كتاب الخلع. وشروطه سبعة. الاول ان يقع من زوج يصح طلاقه. الثاني ان يكون على عوض ولو مجهول ممن يصح تبرعه من اجنبي وزوجة. لكن لو عضلها ظلما لتخترع لم يصح. الثالث ان يقع - 00:00:01ضَ

منجزا. الرابع ان يقع الخلع على جميع الزوجة. الخامس الا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق الا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. السابع الا ينوي به الطلاق. فمتى توفرت - 00:00:21ضَ

الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. وصيغته الصريحة لا تحتاج الى نية وهي خلعت وفسخت وفاديت. والكناية باريتك وابرأتك وابنتك. فمع سؤال الخلع وبذل العوظ يصح بلا - 00:00:41ضَ

نية والا فلا بد منها. ويصح بكل لغة من اهلها كالطلاق - 00:01:01ضَ