الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00
وقفنا في اواخر كتاب الصوم في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. نعم بعد حديث عائشة بعد حديث عائشة من مات وهو عليه الصلاة - 00:00:22
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرب اقرب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك فيه وانفى به ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عباس رضي الله - 00:00:35
اظنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر ارضيه عنها. قال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان - 00:00:59
وفي رواية جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله فقالت يا رسول الله امي ماتت وعليها صوم نذر فاصوم عنها. قال ارأيت لو كان على امك دين - 00:01:19
قال ارأيتي لو كان على امك دين فقضيتيه؟ اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام على هذا على هذين الحديثين في جمل من المسائل - 00:01:38
المسألة الاولى ان فيهما دليلا على ان الصوم من العبادات التي تدخلها النيابة وقد ذكرت لكم سابقا ان الاصل ان التعبد يطلب من الانسان نفسه ولا يجوز لاحد ان يتعبد بشيء من التعبدات عن غيره الا - 00:01:58
او على ذلك دليل من الشر فلا يجوز ان يؤمن احد عن احد ولا ان يزكي احد عن احد ولا ان يصلي احد عن احد ولكن ورد الدليل في مسألة الصوم بانه من من العبادات التي تدخله النيابة - 00:02:15
فهذا من فوائد هذا الحديث ومن فوائده ايضا لقد اختلف اهل العلم في حديث ابن عباس هذا اهو يخصني صوم النذر فقط ام يدخل فيه صوم النذر وصوم والصوم الواجب باصل الشرع - 00:02:35
على قولين لاهل العلم والقول الصحيح انه يشمل الصوم كله سواء اكان وجوبه باصل الشرع او كان وجوبه بالنذر وذهب بعض اهل العلم الى انه يخص صوم النذر فقط فمن مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه - 00:02:56
ولكن هذا القول الثاني فيه نظر من عدة اوجه الوجه الاول ان حديث ابن عباس هذا ورد مطلقا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن حقيقة الصوم الذي على امه - 00:03:21
اهو صوم واجب باصل الشرع ام صوم نذر بل اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الجواب من غير استفصال وهذا دليل على دخول الصومين جميعا في هذا الجواب لان المتقرر عند العلماء ان ترك الاستفصال - 00:03:41
في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال فلو ان المسألة تحتمل التفصيل لما اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الا بعد ان يستفصل السائل عن حقيقة الصوم الذي وجب على امه - 00:04:04
فلما ترك الاستفصال في مقام الاحتمال علمنا انه يريد العموم بهذا الجواب وهناك وجه اخر ايضا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم علل وجوب قضاء الصوم بانه من ديون الله على العبد - 00:04:28
وهذه العلة توجب عموم الحكم لان الصوم الواجب باصل الشرع ايضا هو من ديون الله عز وجل فلو اننا سلمنا ان الرواية في حديث ابن عباس تخص النذر فاننا نفك خصوصها بعموم العلة - 00:04:50
والمتقرر في قواعد الاصوليين ان الحكم اذا كان خاصا وكانت علته عامة فان العبرة بعموم العلة لا بخصوص الحكم كما اننا نحرم البيع والشراء بعد اذان الظهر وبعد اذان العصر وبعد اذان المغرب وبعد اذان العشاء استدلالا بالتحريم بعد اذان الجمعة الثانية - 00:05:15
لان العلة هي الاشتغال عن ذكر الله عز وجل فاذا ورد لك دليل يحمل حكما خاصا وعلله الشارع بعلة عامة فاياك ايها الطالب ان تقف عند خصوص الحكم وانما تنظر الى عموم العلة فتدخل مع هذا الحكم ما اتفق معه في العلة - 00:05:48
