وعن اسماء بنت بسر رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه نعم وعن الصم كده وعن الصماء بنت بسري رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد - 00:00:01
احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغها رواه الخمسة ورجالهم ثقاة الا انه مضطرب وقد انكر انكره مالك وقال ابو داوود هو منسوخ هذا الحديث كما ترون لا تصوموا يوم السبت الا في فيما ابتلي - 00:00:35
فاستثنى الفرظ فقط ما الذي فرض رمظان مفروظ الكفارة مفروضة الفدية مفروضة وليس فيه استثناء سوى ذلك حتى قال النبي حتى قال في الحديث فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضها - 00:01:01
لحاء العنب يعني قشرة الغصن او عودا شجرة فلم ضاع تحقيقا لايش للفطر تحقيقا لفضله وظاهر هذا الحديث التحريم اي تحريم صوم يوم السبت بغير الفرائض لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان وصلت الحال الى ان الانسان لابد ان يأكل ولو عودا - 00:01:34
او لحاء شجرة فهذا يعني انه لا يصومها ابدا في غير الفرض اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث اولا في صحته وثانيا في الحكم فمنهم من قال انه مضطرب - 00:02:10
ومنهم من قال انه منكر ومنهم من قال انه منسوخ ومنهم من قال انه شاب هذا هذا حكم صحة الحديث من عدمه اولا الاضطراب. ثانيا منكر. ثالث شأن. طيب طيب المنسوخ اثبتوه لكن زعموا انه منسوخ - 00:02:33
هذا من جهة السلف من جهة الحكم قال بعض العلماء الذين لم يصححوا ما يحتاجون الى كلام عن حكمه السبب ناصح لم يثبت واذا لم يثبت بوجوده وعدمه سواء والذين صححوه او حسنوه - 00:03:07
قالوا انه لا يجوز ان يصوم يوم السبت الا في الفرض سواء ضم اليه غاية ام لا واذا ثبت هذا الحكم صار لا بد ان نقول انه شادي يعني ثبت العموم انه لا يصام لا منفردا ولا مع غيره - 00:03:30
فاننا نقول هذا شاذ بلا شك السبب ان احاديث صحيحة تدل على جواز صوم يوم السبت حديث ابي هريرة السابق ان النبي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله وهذا الخميس او يوما بعده وهذا - 00:03:56
السبت وكذلك قوله لاحدى نسائه لما وجدها صائمة يوم الجمعة اصمت امس؟ قالت لا قال اتصومين غدا؟ قالت لا قال افطر فقولها اتصومين غدا يعني بي السبت وهو صحيح القول بانه ينهى عن صومه مطلقا سواء كان منفرجا او مع او مقرونا هذا لا شك انه قول ضعيف جدا - 00:04:20
احسن الاقوال في هذا ما ذهب الامام احمد انه يكره افراده بالصوم يكره افراجه بالصوم ولا يحرم اما من ادعى انه منسوخ فنحتاج الى الى شيئين الاول ثبوت النسخ لان نعلم ان - 00:04:49
هذا متقدم والثاني الا يمكن الجمع لان النسخ له شروط الاول ان نعلم المتأخر ليكون هو الناسخ والثاني الا يمكن الجمع وهنا لا نعلم المتقدم للمتأخر والجمع ايضا ممكن وهو ان يحمل النهي على ايش؟ على الافراد. عن الافراد - 00:05:17
والله اعلم ان ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما ما يصوم من الايام كان اكثر ما يكون ما يصومه من الايام يوم يوم السبت - 00:05:52
كذا عندكم ان كان اكثر ما اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد يعني فيه تقديم وتأخير واللواء الترتيب كان يوم السبت ويوم الاحد اكثر ما يصوم من الايام - 00:06:14
هذا اذا اردنا ان نخبر عن اليومين اما اذا اردنا ان نخبر عن الاكثر فنقول كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد والمعنى متقارب لكن الكلام على الرواية - 00:06:35
وكان يقول في تعليل ذلك انهما يوم عيد للمشركين. وانا اريد ان اخالفهم اخرجهم النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظ انهما اي يوم السبت ويوم الاحد آآ يوم عيد للمشركين - 00:06:55
