الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ولعلنا ندخل في كتاب جديد اسمه كتاب الزكاة وقبل ان نبدأ فيه نحب ان نقدم بجمل من القواعد. والضوابط الفقهية المتعلقة بهذا الباب العظيم حتى - 00:00:00
الكتاب العظيم حتى يتسنى لكم ان شاء الله معرفة معرفة ما يأتي من المسائل فنقول وبالله التوفيق قال المصنف عفا الله عنا وعنه. كتاب الزكاة الزكاة في اللغة هي النماء والطهارة - 00:00:20
ومنه قول الله عز وجل وتزكيهم بها وقول الله عز وجل ويزكيهم اي ويطهرهم واما بالاصطلاح فقد اختلفت تعريفات اهل العلم رحمهم الله تعالى لها. والاقرب عندي ان يقال في تعريفها هي التعبد لله عز - 00:00:46
وجل باخراج نصيب مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة هي التعبد لله عز وجل باخراج نصيب مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة فاما قولنا التعبد لله فلابد من هذا القيد لان الزكاة مأمور بها شرعا. والمتقرر في قواعد الاصول ان المأمورات - 00:01:14
لا تصح الا بالنيات واما قوله نصيب مخصوص فالمقصود به النصيب الزكوي الواجب في كل مال زكوي فان الزكاة انما تجب اذا حال اذا كان المال قد بلغ نصابا والواجب فيه مقدر شرعا - 00:01:56
واما قوله في مال مخصوص هذا دليل على ان الزكاة لا تجب في كل اعيان المال وانواعه واجناسه. وانما تجب الزكاة في انواع من المال مخصوصة سيأتينا بيانها في قاعدتها الخاصة ان شاء الله تعالى - 00:02:23
واما قوله في وقت مخصوص اي في حولان الحول في المال الذي يشترط له الحول او عند نضجه وحصاده في المعشرات. ونحوها وقوله لطائفة مخصوصة اي الاصناف الثمانية الذين نص الله عز وجل عليهم في سورة التوبة في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين - 00:02:43
الاية بتمامها وهذا الباب فيه جمل من الاصول والقواعد والضوابط لابد من دراستها. ولعلنا نأخذ منها طرفا اليوم والطرف الباقي ان شاء الله القادم كم مضى الوقت القاعدة الاولى الاصل في الاموال عدم الزكاة الا بدليل - 00:03:11
الاصل في الاموال عدم الزكاة الا بدليل فلا يجوز للانسان ان يوجب على الناس زكاة في شيء من انواع المال الا وعلى هذا الايجاب دليل من الشرع لان الاجابة حكم شرعي. والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة - 00:03:39
وقد سفر العلماء الاموال التي دلت الادلة على وجوب الزكاة فيها فوجدوها اربعة وفي بعضها خلاف وفي بعضها اتفاق اما المال الاول فهو النقدان اي الذهب والفضة. والزكاة واجبة فيهما اجماعا - 00:04:03
لقول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله تبشرهم بعذاب اليم الاية بعدها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة محمي عليها في نار جهنم - 00:04:24
ويخوى بها جبينه وجنبه وظهره او قال وجلده كلما بردت احمي عليها مرة اخرى رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس اواقن من الورق صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم - 00:04:46
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ولا نعلم خلافا بين العلماء رحمهم الله تعالى في ايجاد الزكاة في هذا النوع من المال - 00:05:13
المال الثاني بهيمة الالعاب. واذا اطلقت الادلة بالكتاب والسنة بهيمة الانعام فان ما نعني به ثلاثة انواع من البرائم وهي الابل والبقر والغنم. وقد اجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها بشرطها الذي سيأتي بيانه في ضوابطه ان شاء - 00:05:31
الله تعالى والدليل على ذلك مع الاجماع ما في الصحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه في الكتاب الذي كتبه ابو بكر له واخبر انه من كتابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:54
