قواعد الدرر البهية

قواعد الدرر البهية 《 37 》لفضيلة الشيخ الدكتور / أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:09ضَ

الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بالفروع الفقهية في متن الدرر البهية للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا يا معاشر الاحبة في اللقاء الماضي - 00:00:34ضَ

عند المقاصد والمعاني الفقهية والاصولية المتعلقة اللي مسائلي الدياك تكلمنا عن مسائل انواع القتل تكلمنا عن مسائل الجنايات الجناية على النفس وتكلمنا عن اقسام القتل العمد وشبه العمد وقتل الخطأ - 00:00:53ضَ

وتكلمنا عن شروط القصاص وتكلمنا عن شروط استيفاء القصاص وثبوت القصاص وتكلمنا هندية القتل العمد وكيفية وصول القتل العمد وحكم قتل الغيلة وتوبة القاتل ثم تكلمنا عن النوع الثاني شبه العمد - 00:01:38ضَ

ثم تكلمنا عن النوع التالت قتل الخطأ واقسام قتل الخطأ قلنا الخطأ او قتل الخطأ ينقسم الى قسمين وتكلمنا عن بعد ذلك عن الجناية على ما دون النفس التعدي على الاطراف - 00:02:11ضَ

بالجرح او القطع ثم تكلمنا عن شروط القصاص في الاطراف وهي اربعة ثم تكلمنا عن القصاص في الجروح ثم تكلمنا عن السيراية في الجناية اليوم ان شاء الله يتبقى لنا مسائل قليلة في - 00:02:34ضَ

اه ما يتعلق بالديات ثم سننتقل يا معاشر الاحبة الى ننتقل الى القسامة الحدود حدش زنا وحد القذف والسرقة قطع الطريق ونحو ذلك من والردة وبعد ذلك سننتقل الى مسائل متعلقة - 00:02:57ضَ

الاطعمة ثم نتكلم عن الذبائح الصيد تم القضاء والشهادات الدعاوى وبهذا نختم هذا المتن ثم سنفرد يا معاشر الاحبة حلقة خاصة او مجلسا خاصا للاستدراكات على هذا كما قدمنا سابقا - 00:03:53ضَ

وان شاء الله تعالى يكتمل هذا المتن وهذا التعليق المختصر على الدرر البهية للامام الشوكاني سيكتمل ان شاء الله تعالى في اربعين مجلسا سيكتمل في اربعين مجلسا والمجلس الذي معنا - 00:04:32ضَ

الليلة هو المجلس السابع هذا المجلس الذي نعقده اليوم او نعقده الليلة او المجلس السابع والثلاثين يعني بقيت لنا ثلاثة مجالس ولله الحمد ونختم هذا المتن المبارك اه الديات يا معاشر الاحبة وا الدية او الديات - 00:04:55ضَ

المال الذي يؤدى الى المجني عليه المال الذي يؤدى الى المجني عليه او الى ورثته بسبب جناية معينة انتم تعلمون ان الدية مقسمة على ثلاثة اقسام ودية النفس ودية الاعضاء ودية - 00:05:39ضَ

هذه الفوائد هي استكمال لمسائل في مساء ماذا مسائل القتل والقصاص والعفو لانها متعلقة بها بعض الفقهاء يؤخرها وبعضهم يقدمها. لكن حتى لا تلتمس مع مسائل القتل فان العلماء اخروها قليلا - 00:06:09ضَ

لان فيها مسائل مستقلة لا يصلح ان تكون داخلة احكام القتل وان كان هناك ارتباط بينهما واجبة الدية واجبة وهذا حكم اصولي جاء من قاعدة النص ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة - 00:06:42ضَ

مؤمنة ودية هدية مسرجمة لاحظ الاية القرآنية ودية مسلمة الى اهله والحديث الذي في البخاري تعرفونه من قتل له قتيل مر معنا سابقا من قتل له قتيل وهو ماذا وهو بخير النظرين. اما ان يعفو واما ان يقتل - 00:07:13ضَ

