قالوا اذا رجع وان رجع شهود من؟ الان ما الحكم لو رجع الشهود؟ اذا رجع الشهود عن شهادته قال اذا رجعت شهود المال قبل الحكم لن يحكم. لن يحكم بشيء. شهدوا على - 00:00:00
ان عليه الف ريال لفلان ثم رجع وقال لا ليس عليه شيء ليس عليه شيء قبل ان يحكم الحاكم القاضي القضية فلا شيء عليها. لا شيء عليه. ولكن رجع شهود المال بعد ان صدر الحكم من القاضي. فان - 00:00:20
الحكم لا ينقض. الحكم لا ينقض. وحينئذ يلزمهم بدل المال الذي شهدوا به يلزمهم بدو المال الذي شهدوا به قبض او لم يقبروا. قبض او لم يبقوا. اذا رجع الشهود - 00:00:40
في القرض. او الحد. او الحد. ان كان قبل الحكم ان كان قبل الحكم فلا شيء فيه. ولا سوف القصاص. ولا ينفذ الحد. وان كان هذا الحكم وقبل استيفاء قصاصه القواعد كذلك لا يستوفى لا يستوفى القصاص ولا - 00:01:00
القوت واما الى الصوف اذا رجع شهود القوم بعدما استوفي الحد او القصاص فلا يخلو قالوا اخطأنا اخطأنا في الشهادة فانهم يغرمون الدين. يغرمون الدين. وان قالوا عمدنا عليه بشهادة الزور ليقتل او ليقطع فعليهم حينئذ القصاص كما تقدم في كتاب القصاص - 00:01:30
قال رحمه الله وان بان خطأ مفت ان بان خطأ مفت ليس اهلا للفتية ظهر خطأ مفتي ليس اهل الفتية او بان خطأ قاضي في عضوي في اتلافه ترتب على هذا الخطأ اتلاف بمخالفة قاطع يعني مخالفة دليل قاطع - 00:02:00
لا يقبل التأويل لا يقبل التأويل ضمن يعني يضمن المفتي والقاضي كمثل يحكم القاضي في شيء يظنه ردة او يقطع في سرقة لا قطع فيها فانه آآ حينئذ يضمن هذا القاضي وكذلك المفتي الذي استفتي واخطأ وترتب على خطئه - 00:02:20
باتلاف قال كتاب الاقرار والاقرار في اللغة هو الاعتراف. واما شرعا فهو اظهار مكلف مختار ما عليه بدخله اظهار مكلف المختار ما عليه من لفظه او كتابة او اشارة اخرس - 00:02:50
او اشارة استمرار مكلف المختار ما عليه بلفظ او كتابة او اشارة اخرس. واجمع العلماء على لقوله تعالى واذ اخذ الله ثاق النبيين الاية وقوله تعالى واخرون بذنوبهم ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية باقرارها. قال رحمه الله - 00:03:10
شروط صحة الاقرار قال الشرط الاول مكلف. يعني بالغ عاقل. بالغ عاقل الشرط الثاني ان يكون مختارا اما مكره فلا يقبل اقراره. قال بلفظ او كتابة او اشارة او اشارة اخرس بشرط ان تكون مفهومة طبعا. بشرط ان تكون مفهومة. اه ايش عندكم بعدها - 00:03:40
انت عندك بلفظ بعد بلفظ ايش مكتوب؟ ايوه او اشارة ايوه لا على نعم. لا على الغيب. يقولون الاقرار حجة قاصرة. يصح الاقرار يقول الانسان على نفسه فقط. اما يقر على غيره - 00:04:10
فلا يقبل الا بثلاثة احوال. الوكيل يصح ان يقر على موكله في موكله فيه الثاني من الولي ان يقر على موله الثالث من الوارث على مودته ان يقر الوالد على مورثه. هذه الاحوال التي يقبل فيها الاقرار على الغير. ومع ذلك لا يقبل فيها الاقرار على الميت. قالوا - 00:04:30
مريظ يصح للقرآن المريظ مرظ الموت في ثلاثة امور. مرظ الموت المخوف يعني. اولا يصح ان يقر بالوارث يصح ان يقر بوارث. ثانيا يصح ان يقر باخذ دين من غير وارث. يقول لي - 00:05:00
ان انني اخذت دين فلان وهذا المأخوذ منه غير هذا. الشيء الثالث الذي يصح ان يقر به الوالد المريض مرض الموت مخوف ان يقر بمال لغير وارث. قال لا بمال الوارث. لا يصح ولا - 00:05:20
لا يقبل الاقرار من مريض المرض بمال لوارث الا ببينة او اجازة لا يصح لا يصح ان يقر بمال ومريض مرض اخوه لا يصح ان يقر بماله. آآ الا ببينة يقول ان هذا المئة الف التي في الدرج او في البنك لخالد ابنه مثلا لا يصح لا يصح الا - 00:05:40
اذا وجدت بينة او اجازة ممن من الورثة. لكن العلماء يقولون يلزمه الاطلاق حتى لو لم يقبل منه يلزمه قال ولو صار عند الموت اجليا يعني ولو صار الوالد يقال له - 00:06:10
عند الموت يا جبيا فانه لا يصح. الاقرار اعتبارا بحالة الاقرار. خلافا لايش للوصية. وصية باعتبار في هذه الامور بحالة الموت. كذلك العطية العطية في مرض الموت المعتبر فيها كون الشخص المعطى وارث او غير وارث في حالة الموت. بحالة الموت لا بحالة الاعطاء - 00:06:30
ولا الحالة الفرنسية. هنا في الاقرار لا. الاعتبار بدون او ليس واردا في حالة الاقرار بوقت الاقران. قال ولو صار عند الموت اجنبيا ويصح لاجنبيهم يصح الاقرار لاجنبي. ذكرنا هذه - 00:07:00