في خمس وعشرين من الابل فما دونها الغنم ثم ذكر بعد ذلك زكاة الابل ثم ذكر بعد ذلك زكاة البقر واما المال الثالث فهو الخارج من الارض لقول الله عز وجل واتوا حقه - 00:06:18
يوم حصاده ويقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الاية بتمامها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا اي يشرب بعروقه - 00:06:39
العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وفي رواية ابي داوود اذا كان بعدا العشر وفيما سقي بالثواني او النطح نصف العشر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة اوسق من حب ولا تمر. وفي رواية ولا ثمر صدقة - 00:07:09
متفق عليه من حديث ابي سعيد واخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه ولا نعلم خلافا بين اهل العلم في وجوب الزكاة في هذه الاموال الثلاثة. واما المال الرابع فهو عروظ التجارة وهو كل ما اعد للبيع - 00:07:30
فهذا فيه نوع خلاف بين اهل العلم ولكن مذهب جمهوري اهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب الزكاة في كل ما اعده الانسان للتجارة والتدمير والدليل على ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. فامرنا الله عز وجل بالانفاق من طيبات - 00:07:48
ما كسبنا وهو حقيقة عروض التجارة وروى ابو داوود في سننه باسناد لا بأس به من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا - 00:08:12
ان نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع؟ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة من الذين نعده للبيع وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في جمل من الاموال هل تجب الزكاة فيها ام لا؟ ونحن في هذا الخلاف نقف مع من منع الزكاة - 00:08:27
لانه جار على الاصل حتى ننظر في دليل الموجب للزكاة فيها فان وجدناه صالحا للاستدلال على وجوب الزكاة فيه قلنا بها والا فان الاصل هو البقاء على عدم الزكاة فيه حتى يرد الناقض. فمن ذلك - 00:08:48
اختلف العلماء في وجوب الزكاة في العسل على قولين لاهل العلم والاقرب عندي عدم وجوب الزكاة فيه الا اذا تولى ولي الامر حمايته فله ان يفرض على صاحبه ان يأخذ منه مقدارا معينا - 00:09:07
كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم وعمر من حل عسل في بعض الاودية وكانوا يفرضون على اصحابها بعضا مما يخرج من النحل من العسل. فهذا فرض حماية وليس فرض زكاة - 00:09:25
ومنها ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المعادن غير الذهب والفضة كالزرنيخ والكبريت والنحاس والالماس وغيرها من انواع النحاس. والقول الصحيح عندي والله اعلم انه لا تجب الزكاة فيها - 00:09:45
لعدم وجود دليل يصلح على ايجاد الزكاة بهذه الانواع من المعادن. الا ان ولي الامر اذا حمى نوعا من انواع المعادن لاصحاب له ان يأخذ منها قيمة حراسته وحفظها لاصحابها. كما في سنن ابي داوود من حديث بلال ابن الحارث رضي الله عنه ان النبي صلى الله - 00:10:05
عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة وهذا الحديث مع وجود شيء من الضعف فيه الا ان الاصح ان اخذه انما كان اخذ حفظ وحماية لا اخذ صدقة لا اخذ زكاة - 00:10:29
وهكذا دواليك في كل مال اختلف فيه العلماء هل تجب الزكاة فيه او لا تجب ومما اختلف العلماء فيه ايضا مسألة الزكاة في حلي المرأة وهذا سيأتينا تفصيله تحت قاعدة لا زكاة في اموال القنية - 00:10:47
القاعدة الثانية الاصل في التقديرات الشرعية الزكوية التوقيف على الادلة الاصل في التقديرات الشرعية الزكوية التوقيف على الادلة وذلك لان هذه التغييرات لابد ان يكون مصدرها الشرع. فلا حق لنا ان نقدر تقديرا زكاويا في نوع من انواع المال - 00:11:06