وهناك رواية اخرى اما ان يقاد واما ان يفتى وهناك كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم كتبه يعني املاه ابلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة وكتبوه وفهموه - 00:07:53ضَ

من يعرف منكم من يعرف منكم يا معاشر الاحبة ما هو الكتاب الذي عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة وعمله او رواه عمرو ابن حزم رواه - 00:08:20ضَ

رضي الله عنه ما هو هذا الكتاب كتب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس معنى كتب بيده او كتب بقلمه لا انتبهوا كتبه يعني املاه. النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:57ضَ

يقرأ ولا يكتب وقال انا امة امية لا نقرأ ولا نحسب او لا نكتب ولا نحسب. نحن امة امية ما نعرف القراءة والكتابة هذا حتى لا يكدح في مقام النبوة ويقولون اختلق هذا القرآن وجاء بهذا القرآن لان عنده قراءة وعنده كتابة - 00:09:21ضَ

ولهذا الله عصم اهو مني ان يعرف القراءة والكتابة حتى لا يكون مغمزا للكفار والمشركين وحتى لا يطعنوا حتى لا يطعنوا الوحي لهذا قال انا امة ان امة امية لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث - 00:09:44ضَ

لماذا قال هذا الحديث لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هذا حديث في الصحيحين. انا امة امية لا نكتب ولا نفصل الشهر هكذا وهكذا. يعني مرة تسعة وعشرين - 00:10:19ضَ

ومر ثلاثين واضح الكتاب الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته هو مقادير الديات مقادير وهذه الديات يا معاشر الاحبة الحكمة منها حفظ الارواح وحق نودهما الى الابرياء والردع - 00:10:36ضَ

مزدجر عن الاستهانة بالانفس وقد ذكرنا سابقا في المجلس الذي مر معنا ان الواجب في الدية الابل طيب قد يقول قائل اذا تعذرت هذه الابل ولم نجد تقويم الديات فماذا نفعل؟ وماذا نصنع - 00:11:09ضَ

ماذا نصنع؟ ماذا نفعل وماذا نصنع نقول نعود الى البدن اما الذهب او الفضة او النقود اذا اذا لم يمكن ان نفدي بالابن واضح اذا الاصل في الديات الابل فان لم - 00:11:46ضَ

نجد الابل فاننا نقوم بابدانها نقوم كما تقدمت قبل قليل لكن الفقهاء اهل الاجتهاد قالوا ان الامام ينظر الى المصلحة الراجحة التي تنفع الناس في مسائلي اما ان تكون الدية من - 00:12:20ضَ

الضغوط البلد واما من غيرها حسبي ما يراه الامام انفع للناس وهذا حدث في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وايضا في عهد الخلفاء الخلفاء رضي الله عنهم بعض الخلفاء قدر بالفضة - 00:13:02ضَ

وبعضهم قدر بالذهب اذا هي تعود الى مصلحة الراعية التي يعرفها الامام قد يقول قائل كيف تحسب الدية تحسب بحسب اهلي الخبرة السعر المتوسط عند الناس ليس بالسعر الاعلى وليس بالسعر - 00:13:40ضَ

الادنى ودية النفس هذا الذي اتلف انسانا يعني مباشرة اتلافه او تسبب في ذلك فهذا اذا عثر اصحاب الدم فان الدية تكون عليه واجبة لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه - 00:14:28ضَ

وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يفتى واما ان يقتل اما ان يفدى وا يما ان يقتل وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:07ضَ

القصة في الصحيحين ان امرأتين من هذيل ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينة وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد او امة اذا تعذر ذلك فاننا - 00:15:34ضَ

نتحول الى القيمة كما سيأتي يعني نخلص من هذا يا معاشر الاحبة انه اذا اختار ولي الدم الديئة او اذا عفا عن القصاص واراد الدية تتعين لان الدية تتعين طيب قد يقول قائل اذا هلك الجاني - 00:16:08ضَ

اذا عانك الجاني اعطيكم مثالا اذا قتل الجاني اربعة اشخاص تعلقت بذمته اربعة تعلقت بذمته اربع انفس فاذا اختار احدهم القصاص قتل الجاني وللثلاثة الباقيين ثلاثة ديات ده ادنى لكل واحد منهم حقا - 00:16:50ضَ

