القضاء والفتية القضاء مصدر من افتى القضاء القضاء لغة اه كتاب القضاء والفتين؟ صحيح قال رحمه الله كتاب القضاء القضاء لغة احكام الشيء والفراغ منه. قال الله عز وجل فقدهن سبع - 00:00:00
عن السماوات في يومين. وشرعا تبين الحكم الشرعي واللزام به فصل الخصومات. وفصل الخصومات قال وهو فرض كفاية فرض كفاية على الامام الاعظم كالامام فرض كفاية على المسلمين ان ينصبوا اماما. كذلك الجهاد ونحوه. قال فينصب الامام - 00:00:30
فينصب الامام بكل هنا ما صرح بالحكم الصحيح انه واجب يعني كما في المنتهى يقول وعلى الامام والاقلاع قال يجب على الامام الامام الاعظم بكل اقليم قاضيا ينصب في كل الاقليم هو القطعة من الارض - 00:01:00
القطعة من الاب والاقاليم يقولون سبعة سبعة اقاليم. الهند والحجاز ومصر وبابل العراق والشام وبلاد الترك وبلاد الصين. يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم من هذه الاقاليم قاضيا واحدة ويختار ايضا ونهوه بالحكم الصحيح انه وجوبا وعلى الامام - 00:01:20
ان يختار افضل من يجد علما وورعا. علما ورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل وتحري العدل. وشروط صحة ولاية القضاء. اولا تكون من او نائبه والى اليوم ولاية القضاء تكون من الامام الملك الى اليوم ان تكون من امامنا ونائبه - 00:01:50
ثانيا ان يعرف المولي للقضاء كون المولى على صفة يصلح القضاء. الشرط الثالث في شروط صحة ولاية القضاء المشابهة للمولى ان كان حاضرا. يقول وليتك الحكم. او في البعد مع الاشهاد على ذلك. مع الاشهادة على ذلك في المشافهة وفي الكتاب - 00:02:20
قالوا تفيد ولاية حكم عام. اذا ولى الحاكم او الامام شيئا قاضيا ويعني آآ ولاية عامة. يعني لا تتقيد ولا تختص بحالة دون حال حال. ما الذي يفيده تفيده هذه الولاية. ولاه القضاء وسكن. تفيد ذاك المؤلف اربعة امور فقط ولا هي كثيرة جدا. قال فصل الخصومات - 00:02:50
هذا الامر او يفصل بين المتخاصمين واخذ الحق ودفعه الثاني ودفعه الى ربه الثالث والنظر في مال اليتيم والمجنون السفيه والغائب ايضا الرابع النظر في الاوقاف والنظر في قال في وقف ووقف عمله - 00:03:20
العمل المراد به كما قال الشيخ عثمان النجدي ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيها. العمى مثل العمل. ينظف الاوقاف التي في الاحسان. ليجري على شرطه وغير ذلك من المصالح الكثيرة جدا لا يتسع - 00:03:40
قال ويجوز ان يوليه يجوز الامام يوليه عموما النظر في عموم العمل. عموم النظر يعني لا يخصص له قضايا معينة انظر في كل القضايا في الجنايات في الانكحة في المعاملات عموما نظر. في عموم العمل يقضي في كل مكان في - 00:04:00
بلاد المسلمين في عموم العامة والعمل كما ذكرنا ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيه كما قال الشيخ المجدي وخاصا في احدهما او فيهما يجوز ان يوليه خاصا في احدهما. يعني خاصا في احدهما في النظر - 00:04:20
يقول انت قاضي في الانكحة فقط. في عموم العمل في كل مكان تقضي بالانكحة فقط. وهذا الان موجود لكن لم يطبق بشكل فعلي اذا كان حتى في السابق عمر رضي الله عنه كان يولي قاضي الجند قاضي الانكحة حتى عمر رضي الله عنه. كان يفصل اما الان القاضي في محاكم يفصل في - 00:04:40
الحملات والجنايات والطلاق والاحوال الشخصية. هذا طبعا مجهد للقاضي. يجوز ان يولي خاصا في احدهما. او يوليه في احدهما ينظر في جميع القضايا في بلد معين في الاحساء في الرياض في الدمام او - 00:05:00
او فيهما خاصا فيهما. انت يا فلان تنظر في الانكحة في الاحساء فقط. هذا خاصا في النظر وخاصة في المكان. او خاصا فيهما. وشرد بالقاضي عشر صفات الاولى والثانية قال كون قاض بالغا عاقلا. الثالث ذكر حديث يفلح قوم ولو امرهم امرأة - 00:05:20
حرة مصيبة. السادس عدلا. فلا تقبل لا يجوز الفاسق. السابع سميعا لان الاصم لا يسمع كلام قسمين. الثام بصيرا لا عمل يعرف مدعي مدعى عليه. التاسع متكلما اخرس لا يجوز لانه لا يمكن ان يطلب الحكم. قال مجتهدا. مجتهدا - 00:05:50
مجتهد المجتهد هو الذي يعرف الكتاب والسنة والحقيقة مجتهد يعني يسقيه عن يستنبط الاحكام من الادلة مباشرة. ويعرف اللغة او يعرف الاحاديث والاسانيد قال ولو في مذهب امامه ولو كان مجتهدا في المذهب فقط. فيجوز كونه مجتهد في مذهب - 00:06:20
للضرورة. يعني مجتهد في جميع المذاهب. ولو كان في مذهب امامه هذا هو المذهب وطبعا هذا الواقع ليس موجود لا مجتهد مطلق ولا مجتهد في المنهج. ولا مقلدة في الصرح يقول والرعاية او مقلدا. ولو كان هذا القاضي مقلدا حتى المقلدة غير موجود. مقلد مذهب معين - 00:06:40
يقول في الانصاف قلت وعليه العمل من مدة طويلة. ان الذي تولى القضاء مقلد. والا يقول لتعطلت احكام الناس يقول في الاقناع زاد في الاقناع وكذا المفتي. يشترط انه مجتهد او مجتهد في مذهبه. او مقلد - 00:07:10
على الاقل يكون مقلد في مذهب المذاهب. ثم قال سيراعي كل ابنهما فاض امامه متأخرا. ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحفظ شيخ الاسلام رحمه الله هذا الذي يعني نعمل به ارحم من المذهب قال بشروط القضاء تعتبر حسب - 00:07:30
الامكان تعتبر حسن الامكان ويجب يقول تولية الامثل الامثل قال رحمه الله على يدل كلام الامام امام احمد وغيره. فيولى للعدن يقول ما يوجد مجتمع هكذا كله لا يوجد مقلد لا يوجد مجتهد - 00:07:50
يولى العدم انفع الفاسقين اقلهما شرا واعدل المقلدين واعرفهما بالتقليد. قال الحجاوي نقلا عن المفلح قال وهو كما قال وهو كما قال قال الشيخ منصور في كشاف قناع والا يعني لم نعبد بقول شيخ الاسلام اتعطلت الاحكام - 00:08:10
واختل النظام وتعطل الان يعني قد يقول قائل ما ما في شخص يصرف القضاء كيف طيب من اين نخرج؟ او ما في شخص يصلح للامام لعابين ما يواظبون على الصلاة ما في شخص يصلح للاذان. طيب هذا المجتمع كله هكذا من اين نأتي؟ او مثلا ما في شخص - 00:08:30
روح للقضاء لابد ان تخرج قضاة من نفس المجتمع. مثل ما قال شيخ الاسلام حسب الامكان. هذي شروط عشرة ان توفرت الا يعني آآ من توفرت فيه اكثر هذه الشروط ولى والا قال وان حكم اثنان بينهما رجلا يصلح القضاء - 00:08:50
بينتصر لما تقدم الشروط السابقة نفذ حكمه في المال والقصاص والحدود والنكاح والدعان وغيرها حتى مع وجود قاضي في كل ما ينقل فيه حكمه من ولاه امام او نائبه او نائبه. ولكل من - 00:09:10
اثنين الرجوع عن تحكيم هذا الشخص قبل شروعه للحكم. واما بعد شروعه في الحكم فليس لاحدهما ان يرجع. حتى قبل لن يتم الحكم ليس لاحد ان يرجع. ثم ذكر بعض اداب القاضي قالوا السنة كونه قويا بلا عنف. قويا بلا عنف لا يكن عنيفا - 00:09:30
