الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابته اجمعين. اللهم اغفر لنا واشهدنا وللحاضرين غفر الله لنا وله باب النفقات وعلى زوج النفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بمعروف ويقبض - 00:00:00
مع موسر عند تنازع من ارفع خبز البلد واذنه عادة المسلمين وما يثبت مثلها وينام عليها ولفقيرة مع فقير كفايتها من ادنى خروج البلد وادمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. وللمتوسطة المتوسطة مع - 00:00:20
الرقيب وعكسها ما بين ذلك لا القيمة الا برضاها برضاهما. وعليه مهلة نظافتها للدواء طلبة طبيب وثمن طيب وتجب لرجعية وكائن حامل لا يتوفى عنها. ومن حبست او نشزت او صامت نفلا - 00:00:40
واثارة او قضاء رمضان وقته متسع او حجت نفلا بلا اذنه او سافر لحاجتها باذنه سقطت ولها تنصت كل عام مرة في اوله. ومتى لم ينطق تبقى في ذمته. وان انفقت من ماله في غيبته فبانها ميتا رجاء - 00:01:00
عليها والده ومن تسلم من يلزمه تسلمها او بذلته هي او وليها وجبة نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعائلته ولها منع نفسها قبل دخول بقبض ما فيه الحال. وله النفقات. وان احزر بنفقة محسن او بعضها الا - 00:01:20
بنا في ذمته او غاب وتعذرت باستدانة او نحوها فلها الفسق بحاكم. وترجع الى استدانته لها او لولدها الصغير مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:40
رحمه الله تعالى باب النفقات والنفقات جمع نفقة وهي لغة الدراهم ونحوها من الاموال واما في الشرع فهي كفاية من يمونه خبزا وادما وكسوة ومسكنا وتوابعها. وكسوة كسر الكلام او ضمها كسوة - 00:02:00
وكذا التزويج فانه للنفقات الواجبة على من تلزمه النفقة. بل وزوجة المنفق عليه واولاده. والقصد من هذا الباب هو بيان ما يجب على الانسان من النفقة في النكاح والقرابة والملك - 00:02:30
وما يتعلق بذلك. وبدأ هنا بالاول وهو النكاح لانه اقوى اسباب اقوى اسباب النفح. اسباب النفقة ثلاثة. النكاح والقرابة والملك وكمان بتقول لنا ان النكاح هي اقوى الاسباب التي توجب النفقة ولها خصائص متعددة منها انها لا تسقط كما - 00:02:48
بمضي الزمن بخلاف النفقة على الاقارب فانها تسقط بمضي الزمن. بدأت النفقة على قالوا على زوجه يعني يجب على زوج نفقة زوجته لو كانت هذه الزوجة معتدة من وطئ شبهة ولو كانت محتدة من وطئ شبهة - 00:03:18
في حال كونه غير مطاوعة للواقع. قانون مأكول مشروبنا وكسوة وسكنى بالمعروف. قبل التنازع قبل ان يحصل تنازع بين الزوج التي يجب على الزوج ان ينفق على زوجته ما يصلح لمثلها بالمعروف بين الناس. والكلام في - 00:03:48
في المقدار والكفاية. اما المقدار المقدار هو الجنس. المقدار هو الجنس. المقدار هو يجب على الزوج ان يكفي زوجته ان يكفي زوجته سواء كانت معسرة او مسرة او هو معسر او منسر يجب على - 00:04:18
الزوج في المقدار ان يكفي زوجته. ان يأتي لها بكفاح بالكفاية. واما الجنس فهو الذي يختلف الذي يختلف هو الجنس وهو معتبر عندنا في المذهب بحال الزوجين. بحال الزوجين يسارا - 00:04:38
واعصارا. وذكر مؤلف خمسة احوال. ذكر مؤلف خمسة احوال. الحالة الاولى المثيرة مع قال فيفرض يعني الحاكم لو حصل تنازع بين الزوج والزوجة في جنس النفقة. وليس في مقدارها مقدار كما ذكرنا يجب عليه ان يكفيها. يجب عليه ان يكفيها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ان خذي ما يكفيك وولدك - 00:04:58
بالمعروف. اذا الحالة الاولى نفقة الموسرة مع الموسر. قال فيفرض لموسرا مع موسى قدر كفايتها عند تنازع يعني اذا حصل تنازع اما اذا لم يحصل تنازع فيجب على الزوج ان ينفق على - 00:05:28
ما يصح بالمعروف لكن اذا حصل تنازع يفرض للموسر مع الموسر عند التنازل بين الزوجين. من لارفع خبز البلد. من ارفع خبز البلد. يعني افضل خبز في البلد وقدموه وادمه والادم بضم الهمزة ما يؤتدم به. تقول ادمت - 00:05:48
الطعام وادمته اذا جعلت فيه اداما. والمراد به ما يؤكل بالخبز. والمراد به ما يؤكل بالخبز واذنه عادة الموسرين. عادة الموسرين يعني يأتي لها بخبز اربع خبز في البلد افضل خبز في البلد والادم لحم ولا يشترط ان يطبخه. الخبز هو الذي يشترط ان يأتي - 00:06:18
جائزة لكن اللحم لا يشترط ان يطهر. يأتي باللحم او الدجاج او السمك مثلا و آآ يأتي ايضا بما تحتاجه لطبخ هذا اللحم. كالماعون. كالماعون المواعيد عادة المبصرين عادة حسب عادة المسري في تلك البلد. قال - 00:06:48
وما يلبس مثلها وما يلبس مثلها. مقصود ما يلبس مثلها في البيت. ما يعني جنس ما تلبسه هذه او مثل هذه المرأة في بيت اهلها وعند قومها يلزم الزوج المنصف - 00:07:18
ان يهيئ ويحضر لها ما آآ تلبس ما تلبس مثله ما تلبس مثله في آآ عادتها وينام عليه. يفرغ لها ايضا ما ينام مثلها عليه من الفرار واللحى والمخدة. ولا يجب كما قال العلماء لا يجب عليه ان يحضر لها ما تلبسه - 00:07:38
للخروج لا يجب عليه ان يحضر لها ما تلبسه للخروج لانها اصلا ممنوعة من بحق الزوج. اما الحالة الثانية الفقيرة تحت الفقيه. قال وفقيرة مع فقير يفرض ايضا كفايته هذا المقدار يكفيها من ادنى خبز البلدي - 00:08:08
وقدمه يعني يأتي بها بارخص خبز في البلد وادم. يعني من اللحم الذي ليس هو افضل ما في البلد بل هو يعني آآ اقل آآ يعني آآ يعني جودة في - 00:08:38
اقل اللحم جودة في البلد. كذلك الزيت والارز. وما يلبس مثلها ايضا. يخرج لها مما يلبس اه مثل هذه الفقيرة. وكذلك ما ينام مثلها عليه ويجلس عليه الفرش ايضا ما تجلس عليه ما يجلس عليه مثلها. الحالة الثالثة المتوسطة مع المتوسط. ومثلها - 00:08:58
الموسرة مع الفقير وعكسها ايضا. هذا الموسر مع الفقير هذه الحالة الرابعة. الخامسة الفقيرة مع الموسر. الفقيرة مع الموسخ. قال ما بين ذلك يعني نفقة المتوسطين. الاولى الموصلة مع المسلم نفقة الموصلين. والثانية الفقيرة مع الفقير. نفقة المعسرين - 00:09:28
والثالث والرابع الثالث متوسطة مع متوسط والموصلة مع الفقير والفقيرة مع المنصف هذه يجب على الزوج بان ينفق عليها نفقة المتوسطين ما بين ذلك يعني فقط متوسطين. يأتي الذي يعني آآ يعني جودته - 00:09:48
وسط في البلد من الخبز واللحم وكذلك اه لباس اه مثلها من الوسط وكذلك ما تجلس عليه قال لا القيمة لا يفرض الحاكم القيمة الا رضاهما. يعني لا يأتي بالدراهم والريالات لا يأتي - 00:10:08