ويبدأ بالاول في الاول هذا المثال يوضح وجوب الدياء او الانتقال الى القصاص اما بالنسبة للجنين الجنين الجنين اذا سقط ميتا يعني بجناية على امه انسان وكزا امرأة جنينها ميتا - 00:17:29ضَ

الفقهاء يقولون نكون بمقدار غرة عبد او انا امس من الابل واضح يا مشايخ او في اشكال طيب اه مسألة نسأل الله العافية حوادث السير حوادث السيارات حوادث السيارات هذي تلحق - 00:18:14ضَ

مسألة حوادث السيارات هذه الحق بمسائل احكام الديات يعني نسأل الله العافية اذا انقلبت سيارة في الطريق او اصطدمت مع غيرها اذا كان ناتجا عن تعدي او تفريط من السائق فانه يضمن - 00:19:21ضَ

فانه هذا الذي اصطدم بسيئة فرأه انقلبت سيارته واذت غيره فاذا مات احد جزيمته الدية والكفارة لكن ان وقع الحادث بغير تعد منه ولا تفريط هذي اعرفها اهل الخبرة واهل - 00:20:07ضَ

اهل الامن الذين يشرفون على حوادث السيارات هذا لا دية عليه ولا كفارة يعني وقع حادث ولم يتعدى ولم يفرط ولم يكن عنده مثلا سرعة زائدة او تفريط الطريق عليه ولا كفارة - 00:20:37ضَ

لكن الذي يحدث هذا هو القاضي الذي يحدد هذا هو القاضي اما الذي يتحمل الدية الاول القاتل تجب في ما له خاصة في قتل العبد وهذا بالاجماع بناء على قاعدة - 00:21:14ضَ

من الذي يتحمل الدية يتحملها القاتل يجب في ما له خاصة في العمد اذا تنازل اولياء المقتول انتبهوا لهذه هذه النقطة اذا تنازل اولياء المقتول عن القصاص اما اذا لم يتنازلوا عن القصاص - 00:21:52ضَ

فان الواجب هو القتل كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس النفس مقابل النفس وتتحمل ايضا العاقلة نتحمل ايضا الدية لكن متى تجب عليهم الدية ذكرناها امس تذكرونها الدية على العاقلة في - 00:22:21ضَ

شبه العمد وقتل الخطأ ذكرناها امس في المجلس الماظي وآآ الثالث ممن يتحمل الدية بيت المال تحمل بيت المال الديون في احوال معينة يعني مات احد المسلمين وعليه دين او دية - 00:23:00ضَ

وعرف بامانته وصدقه بيت المال يؤدي هذه الديك ايضا اذا قتل احد خطأ او شبه عمد ولم تكن له عاقلة موسرة وكان الجاني معسرا فان بيت المال يؤدي عنه ايضا ممن يا معاشر الاحبة - 00:23:35ضَ

كل مقتول لم يعلم قاتله يعني مات في زحام مات في طواف هذه ديته على بيته ما للمجرمين واضح آآ ايضا اذا حكم القاضي بالقسامة هذي ستأتينا اذا حكم القاضي بالقسامة ونقل الورثة عن - 00:24:15ضَ

الايمان ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فان الامام يفديه من بيت ما للمسلمين اذا وجبت الدية في خطأ ولي الامر اذا وجبت الدية في خطأ ولي الامر هنا تتعين يعني - 00:24:56ضَ

اذا اخطأ ولي الامر جناية من الجنايات او في حد من الحدود فان ولي الامر يؤدي الدية يتحملها ايضا لو استأجر انسان انسانا اخر شخصا اخر ليحفر له حفرة او بئرا - 00:25:33ضَ

ويصعد على شجرة فعل وهلك فانه لا يضمنه يعني هنا الديا ترتفع لانه لا تسبب ولا باشر لا تسبب ولا باشر وما فعل امرا يعود عليه بوجوب دفع التين بالنسبة لقتل الذمة - 00:26:20ضَ