قوي لكن لا يكون عنيفا لينا بلا ضعف. لينا لا يكن ضعيف جدا. ايضا يكون الحلم بالكسر هي الاناء والصفح. يقول في المطلع الحليم الذي لا يستفز غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان - 00:09:50
قال فطن الفطنة كما قال المطعم وفهم. يقول في القناة فطنة تيقظ لان لا يخدع من بعض الخصوم. ايضا يشترط للانسان ان يكون عفيفا يعني كافا نفسه عن حرام ثم ذكر اداب واجبة قالوا عليه العدل بين المتحاكيم في لفظه في كلامه لهما. لا يكلم شخص - 00:10:20
في الاخر وفي لحظه في نظره اليهما. يعني لا ينظر الى احدهما اكثر من نظره للاخر. لابد ان يعدل وفي مجلسه يدخلون معا في مجلسه امامهم يجلسهم امامه لا يجلس احد خلف الاخر لا امامهم كلاهما في صف واحد - 00:10:50
ودخول عليه ان يدخلا معا ويستثنى من ذلك النص مع الكافر يقولون ان المسلم يقدم على الكافر اين استثنى السلام وسلم احدهما يجوز ان يرد عليه قبل ان يسلم اخر. قالوا يحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. غضبان كثير من غضبه. الذي ليس - 00:11:10
كثيرا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمضي قاضي وهو غضبان. اوحى قنا من شدة جوع او عطش او هم او ملل او كسل او معاصر برد مؤلم وحارب حتى لو يعني انزل القضاء وهو في هذه الاحوال يجوز له ان يترك القضية ولا يقضي فيها. يحرم عليه ان يفعل ذلك - 00:11:30
قال رحمه الله وقبول رشوة تزيد الراحة. رشوة رشوة رشوة يحرم ان يقبل الرشاوي وهو ما يعطى بعد طلبه لها كما قاله في الاقناع. ويحرم مثله من الراشي قال وهدية وهدية. الهدية هي الدفع اليه ابتداء من غير طلب. كما في الاقناع - 00:11:50
من غير استثناء هذا استثناء من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له في الحال التي لم تكن له حكم شخص يهاديه كان بينه وبينه علاقة ويحاديه قبل ان يدعو الى القضاء. واهدى بعد ان تولى القضاء وليس هناك خصومة يمضي فيها له - 00:12:20
فيجوز ان يقبلها يجوز ان يقبلها. ثم قال ولا ينفذ حكمه بل لا يجوز لا ينفذ الحكم الوضعي ولا يجوز. على عدوه. اذا كان خصم عدو فلا تنظر ما يجوز ان ينظر فيها في قضيته القاضي. وسيأتي ما هو ضابط الاعداء في الشهادات. ولا لنفسه لا ينفذ حكمه لنفسه - 00:12:40
ولا لمن لا تقبل شهادته له. وهم ايمان الذين اتقوا شهادة هم كالاصول والفروع والزوجة قال ومن استعداه على خصم في بلده. الاستعداه هو طلب الخصم من راضي ان يحضر خصمه ان يطلب خصم القاضي ان يحضر خصمه. على خصم في البلد بما تتبعهم. يعني في شيء تتبعه - 00:13:10
مهمة لزم القاضي احضاره. احضره. اما ما لا تتبع الهمة فلا يلزم القاضي يعني في اشياء تافهة. يستعدي على يطلب ومحضاره بعشر ريالات مثلا محكمة. هذا تتبعني المال تتبعني المال يا اخي. لا يلزم قاضي ان يحضره - 00:13:40
قال الا غير برزة. غير المرأة البارزة التي لا تبرز الناس هي المرأة التي تبرز لقضاء حوائجها. المرأة التي لا تبرز لا يلزم قاضي ان يحضرها الزمه حينئذ قال ان توكل فتوكل كالمريض ايضا. لو استعداه على خصم مريض هم فيما تتبعه الهمة - 00:14:00
والمدع عليه المريض لا يلزمه ان يأتي الى مجلس القاضي ويلزمه ان يوكل ونحويه ممن له عذر وان وجب يمين على غير البرزه وعلى هذا المريض ارسل من يحلفها يعني يجب على القاضي ان ينسى ان يحلف يحلف المدين - 00:14:30
قال فصل في هذا الدعاوي والبينة. آآ قال وشرب كون مدع ومنكر جائزين التصرف. هذا الشرط الاول مشروط صحة الدعوة ان يكون المدعي والمنكر ايضا جائزي التصرف الشاب الثاني قال وتحرير الدعوة هذا الشرط الثاني ان تكون الدعوة محرمة اي تنقيتها - 00:14:50
عما يشوبها. يقولون فلو كانت بدين على ميت ذكر موته. وحرر الدين جنسه ونوعه وصفته. قال وعلم مدعى به. اشترت العلم آآ بالدعوة ان تكون الدعوة معلومة. ان تكون الدعوة معلومة وبشيء معلوم. لكي - 00:15:30
مكة القاضي ان يلزم به اذا ثبت. الا في عدة امور او بعض الامور يصح الدعوة فيها وان كانت قال الا فيما يصححه يعني مذهب يصححونه مجهولا كوصية. مجهولا كوصية - 00:16:00
اوصي الشخص بشيء مجهول اوصي بشخص بشيء عنده تقدم بوصية صحي وصية بمجهول كثوبه او ورفض الورثة ان يعطوا خالد هذا الثوب بعد موت موسى. يصح ان يترافع ويدعي بهذا الثوب - 00:16:20
هذا نجوم يصح يصح ان ان يعني يدعي بذلك. قال الله آآ الشرط الرابع الذي لم يذكر مؤلف ان تكون الدعوة مصرحا بها. فلا يكفي لي عنده حتى يقول وانا اطالب به وانا اطالب به. الشرط الخامس ان تكون متعلقة - 00:16:40
بالديون الحالة فلا تصح على ديون مؤجلة. الشرط السالس ان تنفك الدعوة عن ما يكذبها عما يكذبها. قال فان دعا المدعي اذا ادعى عبدا ذكر شروطه. يشترط ان يذكر شروط ادعى عقد بيع لابد ان يذكر شروط لان لا يظن ما ليس بيعا او بيع - 00:17:10
او ارثا ذكر سببه وجوبا. او انه وانه ابنه او اخوه ونحو ذلك. او ادعى محلا احد النقدين قومه بالاخر. دعا بحلي آآ محلى بذهب يقومه بايش؟ بالفضة. آآ لكي ناخذ يعني آآ يكون ربا - 00:17:40
نسيئة وربا فضل لا يأخذ من جنسه لا يقاومه الذهب. انما يقومه بالفضة. او بهما ادعى شيء محلى بالذهب والفضة حينئذ يكون يقومه بايه ما شاء. للضرورة هنا او الحاجة. قال واذا - 00:18:10
فان اقرت اذا حررت المدعي الدعوة بالشروط الستة حينئذ ننظر للخصم اذا اقر الخصم حكم عليه بسؤال مدعي يحكم على الخصم ويشترط ان يسأل مدعي هذا الحكم عليه. وان انكر - 00:18:30
ولا بين المدعي قوله بيمينه يعني قول من؟ المدعى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحكم سهل جدا. البينة على المدعي هو اليمين على من انكر. لا يحكم باليمين ما دام هناك بينة. اذا لا توجد بينة فحين نوجه - 00:18:50
اذا دعى عليه هذه قاعدة يعني عالمية. لا بينة فقوله بيمينه ولابد يشترط ان يطلب المدعي احلافه. وثانيا تكون يحلف هذا المدعى عليه بامر الحاكم لا يحلف من عنده لا يحلف قبل ان يستحلب. ان يطلب مدعي يعني من الحاكم ان يستحلف المدعى عليه. ثم يطلب الحاكم - 00:19:10
الحالمين من المدعى عليه. فانك لا يعني لم يحلف المدعى عليه على اليمين. حكم على حكم عليه. بسؤال مدعنا ايضا. نكد لم يحلف مدع عليه. يلزم الان المدة ان يسأل الحاكم ان يحكم عليه بالنقود ان يحكم عليه بالنكود. بسؤال مدعي في مال وما يقصد به في - 00:19:40
قال وما يقصد به ويستحلب ثم ادخل المؤلف رحمه الله شيئا في شيء هذه الاشياء التي يستحلب فيها هذه ما تأتي الا في اخر قال يتذكر الاشياء التي يستحلب فيها والاشياء التي لا يستحلب فيها. في مال مال يستحلب فيه المنكر في المال يستحلف - 00:20:10