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيه ثم قال فاقض الله. فافاد ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام او الصوم عن امه لانه دين لله عز وجل لابد من قضائه. وهذه العلة تصدق على من مات وعليه صوم نذر - 00:06:12
ان النذر دين لله وتصدق العلة ايضا على من مات وعليه صوم باصل الشرع. لان هذا الصوم دين لله عز وجل وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي هو عموم الحكم. لصوم النذر وللصوم الواجب باصل الشرع - 00:06:38
فان قلت او لم ترد بعض الروايات بذكر النذر ان امي ماتت وعليها صوم نذر افلا نقيد المطلق بالمقيد هنا ونخص العموم بالرواية الخاصة؟ الجواب لا. لان المتقرر عند العلماء ان ذكر العام - 00:07:03
ببعض افراده لا يعتبر تخصيصا فالرواية المطلقة تبقى على اطلاقها والرواية العامة تبقى على عمومها. واما ذكر النذر في بعض الروايات فهو من باب ذكر العامي بعض افراده وهذا لا يعتبر تخصيصا - 00:07:26
كما هو اصح قولي الاصوليين رحمهم الله تعالى ومن المسائل في هذه الاحاديث ان فيها دليلا على ان العبادة التي تدخلها النيابة لا فرق فيها بين ذكورة وانوثة فاذا مات الانسان وعليه شيء من العبادات التي يجب قضاؤها - 00:07:49
ودل الدليل على دخول النيابة فيها لاي مسلم من المسلمين ان يتولى ابراء ذمة اخيه. سواء اكان الميت ذكرا والذي صام عنه انثى او كان الميت انثى والذي تولى الصوم عنه - 00:08:15
ذكر فالعبادة التي تدخلها النيابة لا شأن لنا في قضائها بين ذكورة وانوثة من اين اخذنا هذه الفائدة؟ من ان السائل رجل والمسؤول عنه انثاه فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم له - 00:08:36
وان يقضي عن امه. ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقضوا الله فالله فدينه فالله احق بالوفاء او قال بالقضاء استدل به بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:08:56
استدل به بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى على تقديم حق الله على حق المخلوق مطلقا فمتى ما تعارض حق الله مع حق المخلوق فان الواجب اداء حق الله وان ادى ذلك الى تفويت وتضييع حق المخلوق - 00:09:21
بينما خالفهم جمع من اهل العلم فقالوا بل انه متى ما تعارض حق الله عز وجل مع حق المخلوق فان المقدم حق المخلوق لا من باب تعظيم على حق الله ولكن لان حقوق الله مبنية على المغفرة وعلى المسامحة - 00:09:43
واما حقوق المخلوقين فيما بينهم فانها مبنية على المحاصة وعلى المشاحة والاقرب عندي ان شاء الله عز وجل هو القول الثاني وهو ان الحقوق المالية اذا كانت لله او للمخلوق - 00:10:04
فاننا نقدم الحقوق المالية التي تتعلق بالمخلوقين لان حق المخلوق لا يدخل في حيز المغفرة بل لابد عنه من قضاء بل لا بد من قضائه. فان تيسر قضاؤه في هذه الدنيا والا فلابد من المطالبة به في الاخرة - 00:10:28
واما حقوق الله عز وجل المالية فقد دلت الادلة على ان الله عز وجل لا يطالب العباد بالحقوق المالية من باب حاجته الى هذا المال وانما من باب نفع العبد نفسه - 00:10:50
فاذا حقوق المخلوقين المالية فيما بينهم مبنية على المشاحة. اذ لا تدخلوا في حيز العفو والمسامحة والحقوق الربانية المالية مبنية على المسامحة والمغفرة فيقدم الحق المبني على المشاحة على الحق المبني على المسامحة - 00:11:06
فتأخيرنا لحق الله عن حق المخلوق انما هو لتعظيم الله عز وجل. وليس من باب تعظيم حق المخلوق على حق الخالق ولذلك ورد في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:11:27
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة فديوان يغفر وديوان فديوان لا يعبأ الله عز وجل به شيئا - 00:11:45
وديوان لا يغفر الله عز وجل منه شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا فاما الديوان الذي لا يغفر فالشرك قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار - 00:12:01