الاكل مباشرة ويأتي باللبس مباشرة ويأتي بما تنام عليه وآآ ما تجلس عليه لا يأتي بالقيمة ويقول لها اشتري الطعام او اشتري ما تلبسين لكن اذا رضيت بذلك وهو رضي ايضا بذلك فلها وله ذلك. قال وعليه - 00:10:28
يعني يجب عليه الزوج نظافتها. كانت نظافة من الصابون والشامبو والسدر. وما تدهنوا لكن قال لا دواء ولا اجرة طبيب يعني اذا مرضت لا يلزم الزوج ان يداوي زوجته ولا - 00:10:48
يعني يشتري لها دواء ولا يدفع ايضا لها اجرة الطبيب. لان ذلك يقول ليس من حاجتها الضرورية المعتادة بل لعام فلا يلزمه اي من قال ولا وثمن طيب. لا يلزمه ثمن الطيب. والحناء - 00:11:08
والخطاب لكن اذا اراد منها ان تتزين بذلك بالطيب والحناء يلزمه. يلزمه ان يأتي به ولا تأتي به هي قال رحمه الله وتجب لرجعية تجب النفقة. النفقة كما ذكرنا ويعني اه تكون في ثلاثة اشياء في الكسوة والسكن والاكل اللي هو القوت - 00:11:28
الكسوة والسكن الاكل الذي هو القوت. وتجب لرجعية تجب النفقة للرجعية لانها اه قال وباء حامل. الباء فسخة وطلاق. لا تجد لها نفقات. الا اذا كانت حاملا اذا كانت حاملا فانها تجب لها النفقة والنفقة والنفقة ليست لها. وانما - 00:11:58
للحمل للحمل لا لها من اجله. مذهب ان النفقة للحمل لا لها من اجله. فتجب النفقة بوجوده اسقطوا عند انقضائه. يقول الشيخ منصور قلت فلو مات في بطنها انقطعت. لانها لا - 00:12:28
والميت. لو مات الجنين في بطنها انقطعت نفقتها لان النفقة لا تجب لميت. قال لا متوفا عنا الزوجة التي متوفن عنها ليس لها نفقة ليس لها نفقة. ليس لها نفقة لقول صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لا نفقة لك رواه البخاري ومسلم وزال مسلم ولا سكنى - 00:12:48
ولا سخنة. طيب والحبل لو كانت حامل. هل تجب ها؟ الحمل له تلك. له بث ينفق عليه من ارثه من ابيه. فالمتوفى على زوجها ولو كانت حامل ليس لها نفقة على زوجها - 00:13:18
لكن النفقة التي للحمل تكون من ارثه. قال ومن حبست او نشزت ومن حبست سواء كانت بظلم او بحق. سقطت نفقتها. او نشزت او صامت نفلا او صامت نفلا بلا اذنه كما سألت المؤلف او لكفارة او قضايا رمضان - 00:13:38
او قضاء رمضان بخلاف فرض رمضان. فانه لا تستثنى نفقته. ووقته متسع. صامت رمضان وقته متسع سقطوا نفقته. لكن لو صامت رمضان في الوقت المضيق فلا تسمح. او قضاء رمضان - 00:14:08
الى ابني ايضا ووقته متسع او حجت نفلا بلا اذنه لو حجت نفلا بلا اذنه فان نفقتها فاسكت. اما لو حجت فرضا لو حجت فرضا هل تسقط نفقتها؟ لا تسقط - 00:14:28
نفقتها لكن لا يجب على الزوج ان يحجج زوجته كما وراء معا. فقدر نفقة الزوج في الحق في الحج هو آآ قدر نفقتها في الحرم. وما زاد على نفقة الحضر فيكون على الزوجة فقط. الذي يجب على الزوجة - 00:14:48
في نفقة حج الفرض لزوجته ونفقة الحظر. وما زالت عليه. قال او سافرت لحاجتها او لزيارة او نزهة حتى لو كان باذنه سقطت سقطت نفقتها سقطت نفقتها لكن اذا استثنى هنا انه سافرت لحاجتها انه اذا سافر معها اذا كان مسافرا معها متمكنا من الاستمتاع بها - 00:15:08
ان نفقتها لا تسقط فان نفقة الناس. قال ولها الكسوة كل عام مرة في اوله. الكسوة مرة واحدة فقط. ويأتي بها في اول العام فلو قبضت هذه الكسوة وبنيت تمزقت فانه لا يجب عليه ان يأتي - 00:15:38
اسوة اخرى ولو كانت باقية وانقضى العام وهي باقية يجب عليه ان يكسوها كسوة ثانية للعام الجديد قال ومتى لم ينفق؟ ومتى لم ينفق؟ يشهد لكم؟ نعم قالوا متى لم ينفق تبقى النفقة في ذمته بخلاف ما فقد لقاه. نفقة الاقارب اذا لم ينفق لعذر او لا فان نفقة - 00:15:58
تسقط الا في احوالهم ساذكرها او سيذكرهم ان لكن الزوجة اذا لم ينفق زوجها عليها في الفترة الماضية لا تسقط نفقتها وتبقى في ذمة الزوج في ذمة الزوج. قال رحمه الله وان - 00:16:28
فقط من ما لي في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث بما فقدته بعد موته ومن تسلم من يلزمه تسلمها. هل تجد اذا عقد الانسان على امرأة؟ هل يجب فعليه ان ينفق عليها لا يجب الا اذا تسلمها او بذلت هي اوليها التسليم - 00:16:48
قالوا الولي يقول تعال يا فلان خذ زوجتك. لن نمنعك الان. فحينئذ تجد ايش؟ النفقة نتسلم ولو لم نتسلم. الحالة الثانية التي تجد فيها النفقة والزوجة اذا تسلمها. قال من تسلم من يلزمه تسلمه - 00:17:18
والتي يلزمها التسلل وهي التي يوضع مثلها. هي التي يوضع مثلها. او بذلته. او بذلت الزوجة التسليم الزوج هي اوليها وجبت نفقتها ولو مع وجود موانع. ولو مع صغره ومرض - 00:17:38
وعمته وجده يعني قطع ذكره. قال رحمه الله ولها منع نفسها للمرأة ان تمنع نفسها قبل الدخول. الى ان تقبض ايش؟ المهر الحال. ولها النفقة اذا اذا منعت نفسها بسبب تأخر الزوج في تسليم الحال يفهم من انه - 00:17:58
لو كان المهر مؤجلا فانه ليس للزوجة ان تمنع نفسها. ليس للزوجة اذا كان مؤجرا ليس لها ان تمنع تسليم نفسها لانها رضيت بتأخيره. قال وان اعسر بنفقة معسر او بعضها. اذا اعسر بنفقة معسر او بعضها. هذا رجل تجب عليه نفقة - 00:18:28
المصريين. او نفقة المتوسطين. فاعسر عن نفقة الموسرين. وقدر على نفقة المتوسطين مثلا هو يجب عليه نفقة ايش؟ المرسلين ولن يقدر الا على نفقة المتوسطين. فهل المرأة ان تفسخ هل للمرأة ان تخسى؟ هو يجب عليه ان ينفق نفقة متوسطين. و - 00:18:58
انفق نفقة معسرين. هل المرأة ان تفسخ؟ هم؟ المذهب عندنا انه ليس لها ان تفسخ. ليس لها ان تفسخ الا اذا اعسر بنفقة المعسرين ولو كان الواجب عليه نفقة مسلم. ولو كان الواجب - 00:19:28
افقت المرسلين ليس للمرأة ان تفسخ العقد بنقصان النفقة الا اذا عجز عن نفقة المعسرين او عجز عن بعض نفقة المعسرين. لكنها لا تملك الفسخ ان بقيت معه اكلته من نفسها. لكن اذا انفق عليه نفقة معسرين وهي يجب لها نفقة المرسلين تبقى ما زاد على نفقة المعسرين - 00:19:48
دينا في ذمة الزوج دينا في ذمة الزوج لكن ليس لها ان تفسخ ليس لها ان تفسخ ايضا لو تزوجت المرأة واعسر الزوج واعسر الزوج وقالت رضيت به معسرا. رضيت به معسرا. فهلا نرجع وتقول اريد الفسخ؟ نقول نعم - 00:20:18
تلجأ لها ان ترجع لان النفقة تتجدد كل يوم بيوم. كذلك لو تزوجته عالمة بعسرته فلها فسخ لمن يتجدد. لها من وجوب النفقة كل يوم. حتى لو اتزوجت وهي راضية بعسرته او عالم بعسرته - 00:20:48
لا ان تفسخ اذا اعسر عن نفقة مسلم. قال لا لما في ذمته. لا بما في ذمته هذا الاستدلال لن اجده هنا لا في المنتهى ولا في شرحه ولا في اقناع ولا في شرح الاقناع ولا في - 00:21:08
