منهج السالكين

كتاب البيوع: بيع الأصول والثمار منهج السالكين(51)

خالد المصلح

باب بيع الاصول والثمار قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. الا ان يشترطها متفق عليه وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة. فان كان يحصد مرارا فالاصول للمشتري - 00:00:00ضَ

جزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها اه نهى البائع والمبتاع وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته. وفي لفظ حتى تحمى الرأوت - 00:00:34ضَ

تصفر ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. رواه اهل السنن وقال لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. بما تأخذ اخيك بغير حق. رواه مسلم - 00:00:54ضَ

باب الخيار وغيره واذا وقع العقد صار لازما الا بسبب من الاسباب الشرعية. فمنها خيار المجلس. الحمد لله رب واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:01:17ضَ

يقول المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في كتاب المنهج السالكين باب بيع الاصول والثمار هذا الباب اه يتفق مع الباب السابق في كثير من الاحكام لانه - 00:01:37ضَ

نوع من البيع وانما خص الفقهاء رحمهم الله هذا النوع من البيع بباب مستقل لان له من الاحكام ما يختص به عن سائر المبيعات فلذلك ذكروه مستقلا عن باب البيع فلو قيل ما الميزة في باب - 00:01:56ضَ

ما الذي ميز باب بيع الاصول والثمار عن ما تقدم في كتاب البيع كل ما تقدم في كتاب البيع من الشروط والواجبات وما ينبغي ان يلاحظه مستحضر في بيع الاصول والثمار وانما خص - 00:02:19ضَ

هذا البيع بباب مستقل لان الاصول والثمار لها من الاحكام ما تختص به وقوله رحمه الله الاصول والثمار الاصول جمع اصل والاصل في اللغة ما يبنى عليه غيره والمقصود بالاصول هنا - 00:02:40ضَ

العقار و سواء كان ارضا او دارا وكذلك يدخل في الاصول اصول الشجر اصول الاشجار فانها اصول باعتبار ما يتعلق بالبيع لان البيع يقع على الشجر وعلى الثمر فالشجر اصل والثمر فرع - 00:02:57ضَ

فقول باب بيع الاصول والثمار الاصول يشمل العقار من الاراضي والدور ويشمل بيع النخل والاشجار والزروع كل هذا مما يدخل في الاصول لان الاشجار و اه الزروع اصول بالنظر الى ما قد ينتج عنها من ثمار - 00:03:29ضَ

او حبوب واما قول والثمار الثمار جمع ثمرة وهي ما ينتج من الشجر ويستخلف كالطين والزيتون والتمر ونحو ذلك من نتاج الاشجار المصنف رحمه الله في هذا الباب ذكر احاديث عديدة - 00:04:00ضَ

ترجع اليها احكام بيع الاصول والثمار. فاقتصر على ذكر الاحاديث والنصوص عن ذكر المسائل الا فيما يتعلق الالحاقات بما ورد به النص قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم - 00:04:29ضَ

من باع نخلا بعد ان تؤبر تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتدع هذا الحديث في الصحيحين كما قال المصنف متفق عليه في البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه - 00:04:49ضَ

وهو اصل يتعلق ببيع الاصول والثمار من باع نخلا الان الكلام عن بيع اصل او ثمرة اصل او ثمرة اصل من باع نخلا ما قال ثمرة نخل فهذا يندرج تحت بيع الاصول - 00:05:04ضَ

هذا الحكم يتصل ببيع الاصول. من باع نخلا بعد ان تؤبر تؤبر اي لقح. التعبير هو التلقيح وهو ان يجعل في الطلع اذا تشقق من فحل النخل وهو فعل يفعله - 00:05:25ضَ

آآ المزارع المزارعون والفلاحون لتطيب الثمرة واحيانا قد يحصل التلقيح دون تعبير بالريح ونحوها لكن الغالب ان يعمدون الى ان يعمد اصحاب الاشجار الى تلقيحها ليتحققوا من طيب الثمرة وحصول المقصود والغرض - 00:05:49ضَ