اين لليهود والنصارى فاليهود عيدهم يوم السبت والنصارى عيدهم يوم الاحد فاحب ان يخالفه. كيف المخالفة هو ان ان ايام العيد جرت العادة انها ايام فرح وسرور وليس من اللائق او من المناسب ان يصوم الانسان في ايام العيد - 00:07:17
كما سبق فاذا كان هؤلاء لا يصومون هذين اليومين فاننا نصومهم نخالف نخالف هؤلاء في في اعيادهم وتعظيمهم ليوم السبت والاحد وفي هذا الحديث الدليل على ان حديث الصم السابق - 00:07:48
اذا صح فانه محمول على ان على ان جيبوا جيبوا على الافراط واما اذا جمع السبت الى الاحد فلا بأس وكذلك لو جمع السبت الى الجمعة فلا بأس وهذا مما يقوي القول بان المراد افراد يوم السبت - 00:08:13
في هذا الحديث فوائد منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة المشركين ولهذا يتكلف الصوم من اجل المخالفة المخالفة للكفار اما في الاعياد نعم. اما في الامور الشرعية - 00:08:36
اواجبة واجبة بكل حال وبدون تفصيل ومن وافقهم فيها فعل خطر ومن رضي باعيادهم فعلى خطأ واما في الامور العادية فان مخالفتهم لا شك افضل وابعد عن الموالاة والمناصرة وكلما كان الانسان ابعد من الكفار كان اقوى لايمانهم - 00:08:59
ولهذا لما سأل ابو ثعلب الخشني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال له ان في ارض في ارض اهل الكتاب افنأكل في ان يتيم؟ قال لا. الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها - 00:09:31
فاشترط شرطين الاول ايش ان لا يجدوا غيره فتحوجهم الحاجة او الضرورة الى الاكل فيها. والثاني ان يصلوها اما الاول فواضح اننا لا نأكل في انيتهم لان لا يمنوا علينا بها ان اعارونا اياها - 00:09:54
ولان لا يكثر تردادنا عليهم اذا كنا نستعير منهم الانية ولهذا لو انهم دعونا اي اهل اي اهل الكتاب الى وليمة نأكل في ان يأتيهم واما الثاني الغسل فقيل انهم كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير - 00:10:25
ونحن نجس ولكن فيها ولكن في هذا التعليل نظرا لان الاصل الطهارة حتى نعلم ان هذا الاناء طبخ فيه لحم الخنزير والذي يظهر انه امر بغسلها من اجل شدة التباعد بيننا وبينهم - 00:10:57
اه فالمهم ان مخالفة المشركين امر مطلوب حتى لا يقع في نفوسنا شيء من الموالاة والمحبة ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ان المشابهة في الظاهر تؤدي الى المشابهة في الباطن. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه - 00:11:26
وسلم محذرا من مشابهة من تشبه بقوم فهو منهم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي - 00:11:45
نعم نهى سبق معنى النهي انه ايش طلب الكف على وجه؟ الاستعلاء عن صوم يوم عرفة بعرفة. يعني اذا كان الانسان واقفا بعرفة والحكمة من ذلك حتى يكون نشيطا على ما جاء من اجله - 00:12:11
وهو الدعاء والتضرع الى الله عز وجل. ومن المعلوم انه اذا كان صائما فانه سيكون جائعا عطشان ويؤدي ذلك الى الكسل لاسيما مع طول النهار وشدة الحر وسيكون كسله هذا في اخر اليوم الذي هو افظل من اوله - 00:12:33
فلذلك نهي عن صومه واعلن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فطره في ذلك اليوم حيث قيل انه صائم فدعا باناء من لبن فشربه اناس ينظرون اليه ليتحققوا انه لم يصم عليه الصلاة والسلام - 00:13:00
يستفاد من هذا الحديث ما دل عليه من النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة والمراد ايش؟ الحاج واما من كان في عرفة يوم عرفة مع الحجاج طباخا لهم او سائق للسيارة او ما اشبه ذلك ولم ولم يكن حاجا - 00:13:19