وما يقصد به المال كالاجارة مثلا والبيع وكل شيء يستعمل فيها ويستحلف في كل حق ادمي بيع وايجار ودعاء قهر سوا. اولا نكاح الذي انكر النكاح. ادعي على امرأة بالنكاح انها زوجة فلان وانكرت - 00:20:30
او امرأة ادعت على شخص انه زوجها وانكى لا يستحمل. اذا انكر لا يطلب منه اليمين. والرجعة كذلك الزوج احلف انك راجعت زوجها لا يستحمل. لا يستحلف في هذه الامور وكذلك النسب - 00:20:50
ان فلان ابنك لا يستحلف في النسب. ثانيا قال لا يستحق الممكن في حق في حق الله تعالى كحد هذي لا يستحلف فيها لانها اذا لم يحلم لانه لم يحلم حد الزنا مثلا - 00:21:10
احلف انك لم تزني. طيب نفرض انه لن يحلف. هل يقضى عليه منكم؟ ما يقضى عليه. فلا يستحلف لا يجوز. ان نستحلف احدا انه لم يشرب الخمر او انه لم يزني او انه لم يفعل الحرام. حقوق الله عز وجل لا يستحق فيها. العبادات هذا الشيء الثالث المنكر - 00:21:30
احلف انك انك صليت. لا استحلم فيها. هذه لا يستحلف فيها. لانها حقوق الله عز وجل قالوا اليمين مشروعة لا تنعقل الا بالله وحده او صفته كالرحمن الرحيم. ويحكم بالبينة - 00:21:50
بعد التحديث يحكم البينة بعد يعني لو ادعى شخص على شخص بشيء وهذا المدعي ليس عنده بينة. فطلب اليمين من المدعى عليه فحلف المدع عليه انه ليس لهذا المدعي حق عليه. ثم تفرقوا. ثم احضر المدعي بعد شهر او بعد سنة او بعد - 00:22:10
بعشر سنين بينة هل يحكم بهذه البينة؟ نقول يحكم يحكم بهذه البينة ولا تكون اليمين مزيلا الحق بالبينة بعد التحريف يحكم بها. وشرط في بينة عدالة عدالة ظاهرا يشترط في البينة الشهود العدالة في الظاهر والباطن الا في عقد ايش؟ النكاح في عقد - 00:22:30
النكاح يشترط ان يعلم الحاكم عدالة الشروط ظاهرة وباطنة. ويترتب على ذلك ما الذي معنى ذلك انه لو حكم بشهود ليسوا عدول هم الان في الظاهر انهم عدول لكن تبين بعد شهر او شهرين انهم يسعدون - 00:23:00
ان الحكم يبطل لان الحكم ايش؟ يبطل. لكن النكاح يشترط العدالة في الظاهر. فلو تبين ان هؤلاء الشهود الذين شهدوا في النكاح بعد شهر او شهرين انهم فلا يبطل ايش؟ النكاح. اما الحكم فانه يبطل اشتراط العدالة الظاهرة الباطنة. قال - 00:23:20
باطلا باطنا ايضا. قال وفي مزك ها الان الشروط التي في المزكين ونزكي هو الذي يزكي الشروط. يزكي الشهود. بانهم ايش؟ صالحين قال ومزكي معرفة جرح وتعذيب يشترط ان يعرف الجرح والتعذيب - 00:23:40
والجرح في الشهود هو الطعن فيهم. بما يمنع قبول الشهادة كمخلوق لها الطعن فيهم بما يمنع قبول الشهادة. معرفة جرح وتعديل بخبرة باطنة كما يقول الشرح. يعني ليس بالظاهر يعرف الشاهد فقط في الظاهر حتى في باطنه سافر معه. تعامل معه نام معه اكل معه. يعرف الشاة - 00:24:10
حتى يزكيه ومعرفة حاكم خبرته الباطنة. شرط ان يعرف الحاكم ان اه هذه المزكين يعرفون هذا الشاهد في الباطن ايضا ليست في الظاهر وانما حتى في الباطل كما قلنا بالصحبة او السفر او المعاملة. ثم قالوا تقدم بينات الجرح. تقدم بينات جرح على ايش؟ بينة - 00:24:40
التعديل لو اتى اناس عدل فلان شاهد عدلوه واتى اخرون وجرحوه. يعني وضعوا فيه اشياء تمنع قالوا هذا فاسق مثلا فان الذي يقدم من؟ بيناته ايش؟ الجرح على التعذيب ثم قال فمتى - 00:25:10
حاكم حال بينة طلب التزكية. طلب التزكية يعني تزكية الشهود يشترط ان يكون الشهود عدو. والتزكية للشهود ليست شرط على كل حال. وانما فقط يجب على القاضي ان يطلب التزكية اذا جهل حال البينة. اما اذا كان يعلم حال هؤلاء الشهود انهم عدول فلا يحتاج ايش؟ ان يأتي مزكيه - 00:25:30
يزكون هؤلاء الشهود. فاذا جاء الى حال هؤلاء الشهود يجب عليه ان يطلب ما يزكي هؤلاء الشهود مطلقا مطلقا يعني سواء طلب الخصم ذلك او لم يطلب. قال ولا يقبل فيها يعني في التزكية - 00:26:00
جرح ونحوهما. كالرسالة من يرسل الحاكم يبحث عن حال الشهود ايضا عند قاضي لا يقبل فيها الا رجلان رجلان عدنان رجلان عدنان يعني ترجم من يريد القاضي يترجم مثلا رسالة او خطاب. او عقد لابد يأتيه اثنان يترجمون هذا - 00:26:20
رجلان يجرجرون هذا العهد او هذا لسانه. الجرح ايضا يشترط حتى يجرح شخص اه شاهد يجرحونه لا يكتفى بواحد قال رحمه الله من ادعى على غائب هذه الدعوة على الغائب - 00:26:50
عن غائب مسافة قصر غائب عن البلد مسافة قصر فاكثر. او على مستترين البلد. المراد بيه كما قال الشيخ عثمان الممتنع عن الحضور. في البلد لكنه لا يرضى ان يحضر مجلس الحكم. رافض ان يحضر مجلس - 00:27:10
في البلد او ميت او غير مكلف وله بينة. قال اربعة قصف على البلد او مستثمر بلد رافض ان يأتي مجلس حكم الميت غير مكلف بالرابع والمدعي له بينة يسمع الحاكم او القاضي يسمع هذه الدعوة وحكم بها لكن في غير حق الله - 00:27:30
يعني في اموال في بيع في شراء امن في حق الله في زنا سرقة لا يسمعها لا يسمعها ابدا ولا تسمعوا على غيرهم. يعني على غير هؤلاء الاربعة حتى يحضر او يمتنع - 00:28:00
حتى يحضر او يمتنع. ولو رفع اليه حكم لو رفع الحاكم حكم في شيء مختلف في كنكاح المرأة مثلا بلا شهود او مرأة نكحت نفسها زوجت نفسها لا يلزمه نقضه ما لا يزال نقضه. اذا لم يخالف كما قالوا نص من كتاب الله - 00:28:20
او سنة صحيحة او اجماعا قطعيا لا ضنيا. قالوا لو رفع لي حكم لا يلزم نقضه ينفذه لزمه تنفيذه لزمه تنفيذه. رفع اليه انسان حاكم آآ قضية مثلا حكم فيها لكن طلب منه فقط تنفيذ هذا الحكم فانه يلزمه تنفيذه يقولون تنفيذ هذا الحكم - 00:28:50
ان لم يره لكن خلوتي يقول بشرط ان يثبت عند الحاكم السابق ببينة ان يثبت عند الحاكم السابق بينة ثم قالوا يكتب ويقبل كتاب القاضي الى قاض كتاب القاضي القاضي هو ان يكتب قاضي الى قاضي اخر. بواحد من امرين. قريب - 00:29:20
يقبل كتاب القاضي القاضي بكل حق ادمي. في كل حق ادمي. فيما وفيما حكمت حقوق الادم فقط البيع شراء جارة رهن اما حقوق الله عز وجل القاضي الى القاضي. يقبل كتاب القاضي الى القاضي في امرين فقط - 00:29:50
الامر الاول يقول فيما حكم به لينفذه فيما حكم به يعني يكتب قاضي الى قاضي اخر بحكم يكتب هذا يحكم بقضية تثبت عنده ويحكم فيها ثم يرسلها الى قاضي اخر - 00:30:10
لكي ينفذ الحكم لكي ينفذ الحكم. الان التنفيذ عندنا في الوقت الحالي عندنا عنده ايش؟ المحافظات عند الامارة الان القاضي قاضي احكام اخرى. لا يوجد عندنا قاضي تهديد. الذي ينفذ الان هي وزارة الداخلية فقط. وزارة العدل - 00:30:30