يعني المستأمن او المعاهد ما حكم من قتله يكون قد ارتكب اثما عظيما نسأل الله العافية من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها يوجد من مسيرتي اربعين عاما - 00:27:13ضَ

هناك مسألة ذكرتها لكم انا قبل قبل دقائق من قتل شخصا عمدا ثم مات الجاني فهل يسقط القصاص ام لا نعم يسقط القصاص ويبقى حق اولياء المقتول في الدية بقيت لنا مسألة تتعلق - 00:27:44ضَ

الدية فيما دون النفس يعني اذا كانت الجناية فيما دون النفس عمدا وهذي اشرنا اليها بالامس اذا كانت الجناية فيما دون النفس عمدا انتبهوا معاشر الاحبة فيها القصاص كما تكلمنا عن الشروط بالامس - 00:28:27ضَ

اه اذا كانت الجناية ليست عمدا هذا قصاص وتجب الدية وهي المال الواجب بجناية في نفس او في يعني دون النفس وتنقسم الدية ايها الاحبة ينقسم الدية في مهدور النفس من الاطراف والجراح الى ثلاثة - 00:28:58ضَ

الاعضاء ومنافعها وهذه العلماء يذكرون فيها عدة احكام النوع الاول ما فيه هدية النفس كاملة ما هي الاخ ابراهيم هذا لما دون النفس. دية لما دون النفس لكن لا هدية النفس - 00:29:37ضَ

يعني دية في الاطراف لكن في هدية النفس. هذا مثل اللغز ما هي الدية التي تكون للاعضاء ولا هدية النفس هذا انسان اعتدى على لسان زميلي او صديق انسان يمزح مع زميله - 00:30:44ضَ

او امرأة تمزح مع زميلتها اعطبت لسانها او اعطب لسانه او افسد هذا العضو نسأل الله العافية او انسان افسد عقل انسان او افسد سمعه او بصره ذكره او لحيته - 00:31:10ضَ

او جلده او انفه او صلبه هذا كم تكون الدية تكون الدنيا كاملة لانه شيء واحد ذهب لا يعود ليس له عيوب لكن آآ اذا كان هناك فيه شيئان مثل العينين والاذنين - 00:31:49ضَ

شفتين البيضتين اليدين الرجلين واللحيين والاليتين والثديين افسد واحدة فيكون لها نصف الديرة يعني امرأة اعتدت على ثدي امرأة وافسدت احداث دينها تكون نصف الدية للثدي الذي افسدته انسان افسد - 00:32:20ضَ

احدى الاذنين لصاحبه انسان يمزح مع صديقه وافسد احدى الازنين امرأة تمزح مع صديقتها افسدت احدى عينيها ففيها نصف الدية واضح اه طيب اه قد يقول قائل هناك بعض الاعضاء منها اربعة اشياء - 00:33:06ضَ

هناك قلنا اذا افسد يعني تعدى على احد احد العينين واصبحت احدى العينين لا تبصر. افسدها الى الابد فيها نصف الدقيقة افسد احدى الاذنين اصبحت فاسدة الى الابد هذي فيها نصف الدية - 00:33:50ضَ

افسدت احدى الثديين واصبح هذا الثدي فاسد ما في نصف مادية وهكذا يعني لا يمكن البرء منه ولا يمكن علاجه قد يقول قائل هناك اعضاء اربعة اشياء مثل اربعة هذي ربع الدية لكل واحد - 00:34:18ضَ

وفي جميعها الدية طيب هناك بعض الاعضاء عشرة مثل اصابع اليدين اصابع الرجلين هذا كل اصبع وفي العشرة جميع الدية الانملة كل اصبع ثلث دقيقة الاصبع انملة الابهام نصف الدية - 00:34:45ضَ

اذا ذهبت منفعة الاصبع ففيه عشر الدية واذا ذهبت منافع الاصابع ففيها الدية آآ ايضا معاشر الاحبة كم يوجد سن عند الانسان من يعطينا نختبر معلوماتكم الطبية اخ ابراهيم كم عدد الاسنان - 00:35:19ضَ