من باع نقلا بعد ان تؤبر اي بعد ان لقح فثمرتها للبائع اي فثمرة تلك النخلة التي بيعت للبائع الا ان يشترطها المبتاع يعني الا ان يطلب المبتع الحاقها بالاصل - 00:06:13ضَ

تبايع النخل ويلحق به الاشجار كما سيأتي له ثلاث احوال الحالة الاولى ان يباع النخل قبل ان يطلع قبل ان يكون هناك طلع قبل ان تتشقق الثمرة او اصل الثمرة - 00:06:38ضَ

فهذا للمشتري اذا بيع النخل قبل تشقق قبل التشقق قبل تشقق الظل فهذا الثمرة للمشتري وهذا محل اتفاق ان يكون النخل قد اطلع وابره البائع اي لقحة فهذا للباع الا ان يشترطه المبتاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:01ضَ

الثالث من الاحوال ان يكون الطلع قد تشقق ولكنه لم يؤبر اي لم يلقح لم يقم الفلاح المزارع بالتلقيح انما تشقق وباع بعد التشقق تشقق الطلع فهذا فيه خلاف بين العلماء منهم من يلحقه بالمؤبر - 00:07:33ضَ

فيقول للبائع الا ان يشترطه المشتري ومنهم من يقول هو للمشتري لان النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الثمرة للبائع اذا عبرها واما اذا لم يؤبرها فانها باقية على قوله - 00:07:59ضَ

صلى الله عليه وسلم مفهوم قوله من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرة اهل البائع فالمفهوم انه اذا باع بعد قبل ان تأبر اذا باع قبل ان تؤبر فانها للمشتري - 00:08:21ضَ

والمذهب انها للبائع بعد التشقق سواء عبرها او لم يعبرها. وقالوا ان تقييد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالتأبين انما هو اشارة الى التشقق لان التأبير يكون مع التشقق غالبا - 00:08:37ضَ

وليس المقصود ان يباشر ذلك وان يحصل التأبير انما المقصود التشقق هكذا قال الحنابلة وجمع من اهل العلم والذي يظهر ان الحكم منوط بالتأبير والعلة في هذا واظحة ان انه اذا عبر المشتري - 00:09:02ضَ

الثمرة اذا عبر الطلع فانه تتعلق نفسه به ويكون له فيها عمل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع - 00:09:22ضَ

اما اذا لم يكن قد عمل فيها شيئا فانه في هذه الحال لا يتعلق نفسه بالثمرة بعد تشققها وهو لم يعمل فيها شيئا اه هذا ما يتصل بقوله رحمه الله فيما ساقه قال صلى الله عليه وسلم من من باع نخلا بعد ان تؤبر - 00:09:37ضَ

فثمرة هذا البائع الا ان يشترطها المبتع. بعد ذلك ذكر الحكم فيما عدا النخل. النص جاء في النخل فما حكم ما عداه من الثمار ثمار التين والبرتقال سائل انواع الاشجار التي لها ثمر سواء كان ثمرها قوتا او ثمرها فاكهة - 00:09:58ضَ

قال وكذلك اي ومثل النخل في الحكم بتعليق للتعليق على التعبير سائر الاشجار اذا كان ثمرها ثمره باديا وقوله اذا كان ثمره باديا لان من من الاشجار ما لا تأبير فيه - 00:10:20ضَ

انما تبدو الثمرة فتتعلق النفس بها دون عمل من المزارع او الفلاح فيكون الحكم منوطا ببدو الثمرة ظهور الثمرة. فقوله وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا اي ظاهرا فظهوره تتعلق به النفس وبالتالي يتعلق به الحكم - 00:10:44ضَ

قال رحمه الله ومثله اي فيما يتعلق لمن الملك اذا بيعت الاصول ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة فانه اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة - 00:11:08ضَ

وبيعت الارض فهنا الحصدة الظاهرة لمن للبائع الا ان يشترطها المبتع الحصد الظاهرة للباع الا ان يشترطه المبتاع وقوله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مرة واحدة يخرج به ما يتكرر حصده - 00:11:26ضَ