كان نهيا في ذلك لانه مسافر والمسافر له ان ان يصوم ويفطر ومن فوائد هذا الحديث انه قد يعرض المفصول ما يجعله افظل من الفاظل فالفطر بالنسبة للصوم مفضول لان الصوم من السنن - 00:13:45
من السنن لكن اذا كان الصوم يؤدي الى اخلال بمقصود شرعي فانه ينهى عنه لان هذه هذا يخل بمقصود شرعي وهو التضرع الى الله ودعاء الله عز وجل والمطلوب ان يكون الانسان نشيطا على هذا - 00:14:06
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا صام من صام متفق عليه لا صام هذا نفي والظاهر انه لا يقصد به الدعاء - 00:14:31
انه خبر محض ومعنى لا صام انه لم يحصل على اجر على اجر الصوم والابد المراد الدهر كله ولمسلم من حديث ابي قتادة بلفظ لا صام ولا افطر يعني لا هو الذي لا هو الذي حصل الاجر بالصيام - 00:14:56
ولا الذي حصل الراحة بالفطر لم يحصل له هذا ولا هذا في هذا الحديث فوائد منها النهج النهي عن صوم الدهر واختلف العلماء رحمهم الله في في العلة فقيل لانه - 00:15:23
سيصوم ايام ايام التشريق سيصوم يومي العيدين وانه اذا افطر يوم العيدين يوم العيدين وايام التشريق فانه لا يصدق عليه انه صام الابد لانه افطر من الابد خمسة ايام يومي العيدين - 00:15:45
وايام التشريق الثلاثة وحملوا هذا هذا الحديث على ان المراد من صام الايام المحرمات ولكن هذا القول ضعيف جدا ولا ينبغي ان يعول عليه وذلك لان صيام الايام الممنوعة محرم وان لم يصم الابد - 00:16:09
محرم وان لم يصم الابد فلا وجه لذلك ولكن الصحيح ان من صام الابد سوى الايام المحرمة فانه لا يحصل له الثواب لانه لا بد في هذا الحال من ان يترك اشياء - 00:16:35
يقوم بها فيمنعه الصيام من القيام بها كحق البدن وحق الاهل حق الزائر وغير ذلك من المصالح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو بن العاص الذي اراد ان يصوم الابد - 00:17:00
يصوم ولا يفطر؟ قال له ان لربك عليك حقا فيه عبادات اخرى يخل بها اذا صمت كل الابد ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولزوجك اي الزائر لك عليك حقا - 00:17:25
فاعط كل ذي حق حق فان قال قائل بما بما يزول هذا النهي او بما يرثب في نفسه قلنا يرتفع هذا النهي بما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبدالله بن عمرو العاصي - 00:17:41
وهو ان يصوم يوما ويفطر يوما ولا افضل من ذلك لا افضل من ذلك اه من فوائد هذا الحديث انه لو نذر ان يصوم الدهر كله النذر محرم لا يجوز الوفاء به - 00:18:00
فليفطر واذا افطر هل يلزمه ان يكفر الجواب نعم يلزمه لانه فوت ما نظر ولهذا كان القول الراجح ان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة كفارة يمين ومن ذلك - 00:18:20
الاشارة الى ان من فوائد الحديث الاشارة الى انه لا ينبغي التنطع في العبادات وتكليف النفس ما لا تطيق او ما يشق عليه ويعسر عليه وجهه ظاهر ان من صام الابد فسوف - 00:18:50
يخل باشياء كثيرة من من وظائفه الدينية فان قال قائل هذا الحديث يدل على ذم من ايش؟ من صام العبد فكيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة ايام من كل شهر؟ صوم الدهر كله - 00:19:16
وقوله من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كان كصيام الدهر الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام هذه الايام من اجل ادراك ثواب صوم الدهر - 00:19:36
وفرق بين الصوم الفعلي والصوم الحكمي الصوم الفعلي منهي عنك مسلا رأيك واما الحكم الذي يعطى حكم من صام الدهر في الثواب فهذا لانه اذا صام الايام الثلاثة من كل شهر او ستة ايام بعد رمضان - 00:19:53
فسوف يتفرغ لكثير من العبادات يتفرغ في كل شهر كم من يوم سبعة وعشرين يوم ست تيام من شوال اربعة وعشرين يوم لا يظره ذلك شيئا - 00:20:13