والمراد انه لو كان لها دين واعسر به فليس لها الفسخ لاجل ذلك. لو كان لها دين عليك ولا من سبع سداده فليس لها ان تفسخ بسبب عسرته بما لها في ذمته من الدين. قال او غاب - 00:21:28
وتعذرت تعذرت النفقة عليها باستدانة يعني باقتراب ما وجدت احد يبغضها وترجع عليه بهذا القرن. او غير استدامة كما قال الشيخ عثمان بيع العقار لا يوجد عنده شيء يباع لا يوجد له سيارة ولا عنده شيء زائد في البيت يباع فلها حينئذ الفسق لكن - 00:21:48
كما قال باذن ايش؟ الحاكم. قال بحاكم بحاكم. فيفسخ الحاكم بطلبها او تنسخ بامره لكن كما قال في الاقناع فسخ الحاكم فسخ الحاكم تفريط لا رجعة فيه تفريق لا رجعة فيه - 00:22:18
قالوا ترجعوا بما استدانته لها. او لولدها الصغير مطلقا. ترجع بما استدانته لها او استدانت لولدها الصغير مطلقا سواء استدانت بيد الحاكم او بغير اذن الحاكم. الحال في الضابط في الحالة التي يجوز او الضابط في الحال الذي يجوز للمرأة ان تفسخ نكاحها من زوجها لاجل نفقة نقول اذا تعذر الانفاق - 00:22:38
من جهته الضابط في الحال الذي يجوز للمرأة ان تفسخ نكاحها من زوجها لاجل النفقة. هو اذا تعذر الانفاق عليهم جهة ويدخل فيه صور اربع صور يدخل فيه. السورة الاولى اذا لم ينفق تماما فلا تفسخ - 00:23:08
ثانيا لم تقدر له على مال. موسر وبخيل لا يريد ان ينفق ولم تقدر له على ما لها النفس الثالثة اذا كان غائبا ولم يترك لها نفقة. الصورة الرابعة اذا كان غائبا - 00:23:28
تعذر الاستدانة عليه. هذه الاحوال التي يجوز للمرأة انفسها. فصل هنا سيتكلم عن نفقة الاقارب المماليك الادميين والبهائم. يراد بالاقارب من يرثه بفرغ او تعصيب من يرث بفرد او تعصي. ومقدار النفقة هنا مقدار - 00:23:48
الطبقة هي الكفاية ايضا لكن جنسها يرجع فيه الى العادة والعرف. يرجع فيه الى العادة والعرف كما قال المهم الكفاية هو ان يكفيها يحضر لها ما يكفيها للاكل اشبعها في الاكل يحظر لها ما تستطيع ان تنام عليه وتتلحف به يهيأ لها مسكنا ان تسكن فيه. هذا كفاية لكن جنس المسكن - 00:24:18
هو راقي هذا الوسط جلس اللباس هل هو وسط او راقي جدا او آآ نازل هذا هو الكلام في نفقة ايش؟ الزوجات. اما في الاقارب لا. يكفي يجب ان يكفيهم ويشبعهم. من الخبز والاذن كما قال - 00:24:48
اثنان كسوة والمسكن بقدر الحاجة لكن هو مرد ذلك الى العرف الى العرف لا يوجد تقسيم كما في النفقة على الزوجات. الدليل على وجوه النفقة على الفروع قوله تعالى وعلى المولود - 00:25:08
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والدليل على وجوب النفقة على الاصول قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ومن الاحسان الانفاق عليهما عند حاجتهما والدليل على وجوب النفقة. على وجوب النفقة على الاقارب غير الاصول والفروع - 00:25:28
كالاخوة مثلا قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارد مثل ذلك لما قال الله عز وجل في سورة البقرة وعن مولودنا ورزقهن بالمعروف. يعني الاب يجب عليه يكسي. وينفق على آآ - 00:25:58
اولاده بالمعروف والله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. يقول الشيخ منصور اوجب النفقة على الاب ثم الوارث عليه وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب. الاشتراك في الوجوب. قال وتجب عليه - 00:26:18
يجب النفقة على الانسان او اكمال النفقة لو كانت ناقصة على الشخص بمعروف لكل من ابويه وان علموا ابوي ان علموا. يعني امه ابيه ام امه ام امه ابو الام واو ولده وان سفل ولده ابنته آآ ولده - 00:26:38
من الابن والبنت واولادهم وهكذا ولا قال ولو حجموا معسر لا ينظر الى الاث لا ينظر الى الارث طبعا تأتي من نفقة على والفروع ها اذا كانوا فقراء فان كانوا اغنياء لم تجب عليهم نفقتهم - 00:27:08
قال ولكل من يرث بكل تاج من نفقة لكل من يرث هذا المنفق الغني بفرض او تعصيب. لا برحم. اما الذي يرد منه برحم وهم الذين ليسوا بذوي فروغ ولا عصبة من غير عمودي النسل فلا نفقة لهم. اما ذوي الارحام من عمودي النسب - 00:27:28
كجدي من امي يجب لهم النفق. اما في غير عمره نسب لابد ان يرث المنفق ان يرث المنفق من المنفق عليه بفرض او تعصيب. اما برحم لا يجب عليه ان كخالي مثلا لخالته - 00:27:58
يجب عليه ان ينفق عليهم سوى عمودين سبيل كما ذكرنا. الاصول والفروع الاصول والفروع حتى لولا الارحام منهم يجب النفقة عليهم. اما ما عداهم دون ارحام لا تجب النفقة عليهم. اذا الشرط الاول الشرط الاول وجوب النفقة على الاقارب - 00:28:18
ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه وهذا في غير عمودي النسب. هذا الشرط في غير عمودين النسب. يؤخذ من هذا الشرط يؤخذ منه اشتراط الاتفاق في الدين. لان الانسان لا يرث الا اذا كان موافقا الميت في دينه - 00:28:38
فاذا كان المنفق عليه مثلا الفقير كافرا فان المنفق لا يجب ان ينفق عليه. لماذا لانه لو مات هذا المنفق عليه لم يرثه المنفق. الشرط الاول اذا ماذا قلنا الشرط الاول؟ ان يكون المنفق - 00:29:08
ثالثا المنفق عليه. غير عمودي النسب. نعم. الشرط الثاني فقر المنفق عليه قال مع فقر من تجب له. هذا الشرط الثاني. وعجزه عن كسبه وعجزه عن كسب يعجز عن التجسد فقير ويعجز عن التكسب - 00:29:28
الذي يجب ان ينفق عليه. الشرط الثالث غنى المنفق وذكروا بقوله اذا كان الفاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كيف يطرط؟ اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه - 00:29:58
وليلته كفطرته. يعني ان يكون غنيا يوم وليلة والزائد عن نفقة في اليوم والليلة يجب عليه ان يذهب به الى قريبه الفقير. يعني ليس لا يشترط ان يكون غنيا عن الدوام مثل الحج. لا. يكفي ان يكون واجدا قوت نفسه وقوت زوجته ورقيقه - 00:30:28
وما تزاهم مؤنتهم. يوم وليلة الزاد على اليوم والليلة يجب عليه ان يخرجه الى القريب الفقير. قال لا من رأس مال اذا كان عنده رأس مال تجارة يتاجر به لا يجب عليه ينفق منه. وثمن ملك ثمن ملك عنده بيت لا يجب عليه ان يبيع - 00:30:58
وينفق منه والة صنعة الة يصنع بها لا يجب عليه ان يبيعها ويأخذ ثمنها وينفق منها ثم قالوا تسقط بمضي زمني. تسقط نفقة الاقارب مضي الزمن الا من ثلاثة احوال. الحالة الاولى قال ما لم يفرضها حاكم. اذا فرض - 00:31:18