فانه اذا كان يحصد مرارا قال فان كان يحصد مرارا فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند عند البيع للبائع عاملها معاملة الثمرة فله ان يجز بالحال فاذا كان برسيم مثلا او - 00:11:48ضَ

اه اه نوع من الزروع يجز ويترك حتى ينمو ثم يجز ثانية وهكذا فاذا تم البيع للارض فان المشتري فان البائع يملك الجذة الظاهرة اذا كان يتكرر حصده اما اذا كان لا يحصد الا مرة واحدة فهذا يترك - 00:12:07ضَ

للبائع الى ان يستتم ثم آآ يجزه بعد استتمامه الا ان يشترط ذلك المشتري اذا بالنسبة للزروع اذا لها حلال. الحالة الاولى ان تكون يحصد مرة واحدة ان يكون ان يكون الزرع مما يحصد مرة واحدة - 00:12:36ضَ

فهنا ما ظهر فهو للبائع الا ان يشترط المبتاع. طيب الى متى؟ الى ان يستتم الى ان يستتم نموه اذا لم يظهر اذا كان اذا لم يظهر فهو للمشتري اما ماتى يعني كان يكون بذر ولكن ما ظهر شيء. فهو المشترين اذا لم يظهر فلم تتعلق بهن النفس - 00:12:59ضَ

اذا كان يتكرر آآ جزه هذي الحالة الثانية ما كان من الزرع يتكرر جزه فهذا فالجزة الظاهرة الحصد الظاهرة هي التي للبائع آآ الاصول للمشتري لكن يجب ان يجز في الحال - 00:13:24ضَ

يجب ان يجز في الحال لان لا يعطل النفع على المشتري وايضا لان له الجلسة الظاهرة التي هي في حكم الثمرة وما لم يظهر فهو للمشتري آآ كالاصل في الشجرة - 00:13:48ضَ

قوله رحمه الله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والمبتاع ايضا هذا حديث في الصحيحين من حديث آآ ابن عمر رضي الله عنه - 00:14:03ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم لها عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها لها البائعة والمبتاع وجاء ايضا نظيره عن جابر وعن انس بن مالك وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم - 00:14:24ضَ

معنى قول نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها الثمار هنا تشمل جميع الثمار جميع نتاج الشجر سواء كان نخلا او كان عنبا او كان آآ آآ اذا او كان ما كان من الثمار - 00:14:41ضَ

نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها يعني حتى يظهر فيها الصلاح وسيأتي معيار الصلاح في كلام المصنف رحمه الله بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النهي قال نهى البائع والمبتاع. اي ان النهي هنا ليس موجها للبائع. بل لطرفي العقد - 00:15:02ضَ

نهى البائع والمبتاع ويكفي في تحقق النهي وروده دون النص على الباب المبتع لكن نص على الباب المبتاع لتأكيد النهي والنهي ان النهي لا ليقتصر على طرف من اطراف العقل - 00:15:22ضَ

بل انه توجه الى البائع بيعا والى المشتري شراء نهى البائع والمبتاعة والحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها هو ما قد يعرض للثمرة من افات - 00:15:38ضَ

تفسدها فيكون المشتري والبائع على غرر على غرر فاذا سلمت الثمرة كسب المشتري واذا تلفت او تعرضت لما يفسدها خسر ما ما بذل هذا وجه النهي هو ما يكون من الغرر - 00:16:00ضَ

وغالبا ان البائع يبيع الثمرة قبل بدو صالحها بثمن اقل فهو ايضا يدخل في نوع من من المغامرة في تنقيص الثمن وليسوا ثمة حاجة للبيع قبل بدوء الصلاح ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. الا ان العلماء استثنوا من ذلك ما اذا جزها في الحال اذا جزت - 00:16:27ضَ

ثمرة في الحال فهنا اذا آآ اشتراها بشرط الجز في الحال فانه لا بأس بذلك لان البيع هنا ليس لثمرة باقية انما للموجود الذي يراه وله فيه غرض في هذه الحال يجوز اما ان آآ يشتريه - 00:16:54ضَ