تقضي او المجلس ساعة للقضاء يقضي فيه خصومات. التنفيذ لا يكون عندنا. هنا يقول فيما حكم به حتى لو كان في بلد واحد حتى كانوا في بلد لو كان قاضي في المبرز والثاني في الهفوف وارسل احدهم الاخر - 00:30:50
هذا قضى في القضية وارسله الى القاضي الذي في ان ينفذه هذا يقبل في كتاب القاضي للقاضي. اما يقول بدون حكم يقول لا فيما ثبت عنده ليحكم به الا في مسافة قصر. لا يجوز ان يكتب قاضي الى - 00:31:10
البعض الاخر لكي يحكم فيما ثبت عنده هو الا ان يكون بينهما مسافة ايش؟ قصر من هنا الى الرياء يجوز ان يكتب القاضي الذي هنا ثبت عنده القضية الى قاضي في الرياض لكي ينظر ويحكم فيها الذي في الرياض. اما دون مسافة قصر لا - 00:31:30
يكتب الذي ثبت عنده القضية ولم يحكم فيها الى القاضي الذي مبرز ان يحكم بناء على ما ثبت عند القاضي الذي في الصفوف هذا لا يقول في كتاب القاضي الى القاضي. قال خصم القسمة - 00:31:50
القسمة بكسر القاف واه هي النصيب. واما في الاصطلاح هي تمييز بعض الانصباع عن بعض وافرازها عنه. تمييز بعض الانصباع عن بعض وافرازها عنها وهي نوعان قسم افتراضي وقسمة ايش؟ اجبار. قسما افتراضي وقسما اجبار. ما هي - 00:32:10
يكون قسم التراضي وهي فيما لا ينقسم الا بضرر او رد عوض. كحمام ودور صغار كحمام ودوسة. يعني مثلا لو كان هناك اثنان ورثوا ارض او مزرعة. مزرعة الف متر في بعضها مثلا بئر في بعضها نخيل في بعضها بنيان مم هذه القسمة حينئذ - 00:32:40
بين الاخوين قسمة اجبار او تراضي. مم قسمة تراضي. لماذا؟ لان القسمة حينئذ يكون المؤلف لا تنقسم اللي ضرب سيكون بالقسمة ضرب. كيف ضرب؟ سيكون البئر في نصيبه حليمة. والبنيان سيكون في نصيب الاخر. والنخيل - 00:33:10
ستكون في نصيب اخر وهكذا او رد عوض احيانا يكون صاحب البيت او الذي ليس عنده بئر يطلب من صاحب البئر ان يأخذ ان اموال مقابل البئر الذي التي عنده. فحينئذ تكون قسمة قسمة يعني يجب التراضي. يجب يعني ما تصح القسمة هنا الا بتراضيهما - 00:33:30
لان هذه قال كحمام ودور صغار. حمام ودور صغار. غرف صغيرة. هذه القسمة هي قسمة تراضي لا يجبر احدهم على القسمة. وشرط لها رضا كل الشركاء. قال وحكمها كبيع والبيع يشترط فيه التراضي - 00:33:50
ده سيحصل بينك سيحصل بينك. ثم قال ومن دعا شريكه فيها يعني بقسمة التراضي في شركة نحو عبد وسيف وفرس الى بيع اشتركت انت شخص في فرس هنا القسمة تكون قسمة ايش؟ تراضي لا يمكن الذي ضرر القسمة فاذا - 00:34:10
احدهما الاخر الى البيع او الى ايجارة اجبر. اعمار من ورث في اعمارهم. وبعضهم يرفض القسمة. ولن ننقصه. هذا القسم الترابي طبعا. والاخرون قالوا نريد القسمة. ما الحل؟ حين هم - 00:34:40
اما ان نبيع العمارة كلها يجبرون على البيعة ونؤجرها نبيع العمارة كلها ونقسم الثمن على الورثة او نؤجرها ونقسم اجرة على الورثة قال الى بيع او الى ايجارة اجبر. شيء يؤجر كارض مثلا او عمارة فان ابى - 00:35:00
بيع وفين ابى الشريك الثاني من البيع فحين اذ يباع غصبا على الممتنع يبيع الحاكم او هجر الشيء المشترك بينهما عليهما وقسم ثمن او اجرة بينهما الثاني قسمة الاجبار وقسمة الاجبار هي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض. ما فيها في القسمة ضرر ولا رد ايش - 00:35:20
ايوا كمكين انت مشترك مع شخص في مئة صاع من البرتقال وطلبت القسمة من اخيه ما حكم القصة هنا؟ ماذا نسميها؟ قصة ايش؟ اجبار لانها ليس فيها ضرر. وليس فيها رد عيون. ارض مثلا من - 00:35:50
متل مثلا وفيها ورد اثناء الاخوان فطلب احدهما القسمة ارض جرداء ليس بها زرع ولا بئر ولا فما حكم تسمح اليهم؟ ها؟ يجبرون يجبر ممتنع على ايش؟ القسم كمكين وموزون من جنس واحد - 00:36:10
ودول كبار. دور كبيرة يعني تنقسم بشرط الا يكون هناك ضرر ولا رد. عوض قال فيجبر من اوليه عليها يعني على القسمة ويقسم حاكم على غائب. في قصة ايش بطلب شريك او وليه لانه لا لا يوجد ضرر هنا. قالوا هذه فراس. في الحقيقة ان هذه ليست يعني بايع وانما افراز - 00:36:30
حق احد الشريكين عن الحق الاخر هذه في حقيقتنا افراز قال وشرق اشترت في القاسم كونه عاصم الذي يقسم مسلما وهذه شروط في القاسم يقولون التي الذي ينصبه الحاكم. يشترط - 00:37:00
هذه الشروط في القصر الذي ينسبه الحاكم اما الذي لا ينسبه الحاكم وانما يعني نصبه الشركاء هذا لا يشترط فيه شروط لا يشترط. هذا في القاسم الذي ينصبه الحاكم. يقسم بين الشركاء. مسلما عدلا - 00:37:20
يشترط ان يكون عبدا يقبل قوله بالقسمة. ثالثا ثالثا عارفا بالقسمة. يعرف يقسم عنده خبرة. ما الم يرضوا بغيره؟ ما لم ينظر اذا كان منهم فانه لا يشترط في هذه الشروط. ويكفي واحد - 00:37:40
ومع تقويم ان وجد تقويم. ان وجد تقويم لشيء فيما سيقسم فلابد من وجود اثنان موجود اثنان من وجود اثنان. ومع تقويم ان وجد تقويم او احتاجوا في القسمة الى تقويم. فلابد من ان - 00:38:00
اثنان ثم قال تعدل السهام يعني سهام القسمة يعدلها القاسم التعديل يكون بالاجزاء ان تساوت. كالمكينات والموزانات يعني عندك خمسين صاع او مئة صاع يعد اربعة يقسم على ايش؟ خمسة وعشرين ساعة. اذا كانوا اثنان مثلا خمسين صاع او خمسين صاع في الاجزاء. ان تساوت - 00:38:20
وان لم تتساوى الجزء المقسوم مختلف فتعدل حينئذ بالقيمة تعدل يكون التعذيب بين السهام بالقيمة فيجعل السهم من الرديء اكثر منه من الجيد مثلا السهم الرديء يكون ساحته مثلا ها او حجمه اكثر من الجيد - 00:38:50
وآآ قال رحمه الله بالقيمة وان لم تتساوى الاجزاء تعدل بالقيمة او بالرد الى هذا الامر الثالث. بالرد ان اقتضته. او بالرد مثلا. ارض مستوية ارضية مثلا فيها نخيل كلها نخيل وفيها بئر مثلا في جهة يلزم صاحب البئر - 00:39:20
علاش؟ ان يدفع مثلا آآ يدفع صاحب البئر مثلا يدفع صاحب البئر زيادة او مقابل لوجود البر عنده مقابل لوجود ايش؟ البئر عنده. هذا مقصود بالرد كما قال الشرح. قال - 00:39:50
الصيام بالاجزاء هذي انت ساوت كالمكينات والاوزان ان لم تتساوى تتعدل بالقيمة كما ذكرنا الرديء تجعل مساحته حجمه اكبر من جيد وهكذا او رد اقتضته يدفع صاحب الشيء الجيد الذي عنده شيء جيد او ميزة ليست موجوعة بالاخر يدفع - 00:40:20
قابل لهذه الميزة الذي ليست عنده هذه الميزة ثم يقرأ قال وتلزم القسمة بها يعني القرعة القرعة سواء كانت قسمة الاجبار او قسمة تراضي. قالوا خير احدهما الاخر صحة يعني مثلا لو اتى القاسم وزع السهام بالامتار - 00:40:40
عدل بينها وسوى بينها فان خير احد الشريكين الاخر قال اختر ما شئت من هذين القسمين يقول صحت القسمة ولزم لا يمكن برضاهما وتفرقهما. اما باب التفرق فلا تكونوا لا زينة فلا - 00:41:10