الحاكم اذا فرضها الحاكم على المنفق في المحكمة فانها لا تسقط لمضي الزمن. يعني فرض الحاكم وعليه ان ينفق في الشهر الف ريال فتركها لمدة عشرة اشهر. هل تستقم به الزمن؟ لا تسقط. الحالة الثانية التي لا تسكن به الزمن - 00:31:38
منطقة القارب قال او تستدم باذنه. يعني ما لم تستدم تستدن الاقارب النفقة باذن للحاكم باذن الحاكم. هذي الحالة الثانية اذا استدانت الاقارب النفقة باذن الحاكم فانه يجب على فانه يجب على المنفق ان يسدد هذا الدين. الحالة - 00:31:58
اذا امتنع قال وان امتنع من من وجبت عليه رجع عليه منفق من نية الرجوع. امتنع من النفقة ثم اتى شخص وانفق على هؤلاء المحتاجين اقارب هذا الشخص الغني. المحتاجين بنية الرجوع فحينئذ ايضا - 00:32:28
على المنفق هذا الغني ان آآ يدفع هذه النفقة. ثم قال بقدر نفسه وان كان اب انفرد بها. الانسان اذا كان له اب فان الاب ينفرد بنفقة ولده لقوله تعالى - 00:32:48
المولودي له رزقهن ونسوتهن. اما اذا لم يكن له اب فيجب على كل واحد بقدر ارثه. بقدر ارثه فاذا كان شخص فقير مثلا عنده اخوان عنده اخوان ما الواجب الان على الاخوين - 00:33:08
الى اللقاء. كم يجب على الاخ الواحد؟ ها؟ ها لانه لو مات هم سيدونه كذلك. لو كان عنده شخص مثلا فقير وعنده اخت واخ اخت واخ. ما الواجب حينئذ؟ ها؟ الذكر يعني - 00:33:28
على البنت الثلث ويجب على الاخ بل يجب على الاخت في الثلث ويجب على الاخت الثلثان. طيب نعم؟ لماذا؟ كلمة. كيف نام؟ ايش؟ من نفقة من النفقة اذا كان مثلا - 00:33:58
ينفق في الشهر مثلا الف ريال ها يجب ثلثي الالف على الاخ وثلث الالف على الاخت على الاخت. طيب لو كان شخص فقير وعنده ابن فقير ايضا. وعنده اخ فقير. غني اخ غني - 00:34:18
هل يجب على الاخ الغني ان ينفق على اخيه الفقير او لا لو كان شخص فقير وعنده ابن فقير شخص فقير وعنده ابن فقير ايضا وعنده اخ غني فهل يجب على هذا الاخ الغني ان ينفق على اخيه - 00:34:38
الفقيه لا يجد لماذا؟ لانه لو مات هذا الاخ الفقير لا يدري هذا الاخ لانه محجوب بالابن واحنا اشترطنا ايش؟ الشرط الاول ها ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه وهذي الصورة اللي ذكرتها لا يكون منفق وارثا للمنفق عليه ينفق عليه. وهذه طبعا النفقة للاسف - 00:34:58
والكثير من المجتمع يجهل يعني قد يكون الانسان يجب عليه ان ينفق على ابيه وامه وهو يعيش في رفاهية وبيت جديد ويترك امه فقيرة او ابيه فقير او بالعكس يكون الاب يعيش في حياة فارهة - 00:35:28
والابن فقير لا يستطيع النفقة على نفسه ويترك النفقة عليه. وهذا لا شك انه قاتل. او بعض الاخوة مثلا بعض الاخوة تراه خير ونعمة واخوه فقير. ولا يوجد له وارث غيره. ويترك النفقة عليه. وهذا لا شك انه اثم لا شك - 00:35:48
كأنها وقفت فينبغي اشاعة هذه الاحكام احكام النفقة في المجتمع حتى يعلم الانسان ما الذي يجب عليه من النفقات وما الذي لا يجب علينا. هل يجب الزواج التزويج على المنفق او لا يجوز؟ هل يجب - 00:36:08
اذا احتاج المنفق عليه الى زوجة وانكاح. هل يجب على المنفق ان يزوجها ولا يجب؟ هم المذهب يجب. يجب علي ان نزوجه. ويجب عليه نفقته ونفقة زوجته واولاده ايضا. لان بعض الاباء - 00:36:28
زوج ابنه ويأتي الابن باولاد مسكين ويفتقر ويتركه. يقول اعتمد على نفسه. صحيح هذا التربية شيء والوجوب شيء اخر يجب عليك ان تزوجه بل قالوا حتى الام لو كان الانسان يعني آآ ينفق على امه واحتاجت الى زواجه يجب ان يزوجها - 00:36:48
او كان ينفق على ابيه واحتاج الاب الى زواجه. يجب عليه ان يزوجه. يجب عليه ان يزوجه. والزواج لا شك يعني اعظم الاحتياجات التي يحتاجها الانسان. قال وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا - 00:37:08
ونافزا قال ولو كان الرقيق يعني هذي بين عم سيدي او انا ناشز مترفعا عن سيدي انا اريد ان يضعها سيدها يجب عليه ان ينفق عليه وعليه. ولا يكلفهم شقا كثيرا. لا يجوز هذا طبعا - 00:37:28
هنا الحكم مبهم ولا يعني لا يجوز الشارع هنا ايضا قال لا يجوز ان يكلفه عملا شاقا كثيرا ويريحه وقت القائلة. القيلولة متى؟ ها؟ قبل الزوال. اين صلاة الضحى تذكر في جامع - 00:37:58
اه باب جامع لايمن. اذا حلف الا يقيمه. هم ونام بعد اذا حلف اليقين ونام بعد الظهر وبعد الزوال فانه يحلم فانه يحلم والعشاء ما تركتم. هذا الباب جامع الامام فيه يعني ترى عادات الفقهاء في في وقته. العشاء عندهم هم - 00:38:28
صحيح من بعد الظهر. من بعد الظهر اذا حلف لا يتغذى فاكل بعد الزمان يقولون هنا ايش؟ ها؟ لا يحلم. لان بعد الزوال دخل العشاء. العشي. وهكذا في اشياء كثيرة - 00:38:58
السحور يبدأ عنده متى؟ اذا كان ما في رمظان بعد نصف الليل. بعد منتصف الليل. بعد منتصف الليل. اذا يقولون لا اذا حلف لا يتعشى. مم فلا آآ يحنث باكل نصف الوجبة. يأتي بوجبة - 00:39:18
ويوصفها ها فما دون هذا لا يحلف بها. اكثر يعني يطلب وجبة من عند الله. ويأتي بسكين هذي سيأتينا ان شاء الله بعضها في آآ كتاب والايمان في باب جامع الايمان. قالوا يريح وقت قائلة ونوم - 00:39:38
ثم اتكلم عن النفقة على البهائم قالوا عليه على بهائمه يجب ان يعرف بهائمهم وسقيها ايضا في حديث ايش عذبت امرأة؟ في هر. حبستها حتى ماتت فلا هي اطعمتها الحديث متفق عليه قال وان عجز اجبر على بيعها اذا عجز عن النفقة على البهيمة يجبر على البيع قال او ايجارتها - 00:39:58
او ذبح مأكول اذا كان مأكولا اما اذا لم يكن مأكولا فانه يجبر اما على البيع او تأجيره. قال يحرم تحميلها اي بهيئ شقا يعني شيئا ثقيلا. ولعنها يحرم ان يلعنها. وحلبها ما يضر بولدها - 00:40:28
وضرب وجه يحرم ضرب الوجه وجه البهيمة واسم فيه يعني في الوجه ويجوز في غير الوجه لعنة الله عليه وسلم من وسم وضرب الوجه ونهى عنه. كما في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه - 00:40:48
يجوز بغيره لغرض صحيح اذا كان هناك غرض صحيح الواصل ابن التمييز البهي البهائمية عن غيرها فانه لا اه ايضا ذكر انتهت تستحب نفقته على ما لا على ما له غير الحيوان. على ما له غير الحيوان. قال الشيخ المنصور وفي الفروع - 00:41:08
وجه وجوه الا يضيع السيارة مثلا البيت صيانة البيت صيانة السيارة الفروع يقول يتوجه الوجوب لئلا يضيع لان لا يخيب. لكن الموتى يقول تستحب. تستحب له فقط. وغالبا الانسان يؤخر النفقة على حوائجه حتى يأتي يوم - 00:41:28
وتعطله اوقات - 00:41:48