الا وعلى ذلك التقدير دليل من الشرع. فان الاصل في التقديرات التوقيف وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان كل مال اوجبت الادلة الصحيحة الصريحة فيه الزكاة ان الزكاة لا تجب في قليله وكبيره - 00:11:38
وانما تجب الزكاة اذا بلغ مقدارا معينا هذا التقدير في هذا النوع من المال مرده مرده الشرط فلا نتخطط في هذا الباب فاما تقدير النقدين فهو مبين بالادلة الصحيحة فاما بالنسبة للفضة - 00:11:56
فهي مائتا درهم وهي مقدرة بالغرامات الحديثة بخمسمائة وخمسة وتسعين غراما واما الفضة اعيدها مرتين خمس مئة وخمسة وتسعين واما الذهب فهو مقدر بعشرين مثقالا واما بالتقديرات الحديثة طوابير خمس وثمانين جرام - 00:12:22
فاذا بلغ عند الانسان هذا المقدار فهو المقدار الذي تجب فيه الفضة اتجب فيه الزكاة واما بالنسبة لبهيمة الانعام فاول نصاب الابل خمس الا ان الزكاة لا تجب في اعيانها وانما تجب فيها شاة. فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان. فاذا بلغت خمسة عشر - 00:12:57
ثلاث سياف فاذا بلغت عشرين ففيها اربع سياف. واما اذا بلغت من الابل واما اذا بلغت الابل خمسا وعشرين فيبدأ نصابها من اعيادها واما نصاب البقر فثلاثون بقرة. فمتى ما بلغ عند الانسان من البقر ثلاثين فانه يبدأ حوله - 00:13:24
الزكاة في حقه لما في جامع الترمذي وصححه ابن حبان من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعها ومن كل اربعين مسنة ومن كل حال من دينارا او او عدل - 00:13:46
او المعافرة اي ثيابا واما نصاب الغنم فاوله على حسب التقدير الشرعي فاربعون. لما في صحيح البخاري من حديث انس قال فاذا كانت سائمة الرجل اي الرجل اي في الغنم - 00:14:10
ناقصة عن اربعين شاتي شاة واحدة فليس فيها زكاة الا ان يشاء ربها واما نصاب الخارج من الارض فهو خمسة او سقف لما في الصحيح من حديث جابر وابي سعيد وليس فيما دون خمسة اوسخ من حب ولا تمر صدقة والوسق ستون صاعا اي ثلاثمئة وستون صاعا - 00:14:28
فاذا كان نتاج مزرعتك من من الحب او الثمر. يبلغ ثلاثمئة وستين صاعا فقد بلغ عندك نصاب الزكاة. فاذا كانت مزرعتك مما يشرب بعروقها مما تشرب مما يشرب شجرها بعروقه. وهو العثري او البعل - 00:14:52
او كان مما يسقى بماء السماء. ففيها العشر لان سقيك لها بلا مؤنة. فزاد عليك النصاب قليلا واما اذا كان يشرب يشرب بالابار والارتوازات فقد تكلفت في سقيه فخفف عنك الشارع الى نصف العشر كما في حديث ابن - 00:15:16
عمر المذكور انفا واما عروظ التجارة فانها يسن بها سنتا زكاة النقدين يسن بها سنة زكاة النقدين فتقيم ما عندك من السلع في يوم من ايام العام فاذا بلغت قيمتها احد نصاب النقدين الذهب والفضة فيجب عليك زكاتها - 00:15:36
فيجب عليك زكاتها هذه بالنسبة للتقديرات الشرعية التي وردت عن التي وردت لها الادلة. وبناء على ذلك فلا حق لنا ان نتخبط او نتخوض في نصاب معين الا وعلى ذلك دليل من الشرع. ومن جملة التقديرات الشرعية الواجب في هذا النصاب بعد - 00:16:06
بلوغ المال له اذا اذا تحديد المقدار الذي تجب الزكاة عند بلوغ المال له مبني على التوقيف. والواجب في هذا النصاب ايضا مبني على التقدير على التوقيف فهما تقديران شرعيان في تحديد النصاف ومتى يبلغه المال وفي تحديد الواجب في هذا النصاب ايضا - 00:16:33
فاما الواجب في عشرين مثقالا من الذهب فهو نصف دينار اي ربع العشر واما الواجب في مائتين الدرهم من الفضة فهو خمسة دراهم اي ربع العشر. اذا زكاة النقدين ربع العشر - 00:17:06
وكذلك عروظ التجارة يسن بها سنة زكاة النقدين ايضا. اذا عروظ التجارة والنقدان الواجب في نصابهم ربع العشرين. فان قلت وكيف اعرف استخراجه؟ فنقول تقسم كامل مبلغ النقدين والعروض على اربعين. والناتج هو ربع العشر الواجب عليك اخراجه - 00:17:23