ولو صار عند الموت وارثا اعتبارا بحالة الاقرار لا بحالة الموت. يصح ويلزم الاجنبي ولو صار عند الموت وارثا. قال واعطاء كاقرار. الاعطاء في مرض الموت كالاقرار وهذا شيء غريب من المؤلف رحمه الله وقد تابع فيه الاقناع والمذهب عندنا هذه مخالفة مذهب المذهب - 00:07:20
ان الاعطاء آآ انما يكون معتبرا بحالة ايش؟ عطية مرض الموت المخوف. الذي مريض مرض الموت مخوف قضيته معتبرة بحالة الاعطاء او بحالة الموت. لكون المعطى يعني ينظر في حال المعطى هل هو وارد او غير وارد؟ يعتبر بحالة الموت - 00:07:50
او بحالة العبارة. مم. بحالة الموت. اعتبارا بحالة الموت. فقول واعطاء كاقرار. هذا خالف نفسه هو رحمه الله في فصل قضايا المريض في وكذلك الاقناع رحمه الله خالف نفسه في - 00:08:10
هذا الموطن فالصحيح ان العبرة في العطاء بحالة الموت كالوصية عكس الاقرار. الاقرار العبرة في كون شخص المقر له وارثا او ليس وارثا بحالة اقرار لا بحالة الموت. قال واذا قرت امرأة او - 00:08:30
او وليها بنكاح لم يدعيه اثنان قبل. اذا قال امرأة بنكاح بان فلان زوجها ولم يدعي اخر يعني يدعاه فقط واحد ادعى انه زوجها ادعى شخص عليه قال له زوجها. يقبل اقرارها له بانها زوجته. اما اذا دعاه - 00:08:50
اثنان فلا يصح ان تقر لهم. لا يصح ان تقر لهما. قال واذا قرت او وليها اقر الولي المجبر ولي المرأة الذي له ان يجبر البنت وهو الاب اقر ان اه فلانة ابنته - 00:09:20
زوجة فلان الذي ادعى انه زوجها. فانه يقبل بشرط الا يدعيه يدعي هذا النكاح اكثر من واحد يدعي اثنان قبل. والمذهب انه حتى لو ادعو فلان واقرت هي او هي فانه يقبل ويعني هناك اشياء - 00:09:40
يرتبون على هذا على هذه المسألة. يقول حينئذ ينظر اذا قام بينتين قدم اصبح النكاحين. فان جهل فقوله لي فان جاهده الوليد اي الاسبق فسخ النكاح لا احكامه. المهم قوله ولم يدعي فلان هذا ليس قيدا على الصحيح المذهب. بل - 00:10:00
لو الدعوة تنام يقبل. قالوا يقبل اقرار صبي له عشر سنين انه بلغ الصبي الذي تم له عشر سنين انه بلغ الاحتلام فانه يقبل. ولا يقبل قوله انا بلغ انه بلغ بسن - 00:10:20
الا بمية. لو ادعى صبي انه بلغ كونه استكمل خمس عشر سنة فانه لا يقبل الا ابديا لكن باحتلام هذه لا يعني يعلم الا من جهته. قانون ادعى عليه بشيء ومن ادعي عليه - 00:10:40
فقال نعم او بلى ونحوهما فصدقتنا او انا مقر فانه يعتبر اكراما منه. يعتبر اقرارا. ادعى عليه شخص فقال انا ادعى عليك ان لي الف ريال فقال للمدعى عليه نعم. يكون هذا اقرارنا ويلزمه ان يدفع اليه الاثرياء. او قال بلى مثلا. او قال صدقت - 00:11:00
او قال نعم انا مكلف فهذا اقرار ويلزمه ان يدفع الاجر. قال او اتزنه او خذه دعا علي بالف ريال فقال المدعى عليه خذ الالف ريال. خذ الالف ريال فهذا يعتبر اقرار. خذه خذه - 00:11:30
الالف خذه فقد اقر او اتزنه ادعى عليه بعشر دراهم. فقال التزن لك من هذه السرة عشرة دراهم زن لك من هذه السرعة الكرام فهذا اقرار. قال لا ان قال خذ بدون هاء ما لو الاولى قال خذه - 00:11:50
هنا قال خذ او اتزن او نحوه فان هذا لا يعتبر اقرار. لا يعتبر اقرار المدعى عليه يقولون احتمال ان يكون ذلك لشيء غير المدعى به. احتمال ان يكون ذلك شيء بشيء غير مدعا به. ثم قال رحمه الله ولا - 00:12:10
لا يضر الانشاء فيه. ولا يضر انشاءه فيه. يعني لا يضر. آآ ان يقول الانسان علي له علي الف ريال ان شاء الله الاشياء المقصود بها بمشيئة الله. فهذا اقرار صحيح لو قال له علي ان شاء الله - 00:12:30
الف ان شاء الله فهذا اقرار صحيح. هذا اقرار قول مؤلف ولا يضر ان شاء الله في هذا غريب. لم اره في احد الكتب والشارع هنا الشارع هنا يعني ذكر ان المراد به المشيئة بالله عز وجل - 00:12:50
المشيئة بالله عز وجل. فهذا شيء غريب هل يعبر بالانشاء عن مشيئة الله؟ الله اعلم. اللغة اعلم. قال ولا يضر الانشاء فيه. بهذه الصيغة لم اجدها كان في احد لكنهم يقولون اذا قال له علي الف ريال ان شاء الله فان اقرارا صحيح. قال وله علي انتبهوا ومن - 00:13:10
وبين ان يكون سهله علي وله عندي. هنا قال له علي. هنا التزامنا. اذا قال له علي هنا التزم له عليه دين المدينة. قال له علي الف هذا يسمونه اذا وصل باقرار ما يسقطه. يقر ثم يذكر بعد الاقرار شيء يسقط - 00:13:40