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابته اجمعين. اللهم اغفر لنا واشهدنا وللحاضرين غفر الله لنا وله باب النفقات وعلى زوج النفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بمعروف ويقبض - 00:00:00
مع موسر عند تنازع من ارفع خبز البلد واذنه عادة المسلمين وما يثبت مثلها وينام عليها ولفقيرة مع فقير كفايتها من ادنى خروج البلد وادمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. وللمتوسطة المتوسطة مع - 00:00:20
الرقيب وعكسها ما بين ذلك لا القيمة الا برضاها برضاهما. وعليه مهلة نظافتها للدواء طلبة طبيب وثمن طيب وتجب لرجعية وكائن حامل لا يتوفى عنها. ومن حبست او نشزت او صامت نفلا - 00:00:40
واثارة او قضاء رمضان وقته متسع او حجت نفلا بلا اذنه او سافر لحاجتها باذنه سقطت ولها تنصت كل عام مرة في اوله. ومتى لم ينطق تبقى في ذمته. وان انفقت من ماله في غيبته فبانها ميتا رجاء - 00:01:00
عليها والده ومن تسلم من يلزمه تسلمها او بذلته هي او وليها وجبة نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعائلته ولها منع نفسها قبل دخول بقبض ما فيه الحال. وله النفقات. وان احزر بنفقة محسن او بعضها الا - 00:01:20
بنا في ذمته او غاب وتعذرت باستدانة او نحوها فلها الفسق بحاكم. وترجع الى استدانته لها او لولدها الصغير مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:40
رحمه الله تعالى باب النفقات والنفقات جمع نفقة وهي لغة الدراهم ونحوها من الاموال واما في الشرع فهي كفاية من يمونه خبزا وادما وكسوة ومسكنا وتوابعها. وكسوة كسر الكلام او ضمها كسوة - 00:02:00
وكذا التزويج فانه للنفقات الواجبة على من تلزمه النفقة. بل وزوجة المنفق عليه واولاده. والقصد من هذا الباب هو بيان ما يجب على الانسان من النفقة في النكاح والقرابة والملك - 00:02:30
وما يتعلق بذلك. وبدأ هنا بالاول وهو النكاح لانه اقوى اسباب اقوى اسباب النفح. اسباب النفقة ثلاثة. النكاح والقرابة والملك وكمان بتقول لنا ان النكاح هي اقوى الاسباب التي توجب النفقة ولها خصائص متعددة منها انها لا تسقط كما - 00:02:48
بمضي الزمن بخلاف النفقة على الاقارب فانها تسقط بمضي الزمن. بدأت النفقة على قالوا على زوجه يعني يجب على زوج نفقة زوجته لو كانت هذه الزوجة معتدة من وطئ شبهة ولو كانت محتدة من وطئ شبهة - 00:03:18
في حال كونه غير مطاوعة للواقع. قانون مأكول مشروبنا وكسوة وسكنى بالمعروف. قبل التنازع قبل ان يحصل تنازع بين الزوج التي يجب على الزوج ان ينفق على زوجته ما يصلح لمثلها بالمعروف بين الناس. والكلام في - 00:03:48
في المقدار والكفاية. اما المقدار المقدار هو الجنس. المقدار هو الجنس. المقدار هو يجب على الزوج ان يكفي زوجته ان يكفي زوجته سواء كانت معسرة او مسرة او هو معسر او منسر يجب على - 00:04:18
الزوج في المقدار ان يكفي زوجته. ان يأتي لها بكفاح بالكفاية. واما الجنس فهو الذي يختلف الذي يختلف هو الجنس وهو معتبر عندنا في المذهب بحال الزوجين. بحال الزوجين يسارا - 00:04:38
واعصارا. وذكر مؤلف خمسة احوال. ذكر مؤلف خمسة احوال. الحالة الاولى المثيرة مع قال فيفرض يعني الحاكم لو حصل تنازع بين الزوج والزوجة في جنس النفقة. وليس في مقدارها مقدار كما ذكرنا يجب عليه ان يكفيها. يجب عليه ان يكفيها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ان خذي ما يكفيك وولدك - 00:04:58
بالمعروف. اذا الحالة الاولى نفقة الموسرة مع الموسر. قال فيفرض لموسرا مع موسى قدر كفايتها عند تنازع يعني اذا حصل تنازع اما اذا لم يحصل تنازع فيجب على الزوج ان ينفق على - 00:05:28
ما يصح بالمعروف لكن اذا حصل تنازع يفرض للموسر مع الموسر عند التنازل بين الزوجين. من لارفع خبز البلد. من ارفع خبز البلد. يعني افضل خبز في البلد وقدموه وادمه والادم بضم الهمزة ما يؤتدم به. تقول ادمت - 00:05:48
الطعام وادمته اذا جعلت فيه اداما. والمراد به ما يؤكل بالخبز. والمراد به ما يؤكل بالخبز واذنه عادة الموسرين. عادة الموسرين يعني يأتي لها بخبز اربع خبز في البلد افضل خبز في البلد والادم لحم ولا يشترط ان يطبخه. الخبز هو الذي يشترط ان يأتي - 00:06:18
جائزة لكن اللحم لا يشترط ان يطهر. يأتي باللحم او الدجاج او السمك مثلا و آآ يأتي ايضا بما تحتاجه لطبخ هذا اللحم. كالماعون. كالماعون المواعيد عادة المبصرين عادة حسب عادة المسري في تلك البلد. قال - 00:06:48
وما يلبس مثلها وما يلبس مثلها. مقصود ما يلبس مثلها في البيت. ما يعني جنس ما تلبسه هذه او مثل هذه المرأة في بيت اهلها وعند قومها يلزم الزوج المنصف - 00:07:18
ان يهيئ ويحضر لها ما آآ تلبس ما تلبس مثله ما تلبس مثله في آآ عادتها وينام عليه. يفرغ لها ايضا ما ينام مثلها عليه من الفرار واللحى والمخدة. ولا يجب كما قال العلماء لا يجب عليه ان يحضر لها ما تلبسه - 00:07:38
للخروج لا يجب عليه ان يحضر لها ما تلبسه للخروج لانها اصلا ممنوعة من بحق الزوج. اما الحالة الثانية الفقيرة تحت الفقيه. قال وفقيرة مع فقير يفرض ايضا كفايته هذا المقدار يكفيها من ادنى خبز البلدي - 00:08:08
وقدمه يعني يأتي بها بارخص خبز في البلد وادم. يعني من اللحم الذي ليس هو افضل ما في البلد بل هو يعني آآ اقل آآ يعني آآ يعني جودة في - 00:08:38
اقل اللحم جودة في البلد. كذلك الزيت والارز. وما يلبس مثلها ايضا. يخرج لها مما يلبس اه مثل هذه الفقيرة. وكذلك ما ينام مثلها عليه ويجلس عليه الفرش ايضا ما تجلس عليه ما يجلس عليه مثلها. الحالة الثالثة المتوسطة مع المتوسط. ومثلها - 00:08:58
الموسرة مع الفقير وعكسها ايضا. هذا الموسر مع الفقير هذه الحالة الرابعة. الخامسة الفقيرة مع الموسر. الفقيرة مع الموسخ. قال ما بين ذلك يعني نفقة المتوسطين. الاولى الموصلة مع المسلم نفقة الموصلين. والثانية الفقيرة مع الفقير. نفقة المعسرين - 00:09:28
والثالث والرابع الثالث متوسطة مع متوسط والموصلة مع الفقير والفقيرة مع المنصف هذه يجب على الزوج بان ينفق عليها نفقة المتوسطين ما بين ذلك يعني فقط متوسطين. يأتي الذي يعني آآ يعني جودته - 00:09:48
وسط في البلد من الخبز واللحم وكذلك اه لباس اه مثلها من الوسط وكذلك ما تجلس عليه قال لا القيمة لا يفرض الحاكم القيمة الا رضاهما. يعني لا يأتي بالدراهم والريالات لا يأتي - 00:10:08