فاذا كان عند الانسان قيمة عروض تبلغ الف ريال فلو قسمت الف ريال على اربعين لنتج لك خمس وعشرون ريالا هكذا حتى وان بلغت قيمة العروض ملايين او مليارات فان الواجب عليك ان تقسم كامل المبلغ على اربعين - 00:17:55
وما ينتج فهو ربع العشر الذي يجب عليك اخراجه واما الخارج من الارض فان الواجب فيه اذا بلغ النصاب العسر اذا كان يسقى بلا مؤنة ونصف العسر اذا كان يسقى بمؤنة - 00:18:15
واما بهيمة الانعام فقد بين فالشارع بيانا شافيا كافيا ففي خمس من الابل كما ففي خمس ففي اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم. في كل خمس شاة. فاذا خمسا وعشرين الى خمسا وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. فان لم تكن فابن لبون ذكر وكل ذلك سيأتي تفاصيله في - 00:18:32
المنظومة باذن الله عز وجل ولعلنا نترك الاستدلال له عند شرحه باذن الله تبارك وتعالى. ومن القواعد ايضا كل مطعوم مدخر ففيه الزكاة كل مطعوم مكيل مدخر ففيه الزكاة انتهى الوقت - 00:19:01
نكتفي بهذا ولنشرح الخائن. طيب. كل مطعوم مكيل مدخر ففيه الزكاة وهذه قاعدتنا يجب ما تجب الزكاة فيه من الخارج من الارض لان الخارج من الارض اجناس وانواع كثيرة. فما قاعدة فما القاعدة التي - 00:19:29
تعرفني بان هذا الشجر تجب في ثمنه الزكاة وهذا الشجر لا تجب في ثمنه الزكاة. نقول كل خارج من الارض توفرت فيه صفات فهو من النوع فهو من الخارج الذي تجب فيه الزكاة - 00:19:56
الاول ان يكون الخارج مما يطعم وبناء على ذلك فالخارج اذا لم يكن من شأنه ان يطعم او يقتات فلا تجب فيه الزكاة الثاني ان يكون مثيلا وبناء على ذلك فما كان معدودا كالفواكه ونحوها او الخضروات فانه لا زكاة فيه - 00:20:12
الشرط الثالث ان يكون مدخرا وهو الذي يبقى لطول زمان لا يخرج ولا لا يخرب ولا يفسد فان قلت وما دليلك على هذه الشروط؟ فنقول اما دليلنا على الشرط الاول وهو ان يكون مطعوما فجميع الادلة الواردة في شأن وجوب الزكاة في الخارج من الارض انما - 00:20:36
يتعلق بالمأكول لا غيره كقوله ليس في خمسة ليس فيما دون خمسة اوسق من حب ولا تمر وهما مأفولان وفي رواية ولا ثمر وهما مأكولان واما دليل الكيل فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق. والوسق - 00:21:04
هو المكيال والوسخ هو المكيال والمعتمد في المكيال صاع النبي صلى الله عليه وسلم لان المكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة كما هو متقرر عند العلماء رحمهم الله - 00:21:30
كان واما قولنا مدخرا فلان قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من تمر ولا حب. ومن شأن التمر والحب ان يكاد ان يكون مدخرا ولان الزكاة شرعت مواساة - 00:21:46
ومن باب المواساة الا نوجب الزكاة على ما يؤكل حالا الا منفعة اذ لا منفعة لصاحب المزرعة فيما يؤكل حالا وانما يأكله ويوزعه ويبيع منه. ولكن ما يدخر لطول زمان فانه اعظم للتكسب واكثر للانتفاع. فلما كانت - 00:22:06
الزكاة مبناها على المواساة جعل العلماء الزكاة فيما عظم نفعه من الخارج من الارض وهو الذي يبقى لطول زمان. ينتفع به صاحبه اكلا وبيعا واستفادة فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة في الخارج من الارض فهو الخارج الذي تجب فيه الزكاة وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان الخضراوات - 00:22:33
لا تجب فيها الزكاة وان الفواكه من الموز وغيرها كالتفاح والبرتقال. هذه ايضا لا تجب فيها الزكاة في اصح القولين واما الفول والارز والذرة والعدس والكزبرة وغيرها من البذور التي تعد للاكل او الحبوب التي تعد للاكل فهذه كلها فيها الزكاة. لعلنا نكتفي بهذا القدر - 00:22:58
ونكمل قواعد الزكاة الدرس القادم ان شاء الله. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:23:32