Transcription
وعن اسماء بنت بسر رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه نعم وعن الصم كده وعن الصماء بنت بسري رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد - 00:00:01
احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغها رواه الخمسة ورجالهم ثقاة الا انه مضطرب وقد انكر انكره مالك وقال ابو داوود هو منسوخ هذا الحديث كما ترون لا تصوموا يوم السبت الا في فيما ابتلي - 00:00:35
فاستثنى الفرظ فقط ما الذي فرض رمظان مفروظ الكفارة مفروضة الفدية مفروضة وليس فيه استثناء سوى ذلك حتى قال النبي حتى قال في الحديث فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضها - 00:01:01
لحاء العنب يعني قشرة الغصن او عودا شجرة فلم ضاع تحقيقا لايش للفطر تحقيقا لفضله وظاهر هذا الحديث التحريم اي تحريم صوم يوم السبت بغير الفرائض لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان وصلت الحال الى ان الانسان لابد ان يأكل ولو عودا - 00:01:34
او لحاء شجرة فهذا يعني انه لا يصومها ابدا في غير الفرض اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث اولا في صحته وثانيا في الحكم فمنهم من قال انه مضطرب - 00:02:10
ومنهم من قال انه منكر ومنهم من قال انه منسوخ ومنهم من قال انه شاب هذا هذا حكم صحة الحديث من عدمه اولا الاضطراب. ثانيا منكر. ثالث شأن. طيب طيب المنسوخ اثبتوه لكن زعموا انه منسوخ - 00:02:33
هذا من جهة السلف من جهة الحكم قال بعض العلماء الذين لم يصححوا ما يحتاجون الى كلام عن حكمه السبب ناصح لم يثبت واذا لم يثبت بوجوده وعدمه سواء والذين صححوه او حسنوه - 00:03:07
قالوا انه لا يجوز ان يصوم يوم السبت الا في الفرض سواء ضم اليه غاية ام لا واذا ثبت هذا الحكم صار لا بد ان نقول انه شادي يعني ثبت العموم انه لا يصام لا منفردا ولا مع غيره - 00:03:30
فاننا نقول هذا شاذ بلا شك السبب ان احاديث صحيحة تدل على جواز صوم يوم السبت حديث ابي هريرة السابق ان النبي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله وهذا الخميس او يوما بعده وهذا - 00:03:56
السبت وكذلك قوله لاحدى نسائه لما وجدها صائمة يوم الجمعة اصمت امس؟ قالت لا قال اتصومين غدا؟ قالت لا قال افطر فقولها اتصومين غدا يعني بي السبت وهو صحيح القول بانه ينهى عن صومه مطلقا سواء كان منفرجا او مع او مقرونا هذا لا شك انه قول ضعيف جدا - 00:04:20
احسن الاقوال في هذا ما ذهب الامام احمد انه يكره افراده بالصوم يكره افراجه بالصوم ولا يحرم اما من ادعى انه منسوخ فنحتاج الى الى شيئين الاول ثبوت النسخ لان نعلم ان - 00:04:49
هذا متقدم والثاني الا يمكن الجمع لان النسخ له شروط الاول ان نعلم المتأخر ليكون هو الناسخ والثاني الا يمكن الجمع وهنا لا نعلم المتقدم للمتأخر والجمع ايضا ممكن وهو ان يحمل النهي على ايش؟ على الافراد. عن الافراد - 00:05:17
والله اعلم ان ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما ما يصوم من الايام كان اكثر ما يكون ما يصومه من الايام يوم يوم السبت - 00:05:52
كذا عندكم ان كان اكثر ما اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد يعني فيه تقديم وتأخير واللواء الترتيب كان يوم السبت ويوم الاحد اكثر ما يصوم من الايام - 00:06:14
هذا اذا اردنا ان نخبر عن اليومين اما اذا اردنا ان نخبر عن الاكثر فنقول كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد والمعنى متقارب لكن الكلام على الرواية - 00:06:35
وكان يقول في تعليل ذلك انهما يوم عيد للمشركين. وانا اريد ان اخالفهم اخرجهم النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظ انهما اي يوم السبت ويوم الاحد آآ يوم عيد للمشركين - 00:06:55