الاكل مباشرة ويأتي باللبس مباشرة ويأتي بما تنام عليه وآآ ما تجلس عليه لا يأتي بالقيمة ويقول لها اشتري الطعام او اشتري ما تلبسين لكن اذا رضيت بذلك وهو رضي ايضا بذلك فلها وله ذلك. قال وعليه - 00:10:28
يعني يجب عليه الزوج نظافتها. كانت نظافة من الصابون والشامبو والسدر. وما تدهنوا لكن قال لا دواء ولا اجرة طبيب يعني اذا مرضت لا يلزم الزوج ان يداوي زوجته ولا - 00:10:48
يعني يشتري لها دواء ولا يدفع ايضا لها اجرة الطبيب. لان ذلك يقول ليس من حاجتها الضرورية المعتادة بل لعام فلا يلزمه اي من قال ولا وثمن طيب. لا يلزمه ثمن الطيب. والحناء - 00:11:08
والخطاب لكن اذا اراد منها ان تتزين بذلك بالطيب والحناء يلزمه. يلزمه ان يأتي به ولا تأتي به هي قال رحمه الله وتجب لرجعية تجب النفقة. النفقة كما ذكرنا ويعني اه تكون في ثلاثة اشياء في الكسوة والسكن والاكل اللي هو القوت - 00:11:28
الكسوة والسكن الاكل الذي هو القوت. وتجب لرجعية تجب النفقة للرجعية لانها اه قال وباء حامل. الباء فسخة وطلاق. لا تجد لها نفقات. الا اذا كانت حاملا اذا كانت حاملا فانها تجب لها النفقة والنفقة والنفقة ليست لها. وانما - 00:11:58
للحمل للحمل لا لها من اجله. مذهب ان النفقة للحمل لا لها من اجله. فتجب النفقة بوجوده اسقطوا عند انقضائه. يقول الشيخ منصور قلت فلو مات في بطنها انقطعت. لانها لا - 00:12:28
والميت. لو مات الجنين في بطنها انقطعت نفقتها لان النفقة لا تجب لميت. قال لا متوفا عنا الزوجة التي متوفن عنها ليس لها نفقة ليس لها نفقة. ليس لها نفقة لقول صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لا نفقة لك رواه البخاري ومسلم وزال مسلم ولا سكنى - 00:12:48
ولا سخنة. طيب والحبل لو كانت حامل. هل تجب ها؟ الحمل له تلك. له بث ينفق عليه من ارثه من ابيه. فالمتوفى على زوجها ولو كانت حامل ليس لها نفقة على زوجها - 00:13:18
لكن النفقة التي للحمل تكون من ارثه. قال ومن حبست او نشزت ومن حبست سواء كانت بظلم او بحق. سقطت نفقتها. او نشزت او صامت نفلا او صامت نفلا بلا اذنه كما سألت المؤلف او لكفارة او قضايا رمضان - 00:13:38
او قضاء رمضان بخلاف فرض رمضان. فانه لا تستثنى نفقته. ووقته متسع. صامت رمضان وقته متسع سقطوا نفقته. لكن لو صامت رمضان في الوقت المضيق فلا تسمح. او قضاء رمضان - 00:14:08
الى ابني ايضا ووقته متسع او حجت نفلا بلا اذنه لو حجت نفلا بلا اذنه فان نفقتها فاسكت. اما لو حجت فرضا لو حجت فرضا هل تسقط نفقتها؟ لا تسقط - 00:14:28
نفقتها لكن لا يجب على الزوج ان يحجج زوجته كما وراء معا. فقدر نفقة الزوج في الحق في الحج هو آآ قدر نفقتها في الحرم. وما زاد على نفقة الحضر فيكون على الزوجة فقط. الذي يجب على الزوجة - 00:14:48
في نفقة حج الفرض لزوجته ونفقة الحظر. وما زالت عليه. قال او سافرت لحاجتها او لزيارة او نزهة حتى لو كان باذنه سقطت سقطت نفقتها سقطت نفقتها لكن اذا استثنى هنا انه سافرت لحاجتها انه اذا سافر معها اذا كان مسافرا معها متمكنا من الاستمتاع بها - 00:15:08
ان نفقتها لا تسقط فان نفقة الناس. قال ولها الكسوة كل عام مرة في اوله. الكسوة مرة واحدة فقط. ويأتي بها في اول العام فلو قبضت هذه الكسوة وبنيت تمزقت فانه لا يجب عليه ان يأتي - 00:15:38
اسوة اخرى ولو كانت باقية وانقضى العام وهي باقية يجب عليه ان يكسوها كسوة ثانية للعام الجديد قال ومتى لم ينفق؟ ومتى لم ينفق؟ يشهد لكم؟ نعم قالوا متى لم ينفق تبقى النفقة في ذمته بخلاف ما فقد لقاه. نفقة الاقارب اذا لم ينفق لعذر او لا فان نفقة - 00:15:58
تسقط الا في احوالهم ساذكرها او سيذكرهم ان لكن الزوجة اذا لم ينفق زوجها عليها في الفترة الماضية لا تسقط نفقتها وتبقى في ذمة الزوج في ذمة الزوج. قال رحمه الله وان - 00:16:28
فقط من ما لي في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث بما فقدته بعد موته ومن تسلم من يلزمه تسلمها. هل تجد اذا عقد الانسان على امرأة؟ هل يجب فعليه ان ينفق عليها لا يجب الا اذا تسلمها او بذلت هي اوليها التسليم - 00:16:48
قالوا الولي يقول تعال يا فلان خذ زوجتك. لن نمنعك الان. فحينئذ تجد ايش؟ النفقة نتسلم ولو لم نتسلم. الحالة الثانية التي تجد فيها النفقة والزوجة اذا تسلمها. قال من تسلم من يلزمه تسلمه - 00:17:18
والتي يلزمها التسلل وهي التي يوضع مثلها. هي التي يوضع مثلها. او بذلته. او بذلت الزوجة التسليم الزوج هي اوليها وجبت نفقتها ولو مع وجود موانع. ولو مع صغره ومرض - 00:17:38
وعمته وجده يعني قطع ذكره. قال رحمه الله ولها منع نفسها للمرأة ان تمنع نفسها قبل الدخول. الى ان تقبض ايش؟ المهر الحال. ولها النفقة اذا اذا منعت نفسها بسبب تأخر الزوج في تسليم الحال يفهم من انه - 00:17:58
لو كان المهر مؤجلا فانه ليس للزوجة ان تمنع نفسها. ليس للزوجة اذا كان مؤجرا ليس لها ان تمنع تسليم نفسها لانها رضيت بتأخيره. قال وان اعسر بنفقة معسر او بعضها. اذا اعسر بنفقة معسر او بعضها. هذا رجل تجب عليه نفقة - 00:18:28
المصريين. او نفقة المتوسطين. فاعسر عن نفقة الموسرين. وقدر على نفقة المتوسطين مثلا هو يجب عليه نفقة ايش؟ المرسلين ولن يقدر الا على نفقة المتوسطين. فهل المرأة ان تفسخ هل للمرأة ان تخسى؟ هو يجب عليه ان ينفق نفقة متوسطين. و - 00:18:58
انفق نفقة معسرين. هل المرأة ان تفسخ؟ هم؟ المذهب عندنا انه ليس لها ان تفسخ. ليس لها ان تفسخ الا اذا اعسر بنفقة المعسرين ولو كان الواجب عليه نفقة مسلم. ولو كان الواجب - 00:19:28
افقت المرسلين ليس للمرأة ان تفسخ العقد بنقصان النفقة الا اذا عجز عن نفقة المعسرين او عجز عن بعض نفقة المعسرين. لكنها لا تملك الفسخ ان بقيت معه اكلته من نفسها. لكن اذا انفق عليه نفقة معسرين وهي يجب لها نفقة المرسلين تبقى ما زاد على نفقة المعسرين - 00:19:48
دينا في ذمة الزوج دينا في ذمة الزوج لكن ليس لها ان تفسخ ليس لها ان تفسخ ايضا لو تزوجت المرأة واعسر الزوج واعسر الزوج وقالت رضيت به معسرا. رضيت به معسرا. فهلا نرجع وتقول اريد الفسخ؟ نقول نعم - 00:20:18
تلجأ لها ان ترجع لان النفقة تتجدد كل يوم بيوم. كذلك لو تزوجته عالمة بعسرته فلها فسخ لمن يتجدد. لها من وجوب النفقة كل يوم. حتى لو اتزوجت وهي راضية بعسرته او عالم بعسرته - 00:20:48
لا ان تفسخ اذا اعسر عن نفقة مسلم. قال لا لما في ذمته. لا بما في ذمته هذا الاستدلال لن اجده هنا لا في المنتهى ولا في شرحه ولا في اقناع ولا في شرح الاقناع ولا في - 00:21:08