وما للظالمين من انصار. واما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل في صيام يوم تركه او صلاة تركها. فالله عز وجل يغفر ذلك. وعلى ذلك قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به - 00:12:18
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا حقوقه مبنية على المغفرة والتيسير والمسامحة واما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا. القصاص لا محالة. وفي رواية - 00:12:38
فيقتص بعضهم من بعض ولذلك كم من انسان يوم القيامة سيجتاز الصراط ولكن سيفشل في القنطرة لانهم اذا تجاوزوا الصراط ووقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض. هذا هو الموضع الذي يأتي انسان - 00:12:56
الانسان بحسنات كامثال جبال تهامة تبيض. يأتي وقد ظلم هذا واكل ما هذا اكل مال هذا واغتاب هذا واكل عرظ هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى اذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت - 00:13:16
بعد جواز الصراط لما؟ لان هذه حقوق مخلوقات وحقوق المخلوقات لا تدخل تحت حيز المغفرة. ولذلك اقول لكم دائما وابدا متى ما استطعت ان تصفو صحيفتك بين يدي الله من ذنبين فافعل. الذنب الاول الشرك ومتعلقاته. احرص لانه ذنب لا يدخل تحت حيز المغفرة - 00:13:36
والذنب الثاني حقوق العباد فيما بينهم. واما ما عدا ذلك فان الامر مبناه على المسامحة باذن الله عز وجل ولا يحملنك كذلك على استسهال الامر ولكن من باب التحذير من من امور من الشرك ومن حقوق المخلوقات التي لا امل للعبد - 00:14:01
لا امل للعبد في مغفرة الله عز وجل لها. فاما عدم مغفرة الشرك فلحق خالص يرجع لله عز وجل واما عدم مغفرة حقوق المخلوقين فيما بينهم فلحق فلحق المخلوقات ولا اظن مخلوقا سيكون كريما يوم القيامة فيتجاوز - 00:14:21
عن حقوقه لشدة حاجة الناس وفقرهم يومئذ الى حسن ولذلك فالقول الاقرب عندي انه متى ما تعارضت حقوق الله المالية مع حقوق العبد المالية وكان يفضي سداد حقوق الله الى تضييع او تفويت سداد حقوق المخلوقات فلا جرم اننا في هذه الحالة نقدم حق المخلوق لا - 00:14:42
لا لتعظيمه على حق الله وانما ها للتخلص من الذنب الذي لا يدخل تحت حيز المغفرة واما حقوق الكريم الغني عن كل شيء فهذه وان اخرها العبد قليلا فانه انما اخرها اعتمادا على عظيم فضل الله عز وجل وعظيم كرمه - 00:15:08
ولان الحقوق فيما بين المخلوقين المالية انما يطالبون بها لحظ يرجع لهم هم. فانت تطالب المدينة بدينك انت لكن الله في حقوقه المالية من الكفارات او النذور فانه لا يطالب بها لحظ يرجع له هو اذ هو الغني عن كل احد - 00:15:29
وانما لحظ يرجع لك انت نفسك ولا جرم انه اذا تعارض حقان احدهما يرجع الى حظ المطالب به واما الاخر فيرجع الى حظ غيره فلا جرم اننا نقدم الحظ الذي الحق الذي يرجع الى حظ المطالب نفسه على الحق الذي - 00:15:49
ارجعوا الى حظي الى غير حظ المطالب به فهذا هو الاقرب عندي في هذه المسألة وبناء على ذلك فلو ان فلو ان انسانا مات ووجدنا تركته فيها حقان حق مالي لله وحق مالي للمخلوقات. بمعنى ان عليه كفارة لم لم يخرجها وهذا الحق المالي لله - 00:16:10
وعليه دين لم يقضه سواء اكان دينا موثقا او مرسلا فانه في هذه الحالة نقدم حق المخلوق. دين المخلوق نوفيه نوفيه ولان المخلوقين في الغالب لا ينظرون الى عجز الناس عن سداد ديونهم فهم يطالبون ويرفعون الى المحاكم بالمطالبة حتى وان علموا بانك معسر لا تستطيع سداد دينه - 00:16:33
وربما يسجنونك ويحرمونك من اهلك وانت لا تستطيع ان تسددهم بلا رحمة ولا هوادة. ولكن حقوق الله عز وجل دلت الادلة على تقييدها بماذا بالاستطاعة والقدرة لانها مبنية على الرحمة - 00:17:04