- 00:41:30
Transcription
القضاء والفتية القضاء مصدر من افتى القضاء القضاء لغة اه كتاب القضاء والفتين؟ صحيح قال رحمه الله كتاب القضاء القضاء لغة احكام الشيء والفراغ منه. قال الله عز وجل فقدهن سبع - 00:00:00
عن السماوات في يومين. وشرعا تبين الحكم الشرعي واللزام به فصل الخصومات. وفصل الخصومات قال وهو فرض كفاية فرض كفاية على الامام الاعظم كالامام فرض كفاية على المسلمين ان ينصبوا اماما. كذلك الجهاد ونحوه. قال فينصب الامام - 00:00:30
فينصب الامام بكل هنا ما صرح بالحكم الصحيح انه واجب يعني كما في المنتهى يقول وعلى الامام والاقلاع قال يجب على الامام الامام الاعظم بكل اقليم قاضيا ينصب في كل الاقليم هو القطعة من الارض - 00:01:00
القطعة من الاب والاقاليم يقولون سبعة سبعة اقاليم. الهند والحجاز ومصر وبابل العراق والشام وبلاد الترك وبلاد الصين. يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم من هذه الاقاليم قاضيا واحدة ويختار ايضا ونهوه بالحكم الصحيح انه وجوبا وعلى الامام - 00:01:20
ان يختار افضل من يجد علما وورعا. علما ورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل وتحري العدل. وشروط صحة ولاية القضاء. اولا تكون من او نائبه والى اليوم ولاية القضاء تكون من الامام الملك الى اليوم ان تكون من امامنا ونائبه - 00:01:50
ثانيا ان يعرف المولي للقضاء كون المولى على صفة يصلح القضاء. الشرط الثالث في شروط صحة ولاية القضاء المشابهة للمولى ان كان حاضرا. يقول وليتك الحكم. او في البعد مع الاشهاد على ذلك. مع الاشهادة على ذلك في المشافهة وفي الكتاب - 00:02:20
قالوا تفيد ولاية حكم عام. اذا ولى الحاكم او الامام شيئا قاضيا ويعني آآ ولاية عامة. يعني لا تتقيد ولا تختص بحالة دون حال حال. ما الذي يفيده تفيده هذه الولاية. ولاه القضاء وسكن. تفيد ذاك المؤلف اربعة امور فقط ولا هي كثيرة جدا. قال فصل الخصومات - 00:02:50
هذا الامر او يفصل بين المتخاصمين واخذ الحق ودفعه الثاني ودفعه الى ربه الثالث والنظر في مال اليتيم والمجنون السفيه والغائب ايضا الرابع النظر في الاوقاف والنظر في قال في وقف ووقف عمله - 00:03:20
العمل المراد به كما قال الشيخ عثمان النجدي ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيها. العمى مثل العمل. ينظف الاوقاف التي في الاحسان. ليجري على شرطه وغير ذلك من المصالح الكثيرة جدا لا يتسع - 00:03:40
قال ويجوز ان يوليه يجوز الامام يوليه عموما النظر في عموم العمل. عموم النظر يعني لا يخصص له قضايا معينة انظر في كل القضايا في الجنايات في الانكحة في المعاملات عموما نظر. في عموم العمل يقضي في كل مكان في - 00:04:00
بلاد المسلمين في عموم العامة والعمل كما ذكرنا ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيه كما قال الشيخ المجدي وخاصا في احدهما او فيهما يجوز ان يوليه خاصا في احدهما. يعني خاصا في احدهما في النظر - 00:04:20
يقول انت قاضي في الانكحة فقط. في عموم العمل في كل مكان تقضي بالانكحة فقط. وهذا الان موجود لكن لم يطبق بشكل فعلي اذا كان حتى في السابق عمر رضي الله عنه كان يولي قاضي الجند قاضي الانكحة حتى عمر رضي الله عنه. كان يفصل اما الان القاضي في محاكم يفصل في - 00:04:40
الحملات والجنايات والطلاق والاحوال الشخصية. هذا طبعا مجهد للقاضي. يجوز ان يولي خاصا في احدهما. او يوليه في احدهما ينظر في جميع القضايا في بلد معين في الاحساء في الرياض في الدمام او - 00:05:00
او فيهما خاصا فيهما. انت يا فلان تنظر في الانكحة في الاحساء فقط. هذا خاصا في النظر وخاصة في المكان. او خاصا فيهما. وشرد بالقاضي عشر صفات الاولى والثانية قال كون قاض بالغا عاقلا. الثالث ذكر حديث يفلح قوم ولو امرهم امرأة - 00:05:20
حرة مصيبة. السادس عدلا. فلا تقبل لا يجوز الفاسق. السابع سميعا لان الاصم لا يسمع كلام قسمين. الثام بصيرا لا عمل يعرف مدعي مدعى عليه. التاسع متكلما اخرس لا يجوز لانه لا يمكن ان يطلب الحكم. قال مجتهدا. مجتهدا - 00:05:50
مجتهد المجتهد هو الذي يعرف الكتاب والسنة والحقيقة مجتهد يعني يسقيه عن يستنبط الاحكام من الادلة مباشرة. ويعرف اللغة او يعرف الاحاديث والاسانيد قال ولو في مذهب امامه ولو كان مجتهدا في المذهب فقط. فيجوز كونه مجتهد في مذهب - 00:06:20
للضرورة. يعني مجتهد في جميع المذاهب. ولو كان في مذهب امامه هذا هو المذهب وطبعا هذا الواقع ليس موجود لا مجتهد مطلق ولا مجتهد في المنهج. ولا مقلدة في الصرح يقول والرعاية او مقلدا. ولو كان هذا القاضي مقلدا حتى المقلدة غير موجود. مقلد مذهب معين - 00:06:40
يقول في الانصاف قلت وعليه العمل من مدة طويلة. ان الذي تولى القضاء مقلد. والا يقول لتعطلت احكام الناس يقول في الاقناع زاد في الاقناع وكذا المفتي. يشترط انه مجتهد او مجتهد في مذهبه. او مقلد - 00:07:10
على الاقل يكون مقلد في مذهب المذاهب. ثم قال سيراعي كل ابنهما فاض امامه متأخرا. ويقلد كبار مذهبه في ذلك ويحفظ شيخ الاسلام رحمه الله هذا الذي يعني نعمل به ارحم من المذهب قال بشروط القضاء تعتبر حسب - 00:07:30
الامكان تعتبر حسن الامكان ويجب يقول تولية الامثل الامثل قال رحمه الله على يدل كلام الامام امام احمد وغيره. فيولى للعدن يقول ما يوجد مجتمع هكذا كله لا يوجد مقلد لا يوجد مجتهد - 00:07:50
يولى العدم انفع الفاسقين اقلهما شرا واعدل المقلدين واعرفهما بالتقليد. قال الحجاوي نقلا عن المفلح قال وهو كما قال وهو كما قال قال الشيخ منصور في كشاف قناع والا يعني لم نعبد بقول شيخ الاسلام اتعطلت الاحكام - 00:08:10
واختل النظام وتعطل الان يعني قد يقول قائل ما ما في شخص يصرف القضاء كيف طيب من اين نخرج؟ او ما في شخص يصلح للامام لعابين ما يواظبون على الصلاة ما في شخص يصلح للاذان. طيب هذا المجتمع كله هكذا من اين نأتي؟ او مثلا ما في شخص - 00:08:30
روح للقضاء لابد ان تخرج قضاة من نفس المجتمع. مثل ما قال شيخ الاسلام حسب الامكان. هذي شروط عشرة ان توفرت الا يعني آآ من توفرت فيه اكثر هذه الشروط ولى والا قال وان حكم اثنان بينهما رجلا يصلح القضاء - 00:08:50
بينتصر لما تقدم الشروط السابقة نفذ حكمه في المال والقصاص والحدود والنكاح والدعان وغيرها حتى مع وجود قاضي في كل ما ينقل فيه حكمه من ولاه امام او نائبه او نائبه. ولكل من - 00:09:10
اثنين الرجوع عن تحكيم هذا الشخص قبل شروعه للحكم. واما بعد شروعه في الحكم فليس لاحدهما ان يرجع. حتى قبل لن يتم الحكم ليس لاحد ان يرجع. ثم ذكر بعض اداب القاضي قالوا السنة كونه قويا بلا عنف. قويا بلا عنف لا يكن عنيفا - 00:09:30