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ولعلنا ندخل في كتاب جديد اسمه كتاب الزكاة وقبل ان نبدأ فيه نحب ان نقدم بجمل من القواعد. والضوابط الفقهية المتعلقة بهذا الباب العظيم حتى - 00:00:00
الكتاب العظيم حتى يتسنى لكم ان شاء الله معرفة معرفة ما يأتي من المسائل فنقول وبالله التوفيق قال المصنف عفا الله عنا وعنه. كتاب الزكاة الزكاة في اللغة هي النماء والطهارة - 00:00:20
ومنه قول الله عز وجل وتزكيهم بها وقول الله عز وجل ويزكيهم اي ويطهرهم واما بالاصطلاح فقد اختلفت تعريفات اهل العلم رحمهم الله تعالى لها. والاقرب عندي ان يقال في تعريفها هي التعبد لله عز - 00:00:46
وجل باخراج نصيب مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة هي التعبد لله عز وجل باخراج نصيب مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة فاما قولنا التعبد لله فلابد من هذا القيد لان الزكاة مأمور بها شرعا. والمتقرر في قواعد الاصول ان المأمورات - 00:01:14
لا تصح الا بالنيات واما قوله نصيب مخصوص فالمقصود به النصيب الزكوي الواجب في كل مال زكوي فان الزكاة انما تجب اذا حال اذا كان المال قد بلغ نصابا والواجب فيه مقدر شرعا - 00:01:56
واما قوله في مال مخصوص هذا دليل على ان الزكاة لا تجب في كل اعيان المال وانواعه واجناسه. وانما تجب الزكاة في انواع من المال مخصوصة سيأتينا بيانها في قاعدتها الخاصة ان شاء الله تعالى - 00:02:23
واما قوله في وقت مخصوص اي في حولان الحول في المال الذي يشترط له الحول او عند نضجه وحصاده في المعشرات. ونحوها وقوله لطائفة مخصوصة اي الاصناف الثمانية الذين نص الله عز وجل عليهم في سورة التوبة في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين - 00:02:43
الاية بتمامها وهذا الباب فيه جمل من الاصول والقواعد والضوابط لابد من دراستها. ولعلنا نأخذ منها طرفا اليوم والطرف الباقي ان شاء الله القادم كم مضى الوقت القاعدة الاولى الاصل في الاموال عدم الزكاة الا بدليل - 00:03:11
الاصل في الاموال عدم الزكاة الا بدليل فلا يجوز للانسان ان يوجب على الناس زكاة في شيء من انواع المال الا وعلى هذا الايجاب دليل من الشرع لان الاجابة حكم شرعي. والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة - 00:03:39
وقد سفر العلماء الاموال التي دلت الادلة على وجوب الزكاة فيها فوجدوها اربعة وفي بعضها خلاف وفي بعضها اتفاق اما المال الاول فهو النقدان اي الذهب والفضة. والزكاة واجبة فيهما اجماعا - 00:04:03
لقول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله تبشرهم بعذاب اليم الاية بعدها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة محمي عليها في نار جهنم - 00:04:24
ويخوى بها جبينه وجنبه وظهره او قال وجلده كلما بردت احمي عليها مرة اخرى رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس اواقن من الورق صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم - 00:04:46
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ولا نعلم خلافا بين العلماء رحمهم الله تعالى في ايجاد الزكاة في هذا النوع من المال - 00:05:13
المال الثاني بهيمة الالعاب. واذا اطلقت الادلة بالكتاب والسنة بهيمة الانعام فان ما نعني به ثلاثة انواع من البرائم وهي الابل والبقر والغنم. وقد اجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها بشرطها الذي سيأتي بيانه في ضوابطه ان شاء - 00:05:31
الله تعالى والدليل على ذلك مع الاجماع ما في الصحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه في الكتاب الذي كتبه ابو بكر له واخبر انه من كتابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:54