هذا لا يقبل طبعا. قالوا له علي الف لا يلزمني لا يلزمني. له عليه الف لا يلزمني هذا وصل باقراره ما يسقطه. له عليه الف هذا يقرأه. لا يلزمني يسقط له علي ان. فقوله لا يلزمني لا - 00:14:00
اقبل منه ويلزمه الالف يلزمه الالف. او قال له عليه الف من ثمن خمره. من ثمنه امر ونحوه كثمن كلب مثلا. فانه وصل باقراره ما يسقطه. واحيانا لا يعتد بهذا الاسقاط - 00:14:20
ويلزمه الالف. لان ما يذكره بعد قوله وعليه رفع لجميع ما قر به. فلا يقبل كما لو استثنى كل المستثمرين ثم المسألة الثالثة قال وله او كان له له علي الف وقضيته. او كان له علي الف فقضيته. او برئت منه - 00:14:40
فقوله يقبل قوله لانهم يقولون منكر الالف التي في ذمته وهذه من غرائب المذهب في الحقيقة انها من وراء المذهب. قاعد عندنا ان من اقر بشيء فالاصل انه لم اده - 00:15:10
ولم يعيدوا الى صاحبه. هنا يقول له علي الف او كان له علي الف. لكني انا رديت هذا. فيقبل قوله بيمينه يقولون لانه منكر الالف. والقول الثالث مذهب. قول ابي الخطاب رحمه الله يكون - 00:15:30
مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل الا البينة. لا يقبل قوله قضيته. لا يقبل قوله قضيته لا يقبل قول قضيته. لان الاصل الانسان اذا اقر بشيء يعني هل يقبل قول الانسان في الرد الانسان اذا ادعى رد شيء لغيره فلا يقبل قوله - 00:15:50
هذا الان اقررنا له ان لفلان له عليه الف ريال وادعى انه رده هذا الاصل انه لا يقبل قوله. وهنا خالفوا هذا الاصل وقالوا يقبل قوله. ولذلك يقول ابن هريرة رحمه الله لا ينبغي للقاضي الحنبلي ان يحكم بهذه المسألة. ويجب العمل بقول - 00:16:10
لا ينبغي للقاضي حنبلي ان يحكم بهذه المسألة ويجب العمل بقول ابي الخطاب. قوله له علي او كان له عليه الف فقضيته. او برئت منه فقوله يقبل قوله الا في حالتين. الحالة الاولى - 00:16:30
ان ثبت ما قر به البينة. لو ثبت ما قر به البينة. فانه لا يقبل قوله بقوله انه قضاها او برئا منه. ان صاحبه ابرأ من لا يقبل. الحالة الثانية لو اقر بذلك - 00:16:50
له عليه الف وعزاه الى سبب. يعني نسبه لسبب له علي الف ريال ثمن مبيع وقضيتوه. نقول لا يقبل قوله لا يقبل قوله. لا يقبل قوله اذا ها يعني ما ذكره اخيرا المؤلف آآ استثناء من اصل المسألة. المسألة التي بعدها قال - 00:17:10
وان انكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل. هذه مسألة ايضا غريبة ولم اجدها لا في الاقناع ولا في المنتهى رحمه الله الشارح لن يشرحها على وجهها وافضل من شرح هو الشيخ ابن جامع في كتاب الفوائد المنتخبات. شرح اقسم - 00:17:40
وبالجامع من من الاحساء رحمه الله. وهو تلميذ لابن فيروز. وكتابه مطبوع في اربع جبلات. المراد المسألة هذي وان انكر سبب الحق. شخص ادعى على خالد مثلا او زيد نقول زيد ادعى على عم - 00:18:10
بالف ريال ثمن مبيع. ادعى زيد على عمرو بالف ريال ثمن المئة فانكر عمرو سبب الحق الذي هو البيع اصلا. القرآن لن اشتري منه. لن اشتري منك لم اشتري منك. ثم ثبت الشراء ببينة. ثبت - 00:18:30
ثبت ان عمرو اشترى من سيدنا. ثم حينئذ لما وقع في يده اسقط يده عام هذا. ادعى الدفع ببينة وهذا مشهود. قال انا دفعت الكلام. وهؤلاء شهود. حينئذ يقولون لا يقبل لن يقبل - 00:19:00
ذلك منه لن يقبل ذلك منه. اذا لو ادعى زيد على عمرو بالف ريال ثمن المليح. ثم انكر عمرو البيع اصلا قال ما فعلت معك عقد بيع اصلا. ثم ثبت البيع ببينة - 00:19:20
ثم ادعى عمرو انه دفع الثمن ولا مبينة فانه لا يقبل. قالوا من اقر بقبض او اقباض او هبة ونحوها ثم انكر ولم يجحد اقراره. اقر انسان هذه تحصل في المحاكم تحصل في المحاكم عند كتاب العدل. يأتي البائع والمشتري يسأل الكاتب العدل هذا الشيخ الكاتب - 00:19:40
يقول الشيخ للبائع هل قبضت ثمن الارض؟ التي ستبيعها؟ يقول نعم. والمشتري يقول اه اخبر القاضي انك قبضتها وبعد بكرة او بكرة او اليوم في الليل او في الظهر ساعطيك الثمن. هذا يحصل في المحاكم كثيرة. يعني يقر - 00:20:10
البائع انه قبض الثمن وهو لم يقبض اصلا. وهو لم يقبض وهذا يجوز. اقر بقبض الثمن. ثم انكر انكر هذا البائع قال ما قبضت الثمن. بعد يوم يومين ما المشتري ما دفعت ثمنه. فيرفع لي دعوة. وينكر انه قبض - 00:20:30