والمراد انه لو كان لها دين واعسر به فليس لها الفسخ لاجل ذلك. لو كان لها دين عليك ولا من سبع سداده فليس لها ان تفسخ بسبب عسرته بما لها في ذمته من الدين. قال او غاب - 00:21:28
وتعذرت تعذرت النفقة عليها باستدانة يعني باقتراب ما وجدت احد يبغضها وترجع عليه بهذا القرن. او غير استدامة كما قال الشيخ عثمان بيع العقار لا يوجد عنده شيء يباع لا يوجد له سيارة ولا عنده شيء زائد في البيت يباع فلها حينئذ الفسق لكن - 00:21:48
كما قال باذن ايش؟ الحاكم. قال بحاكم بحاكم. فيفسخ الحاكم بطلبها او تنسخ بامره لكن كما قال في الاقناع فسخ الحاكم فسخ الحاكم تفريط لا رجعة فيه تفريق لا رجعة فيه - 00:22:18
قالوا ترجعوا بما استدانته لها. او لولدها الصغير مطلقا. ترجع بما استدانته لها او استدانت لولدها الصغير مطلقا سواء استدانت بيد الحاكم او بغير اذن الحاكم. الحال في الضابط في الحالة التي يجوز او الضابط في الحال الذي يجوز للمرأة ان تفسخ نكاحها من زوجها لاجل نفقة نقول اذا تعذر الانفاق - 00:22:38
من جهته الضابط في الحال الذي يجوز للمرأة ان تفسخ نكاحها من زوجها لاجل النفقة. هو اذا تعذر الانفاق عليهم جهة ويدخل فيه صور اربع صور يدخل فيه. السورة الاولى اذا لم ينفق تماما فلا تفسخ - 00:23:08
ثانيا لم تقدر له على مال. موسر وبخيل لا يريد ان ينفق ولم تقدر له على ما لها النفس الثالثة اذا كان غائبا ولم يترك لها نفقة. الصورة الرابعة اذا كان غائبا - 00:23:28
تعذر الاستدانة عليه. هذه الاحوال التي يجوز للمرأة انفسها. فصل هنا سيتكلم عن نفقة الاقارب المماليك الادميين والبهائم. يراد بالاقارب من يرثه بفرغ او تعصيب من يرث بفرد او تعصي. ومقدار النفقة هنا مقدار - 00:23:48
الطبقة هي الكفاية ايضا لكن جنسها يرجع فيه الى العادة والعرف. يرجع فيه الى العادة والعرف كما قال المهم الكفاية هو ان يكفيها يحضر لها ما يكفيها للاكل اشبعها في الاكل يحظر لها ما تستطيع ان تنام عليه وتتلحف به يهيأ لها مسكنا ان تسكن فيه. هذا كفاية لكن جنس المسكن - 00:24:18
هو راقي هذا الوسط جلس اللباس هل هو وسط او راقي جدا او آآ نازل هذا هو الكلام في نفقة ايش؟ الزوجات. اما في الاقارب لا. يكفي يجب ان يكفيهم ويشبعهم. من الخبز والاذن كما قال - 00:24:48
اثنان كسوة والمسكن بقدر الحاجة لكن هو مرد ذلك الى العرف الى العرف لا يوجد تقسيم كما في النفقة على الزوجات. الدليل على وجوه النفقة على الفروع قوله تعالى وعلى المولود - 00:25:08
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والدليل على وجوب النفقة على الاصول قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ومن الاحسان الانفاق عليهما عند حاجتهما والدليل على وجوب النفقة. على وجوب النفقة على الاقارب غير الاصول والفروع - 00:25:28
كالاخوة مثلا قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارد مثل ذلك لما قال الله عز وجل في سورة البقرة وعن مولودنا ورزقهن بالمعروف. يعني الاب يجب عليه يكسي. وينفق على آآ - 00:25:58
اولاده بالمعروف والله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. يقول الشيخ منصور اوجب النفقة على الاب ثم الوارث عليه وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب. الاشتراك في الوجوب. قال وتجب عليه - 00:26:18
يجب النفقة على الانسان او اكمال النفقة لو كانت ناقصة على الشخص بمعروف لكل من ابويه وان علموا ابوي ان علموا. يعني امه ابيه ام امه ام امه ابو الام واو ولده وان سفل ولده ابنته آآ ولده - 00:26:38
من الابن والبنت واولادهم وهكذا ولا قال ولو حجموا معسر لا ينظر الى الاث لا ينظر الى الارث طبعا تأتي من نفقة على والفروع ها اذا كانوا فقراء فان كانوا اغنياء لم تجب عليهم نفقتهم - 00:27:08
قال ولكل من يرث بكل تاج من نفقة لكل من يرث هذا المنفق الغني بفرض او تعصيب. لا برحم. اما الذي يرد منه برحم وهم الذين ليسوا بذوي فروغ ولا عصبة من غير عمودي النسل فلا نفقة لهم. اما ذوي الارحام من عمودي النسب - 00:27:28
كجدي من امي يجب لهم النفق. اما في غير عمره نسب لابد ان يرث المنفق ان يرث المنفق من المنفق عليه بفرض او تعصيب. اما برحم لا يجب عليه ان كخالي مثلا لخالته - 00:27:58
يجب عليه ان ينفق عليهم سوى عمودين سبيل كما ذكرنا. الاصول والفروع الاصول والفروع حتى لولا الارحام منهم يجب النفقة عليهم. اما ما عداهم دون ارحام لا تجب النفقة عليهم. اذا الشرط الاول الشرط الاول وجوب النفقة على الاقارب - 00:28:18
ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه وهذا في غير عمودي النسب. هذا الشرط في غير عمودين النسب. يؤخذ من هذا الشرط يؤخذ منه اشتراط الاتفاق في الدين. لان الانسان لا يرث الا اذا كان موافقا الميت في دينه - 00:28:38
فاذا كان المنفق عليه مثلا الفقير كافرا فان المنفق لا يجب ان ينفق عليه. لماذا لانه لو مات هذا المنفق عليه لم يرثه المنفق. الشرط الاول اذا ماذا قلنا الشرط الاول؟ ان يكون المنفق - 00:29:08
ثالثا المنفق عليه. غير عمودي النسب. نعم. الشرط الثاني فقر المنفق عليه قال مع فقر من تجب له. هذا الشرط الثاني. وعجزه عن كسبه وعجزه عن كسب يعجز عن التجسد فقير ويعجز عن التكسب - 00:29:28
الذي يجب ان ينفق عليه. الشرط الثالث غنى المنفق وذكروا بقوله اذا كان الفاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كيف يطرط؟ اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه - 00:29:58
وليلته كفطرته. يعني ان يكون غنيا يوم وليلة والزائد عن نفقة في اليوم والليلة يجب عليه ان يذهب به الى قريبه الفقير. يعني ليس لا يشترط ان يكون غنيا عن الدوام مثل الحج. لا. يكفي ان يكون واجدا قوت نفسه وقوت زوجته ورقيقه - 00:30:28
وما تزاهم مؤنتهم. يوم وليلة الزاد على اليوم والليلة يجب عليه ان يخرجه الى القريب الفقير. قال لا من رأس مال اذا كان عنده رأس مال تجارة يتاجر به لا يجب عليه ينفق منه. وثمن ملك ثمن ملك عنده بيت لا يجب عليه ان يبيع - 00:30:58
وينفق منه والة صنعة الة يصنع بها لا يجب عليه ان يبيعها ويأخذ ثمنها وينفق منها ثم قالوا تسقط بمضي زمني. تسقط نفقة الاقارب مضي الزمن الا من ثلاثة احوال. الحالة الاولى قال ما لم يفرضها حاكم. اذا فرض - 00:31:18