في خمس وعشرين من الابل فما دونها الغنم ثم ذكر بعد ذلك زكاة الابل ثم ذكر بعد ذلك زكاة البقر واما المال الثالث فهو الخارج من الارض لقول الله عز وجل واتوا حقه - 00:06:18
يوم حصاده ويقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الاية بتمامها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا اي يشرب بعروقه - 00:06:39
العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وفي رواية ابي داوود اذا كان بعدا العشر وفيما سقي بالثواني او النطح نصف العشر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة اوسق من حب ولا تمر. وفي رواية ولا ثمر صدقة - 00:07:09
متفق عليه من حديث ابي سعيد واخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه ولا نعلم خلافا بين اهل العلم في وجوب الزكاة في هذه الاموال الثلاثة. واما المال الرابع فهو عروظ التجارة وهو كل ما اعد للبيع - 00:07:30
فهذا فيه نوع خلاف بين اهل العلم ولكن مذهب جمهوري اهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب الزكاة في كل ما اعده الانسان للتجارة والتدمير والدليل على ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. فامرنا الله عز وجل بالانفاق من طيبات - 00:07:48
ما كسبنا وهو حقيقة عروض التجارة وروى ابو داوود في سننه باسناد لا بأس به من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا - 00:08:12
ان نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع؟ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة من الذين نعده للبيع وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في جمل من الاموال هل تجب الزكاة فيها ام لا؟ ونحن في هذا الخلاف نقف مع من منع الزكاة - 00:08:27
لانه جار على الاصل حتى ننظر في دليل الموجب للزكاة فيها فان وجدناه صالحا للاستدلال على وجوب الزكاة فيه قلنا بها والا فان الاصل هو البقاء على عدم الزكاة فيه حتى يرد الناقض. فمن ذلك - 00:08:48
اختلف العلماء في وجوب الزكاة في العسل على قولين لاهل العلم والاقرب عندي عدم وجوب الزكاة فيه الا اذا تولى ولي الامر حمايته فله ان يفرض على صاحبه ان يأخذ منه مقدارا معينا - 00:09:07
كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم وعمر من حل عسل في بعض الاودية وكانوا يفرضون على اصحابها بعضا مما يخرج من النحل من العسل. فهذا فرض حماية وليس فرض زكاة - 00:09:25
ومنها ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المعادن غير الذهب والفضة كالزرنيخ والكبريت والنحاس والالماس وغيرها من انواع النحاس. والقول الصحيح عندي والله اعلم انه لا تجب الزكاة فيها - 00:09:45
لعدم وجود دليل يصلح على ايجاد الزكاة بهذه الانواع من المعادن. الا ان ولي الامر اذا حمى نوعا من انواع المعادن لاصحاب له ان يأخذ منها قيمة حراسته وحفظها لاصحابها. كما في سنن ابي داوود من حديث بلال ابن الحارث رضي الله عنه ان النبي صلى الله - 00:10:05
عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة وهذا الحديث مع وجود شيء من الضعف فيه الا ان الاصح ان اخذه انما كان اخذ حفظ وحماية لا اخذ صدقة لا اخذ زكاة - 00:10:29
وهكذا دواليك في كل مال اختلف فيه العلماء هل تجب الزكاة فيه او لا تجب ومما اختلف العلماء فيه ايضا مسألة الزكاة في حلي المرأة وهذا سيأتينا تفصيله تحت قاعدة لا زكاة في اموال القنية - 00:10:47
القاعدة الثانية الاصل في التقديرات الشرعية الزكوية التوقيف على الادلة الاصل في التقديرات الشرعية الزكوية التوقيف على الادلة وذلك لان هذه التغييرات لابد ان يكون مصدرها الشرع. فلا حق لنا ان نقدر تقديرا زكاويا في نوع من انواع المال - 00:11:06