ثمن هذه الارض الباءة. ولم يجحد اقراره. يقال يقول له القاضي انت اقررت انك قبضت الثمن. عند الشيخ الفلاني قال انا لم اجحد الاقرار انا اقر اني اقررت فعلا لكن ثمن ما قبضته. لكن اريد - 00:20:50
بينة واردها آآ يمين المشتري انه اقبضني. لو سأل القاضي آآ ان اطلب من المشتري يمينه فله ذلك. ويلزم قاضي ان يستجيب له ويطلب اليمين من المشتري انه دفع الثمن لمن؟ للباقي - 00:21:10
وهذا تحسب محاكم كثيرة تحسب محاكم كثيرة. قال ومن اقر بخلقه او اقبال اقر باقبال في الرهن هذه ثمرة في الرهن. الراهن يقول انا اقبضت المرسان الرهن. اقبضت المرتان ثم ينكر يقول لا لم يجحد اقرأه قال نعم انا قرأت لكني ما اقبضته لم اقبضه. قال - 00:21:30
ولا بينة. لا توجد بينة تشهد بشيء. من هذه الدعوة. وسأل هذا الذي انكر للطاقة احلام سأل القاضي ان يستحلف المرتهن هذا انه آآ قبض منه فله ذلك لزمه لزم القاضي ان يستحلفه ويلزم خصم ايضا ان يحلف. وان باع وهب واعتق ثم - 00:22:00
بذلك بغيره وباع سيارة ثم بعد البيع قال ان هذه ليست لي. لم يقبل لن يقبل هذا القرار ويغرق يعني يغرق بدنه لمقرن له. وان قال بعد ان باع او وهب او اعتق. لم يكن - 00:22:30
من لم تكن السيارة منك حال البيع. ثم ملكتها بعد يعني بعد الميت. او ملكت هذا العبد بعد ان اعتقته قوبل ببينة يقبل طينة ما لم يكذب البينة قال بنحو قبضت - 00:22:50
ثمن ملكي. قبضت ثمن ملكي. قال ولا يقبل الجوع من قر الا في حد الله تعالى في حد لله تعالى. اذا اقر الانسان في حد من حدود الله تعالى كالزنا والسرقة - 00:23:10
فانه يقبل منه الرجوع. اما في حقوق الله او حدوث حقوق الادميين. آآ كمثلا دون غيرها لوقر بشيء في ذلك فانه لا يقبل منه الرجوع. قال وان قاله علي شيء او كذا. لفلان علي - 00:23:30
شيء في هذه اللفظ يقول شيء لخالد عليه شيء او له علي كذا ويسكت. او يقول له علي مال عظيم ونحوه كان يقبله علي مال كثير. ويسكت. وحينئذ يرجع في تفسير ذلك الى - 00:23:50
فان ابى ان يفسره وابى تفسيره نقول انت قلت له علي شيء طيب فسر لنا ما المراد بهذا الشيء املي في السيرة. فانه يحبس حتى يفسره. ثم ذكر ما يقبل تفسيره به قال ويقبل - 00:24:10
باقل مال اقل ما يتمول لو ريال واحد. له علي شيء انا اردت انه ريال او عشرة ريال او مئة ريال. يقبل باقل وايضا يقبل لو قال له انا اريد بقول انه عليه شيء كلب مباح نفعه. الكلب الصيد الماشية. لا - 00:24:30
بميتة لو قال له عليه شيء ثم قال انا اريد انها ميتة. لا يقبل تفسيره بذلك. او قال اريد الخمر او شيء لا يتمول في العادة كقشر جوزة ونحوه كحبة بر مثلا. او رد سلام له عليه حق. واريد به رد السلام. لا يقبل هذا - 00:24:50
تفسير منه قال وله وان اقر قال له تمر في جراك. او سكين في قرار التمر في جراب او سكين في قيراط اليهود ووعاء السكين. او فصل في خاتم ونحو ذلك. يلزمه الاول فقط. يلزمه التمر فقط. لا يلزمه جيرانه - 00:25:10
او يلزمه السكين لا يلزمه وعاء السكين. بخاتم يلزمه الفص. اما الخاتم فلا يلزمه لا يعتبر من قبله قال واقراره بشجر ليس اقرارا بارضه لو اقرنا هذا الشجر او هذه النخيل لفلان من الناس - 00:25:40
ليس اقرارا بالارض التي تحت الشجرة او تحت النخلة. قال وبامة ليس اقرارا بحمله اذا قر بامر فلان ليس اقرار بحملها. لانه لان الحق قد لا يتبعه. قد لا يتبعه - 00:26:00
وببستان يشمل الجارة اذا قرني شخص ببستان فان هذا يشمل جميع اشجار البستان. ارض البستان واشجاره التي فيه. قال ان ادعى احدهما صحة العقل والاخر فساده فقوله تعالى الصحابة قاعدة من ادعى فساد العقود - 00:26:20
فانه لا يقبل. كل من ادعى ان العقد فاسد لتخلف احد بعد ما وقع العقد. اتفق على العقد. بعد سنة وسنتين قال لا هذا العقد يعني تخلت في بعض الشروط فان هذا من دعا بسند العقد آآ فانه لا يقبل قوله. قالوا وان - 00:26:40
احدهم صحة العقد والاخر فساده فقول مدعي الصحة. فقول المدعي صحة العقد ورحم الله والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب والاصل ان الفقهاء كما قال البعض انهم يختمون يختمون كتاب الاقرار - 00:27:00
ليرجوا من الله عز وجل ان يذكرهم الاقرار بالشهادتين عند الموت. نسأل الله عز وجل ان يذكرنا والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:27:20