يبقيه الى صلاحه فهذا هو الذي ورد النهي عنه وكذلك مما يستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها اذا كانت الثمرة تابعة للاصل - 00:17:14ضَ

كما دل عليه حديث ابن عمر السابق فانه قد قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد تؤبر فثمرة ال البائع الا ان يشترط المبتعث فلو اشترط على المبتاع اشترط على المشتري صح - 00:17:28ضَ

اشتراطه ولابد ان يكون لظهور الثمرة اثر في الثمن لما تشتري نخل ظهر ثمره ليس كما لو اشتريت نخلا لا ثمر له لم يبدو ثمره فالثمر اكيد ان له اثرا ان اكيد ان له اثرا في الثمن ومع هذا اذن فيه الشارع تبعا - 00:17:44ضَ

وهذه الصورة الثانية لانه يكون تابعا والتابع تابع ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل واثبتوا تبعا ما لا يثبت استقلالا وهناك مسألة اختلفوا فيها وهي ما اذا كان يبيع الثمرة - 00:18:10ضَ

للمالك قبل بدوء الصلاح الان حنا ذكرنا فيما يتعلق النهي عن بيع الثمرة قبل بضوء صلاحها المستثنى من ذلك ما اذا اشترط القطع يشتثى من ذلك ايضا ما اذا كانت تابعة للاصل. ذكروا استثناء ثالثا وهو الذي وقع فيه خلاف. ما اذا باع - 00:18:30ضَ

الثمرة على مالك الاصل اذا باع الثمرة على مالك الاصل الان عندما تشتري ثمرة قبل بدو صلاحها وبعد طبعا قبل بدو صلاحها يعني بعدما ابرت ثمرتها لمن اي قبل البدوء - 00:18:57ضَ

اذا اشترطها المبتاع ثمرة البائع الا ان يشترطها المبتاع فاذا اشترط المبتع ملكها اليس كذلك فاذا قال الملك والله انا ودي بالثمرة بعني الثمرة ففي هذه الحال اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز او لا - 00:19:21ضَ

والصحيح منها القول انه لا يجوز البيع في هذه الحال لعموم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمتاع قال رحمه الله سئل عن صلاحها الان بعد ان قرر - 00:19:39ضَ

مسألة لا يصح بيع الثمرة قبل بدوء صلاحها انتقل الى بيان ما ما هو الصلاح الذي علق به الحكم سئل عن صلاح اي النبي صلى الله عليه وسلم فقال حتى تذهب عاهته - 00:19:54ضَ

وفي لفظ حتى تحمار او تصفار هذا بيان لعلامة صلاح الثمرة ففي ثمر النخل بان يصفر او يحمر يعني يظهر فيه علامة النضج علامة الطيب وهذا يختلف باختلاف الثمار وانواعها - 00:20:08ضَ

واجناسها في التمر ان يحمر او يصفر في بقية الثمر يبدو ان العلامة هي بدون نضج بكل ما يدل على سلامته ولذلك في الحب جعل العلامة الاشتداد كما جاء في حديث الذي رواه اصحاب السنن - 00:20:29ضَ

من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى اشتد. وفي نفس الحديث نهى عن بيع العنب حتى يسود وهو ليس فيه احمر ويصفى. انما - 00:20:55ضَ

المناط الحكم هو بدو النضج السلامة من العاهة طيب لو انه باع شيئا بعد بلوغ صلاحه ثم اصابته افة اهلكته او ذهبت بطيبه او انقصته نقصا بينا. وهذا يحصل كثير - 00:21:10ضَ

بالثمار يبدو الصلاح ثم يصيبها افة من الافات التي تنقص قيمتها فما الحكم؟ بين ذلك بقوله وقال لو بعت لو بعت من اخيك ثمرا سواء تمر او غير تمر فاصابته جائحة - 00:21:35ضَ

اي اصابه افة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا اي من ثمن ذلك المبيع بما تأخذ مال اخيك بغير حق فيؤخذ من هذا الحديث ان جوائز ثمار يتحملها من - 00:21:55ضَ