الا وعلى ذلك التقدير دليل من الشرع. فان الاصل في التقديرات التوقيف وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان كل مال اوجبت الادلة الصحيحة الصريحة فيه الزكاة ان الزكاة لا تجب في قليله وكبيره - 00:11:38
وانما تجب الزكاة اذا بلغ مقدارا معينا هذا التقدير في هذا النوع من المال مرده مرده الشرط فلا نتخطط في هذا الباب فاما تقدير النقدين فهو مبين بالادلة الصحيحة فاما بالنسبة للفضة - 00:11:56
فهي مائتا درهم وهي مقدرة بالغرامات الحديثة بخمسمائة وخمسة وتسعين غراما واما الفضة اعيدها مرتين خمس مئة وخمسة وتسعين واما الذهب فهو مقدر بعشرين مثقالا واما بالتقديرات الحديثة طوابير خمس وثمانين جرام - 00:12:22
فاذا بلغ عند الانسان هذا المقدار فهو المقدار الذي تجب فيه الفضة اتجب فيه الزكاة واما بالنسبة لبهيمة الانعام فاول نصاب الابل خمس الا ان الزكاة لا تجب في اعيانها وانما تجب فيها شاة. فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان. فاذا بلغت خمسة عشر - 00:12:57
ثلاث سياف فاذا بلغت عشرين ففيها اربع سياف. واما اذا بلغت من الابل واما اذا بلغت الابل خمسا وعشرين فيبدأ نصابها من اعيادها واما نصاب البقر فثلاثون بقرة. فمتى ما بلغ عند الانسان من البقر ثلاثين فانه يبدأ حوله - 00:13:24
الزكاة في حقه لما في جامع الترمذي وصححه ابن حبان من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعها ومن كل اربعين مسنة ومن كل حال من دينارا او او عدل - 00:13:46
او المعافرة اي ثيابا واما نصاب الغنم فاوله على حسب التقدير الشرعي فاربعون. لما في صحيح البخاري من حديث انس قال فاذا كانت سائمة الرجل اي الرجل اي في الغنم - 00:14:10
ناقصة عن اربعين شاتي شاة واحدة فليس فيها زكاة الا ان يشاء ربها واما نصاب الخارج من الارض فهو خمسة او سقف لما في الصحيح من حديث جابر وابي سعيد وليس فيما دون خمسة اوسخ من حب ولا تمر صدقة والوسق ستون صاعا اي ثلاثمئة وستون صاعا - 00:14:28
فاذا كان نتاج مزرعتك من من الحب او الثمر. يبلغ ثلاثمئة وستين صاعا فقد بلغ عندك نصاب الزكاة. فاذا كانت مزرعتك مما يشرب بعروقها مما تشرب مما يشرب شجرها بعروقه. وهو العثري او البعل - 00:14:52
او كان مما يسقى بماء السماء. ففيها العشر لان سقيك لها بلا مؤنة. فزاد عليك النصاب قليلا واما اذا كان يشرب يشرب بالابار والارتوازات فقد تكلفت في سقيه فخفف عنك الشارع الى نصف العشر كما في حديث ابن - 00:15:16
عمر المذكور انفا واما عروظ التجارة فانها يسن بها سنتا زكاة النقدين يسن بها سنة زكاة النقدين فتقيم ما عندك من السلع في يوم من ايام العام فاذا بلغت قيمتها احد نصاب النقدين الذهب والفضة فيجب عليك زكاتها - 00:15:36
فيجب عليك زكاتها هذه بالنسبة للتقديرات الشرعية التي وردت عن التي وردت لها الادلة. وبناء على ذلك فلا حق لنا ان نتخبط او نتخوض في نصاب معين الا وعلى ذلك دليل من الشرع. ومن جملة التقديرات الشرعية الواجب في هذا النصاب بعد - 00:16:06
بلوغ المال له اذا اذا تحديد المقدار الذي تجب الزكاة عند بلوغ المال له مبني على التوقيف. والواجب في هذا النصاب ايضا مبني على التقدير على التوقيف فهما تقديران شرعيان في تحديد النصاف ومتى يبلغه المال وفي تحديد الواجب في هذا النصاب ايضا - 00:16:33
فاما الواجب في عشرين مثقالا من الذهب فهو نصف دينار اي ربع العشر واما الواجب في مائتين الدرهم من الفضة فهو خمسة دراهم اي ربع العشر. اذا زكاة النقدين ربع العشر - 00:17:06
وكذلك عروظ التجارة يسن بها سنة زكاة النقدين ايضا. اذا عروظ التجارة والنقدان الواجب في نصابهم ربع العشرين. فان قلت وكيف اعرف استخراجه؟ فنقول تقسم كامل مبلغ النقدين والعروض على اربعين. والناتج هو ربع العشر الواجب عليك اخراجه - 00:17:23
