذا عفا هذه قاعدة مذكورة في القرآن هذي القاعدة مذكورة في القرآن وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن والجروح القصاص - 00:36:28ضَ

ومن تصدق به ما هو كفارة الله هذه عادة ترفع الى المحاكم استوفى من الجاني بحسب بحسب نوع تلك الجناية واضح مسألة القصاص في الجروح اذا جرح انسان انسانا اخر عمدا فعليه القصاص - 00:37:06ضَ

لاحظوا اننا نقول هذي الجروح اشترطوا لوجوب القصاص في الجروح ما يشترط لوجوب القصاص في النفس ذكرنا لكم قبل قليل استيفاء القصاص ولا زيادة بان يكون الجرح منتهيا الى عظم - 00:38:11ضَ

اما اذا لم يمكن اصطفاء القصاص يسقط القصاص وتتعين الدية وانا قلت لكم قبل قليل ان هذه المسائل ترفع الى المحكمة والى القضاء والقضاء تشكل لجنة مجموعة من اهل الفقه - 00:38:59ضَ

ومن اهل المعرفة بالطب بالنظر في كيفية اصطفاء القصاص الجروح من ذلك الجاني لا شك ان العفو عن القصاص في الاطراف والجروح العفو في القصاص العفو عن القصاص في الاطراف والجروح آآ هو افضل - 00:39:28ضَ

وديها هي المستحبة يعني يستحب العفو واخذ الدية في هذه المسألة ولو عفا مجانا هذا افضل لان الله تعالى قال فمن عفا واصلح اجره على من اجره على الله ولهذا يوم معاشر الاحبة - 00:40:13ضَ

لاحظوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفع اليه شيء في القصاص الا امر فيه بالعفو هذا رواه انس رضي الله عنه وهو في السنن الثلاثة عند ابي داوود والنسائي - 00:40:52ضَ

باقي مسألة ايها الاحبة باقي مسألة تتعلق بما يسميه الفقهاء في راية الجناية يعني ينتقل الظرر من عضو الى عضو اخر وهذي مضمونة بالقود يعني بالقصاص في النفس وما دونها يعني - 00:41:25ضَ

انسان قطع اصبعا فتآكلت حتى سقطت اليد هنا يجب ماذا القصاص القود يعني القصاص خصاص فيما هذا في اليد هذا الاصبع الذي الذي قطع تآكلت بسبب الجرح الذي فيه تآكلت - 00:42:08ضَ

اليد حتى اصبحت معدومة هنا يضمن الجاني القصاص اما اذا سرت الجناية الى النفس قبل قليل صارت الى ما دون النفس الاطراف هذه القصاص في اليد التي اتلفها اما اذا سرت الجناية - 00:42:41ضَ

الى النفس ومات المجني عليه وجبة رجب القصاص نسأل الله العافية واضح يا مشايخ انظروا انظروا الى عظم الى عظم الاثم وكذلك العقوبة التي تحدث عند الاعتداء على الانفس او الاعتداء على - 00:43:14ضَ

الاخرين عقوبة عظيمة نسأل الله العافية اما من مات في حد الجلد والسرقة يعني جولد او مات في حد السرقة ديته من بيت الماء قطعت يده ضرب جلدا فمات فهذا ديته على من - 00:43:49ضَ

انا منديته على بيت المال ولا يقتص من جرح من عضو قبل برؤه من المجني عليه لاننا لا نعلم هل يبرأ او لا يبرأ لانه يحتمل ان هذا الجرح ينتقل - 00:44:31ضَ

نظره الى اخر وهذا تكلمنا عنها مسألة السراوة وكذلك لا يطلب لا تطلب الدية في عضو من الاعضاء حتى يكتمل البرء احتمال استغاية ايضا الى غيره واذا قطع اصبعا عمدا - 00:45:12ضَ

فعفا عنها المجني عليه ثم شرت الى الكف او النفس قصاص ولا دية لكن اذا عفا على مال فله تمام الدية هذا ما تيسر يا معاشر الاحبة في هذا المجلس - 00:45:56ضَ

وان شاء الله تعالى في المجلس القادم ان شاء الله تعالى في المجلس القادم نتكلم ان شاء الله عن المتبقية في الجنايات الاخ علي ذكرنا بهذا الموضع الذي توقفنا عنده - 00:46:33ضَ

نسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا الله اعلم واحكم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:47:12ضَ