قوي لكن لا يكون عنيفا لينا بلا ضعف. لينا لا يكن ضعيف جدا. ايضا يكون الحلم بالكسر هي الاناء والصفح. يقول في المطلع الحليم الذي لا يستفز غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان - 00:09:50
قال فطن الفطنة كما قال المطعم وفهم. يقول في القناة فطنة تيقظ لان لا يخدع من بعض الخصوم. ايضا يشترط للانسان ان يكون عفيفا يعني كافا نفسه عن حرام ثم ذكر اداب واجبة قالوا عليه العدل بين المتحاكيم في لفظه في كلامه لهما. لا يكلم شخص - 00:10:20
في الاخر وفي لحظه في نظره اليهما. يعني لا ينظر الى احدهما اكثر من نظره للاخر. لابد ان يعدل وفي مجلسه يدخلون معا في مجلسه امامهم يجلسهم امامه لا يجلس احد خلف الاخر لا امامهم كلاهما في صف واحد - 00:10:50
ودخول عليه ان يدخلا معا ويستثنى من ذلك النص مع الكافر يقولون ان المسلم يقدم على الكافر اين استثنى السلام وسلم احدهما يجوز ان يرد عليه قبل ان يسلم اخر. قالوا يحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. غضبان كثير من غضبه. الذي ليس - 00:11:10
كثيرا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمضي قاضي وهو غضبان. اوحى قنا من شدة جوع او عطش او هم او ملل او كسل او معاصر برد مؤلم وحارب حتى لو يعني انزل القضاء وهو في هذه الاحوال يجوز له ان يترك القضية ولا يقضي فيها. يحرم عليه ان يفعل ذلك - 00:11:30
قال رحمه الله وقبول رشوة تزيد الراحة. رشوة رشوة رشوة يحرم ان يقبل الرشاوي وهو ما يعطى بعد طلبه لها كما قاله في الاقناع. ويحرم مثله من الراشي قال وهدية وهدية. الهدية هي الدفع اليه ابتداء من غير طلب. كما في الاقناع - 00:11:50
من غير استثناء هذا استثناء من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له في الحال التي لم تكن له حكم شخص يهاديه كان بينه وبينه علاقة ويحاديه قبل ان يدعو الى القضاء. واهدى بعد ان تولى القضاء وليس هناك خصومة يمضي فيها له - 00:12:20
فيجوز ان يقبلها يجوز ان يقبلها. ثم قال ولا ينفذ حكمه بل لا يجوز لا ينفذ الحكم الوضعي ولا يجوز. على عدوه. اذا كان خصم عدو فلا تنظر ما يجوز ان ينظر فيها في قضيته القاضي. وسيأتي ما هو ضابط الاعداء في الشهادات. ولا لنفسه لا ينفذ حكمه لنفسه - 00:12:40
ولا لمن لا تقبل شهادته له. وهم ايمان الذين اتقوا شهادة هم كالاصول والفروع والزوجة قال ومن استعداه على خصم في بلده. الاستعداه هو طلب الخصم من راضي ان يحضر خصمه ان يطلب خصم القاضي ان يحضر خصمه. على خصم في البلد بما تتبعهم. يعني في شيء تتبعه - 00:13:10
مهمة لزم القاضي احضاره. احضره. اما ما لا تتبع الهمة فلا يلزم القاضي يعني في اشياء تافهة. يستعدي على يطلب ومحضاره بعشر ريالات مثلا محكمة. هذا تتبعني المال تتبعني المال يا اخي. لا يلزم قاضي ان يحضره - 00:13:40
قال الا غير برزة. غير المرأة البارزة التي لا تبرز الناس هي المرأة التي تبرز لقضاء حوائجها. المرأة التي لا تبرز لا يلزم قاضي ان يحضرها الزمه حينئذ قال ان توكل فتوكل كالمريض ايضا. لو استعداه على خصم مريض هم فيما تتبعه الهمة - 00:14:00
والمدع عليه المريض لا يلزمه ان يأتي الى مجلس القاضي ويلزمه ان يوكل ونحويه ممن له عذر وان وجب يمين على غير البرزه وعلى هذا المريض ارسل من يحلفها يعني يجب على القاضي ان ينسى ان يحلف يحلف المدين - 00:14:30
قال فصل في هذا الدعاوي والبينة. آآ قال وشرب كون مدع ومنكر جائزين التصرف. هذا الشرط الاول مشروط صحة الدعوة ان يكون المدعي والمنكر ايضا جائزي التصرف الشاب الثاني قال وتحرير الدعوة هذا الشرط الثاني ان تكون الدعوة محرمة اي تنقيتها - 00:14:50
عما يشوبها. يقولون فلو كانت بدين على ميت ذكر موته. وحرر الدين جنسه ونوعه وصفته. قال وعلم مدعى به. اشترت العلم آآ بالدعوة ان تكون الدعوة معلومة. ان تكون الدعوة معلومة وبشيء معلوم. لكي - 00:15:30
مكة القاضي ان يلزم به اذا ثبت. الا في عدة امور او بعض الامور يصح الدعوة فيها وان كانت قال الا فيما يصححه يعني مذهب يصححونه مجهولا كوصية. مجهولا كوصية - 00:16:00
اوصي الشخص بشيء مجهول اوصي بشخص بشيء عنده تقدم بوصية صحي وصية بمجهول كثوبه او ورفض الورثة ان يعطوا خالد هذا الثوب بعد موت موسى. يصح ان يترافع ويدعي بهذا الثوب - 00:16:20
هذا نجوم يصح يصح ان ان يعني يدعي بذلك. قال الله آآ الشرط الرابع الذي لم يذكر مؤلف ان تكون الدعوة مصرحا بها. فلا يكفي لي عنده حتى يقول وانا اطالب به وانا اطالب به. الشرط الخامس ان تكون متعلقة - 00:16:40
بالديون الحالة فلا تصح على ديون مؤجلة. الشرط السالس ان تنفك الدعوة عن ما يكذبها عما يكذبها. قال فان دعا المدعي اذا ادعى عبدا ذكر شروطه. يشترط ان يذكر شروط ادعى عقد بيع لابد ان يذكر شروط لان لا يظن ما ليس بيعا او بيع - 00:17:10
او ارثا ذكر سببه وجوبا. او انه وانه ابنه او اخوه ونحو ذلك. او ادعى محلا احد النقدين قومه بالاخر. دعا بحلي آآ محلى بذهب يقومه بايش؟ بالفضة. آآ لكي ناخذ يعني آآ يكون ربا - 00:17:40
نسيئة وربا فضل لا يأخذ من جنسه لا يقاومه الذهب. انما يقومه بالفضة. او بهما ادعى شيء محلى بالذهب والفضة حينئذ يكون يقومه بايه ما شاء. للضرورة هنا او الحاجة. قال واذا - 00:18:10
فان اقرت اذا حررت المدعي الدعوة بالشروط الستة حينئذ ننظر للخصم اذا اقر الخصم حكم عليه بسؤال مدعي يحكم على الخصم ويشترط ان يسأل مدعي هذا الحكم عليه. وان انكر - 00:18:30
ولا بين المدعي قوله بيمينه يعني قول من؟ المدعى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحكم سهل جدا. البينة على المدعي هو اليمين على من انكر. لا يحكم باليمين ما دام هناك بينة. اذا لا توجد بينة فحين نوجه - 00:18:50
اذا دعى عليه هذه قاعدة يعني عالمية. لا بينة فقوله بيمينه ولابد يشترط ان يطلب المدعي احلافه. وثانيا تكون يحلف هذا المدعى عليه بامر الحاكم لا يحلف من عنده لا يحلف قبل ان يستحلب. ان يطلب مدعي يعني من الحاكم ان يستحلف المدعى عليه. ثم يطلب الحاكم - 00:19:10
الحالمين من المدعى عليه. فانك لا يعني لم يحلف المدعى عليه على اليمين. حكم على حكم عليه. بسؤال مدعنا ايضا. نكد لم يحلف مدع عليه. يلزم الان المدة ان يسأل الحاكم ان يحكم عليه بالنقود ان يحكم عليه بالنكود. بسؤال مدعي في مال وما يقصد به في - 00:19:40
قال وما يقصد به ويستحلب ثم ادخل المؤلف رحمه الله شيئا في شيء هذه الاشياء التي يستحلب فيها هذه ما تأتي الا في اخر قال يتذكر الاشياء التي يستحلب فيها والاشياء التي لا يستحلب فيها. في مال مال يستحلب فيه المنكر في المال يستحلف - 00:20:10