اين لليهود والنصارى فاليهود عيدهم يوم السبت والنصارى عيدهم يوم الاحد فاحب ان يخالفه. كيف المخالفة هو ان ان ايام العيد جرت العادة انها ايام فرح وسرور وليس من اللائق او من المناسب ان يصوم الانسان في ايام العيد - 00:07:17
كما سبق فاذا كان هؤلاء لا يصومون هذين اليومين فاننا نصومهم نخالف نخالف هؤلاء في في اعيادهم وتعظيمهم ليوم السبت والاحد وفي هذا الحديث الدليل على ان حديث الصم السابق - 00:07:48
اذا صح فانه محمول على ان على ان جيبوا جيبوا على الافراط واما اذا جمع السبت الى الاحد فلا بأس وكذلك لو جمع السبت الى الجمعة فلا بأس وهذا مما يقوي القول بان المراد افراد يوم السبت - 00:08:13
في هذا الحديث فوائد منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة المشركين ولهذا يتكلف الصوم من اجل المخالفة المخالفة للكفار اما في الاعياد نعم. اما في الامور الشرعية - 00:08:36
اواجبة واجبة بكل حال وبدون تفصيل ومن وافقهم فيها فعل خطر ومن رضي باعيادهم فعلى خطأ واما في الامور العادية فان مخالفتهم لا شك افضل وابعد عن الموالاة والمناصرة وكلما كان الانسان ابعد من الكفار كان اقوى لايمانهم - 00:08:59
ولهذا لما سأل ابو ثعلب الخشني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال له ان في ارض في ارض اهل الكتاب افنأكل في ان يتيم؟ قال لا. الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها - 00:09:31
فاشترط شرطين الاول ايش ان لا يجدوا غيره فتحوجهم الحاجة او الضرورة الى الاكل فيها. والثاني ان يصلوها اما الاول فواضح اننا لا نأكل في انيتهم لان لا يمنوا علينا بها ان اعارونا اياها - 00:09:54
ولان لا يكثر تردادنا عليهم اذا كنا نستعير منهم الانية ولهذا لو انهم دعونا اي اهل اي اهل الكتاب الى وليمة نأكل في ان يأتيهم واما الثاني الغسل فقيل انهم كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير - 00:10:25
ونحن نجس ولكن فيها ولكن في هذا التعليل نظرا لان الاصل الطهارة حتى نعلم ان هذا الاناء طبخ فيه لحم الخنزير والذي يظهر انه امر بغسلها من اجل شدة التباعد بيننا وبينهم - 00:10:57
اه فالمهم ان مخالفة المشركين امر مطلوب حتى لا يقع في نفوسنا شيء من الموالاة والمحبة ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ان المشابهة في الظاهر تؤدي الى المشابهة في الباطن. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه - 00:11:26
وسلم محذرا من مشابهة من تشبه بقوم فهو منهم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي - 00:11:45
نعم نهى سبق معنى النهي انه ايش طلب الكف على وجه؟ الاستعلاء عن صوم يوم عرفة بعرفة. يعني اذا كان الانسان واقفا بعرفة والحكمة من ذلك حتى يكون نشيطا على ما جاء من اجله - 00:12:11
وهو الدعاء والتضرع الى الله عز وجل. ومن المعلوم انه اذا كان صائما فانه سيكون جائعا عطشان ويؤدي ذلك الى الكسل لاسيما مع طول النهار وشدة الحر وسيكون كسله هذا في اخر اليوم الذي هو افظل من اوله - 00:12:33
فلذلك نهي عن صومه واعلن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فطره في ذلك اليوم حيث قيل انه صائم فدعا باناء من لبن فشربه اناس ينظرون اليه ليتحققوا انه لم يصم عليه الصلاة والسلام - 00:13:00
يستفاد من هذا الحديث ما دل عليه من النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة والمراد ايش؟ الحاج واما من كان في عرفة يوم عرفة مع الحجاج طباخا لهم او سائق للسيارة او ما اشبه ذلك ولم ولم يكن حاجا - 00:13:19