الحاكم اذا فرضها الحاكم على المنفق في المحكمة فانها لا تسقط لمضي الزمن. يعني فرض الحاكم وعليه ان ينفق في الشهر الف ريال فتركها لمدة عشرة اشهر. هل تستقم به الزمن؟ لا تسقط. الحالة الثانية التي لا تسكن به الزمن - 00:31:38
منطقة القارب قال او تستدم باذنه. يعني ما لم تستدم تستدن الاقارب النفقة باذن للحاكم باذن الحاكم. هذي الحالة الثانية اذا استدانت الاقارب النفقة باذن الحاكم فانه يجب على فانه يجب على المنفق ان يسدد هذا الدين. الحالة - 00:31:58
اذا امتنع قال وان امتنع من من وجبت عليه رجع عليه منفق من نية الرجوع. امتنع من النفقة ثم اتى شخص وانفق على هؤلاء المحتاجين اقارب هذا الشخص الغني. المحتاجين بنية الرجوع فحينئذ ايضا - 00:32:28
على المنفق هذا الغني ان آآ يدفع هذه النفقة. ثم قال بقدر نفسه وان كان اب انفرد بها. الانسان اذا كان له اب فان الاب ينفرد بنفقة ولده لقوله تعالى - 00:32:48
المولودي له رزقهن ونسوتهن. اما اذا لم يكن له اب فيجب على كل واحد بقدر ارثه. بقدر ارثه فاذا كان شخص فقير مثلا عنده اخوان عنده اخوان ما الواجب الان على الاخوين - 00:33:08
الى اللقاء. كم يجب على الاخ الواحد؟ ها؟ ها لانه لو مات هم سيدونه كذلك. لو كان عنده شخص مثلا فقير وعنده اخت واخ اخت واخ. ما الواجب حينئذ؟ ها؟ الذكر يعني - 00:33:28
على البنت الثلث ويجب على الاخ بل يجب على الاخت في الثلث ويجب على الاخت الثلثان. طيب نعم؟ لماذا؟ كلمة. كيف نام؟ ايش؟ من نفقة من النفقة اذا كان مثلا - 00:33:58
ينفق في الشهر مثلا الف ريال ها يجب ثلثي الالف على الاخ وثلث الالف على الاخت على الاخت. طيب لو كان شخص فقير وعنده ابن فقير ايضا. وعنده اخ فقير. غني اخ غني - 00:34:18
هل يجب على الاخ الغني ان ينفق على اخيه الفقير او لا لو كان شخص فقير وعنده ابن فقير شخص فقير وعنده ابن فقير ايضا وعنده اخ غني فهل يجب على هذا الاخ الغني ان ينفق على اخيه - 00:34:38
الفقيه لا يجد لماذا؟ لانه لو مات هذا الاخ الفقير لا يدري هذا الاخ لانه محجوب بالابن واحنا اشترطنا ايش؟ الشرط الاول ها ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه وهذي الصورة اللي ذكرتها لا يكون منفق وارثا للمنفق عليه ينفق عليه. وهذه طبعا النفقة للاسف - 00:34:58
والكثير من المجتمع يجهل يعني قد يكون الانسان يجب عليه ان ينفق على ابيه وامه وهو يعيش في رفاهية وبيت جديد ويترك امه فقيرة او ابيه فقير او بالعكس يكون الاب يعيش في حياة فارهة - 00:35:28
والابن فقير لا يستطيع النفقة على نفسه ويترك النفقة عليه. وهذا لا شك انه قاتل. او بعض الاخوة مثلا بعض الاخوة تراه خير ونعمة واخوه فقير. ولا يوجد له وارث غيره. ويترك النفقة عليه. وهذا لا شك انه اثم لا شك - 00:35:48
كأنها وقفت فينبغي اشاعة هذه الاحكام احكام النفقة في المجتمع حتى يعلم الانسان ما الذي يجب عليه من النفقات وما الذي لا يجب علينا. هل يجب الزواج التزويج على المنفق او لا يجوز؟ هل يجب - 00:36:08
اذا احتاج المنفق عليه الى زوجة وانكاح. هل يجب على المنفق ان يزوجها ولا يجب؟ هم المذهب يجب. يجب علي ان نزوجه. ويجب عليه نفقته ونفقة زوجته واولاده ايضا. لان بعض الاباء - 00:36:28
زوج ابنه ويأتي الابن باولاد مسكين ويفتقر ويتركه. يقول اعتمد على نفسه. صحيح هذا التربية شيء والوجوب شيء اخر يجب عليك ان تزوجه بل قالوا حتى الام لو كان الانسان يعني آآ ينفق على امه واحتاجت الى زواجه يجب ان يزوجها - 00:36:48
او كان ينفق على ابيه واحتاج الاب الى زواجه. يجب عليه ان يزوجه. يجب عليه ان يزوجه. والزواج لا شك يعني اعظم الاحتياجات التي يحتاجها الانسان. قال وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا - 00:37:08
ونافزا قال ولو كان الرقيق يعني هذي بين عم سيدي او انا ناشز مترفعا عن سيدي انا اريد ان يضعها سيدها يجب عليه ان ينفق عليه وعليه. ولا يكلفهم شقا كثيرا. لا يجوز هذا طبعا - 00:37:28
هنا الحكم مبهم ولا يعني لا يجوز الشارع هنا ايضا قال لا يجوز ان يكلفه عملا شاقا كثيرا ويريحه وقت القائلة. القيلولة متى؟ ها؟ قبل الزوال. اين صلاة الضحى تذكر في جامع - 00:37:58
اه باب جامع لايمن. اذا حلف الا يقيمه. هم ونام بعد اذا حلف اليقين ونام بعد الظهر وبعد الزوال فانه يحلم فانه يحلم والعشاء ما تركتم. هذا الباب جامع الامام فيه يعني ترى عادات الفقهاء في في وقته. العشاء عندهم هم - 00:38:28
صحيح من بعد الظهر. من بعد الظهر اذا حلف لا يتغذى فاكل بعد الزمان يقولون هنا ايش؟ ها؟ لا يحلم. لان بعد الزوال دخل العشاء. العشي. وهكذا في اشياء كثيرة - 00:38:58
السحور يبدأ عنده متى؟ اذا كان ما في رمظان بعد نصف الليل. بعد منتصف الليل. بعد منتصف الليل. اذا يقولون لا اذا حلف لا يتعشى. مم فلا آآ يحنث باكل نصف الوجبة. يأتي بوجبة - 00:39:18
ويوصفها ها فما دون هذا لا يحلف بها. اكثر يعني يطلب وجبة من عند الله. ويأتي بسكين هذي سيأتينا ان شاء الله بعضها في آآ كتاب والايمان في باب جامع الايمان. قالوا يريح وقت قائلة ونوم - 00:39:38
ثم اتكلم عن النفقة على البهائم قالوا عليه على بهائمه يجب ان يعرف بهائمهم وسقيها ايضا في حديث ايش عذبت امرأة؟ في هر. حبستها حتى ماتت فلا هي اطعمتها الحديث متفق عليه قال وان عجز اجبر على بيعها اذا عجز عن النفقة على البهيمة يجبر على البيع قال او ايجارتها - 00:39:58
او ذبح مأكول اذا كان مأكولا اما اذا لم يكن مأكولا فانه يجبر اما على البيع او تأجيره. قال يحرم تحميلها اي بهيئ شقا يعني شيئا ثقيلا. ولعنها يحرم ان يلعنها. وحلبها ما يضر بولدها - 00:40:28
وضرب وجه يحرم ضرب الوجه وجه البهيمة واسم فيه يعني في الوجه ويجوز في غير الوجه لعنة الله عليه وسلم من وسم وضرب الوجه ونهى عنه. كما في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه - 00:40:48
يجوز بغيره لغرض صحيح اذا كان هناك غرض صحيح الواصل ابن التمييز البهي البهائمية عن غيرها فانه لا اه ايضا ذكر انتهت تستحب نفقته على ما لا على ما له غير الحيوان. على ما له غير الحيوان. قال الشيخ المنصور وفي الفروع - 00:41:08
وجه وجوه الا يضيع السيارة مثلا البيت صيانة البيت صيانة السيارة الفروع يقول يتوجه الوجوب لئلا يضيع لان لا يخيب. لكن الموتى يقول تستحب. تستحب له فقط. وغالبا الانسان يؤخر النفقة على حوائجه حتى يأتي يوم - 00:41:28
وتعطله اوقات - 00:41:48