Transcription
قالوا اذا رجع وان رجع شهود من؟ الان ما الحكم لو رجع الشهود؟ اذا رجع الشهود عن شهادته قال اذا رجعت شهود المال قبل الحكم لن يحكم. لن يحكم بشيء. شهدوا على - 00:00:00
ان عليه الف ريال لفلان ثم رجع وقال لا ليس عليه شيء ليس عليه شيء قبل ان يحكم الحاكم القاضي القضية فلا شيء عليها. لا شيء عليه. ولكن رجع شهود المال بعد ان صدر الحكم من القاضي. فان - 00:00:20
الحكم لا ينقض. الحكم لا ينقض. وحينئذ يلزمهم بدل المال الذي شهدوا به يلزمهم بدو المال الذي شهدوا به قبض او لم يقبروا. قبض او لم يبقوا. اذا رجع الشهود - 00:00:40
في القرض. او الحد. او الحد. ان كان قبل الحكم ان كان قبل الحكم فلا شيء فيه. ولا سوف القصاص. ولا ينفذ الحد. وان كان هذا الحكم وقبل استيفاء قصاصه القواعد كذلك لا يستوفى لا يستوفى القصاص ولا - 00:01:00
القوت واما الى الصوف اذا رجع شهود القوم بعدما استوفي الحد او القصاص فلا يخلو قالوا اخطأنا اخطأنا في الشهادة فانهم يغرمون الدين. يغرمون الدين. وان قالوا عمدنا عليه بشهادة الزور ليقتل او ليقطع فعليهم حينئذ القصاص كما تقدم في كتاب القصاص - 00:01:30
قال رحمه الله وان بان خطأ مفت ان بان خطأ مفت ليس اهلا للفتية ظهر خطأ مفتي ليس اهل الفتية او بان خطأ قاضي في عضوي في اتلافه ترتب على هذا الخطأ اتلاف بمخالفة قاطع يعني مخالفة دليل قاطع - 00:02:00
لا يقبل التأويل لا يقبل التأويل ضمن يعني يضمن المفتي والقاضي كمثل يحكم القاضي في شيء يظنه ردة او يقطع في سرقة لا قطع فيها فانه آآ حينئذ يضمن هذا القاضي وكذلك المفتي الذي استفتي واخطأ وترتب على خطئه - 00:02:20
باتلاف قال كتاب الاقرار والاقرار في اللغة هو الاعتراف. واما شرعا فهو اظهار مكلف مختار ما عليه بدخله اظهار مكلف المختار ما عليه من لفظه او كتابة او اشارة اخرس - 00:02:50
او اشارة استمرار مكلف المختار ما عليه بلفظ او كتابة او اشارة اخرس. واجمع العلماء على لقوله تعالى واذ اخذ الله ثاق النبيين الاية وقوله تعالى واخرون بذنوبهم ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية باقرارها. قال رحمه الله - 00:03:10
شروط صحة الاقرار قال الشرط الاول مكلف. يعني بالغ عاقل. بالغ عاقل الشرط الثاني ان يكون مختارا اما مكره فلا يقبل اقراره. قال بلفظ او كتابة او اشارة او اشارة اخرس بشرط ان تكون مفهومة طبعا. بشرط ان تكون مفهومة. اه ايش عندكم بعدها - 00:03:40
انت عندك بلفظ بعد بلفظ ايش مكتوب؟ ايوه او اشارة ايوه لا على نعم. لا على الغيب. يقولون الاقرار حجة قاصرة. يصح الاقرار يقول الانسان على نفسه فقط. اما يقر على غيره - 00:04:10
فلا يقبل الا بثلاثة احوال. الوكيل يصح ان يقر على موكله في موكله فيه الثاني من الولي ان يقر على موله الثالث من الوارث على مودته ان يقر الوالد على مورثه. هذه الاحوال التي يقبل فيها الاقرار على الغير. ومع ذلك لا يقبل فيها الاقرار على الميت. قالوا - 00:04:30
مريظ يصح للقرآن المريظ مرظ الموت في ثلاثة امور. مرظ الموت المخوف يعني. اولا يصح ان يقر بالوارث يصح ان يقر بوارث. ثانيا يصح ان يقر باخذ دين من غير وارث. يقول لي - 00:05:00
ان انني اخذت دين فلان وهذا المأخوذ منه غير هذا. الشيء الثالث الذي يصح ان يقر به الوالد المريض مرض الموت مخوف ان يقر بمال لغير وارث. قال لا بمال الوارث. لا يصح ولا - 00:05:20
لا يقبل الاقرار من مريض المرض بمال لوارث الا ببينة او اجازة لا يصح لا يصح ان يقر بمال ومريض مرض اخوه لا يصح ان يقر بماله. آآ الا ببينة يقول ان هذا المئة الف التي في الدرج او في البنك لخالد ابنه مثلا لا يصح لا يصح الا - 00:05:40
اذا وجدت بينة او اجازة ممن من الورثة. لكن العلماء يقولون يلزمه الاطلاق حتى لو لم يقبل منه يلزمه قال ولو صار عند الموت اجليا يعني ولو صار الوالد يقال له - 00:06:10
عند الموت يا جبيا فانه لا يصح. الاقرار اعتبارا بحالة الاقرار. خلافا لايش للوصية. وصية باعتبار في هذه الامور بحالة الموت. كذلك العطية العطية في مرض الموت المعتبر فيها كون الشخص المعطى وارث او غير وارث في حالة الموت. بحالة الموت لا بحالة الاعطاء - 00:06:30
ولا الحالة الفرنسية. هنا في الاقرار لا. الاعتبار بدون او ليس واردا في حالة الاقرار بوقت الاقران. قال ولو صار عند الموت اجنبيا ويصح لاجنبيهم يصح الاقرار لاجنبي. ذكرنا هذه - 00:07:00