كان نهيا في ذلك لانه مسافر والمسافر له ان ان يصوم ويفطر ومن فوائد هذا الحديث انه قد يعرض المفصول ما يجعله افظل من الفاظل فالفطر بالنسبة للصوم مفضول لان الصوم من السنن - 00:13:45
من السنن لكن اذا كان الصوم يؤدي الى اخلال بمقصود شرعي فانه ينهى عنه لان هذه هذا يخل بمقصود شرعي وهو التضرع الى الله ودعاء الله عز وجل والمطلوب ان يكون الانسان نشيطا على هذا - 00:14:06
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا صام من صام متفق عليه لا صام هذا نفي والظاهر انه لا يقصد به الدعاء - 00:14:31
انه خبر محض ومعنى لا صام انه لم يحصل على اجر على اجر الصوم والابد المراد الدهر كله ولمسلم من حديث ابي قتادة بلفظ لا صام ولا افطر يعني لا هو الذي لا هو الذي حصل الاجر بالصيام - 00:14:56
ولا الذي حصل الراحة بالفطر لم يحصل له هذا ولا هذا في هذا الحديث فوائد منها النهج النهي عن صوم الدهر واختلف العلماء رحمهم الله في في العلة فقيل لانه - 00:15:23
سيصوم ايام ايام التشريق سيصوم يومي العيدين وانه اذا افطر يوم العيدين يوم العيدين وايام التشريق فانه لا يصدق عليه انه صام الابد لانه افطر من الابد خمسة ايام يومي العيدين - 00:15:45
وايام التشريق الثلاثة وحملوا هذا هذا الحديث على ان المراد من صام الايام المحرمات ولكن هذا القول ضعيف جدا ولا ينبغي ان يعول عليه وذلك لان صيام الايام الممنوعة محرم وان لم يصم الابد - 00:16:09
محرم وان لم يصم الابد فلا وجه لذلك ولكن الصحيح ان من صام الابد سوى الايام المحرمة فانه لا يحصل له الثواب لانه لا بد في هذا الحال من ان يترك اشياء - 00:16:35
يقوم بها فيمنعه الصيام من القيام بها كحق البدن وحق الاهل حق الزائر وغير ذلك من المصالح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو بن العاص الذي اراد ان يصوم الابد - 00:17:00
يصوم ولا يفطر؟ قال له ان لربك عليك حقا فيه عبادات اخرى يخل بها اذا صمت كل الابد ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولزوجك اي الزائر لك عليك حقا - 00:17:25
فاعط كل ذي حق حق فان قال قائل بما بما يزول هذا النهي او بما يرثب في نفسه قلنا يرتفع هذا النهي بما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبدالله بن عمرو العاصي - 00:17:41
وهو ان يصوم يوما ويفطر يوما ولا افضل من ذلك لا افضل من ذلك اه من فوائد هذا الحديث انه لو نذر ان يصوم الدهر كله النذر محرم لا يجوز الوفاء به - 00:18:00
فليفطر واذا افطر هل يلزمه ان يكفر الجواب نعم يلزمه لانه فوت ما نظر ولهذا كان القول الراجح ان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة كفارة يمين ومن ذلك - 00:18:20
الاشارة الى ان من فوائد الحديث الاشارة الى انه لا ينبغي التنطع في العبادات وتكليف النفس ما لا تطيق او ما يشق عليه ويعسر عليه وجهه ظاهر ان من صام الابد فسوف - 00:18:50
يخل باشياء كثيرة من من وظائفه الدينية فان قال قائل هذا الحديث يدل على ذم من ايش؟ من صام العبد فكيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة ايام من كل شهر؟ صوم الدهر كله - 00:19:16
وقوله من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كان كصيام الدهر الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام هذه الايام من اجل ادراك ثواب صوم الدهر - 00:19:36
وفرق بين الصوم الفعلي والصوم الحكمي الصوم الفعلي منهي عنك مسلا رأيك واما الحكم الذي يعطى حكم من صام الدهر في الثواب فهذا لانه اذا صام الايام الثلاثة من كل شهر او ستة ايام بعد رمضان - 00:19:53
فسوف يتفرغ لكثير من العبادات يتفرغ في كل شهر كم من يوم سبعة وعشرين يوم ست تيام من شوال اربعة وعشرين يوم لا يظره ذلك شيئا - 00:20:13