وما يقصد به المال كالاجارة مثلا والبيع وكل شيء يستعمل فيها ويستحلف في كل حق ادمي بيع وايجار ودعاء قهر سوا. اولا نكاح الذي انكر النكاح. ادعي على امرأة بالنكاح انها زوجة فلان وانكرت - 00:20:30
او امرأة ادعت على شخص انه زوجها وانكى لا يستحمل. اذا انكر لا يطلب منه اليمين. والرجعة كذلك الزوج احلف انك راجعت زوجها لا يستحمل. لا يستحلف في هذه الامور وكذلك النسب - 00:20:50
ان فلان ابنك لا يستحلف في النسب. ثانيا قال لا يستحق الممكن في حق في حق الله تعالى كحد هذي لا يستحلف فيها لانها اذا لم يحلم لانه لم يحلم حد الزنا مثلا - 00:21:10
احلف انك لم تزني. طيب نفرض انه لن يحلف. هل يقضى عليه منكم؟ ما يقضى عليه. فلا يستحلف لا يجوز. ان نستحلف احدا انه لم يشرب الخمر او انه لم يزني او انه لم يفعل الحرام. حقوق الله عز وجل لا يستحق فيها. العبادات هذا الشيء الثالث المنكر - 00:21:30
احلف انك انك صليت. لا استحلم فيها. هذه لا يستحلف فيها. لانها حقوق الله عز وجل قالوا اليمين مشروعة لا تنعقل الا بالله وحده او صفته كالرحمن الرحيم. ويحكم بالبينة - 00:21:50
بعد التحديث يحكم البينة بعد يعني لو ادعى شخص على شخص بشيء وهذا المدعي ليس عنده بينة. فطلب اليمين من المدعى عليه فحلف المدع عليه انه ليس لهذا المدعي حق عليه. ثم تفرقوا. ثم احضر المدعي بعد شهر او بعد سنة او بعد - 00:22:10
بعشر سنين بينة هل يحكم بهذه البينة؟ نقول يحكم يحكم بهذه البينة ولا تكون اليمين مزيلا الحق بالبينة بعد التحريف يحكم بها. وشرط في بينة عدالة عدالة ظاهرا يشترط في البينة الشهود العدالة في الظاهر والباطن الا في عقد ايش؟ النكاح في عقد - 00:22:30
النكاح يشترط ان يعلم الحاكم عدالة الشروط ظاهرة وباطنة. ويترتب على ذلك ما الذي معنى ذلك انه لو حكم بشهود ليسوا عدول هم الان في الظاهر انهم عدول لكن تبين بعد شهر او شهرين انهم يسعدون - 00:23:00
ان الحكم يبطل لان الحكم ايش؟ يبطل. لكن النكاح يشترط العدالة في الظاهر. فلو تبين ان هؤلاء الشهود الذين شهدوا في النكاح بعد شهر او شهرين انهم فلا يبطل ايش؟ النكاح. اما الحكم فانه يبطل اشتراط العدالة الظاهرة الباطنة. قال - 00:23:20
باطلا باطنا ايضا. قال وفي مزك ها الان الشروط التي في المزكين ونزكي هو الذي يزكي الشروط. يزكي الشهود. بانهم ايش؟ صالحين قال ومزكي معرفة جرح وتعذيب يشترط ان يعرف الجرح والتعذيب - 00:23:40
والجرح في الشهود هو الطعن فيهم. بما يمنع قبول الشهادة كمخلوق لها الطعن فيهم بما يمنع قبول الشهادة. معرفة جرح وتعديل بخبرة باطنة كما يقول الشرح. يعني ليس بالظاهر يعرف الشاهد فقط في الظاهر حتى في باطنه سافر معه. تعامل معه نام معه اكل معه. يعرف الشاة - 00:24:10
حتى يزكيه ومعرفة حاكم خبرته الباطنة. شرط ان يعرف الحاكم ان اه هذه المزكين يعرفون هذا الشاهد في الباطن ايضا ليست في الظاهر وانما حتى في الباطل كما قلنا بالصحبة او السفر او المعاملة. ثم قالوا تقدم بينات الجرح. تقدم بينات جرح على ايش؟ بينة - 00:24:40
التعديل لو اتى اناس عدل فلان شاهد عدلوه واتى اخرون وجرحوه. يعني وضعوا فيه اشياء تمنع قالوا هذا فاسق مثلا فان الذي يقدم من؟ بيناته ايش؟ الجرح على التعذيب ثم قال فمتى - 00:25:10
حاكم حال بينة طلب التزكية. طلب التزكية يعني تزكية الشهود يشترط ان يكون الشهود عدو. والتزكية للشهود ليست شرط على كل حال. وانما فقط يجب على القاضي ان يطلب التزكية اذا جهل حال البينة. اما اذا كان يعلم حال هؤلاء الشهود انهم عدول فلا يحتاج ايش؟ ان يأتي مزكيه - 00:25:30
يزكون هؤلاء الشهود. فاذا جاء الى حال هؤلاء الشهود يجب عليه ان يطلب ما يزكي هؤلاء الشهود مطلقا مطلقا يعني سواء طلب الخصم ذلك او لم يطلب. قال ولا يقبل فيها يعني في التزكية - 00:26:00
جرح ونحوهما. كالرسالة من يرسل الحاكم يبحث عن حال الشهود ايضا عند قاضي لا يقبل فيها الا رجلان رجلان عدنان رجلان عدنان يعني ترجم من يريد القاضي يترجم مثلا رسالة او خطاب. او عقد لابد يأتيه اثنان يترجمون هذا - 00:26:20
رجلان يجرجرون هذا العهد او هذا لسانه. الجرح ايضا يشترط حتى يجرح شخص اه شاهد يجرحونه لا يكتفى بواحد قال رحمه الله من ادعى على غائب هذه الدعوة على الغائب - 00:26:50
عن غائب مسافة قصر غائب عن البلد مسافة قصر فاكثر. او على مستترين البلد. المراد بيه كما قال الشيخ عثمان الممتنع عن الحضور. في البلد لكنه لا يرضى ان يحضر مجلس الحكم. رافض ان يحضر مجلس - 00:27:10
في البلد او ميت او غير مكلف وله بينة. قال اربعة قصف على البلد او مستثمر بلد رافض ان يأتي مجلس حكم الميت غير مكلف بالرابع والمدعي له بينة يسمع الحاكم او القاضي يسمع هذه الدعوة وحكم بها لكن في غير حق الله - 00:27:30
يعني في اموال في بيع في شراء امن في حق الله في زنا سرقة لا يسمعها لا يسمعها ابدا ولا تسمعوا على غيرهم. يعني على غير هؤلاء الاربعة حتى يحضر او يمتنع - 00:28:00
حتى يحضر او يمتنع. ولو رفع اليه حكم لو رفع الحاكم حكم في شيء مختلف في كنكاح المرأة مثلا بلا شهود او مرأة نكحت نفسها زوجت نفسها لا يلزمه نقضه ما لا يزال نقضه. اذا لم يخالف كما قالوا نص من كتاب الله - 00:28:20
او سنة صحيحة او اجماعا قطعيا لا ضنيا. قالوا لو رفع لي حكم لا يلزم نقضه ينفذه لزمه تنفيذه لزمه تنفيذه. رفع اليه انسان حاكم آآ قضية مثلا حكم فيها لكن طلب منه فقط تنفيذ هذا الحكم فانه يلزمه تنفيذه يقولون تنفيذ هذا الحكم - 00:28:50
ان لم يره لكن خلوتي يقول بشرط ان يثبت عند الحاكم السابق ببينة ان يثبت عند الحاكم السابق بينة ثم قالوا يكتب ويقبل كتاب القاضي الى قاض كتاب القاضي القاضي هو ان يكتب قاضي الى قاضي اخر. بواحد من امرين. قريب - 00:29:20
يقبل كتاب القاضي القاضي بكل حق ادمي. في كل حق ادمي. فيما وفيما حكمت حقوق الادم فقط البيع شراء جارة رهن اما حقوق الله عز وجل القاضي الى القاضي. يقبل كتاب القاضي الى القاضي في امرين فقط - 00:29:50
الامر الاول يقول فيما حكم به لينفذه فيما حكم به يعني يكتب قاضي الى قاضي اخر بحكم يكتب هذا يحكم بقضية تثبت عنده ويحكم فيها ثم يرسلها الى قاضي اخر - 00:30:10
لكي ينفذ الحكم لكي ينفذ الحكم. الان التنفيذ عندنا في الوقت الحالي عندنا عنده ايش؟ المحافظات عند الامارة الان القاضي قاضي احكام اخرى. لا يوجد عندنا قاضي تهديد. الذي ينفذ الان هي وزارة الداخلية فقط. وزارة العدل - 00:30:30