اثنان وثلاثون اثنان وثلاثون. يعني الانسان عنده اثنان وثلاثون سنا اربعة اية اربعة رباعيات اربعة انياب ضرسا في كل جانب في كل جانب عشرة اربعة انياب وعشرون ظرسا في كل جانب عشرة يعني يجب - 00:35:56ضَ

لكل واحد من الاسنان خمس من الابل او ما يعادلها من الذهب او ما يعد لها من الفضة. واضح الدية الشعر الشعر انسان اتلف شعرا او امرأة اتلفت شعرا لصديقها لها او لامرأة - 00:36:29ضَ

هذي فيها في هدية كاملة. ما هي ما هو الشعر المقصود ماما ليس شعر الرأس فقط. شعر الرأس شعر اللحية شعر الحاجبين اهداب العينين الحاجب الحاجب الواحد فيه نصف الدية - 00:36:58ضَ

والهدف الواحد ربع الدية واضح هذي كلها بارك الله فيكم مبنية على السنة والعملية تذكرون اه الحديث اللي قلنا عمرو بن حزم رواه كتب فيه النبي مقادير الديات اذا هي مبنية على السنة القولية والعملية والتقليدية احفظوا هذه القاعدة - 00:37:20ضَ

الان ننتقل الى هدية الشجاج جرح الرأس والوجه نسأل الله العافية هذي فيها حكومة فيها ماذا يا حكومة او تقدر بمقدار شرعي من الدية ما هي الحكومة الحكومة يقوم المجني عليه كأنه عبد مملوك له قيمة لا جناية به. اما يقوم بقيمته - 00:37:56ضَ

لو بيع بعد الجناية عليه ما نقص من القيمة الاولى فله مثل نسبته من الدية ويجتهد الحاكم في تقديرها يجتهد الحاكم يعني قوم المجني عليه كانه عبد وليس به جناية - 00:38:38ضَ

ثم يقوم بقيمته لو بيع بعد الجناية يعني منهم من يقدرها بالعشر. عشر الدية منهم من يقدر بعشر الدية ومنهم ربع الدية تعود للقاضي او الحاكم اما التي فيها مقدار شرعي - 00:39:07ضَ

مقدرة عند القضاة والحكام بمقادير معينة اما اذا كان الجرق في سائر البدن فاذا بلغ الجوف يعني نسأل الله العافية هذي فيها ثلث الدية واذا لم يبلغ الجوف ففيها حكومة - 00:39:40ضَ

ما هي الجائفة الجرح الذي يصل الى باطن الجوف الجرح الذي يصل الى باطن الجوف او الظهر او الصدر هذي فيها ماذا فيها ثلث واضح يا مشايخ جهة العظام. نعم دية العظام - 00:40:15ضَ

يعني كسر العظام اذا كسر الظلع ثم جبر مستقيما ففيه بعير عن البعير اما الترقوة اذا كسرت تم جبرت مستقيمة ففيها بعيد فيها بعييران الذراع او العضد او الفخذ او الساق اذا جبر - 00:40:53ضَ

وهذا في حديث عمرو ابن حزم رضي الله عنه مرفوعا عندما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا الى اهل اليمن الفرائض والسنن والديات هذا الحديث يعني الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:25ضَ

تجدونه عند النسائي عند اصحاب رواه مالك مرسلا رواه الدارمي الحاكم اه طيب قد يقول قائل لو ابطل لو ابطر الجاني منفعة عضو المجني عليه هل هناك قصاص؟ لا لا قصاص في ذلك - 00:41:49ضَ

لان لا يمكن الاصطفاء لكن عليه عليه دية نفس كاملة اما اذا نقصت منفعة العضو لكنها لم تذهب كلية فهذا يستشار فيها من الاطباء واهل الخبرة في هدية فيها نصف الدية او ربع الدية بحسب - 00:42:26ضَ

بحسب تقديره اه اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا ونكمل آآ ان شاء الله تعالى في المجلس القادم وننتقل الى مسائل القسامة وما يعنيها من الاحكام نكتفي بهذا - 00:42:59ضَ

الله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:43:28ضَ