ولو صار عند الموت وارثا اعتبارا بحالة الاقرار لا بحالة الموت. يصح ويلزم الاجنبي ولو صار عند الموت وارثا. قال واعطاء كاقرار. الاعطاء في مرض الموت كالاقرار وهذا شيء غريب من المؤلف رحمه الله وقد تابع فيه الاقناع والمذهب عندنا هذه مخالفة مذهب المذهب - 00:07:20
ان الاعطاء آآ انما يكون معتبرا بحالة ايش؟ عطية مرض الموت المخوف. الذي مريض مرض الموت مخوف قضيته معتبرة بحالة الاعطاء او بحالة الموت. لكون المعطى يعني ينظر في حال المعطى هل هو وارد او غير وارد؟ يعتبر بحالة الموت - 00:07:50
او بحالة العبارة. مم. بحالة الموت. اعتبارا بحالة الموت. فقول واعطاء كاقرار. هذا خالف نفسه هو رحمه الله في فصل قضايا المريض في وكذلك الاقناع رحمه الله خالف نفسه في - 00:08:10
هذا الموطن فالصحيح ان العبرة في العطاء بحالة الموت كالوصية عكس الاقرار. الاقرار العبرة في كون شخص المقر له وارثا او ليس وارثا بحالة اقرار لا بحالة الموت. قال واذا قرت امرأة او - 00:08:30
او وليها بنكاح لم يدعيه اثنان قبل. اذا قال امرأة بنكاح بان فلان زوجها ولم يدعي اخر يعني يدعاه فقط واحد ادعى انه زوجها ادعى شخص عليه قال له زوجها. يقبل اقرارها له بانها زوجته. اما اذا دعاه - 00:08:50
اثنان فلا يصح ان تقر لهم. لا يصح ان تقر لهما. قال واذا قرت او وليها اقر الولي المجبر ولي المرأة الذي له ان يجبر البنت وهو الاب اقر ان اه فلانة ابنته - 00:09:20
زوجة فلان الذي ادعى انه زوجها. فانه يقبل بشرط الا يدعيه يدعي هذا النكاح اكثر من واحد يدعي اثنان قبل. والمذهب انه حتى لو ادعو فلان واقرت هي او هي فانه يقبل ويعني هناك اشياء - 00:09:40
يرتبون على هذا على هذه المسألة. يقول حينئذ ينظر اذا قام بينتين قدم اصبح النكاحين. فان جهل فقوله لي فان جاهده الوليد اي الاسبق فسخ النكاح لا احكامه. المهم قوله ولم يدعي فلان هذا ليس قيدا على الصحيح المذهب. بل - 00:10:00
لو الدعوة تنام يقبل. قالوا يقبل اقرار صبي له عشر سنين انه بلغ الصبي الذي تم له عشر سنين انه بلغ الاحتلام فانه يقبل. ولا يقبل قوله انا بلغ انه بلغ بسن - 00:10:20
الا بمية. لو ادعى صبي انه بلغ كونه استكمل خمس عشر سنة فانه لا يقبل الا ابديا لكن باحتلام هذه لا يعني يعلم الا من جهته. قانون ادعى عليه بشيء ومن ادعي عليه - 00:10:40
فقال نعم او بلى ونحوهما فصدقتنا او انا مقر فانه يعتبر اكراما منه. يعتبر اقرارا. ادعى عليه شخص فقال انا ادعى عليك ان لي الف ريال فقال للمدعى عليه نعم. يكون هذا اقرارنا ويلزمه ان يدفع اليه الاثرياء. او قال بلى مثلا. او قال صدقت - 00:11:00
او قال نعم انا مكلف فهذا اقرار ويلزمه ان يدفع الاجر. قال او اتزنه او خذه دعا علي بالف ريال فقال المدعى عليه خذ الالف ريال. خذ الالف ريال فهذا يعتبر اقرار. خذه خذه - 00:11:30
الالف خذه فقد اقر او اتزنه ادعى عليه بعشر دراهم. فقال التزن لك من هذه السرة عشرة دراهم زن لك من هذه السرعة الكرام فهذا اقرار. قال لا ان قال خذ بدون هاء ما لو الاولى قال خذه - 00:11:50
هنا قال خذ او اتزن او نحوه فان هذا لا يعتبر اقرار. لا يعتبر اقرار المدعى عليه يقولون احتمال ان يكون ذلك لشيء غير المدعى به. احتمال ان يكون ذلك شيء بشيء غير مدعا به. ثم قال رحمه الله ولا - 00:12:10
لا يضر الانشاء فيه. ولا يضر انشاءه فيه. يعني لا يضر. آآ ان يقول الانسان علي له علي الف ريال ان شاء الله الاشياء المقصود بها بمشيئة الله. فهذا اقرار صحيح لو قال له علي ان شاء الله - 00:12:30
الف ان شاء الله فهذا اقرار صحيح. هذا اقرار قول مؤلف ولا يضر ان شاء الله في هذا غريب. لم اره في احد الكتب والشارع هنا الشارع هنا يعني ذكر ان المراد به المشيئة بالله عز وجل - 00:12:50
المشيئة بالله عز وجل. فهذا شيء غريب هل يعبر بالانشاء عن مشيئة الله؟ الله اعلم. اللغة اعلم. قال ولا يضر الانشاء فيه. بهذه الصيغة لم اجدها كان في احد لكنهم يقولون اذا قال له علي الف ريال ان شاء الله فان اقرارا صحيح. قال وله علي انتبهوا ومن - 00:13:10
وبين ان يكون سهله علي وله عندي. هنا قال له علي. هنا التزامنا. اذا قال له علي هنا التزم له عليه دين المدينة. قال له علي الف هذا يسمونه اذا وصل باقرار ما يسقطه. يقر ثم يذكر بعد الاقرار شيء يسقط - 00:13:40