تقضي او المجلس ساعة للقضاء يقضي فيه خصومات. التنفيذ لا يكون عندنا. هنا يقول فيما حكم به حتى لو كان في بلد واحد حتى كانوا في بلد لو كان قاضي في المبرز والثاني في الهفوف وارسل احدهم الاخر - 00:30:50
هذا قضى في القضية وارسله الى القاضي الذي في ان ينفذه هذا يقبل في كتاب القاضي للقاضي. اما يقول بدون حكم يقول لا فيما ثبت عنده ليحكم به الا في مسافة قصر. لا يجوز ان يكتب قاضي الى - 00:31:10
البعض الاخر لكي يحكم فيما ثبت عنده هو الا ان يكون بينهما مسافة ايش؟ قصر من هنا الى الرياء يجوز ان يكتب القاضي الذي هنا ثبت عنده القضية الى قاضي في الرياض لكي ينظر ويحكم فيها الذي في الرياض. اما دون مسافة قصر لا - 00:31:30
يكتب الذي ثبت عنده القضية ولم يحكم فيها الى القاضي الذي مبرز ان يحكم بناء على ما ثبت عند القاضي الذي في الصفوف هذا لا يقول في كتاب القاضي الى القاضي. قال خصم القسمة - 00:31:50
القسمة بكسر القاف واه هي النصيب. واما في الاصطلاح هي تمييز بعض الانصباع عن بعض وافرازها عنه. تمييز بعض الانصباع عن بعض وافرازها عنها وهي نوعان قسم افتراضي وقسمة ايش؟ اجبار. قسما افتراضي وقسما اجبار. ما هي - 00:32:10
يكون قسم التراضي وهي فيما لا ينقسم الا بضرر او رد عوض. كحمام ودور صغار كحمام ودوسة. يعني مثلا لو كان هناك اثنان ورثوا ارض او مزرعة. مزرعة الف متر في بعضها مثلا بئر في بعضها نخيل في بعضها بنيان مم هذه القسمة حينئذ - 00:32:40
بين الاخوين قسمة اجبار او تراضي. مم قسمة تراضي. لماذا؟ لان القسمة حينئذ يكون المؤلف لا تنقسم اللي ضرب سيكون بالقسمة ضرب. كيف ضرب؟ سيكون البئر في نصيبه حليمة. والبنيان سيكون في نصيب الاخر. والنخيل - 00:33:10
ستكون في نصيب اخر وهكذا او رد عوض احيانا يكون صاحب البيت او الذي ليس عنده بئر يطلب من صاحب البئر ان يأخذ ان اموال مقابل البئر الذي التي عنده. فحينئذ تكون قسمة قسمة يعني يجب التراضي. يجب يعني ما تصح القسمة هنا الا بتراضيهما - 00:33:30
لان هذه قال كحمام ودور صغار. حمام ودور صغار. غرف صغيرة. هذه القسمة هي قسمة تراضي لا يجبر احدهم على القسمة. وشرط لها رضا كل الشركاء. قال وحكمها كبيع والبيع يشترط فيه التراضي - 00:33:50
ده سيحصل بينك سيحصل بينك. ثم قال ومن دعا شريكه فيها يعني بقسمة التراضي في شركة نحو عبد وسيف وفرس الى بيع اشتركت انت شخص في فرس هنا القسمة تكون قسمة ايش؟ تراضي لا يمكن الذي ضرر القسمة فاذا - 00:34:10
احدهما الاخر الى البيع او الى ايجارة اجبر. اعمار من ورث في اعمارهم. وبعضهم يرفض القسمة. ولن ننقصه. هذا القسم الترابي طبعا. والاخرون قالوا نريد القسمة. ما الحل؟ حين هم - 00:34:40
اما ان نبيع العمارة كلها يجبرون على البيعة ونؤجرها نبيع العمارة كلها ونقسم الثمن على الورثة او نؤجرها ونقسم اجرة على الورثة قال الى بيع او الى ايجارة اجبر. شيء يؤجر كارض مثلا او عمارة فان ابى - 00:35:00
بيع وفين ابى الشريك الثاني من البيع فحين اذ يباع غصبا على الممتنع يبيع الحاكم او هجر الشيء المشترك بينهما عليهما وقسم ثمن او اجرة بينهما الثاني قسمة الاجبار وقسمة الاجبار هي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض. ما فيها في القسمة ضرر ولا رد ايش - 00:35:20
ايوا كمكين انت مشترك مع شخص في مئة صاع من البرتقال وطلبت القسمة من اخيه ما حكم القصة هنا؟ ماذا نسميها؟ قصة ايش؟ اجبار لانها ليس فيها ضرر. وليس فيها رد عيون. ارض مثلا من - 00:35:50
متل مثلا وفيها ورد اثناء الاخوان فطلب احدهما القسمة ارض جرداء ليس بها زرع ولا بئر ولا فما حكم تسمح اليهم؟ ها؟ يجبرون يجبر ممتنع على ايش؟ القسم كمكين وموزون من جنس واحد - 00:36:10
ودول كبار. دور كبيرة يعني تنقسم بشرط الا يكون هناك ضرر ولا رد. عوض قال فيجبر من اوليه عليها يعني على القسمة ويقسم حاكم على غائب. في قصة ايش بطلب شريك او وليه لانه لا لا يوجد ضرر هنا. قالوا هذه فراس. في الحقيقة ان هذه ليست يعني بايع وانما افراز - 00:36:30
حق احد الشريكين عن الحق الاخر هذه في حقيقتنا افراز قال وشرق اشترت في القاسم كونه عاصم الذي يقسم مسلما وهذه شروط في القاسم يقولون التي الذي ينصبه الحاكم. يشترط - 00:37:00
هذه الشروط في القصر الذي ينسبه الحاكم اما الذي لا ينسبه الحاكم وانما يعني نصبه الشركاء هذا لا يشترط فيه شروط لا يشترط. هذا في القاسم الذي ينصبه الحاكم. يقسم بين الشركاء. مسلما عدلا - 00:37:20
يشترط ان يكون عبدا يقبل قوله بالقسمة. ثالثا ثالثا عارفا بالقسمة. يعرف يقسم عنده خبرة. ما الم يرضوا بغيره؟ ما لم ينظر اذا كان منهم فانه لا يشترط في هذه الشروط. ويكفي واحد - 00:37:40
ومع تقويم ان وجد تقويم. ان وجد تقويم لشيء فيما سيقسم فلابد من وجود اثنان موجود اثنان من وجود اثنان. ومع تقويم ان وجد تقويم او احتاجوا في القسمة الى تقويم. فلابد من ان - 00:38:00
اثنان ثم قال تعدل السهام يعني سهام القسمة يعدلها القاسم التعديل يكون بالاجزاء ان تساوت. كالمكينات والموزانات يعني عندك خمسين صاع او مئة صاع يعد اربعة يقسم على ايش؟ خمسة وعشرين ساعة. اذا كانوا اثنان مثلا خمسين صاع او خمسين صاع في الاجزاء. ان تساوت - 00:38:20
وان لم تتساوى الجزء المقسوم مختلف فتعدل حينئذ بالقيمة تعدل يكون التعذيب بين السهام بالقيمة فيجعل السهم من الرديء اكثر منه من الجيد مثلا السهم الرديء يكون ساحته مثلا ها او حجمه اكثر من الجيد - 00:38:50
وآآ قال رحمه الله بالقيمة وان لم تتساوى الاجزاء تعدل بالقيمة او بالرد الى هذا الامر الثالث. بالرد ان اقتضته. او بالرد مثلا. ارض مستوية ارضية مثلا فيها نخيل كلها نخيل وفيها بئر مثلا في جهة يلزم صاحب البئر - 00:39:20
علاش؟ ان يدفع مثلا آآ يدفع صاحب البئر مثلا يدفع صاحب البئر زيادة او مقابل لوجود البر عنده مقابل لوجود ايش؟ البئر عنده. هذا مقصود بالرد كما قال الشرح. قال - 00:39:50
الصيام بالاجزاء هذي انت ساوت كالمكينات والاوزان ان لم تتساوى تتعدل بالقيمة كما ذكرنا الرديء تجعل مساحته حجمه اكبر من جيد وهكذا او رد اقتضته يدفع صاحب الشيء الجيد الذي عنده شيء جيد او ميزة ليست موجوعة بالاخر يدفع - 00:40:20
قابل لهذه الميزة الذي ليست عنده هذه الميزة ثم يقرأ قال وتلزم القسمة بها يعني القرعة القرعة سواء كانت قسمة الاجبار او قسمة تراضي. قالوا خير احدهما الاخر صحة يعني مثلا لو اتى القاسم وزع السهام بالامتار - 00:40:40
عدل بينها وسوى بينها فان خير احد الشريكين الاخر قال اختر ما شئت من هذين القسمين يقول صحت القسمة ولزم لا يمكن برضاهما وتفرقهما. اما باب التفرق فلا تكونوا لا زينة فلا - 00:41:10
- 00:41:30