فاذا كان عند الانسان قيمة عروض تبلغ الف ريال فلو قسمت الف ريال على اربعين لنتج لك خمس وعشرون ريالا هكذا حتى وان بلغت قيمة العروض ملايين او مليارات فان الواجب عليك ان تقسم كامل المبلغ على اربعين - 00:17:55
وما ينتج فهو ربع العشر الذي يجب عليك اخراجه واما الخارج من الارض فان الواجب فيه اذا بلغ النصاب العسر اذا كان يسقى بلا مؤنة ونصف العسر اذا كان يسقى بمؤنة - 00:18:15
واما بهيمة الانعام فقد بين فالشارع بيانا شافيا كافيا ففي خمس من الابل كما ففي خمس ففي اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم. في كل خمس شاة. فاذا خمسا وعشرين الى خمسا وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. فان لم تكن فابن لبون ذكر وكل ذلك سيأتي تفاصيله في - 00:18:32
المنظومة باذن الله عز وجل ولعلنا نترك الاستدلال له عند شرحه باذن الله تبارك وتعالى. ومن القواعد ايضا كل مطعوم مدخر ففيه الزكاة كل مطعوم مكيل مدخر ففيه الزكاة انتهى الوقت - 00:19:01
نكتفي بهذا ولنشرح الخائن. طيب. كل مطعوم مكيل مدخر ففيه الزكاة وهذه قاعدتنا يجب ما تجب الزكاة فيه من الخارج من الارض لان الخارج من الارض اجناس وانواع كثيرة. فما قاعدة فما القاعدة التي - 00:19:29
تعرفني بان هذا الشجر تجب في ثمنه الزكاة وهذا الشجر لا تجب في ثمنه الزكاة. نقول كل خارج من الارض توفرت فيه صفات فهو من النوع فهو من الخارج الذي تجب فيه الزكاة - 00:19:56
الاول ان يكون الخارج مما يطعم وبناء على ذلك فالخارج اذا لم يكن من شأنه ان يطعم او يقتات فلا تجب فيه الزكاة الثاني ان يكون مثيلا وبناء على ذلك فما كان معدودا كالفواكه ونحوها او الخضروات فانه لا زكاة فيه - 00:20:12
الشرط الثالث ان يكون مدخرا وهو الذي يبقى لطول زمان لا يخرج ولا لا يخرب ولا يفسد فان قلت وما دليلك على هذه الشروط؟ فنقول اما دليلنا على الشرط الاول وهو ان يكون مطعوما فجميع الادلة الواردة في شأن وجوب الزكاة في الخارج من الارض انما - 00:20:36
يتعلق بالمأكول لا غيره كقوله ليس في خمسة ليس فيما دون خمسة اوسق من حب ولا تمر وهما مأفولان وفي رواية ولا ثمر وهما مأكولان واما دليل الكيل فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق. والوسق - 00:21:04
هو المكيال والوسخ هو المكيال والمعتمد في المكيال صاع النبي صلى الله عليه وسلم لان المكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة كما هو متقرر عند العلماء رحمهم الله - 00:21:30
كان واما قولنا مدخرا فلان قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من تمر ولا حب. ومن شأن التمر والحب ان يكاد ان يكون مدخرا ولان الزكاة شرعت مواساة - 00:21:46
ومن باب المواساة الا نوجب الزكاة على ما يؤكل حالا الا منفعة اذ لا منفعة لصاحب المزرعة فيما يؤكل حالا وانما يأكله ويوزعه ويبيع منه. ولكن ما يدخر لطول زمان فانه اعظم للتكسب واكثر للانتفاع. فلما كانت - 00:22:06
الزكاة مبناها على المواساة جعل العلماء الزكاة فيما عظم نفعه من الخارج من الارض وهو الذي يبقى لطول زمان. ينتفع به صاحبه اكلا وبيعا واستفادة فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة في الخارج من الارض فهو الخارج الذي تجب فيه الزكاة وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان الخضراوات - 00:22:33
لا تجب فيها الزكاة وان الفواكه من الموز وغيرها كالتفاح والبرتقال. هذه ايضا لا تجب فيها الزكاة في اصح القولين واما الفول والارز والذرة والعدس والكزبرة وغيرها من البذور التي تعد للاكل او الحبوب التي تعد للاكل فهذه كلها فيها الزكاة. لعلنا نكتفي بهذا القدر - 00:22:58
ونكمل قواعد الزكاة الدرس القادم ان شاء الله. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:23:32