هذا لا يقبل طبعا. قالوا له علي الف لا يلزمني لا يلزمني. له عليه الف لا يلزمني هذا وصل باقراره ما يسقطه. له عليه الف هذا يقرأه. لا يلزمني يسقط له علي ان. فقوله لا يلزمني لا - 00:14:00
اقبل منه ويلزمه الالف يلزمه الالف. او قال له عليه الف من ثمن خمره. من ثمنه امر ونحوه كثمن كلب مثلا. فانه وصل باقراره ما يسقطه. واحيانا لا يعتد بهذا الاسقاط - 00:14:20
ويلزمه الالف. لان ما يذكره بعد قوله وعليه رفع لجميع ما قر به. فلا يقبل كما لو استثنى كل المستثمرين ثم المسألة الثالثة قال وله او كان له له علي الف وقضيته. او كان له علي الف فقضيته. او برئت منه - 00:14:40
فقوله يقبل قوله لانهم يقولون منكر الالف التي في ذمته وهذه من غرائب المذهب في الحقيقة انها من وراء المذهب. قاعد عندنا ان من اقر بشيء فالاصل انه لم اده - 00:15:10
ولم يعيدوا الى صاحبه. هنا يقول له علي الف او كان له علي الف. لكني انا رديت هذا. فيقبل قوله بيمينه يقولون لانه منكر الالف. والقول الثالث مذهب. قول ابي الخطاب رحمه الله يكون - 00:15:30
مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل الا البينة. لا يقبل قوله قضيته. لا يقبل قوله قضيته لا يقبل قول قضيته. لان الاصل الانسان اذا اقر بشيء يعني هل يقبل قول الانسان في الرد الانسان اذا ادعى رد شيء لغيره فلا يقبل قوله - 00:15:50
هذا الان اقررنا له ان لفلان له عليه الف ريال وادعى انه رده هذا الاصل انه لا يقبل قوله. وهنا خالفوا هذا الاصل وقالوا يقبل قوله. ولذلك يقول ابن هريرة رحمه الله لا ينبغي للقاضي الحنبلي ان يحكم بهذه المسألة. ويجب العمل بقول - 00:16:10
لا ينبغي للقاضي حنبلي ان يحكم بهذه المسألة ويجب العمل بقول ابي الخطاب. قوله له علي او كان له عليه الف فقضيته. او برئت منه فقوله يقبل قوله الا في حالتين. الحالة الاولى - 00:16:30
ان ثبت ما قر به البينة. لو ثبت ما قر به البينة. فانه لا يقبل قوله بقوله انه قضاها او برئا منه. ان صاحبه ابرأ من لا يقبل. الحالة الثانية لو اقر بذلك - 00:16:50
له عليه الف وعزاه الى سبب. يعني نسبه لسبب له علي الف ريال ثمن مبيع وقضيتوه. نقول لا يقبل قوله لا يقبل قوله. لا يقبل قوله اذا ها يعني ما ذكره اخيرا المؤلف آآ استثناء من اصل المسألة. المسألة التي بعدها قال - 00:17:10
وان انكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل. هذه مسألة ايضا غريبة ولم اجدها لا في الاقناع ولا في المنتهى رحمه الله الشارح لن يشرحها على وجهها وافضل من شرح هو الشيخ ابن جامع في كتاب الفوائد المنتخبات. شرح اقسم - 00:17:40
وبالجامع من من الاحساء رحمه الله. وهو تلميذ لابن فيروز. وكتابه مطبوع في اربع جبلات. المراد المسألة هذي وان انكر سبب الحق. شخص ادعى على خالد مثلا او زيد نقول زيد ادعى على عم - 00:18:10
بالف ريال ثمن مبيع. ادعى زيد على عمرو بالف ريال ثمن المئة فانكر عمرو سبب الحق الذي هو البيع اصلا. القرآن لن اشتري منه. لن اشتري منك لم اشتري منك. ثم ثبت الشراء ببينة. ثبت - 00:18:30
ثبت ان عمرو اشترى من سيدنا. ثم حينئذ لما وقع في يده اسقط يده عام هذا. ادعى الدفع ببينة وهذا مشهود. قال انا دفعت الكلام. وهؤلاء شهود. حينئذ يقولون لا يقبل لن يقبل - 00:19:00
ذلك منه لن يقبل ذلك منه. اذا لو ادعى زيد على عمرو بالف ريال ثمن المليح. ثم انكر عمرو البيع اصلا قال ما فعلت معك عقد بيع اصلا. ثم ثبت البيع ببينة - 00:19:20
ثم ادعى عمرو انه دفع الثمن ولا مبينة فانه لا يقبل. قالوا من اقر بقبض او اقباض او هبة ونحوها ثم انكر ولم يجحد اقراره. اقر انسان هذه تحصل في المحاكم تحصل في المحاكم عند كتاب العدل. يأتي البائع والمشتري يسأل الكاتب العدل هذا الشيخ الكاتب - 00:19:40
يقول الشيخ للبائع هل قبضت ثمن الارض؟ التي ستبيعها؟ يقول نعم. والمشتري يقول اه اخبر القاضي انك قبضتها وبعد بكرة او بكرة او اليوم في الليل او في الظهر ساعطيك الثمن. هذا يحصل في المحاكم كثيرة. يعني يقر - 00:20:10
البائع انه قبض الثمن وهو لم يقبض اصلا. وهو لم يقبض وهذا يجوز. اقر بقبض الثمن. ثم انكر انكر هذا البائع قال ما قبضت الثمن. بعد يوم يومين ما المشتري ما دفعت ثمنه. فيرفع لي دعوة. وينكر انه قبض - 00:20:30