البائع النجاح الثماء الثمرة يتحملها البائع ولو ان المشتري قال عند البيع انت بريء مما يطرأ فانه لا ينفعه ذلك لانه شرط على مجهول قد يحصل وقد لا يحصل وآآ - 00:22:15ضَ

الابراء من الحق قبل قبل ثبوته لا يستقر ولهذا المشهور من المذهب انه لو ابرأه المشتري عند العقد فانه لا يبرأ واختلف واختلف العلماء رحمهم الله في الجائحة هل هي معتبرة في الثمر - 00:22:39ضَ

والزرع ام انها فقط في الثمر الذي يظهر انه لا فرق في ذلك بين الثمار والحبوب في الاشجار والزروع فانه لا خلاف بين الصورتين في المعنى ليس ثمة اختلاف فمعنى النهي الوارد - 00:23:05ضَ

اي قلة النهي الوارد اه عن اخذ اه او علة الامر بالوضع بوظع الجوارح في الثمار قائمة في الزروع وبالتالي لا فرق بين بين الجائحة اذا كانت على في الثمر او كانت الجائحة - 00:23:27ضَ

الزرع هذا ما يتصل بابرز مسائل هذا الباب اه وقد ذكرت المصنف رحمه الله ذكرها على وجه الاختصار بعد ذلك قال المصنف رحمه الله باب الخيار وغيره الخيار هو مما يلحق بالبيع - 00:23:46ضَ

وآآ وهو مأخوذ من الاختيار والمقصود بالخيار هو منح احد المتعاقدين اختيار الامضاء امظاء العقد او رد او فسخه وهو نوع من البيوع لكن لما كان بيع الخيار له احكام تخصه - 00:24:11ضَ

من حيث لزوم العقد وما ترتب عليه من ملك وظمان افردوه بباب مستقل والا فهو ملحق ببائع بالبيع لا يختلف فيما يتعلق بيع الخيار لا يختلف عما تقدم من احكام البيع الا فيما يتصل بمسائل نصوا عليها - 00:24:42ضَ

قال رحمه الله باب الخيار وغيره يعني مما يلحق البيع قال واذا وقع العقد صار لازما هذا بيان للاصل في العقود. الاصل في العقود الاصل في عقود البيع اللزوم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود - 00:25:06ضَ

والامر بالوفاء بالعقد امر به بالوفاء باصل العقد ووصفه فالله تعالى امر عباده بما يقتضيه الايمان من الوفاء بالعقود باكمالها واتمامها وعدم نقضها ونقصها وهو شامل للعقود التي بين العبد وربه وبين العبد - 00:25:26ضَ

والخلق فالاصل في العقود اللزوم وعلى هذا عامة العلماء ودليل ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فجعل الخيار بين المتعاقدين ممتد مدة اجتماعهما - 00:25:48ضَ

فدل ذلك على انه اذا انقضى ذلك فهو لازم انت في الخيار ويبقى لزوم العقد وعلى هذا عامة الفقهاء فان الاصل في البيع اللزوم وهو قول عامة اهل العلم يخرج من هذا اللزوم - 00:26:13ضَ

احوال ولذلك قال الا بسبب من اسباب الشرعية اذا الاصل لبيع اللزوم وادلة ذلك متوافرة من الكتاب والسنة و لا يخرج لا يخرج عن هذا الاصل الا بسبب شرعي الا بدليل من ادلة الشرع - 00:26:36ضَ

ومن ذلك الخيار ولذلك قال الا بسبب من الاسباب الشرعية واول الاسباب الشرعية التي تندرج آآ تحت قوله الا بسبب من الاسباب الشرعية اول ذلك الخيار وهو عنوان الباب الذي عقد المصنف رحمه الله - 00:26:57ضَ

الباب لبيان احكامه. فاول الاسباب الشرعية التي ينتفي بها لزوم العقد الخيام ويأتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى وبيانه في الدرس القادم بذكر انواع الخيارات. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:27:16ضَ