ثمن هذه الارض الباءة. ولم يجحد اقراره. يقال يقول له القاضي انت اقررت انك قبضت الثمن. عند الشيخ الفلاني قال انا لم اجحد الاقرار انا اقر اني اقررت فعلا لكن ثمن ما قبضته. لكن اريد - 00:20:50
بينة واردها آآ يمين المشتري انه اقبضني. لو سأل القاضي آآ ان اطلب من المشتري يمينه فله ذلك. ويلزم قاضي ان يستجيب له ويطلب اليمين من المشتري انه دفع الثمن لمن؟ للباقي - 00:21:10
وهذا تحسب محاكم كثيرة تحسب محاكم كثيرة. قال ومن اقر بخلقه او اقبال اقر باقبال في الرهن هذه ثمرة في الرهن. الراهن يقول انا اقبضت المرسان الرهن. اقبضت المرتان ثم ينكر يقول لا لم يجحد اقرأه قال نعم انا قرأت لكني ما اقبضته لم اقبضه. قال - 00:21:30
ولا بينة. لا توجد بينة تشهد بشيء. من هذه الدعوة. وسأل هذا الذي انكر للطاقة احلام سأل القاضي ان يستحلف المرتهن هذا انه آآ قبض منه فله ذلك لزمه لزم القاضي ان يستحلفه ويلزم خصم ايضا ان يحلف. وان باع وهب واعتق ثم - 00:22:00
بذلك بغيره وباع سيارة ثم بعد البيع قال ان هذه ليست لي. لم يقبل لن يقبل هذا القرار ويغرق يعني يغرق بدنه لمقرن له. وان قال بعد ان باع او وهب او اعتق. لم يكن - 00:22:30
من لم تكن السيارة منك حال البيع. ثم ملكتها بعد يعني بعد الميت. او ملكت هذا العبد بعد ان اعتقته قوبل ببينة يقبل طينة ما لم يكذب البينة قال بنحو قبضت - 00:22:50
ثمن ملكي. قبضت ثمن ملكي. قال ولا يقبل الجوع من قر الا في حد الله تعالى في حد لله تعالى. اذا اقر الانسان في حد من حدود الله تعالى كالزنا والسرقة - 00:23:10
فانه يقبل منه الرجوع. اما في حقوق الله او حدوث حقوق الادميين. آآ كمثلا دون غيرها لوقر بشيء في ذلك فانه لا يقبل منه الرجوع. قال وان قاله علي شيء او كذا. لفلان علي - 00:23:30
شيء في هذه اللفظ يقول شيء لخالد عليه شيء او له علي كذا ويسكت. او يقول له علي مال عظيم ونحوه كان يقبله علي مال كثير. ويسكت. وحينئذ يرجع في تفسير ذلك الى - 00:23:50
فان ابى ان يفسره وابى تفسيره نقول انت قلت له علي شيء طيب فسر لنا ما المراد بهذا الشيء املي في السيرة. فانه يحبس حتى يفسره. ثم ذكر ما يقبل تفسيره به قال ويقبل - 00:24:10
باقل مال اقل ما يتمول لو ريال واحد. له علي شيء انا اردت انه ريال او عشرة ريال او مئة ريال. يقبل باقل وايضا يقبل لو قال له انا اريد بقول انه عليه شيء كلب مباح نفعه. الكلب الصيد الماشية. لا - 00:24:30
بميتة لو قال له عليه شيء ثم قال انا اريد انها ميتة. لا يقبل تفسيره بذلك. او قال اريد الخمر او شيء لا يتمول في العادة كقشر جوزة ونحوه كحبة بر مثلا. او رد سلام له عليه حق. واريد به رد السلام. لا يقبل هذا - 00:24:50
تفسير منه قال وله وان اقر قال له تمر في جراك. او سكين في قرار التمر في جراب او سكين في قيراط اليهود ووعاء السكين. او فصل في خاتم ونحو ذلك. يلزمه الاول فقط. يلزمه التمر فقط. لا يلزمه جيرانه - 00:25:10
او يلزمه السكين لا يلزمه وعاء السكين. بخاتم يلزمه الفص. اما الخاتم فلا يلزمه لا يعتبر من قبله قال واقراره بشجر ليس اقرارا بارضه لو اقرنا هذا الشجر او هذه النخيل لفلان من الناس - 00:25:40
ليس اقرارا بالارض التي تحت الشجرة او تحت النخلة. قال وبامة ليس اقرارا بحمله اذا قر بامر فلان ليس اقرار بحملها. لانه لان الحق قد لا يتبعه. قد لا يتبعه - 00:26:00
وببستان يشمل الجارة اذا قرني شخص ببستان فان هذا يشمل جميع اشجار البستان. ارض البستان واشجاره التي فيه. قال ان ادعى احدهما صحة العقل والاخر فساده فقوله تعالى الصحابة قاعدة من ادعى فساد العقود - 00:26:20
فانه لا يقبل. كل من ادعى ان العقد فاسد لتخلف احد بعد ما وقع العقد. اتفق على العقد. بعد سنة وسنتين قال لا هذا العقد يعني تخلت في بعض الشروط فان هذا من دعا بسند العقد آآ فانه لا يقبل قوله. قالوا وان - 00:26:40
احدهم صحة العقد والاخر فساده فقول مدعي الصحة. فقول المدعي صحة العقد ورحم الله والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب والاصل ان الفقهاء كما قال البعض انهم يختمون يختمون كتاب الاقرار - 00:27:00
ليرجوا من الله عز وجل ان يذكرهم الاقرار بالشهادتين عند الموت. نسأل الله عز وجل ان يذكرنا والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:27:20