وهناك قول ثالث متوسط بين القولين وهو انه اذا اجتمع حق مالي لله وللمخلوق فانهما يقسمان بالسوية ولكن هذا ايضا فيه نظر انه لا يزال ذلك الميت مشتغلة ذمته ببعض حقوق المخلوقات. فنحن نريد ان نبرئ ذمته بما لا يدخل تحت حيز المغفرة - 00:17:21
وهي حقوق المخلوقات واما ما عدا ذلك من حقوق الله فان الله عز وجل يغفر ذلك لا سيما اذا علم ان مالية العبد في الدنيا تتسع للحقين جميعا فالله يغفرها ويتجاوز عنها - 00:17:47
ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على ان الحقوق التي تتعلق بالذمة لا تسقط بموت الانسان فهذا الحق المذكور في الحديث وهو الصوم. سواء اجعلناه صوم نذر او صوما واجبا باصل الشرع - 00:18:06
فان المرأة التي ماتت لا تزال تطالب به حتى مع موتها فلو ان ذمتها برئت بمجرد الموت من المطالبة به لقال النبي صلى الله عليه وسلم ان امك قد ماتت وذمتها بريئة - 00:18:29
فاي ذنب فاي حق من الحقوق المالية فاي فاي حق من الحقوق سواء اكان من حقوق الله او من حقوق المخلوقين لا عن الانسان بمجرد موته وهذا يجعلنا نحرص الحرص الكامل على اداء الاشياء في اوقاتها من غير - 00:18:46
تسويف ولا تأخير. حتى نموت بذمة بريئة الله يخلصنا من الديون ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على تفقد على مشروعية تفقد احوال الميت فانه قد انقطع عمله وانقطع سعيه ولا يستطيع ان يخبر الناس بما في ذمته - 00:19:06
فعلى اخوانه ممن علم بموته ان يسأل الاقارب والاباعد هل بقي عليه في ذمته شيء من الحقوق حتى يسعوا في قضائها وابراء ذمتها وابراء ذمته ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على قاعدة عظيمة من اصول الشرع - 00:19:33
وهي ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين ومن اين اخذنا هذه الفائدة؟ من ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن النظير وهو من مات وعليه صوم بنظير - 00:19:55
وهو من مات وعليه شيء من الديون للمخلوقين فهذا دليل على ان الحكم واحد لاتفاقهما في العلة. فاذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام واذا اختلفت العلل اختلفت الاحكام فمن واجبات الشرع والتفقه ان تقرن النظير بنظيره - 00:20:14
ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على صحة الاحتجاج بالقياس. وان القياس من جملة ما يستدل به على اثبات الاحكام الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاسى دين الله عز وجل على دين المخلوق بجامع وجوب الوفاء في كل - 00:20:38
ومن المسائل ايضا ان قلت لي لقد ذكرت لنا سابقا ان السلف كانوا يكرهون ارأيت ارأيت اوليس كذلك؟ الجواب بلى فكيف نجمع بين هذه الكراهة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك دين - 00:21:01
الجواب لا اشكال في ذلك ولله الحمد لان قول ارأيت التي كرهها السلف رحمهم الله انما هي فيما لم يقع من المسائل والصور او كان يراد بها تعجيز السائل او الالغاز عليه - 00:21:24
او المجادلة والمحاجة واما استعمالها بقصد قرن النظير بنظيره وظرب المثال الموصل حقيقة المراد شرحها من باب التفهيم وتقريب المسألة للسائل فهذه مطلوبة طلبا ندب واستحباب. لان تفهميم الناس للعلم امر - 00:21:50
مندوب اليه ومرغب فيه شرعا والوسائل لها احكام المقاصد. فاذا كان استعمالها من باب الملاجة والمحاجة ومن من باب فرض الصور واشغال المفتين بمسائل لم تقع فهذه مكروهة. واما اذا كان يقصد بها - 00:22:22
تقريب العلم والتفهيم فلا بأس بها ان شاء الله. ومن المسائل ايضا ان فيها دليل على ان النذر دين فالواجب الحذر منه فكل دليل يدل على ذم الدين فانه يدخل فيه ذم النذر ايضا لانه نوع من الديون - 00:22:43
التي تثقل كاهل الانسان وربما يموت الانسان وذمته معمورة او مشغولة ببعض النذور التي لم يستطع قضاءها والوفاء بها فبما ان النذر دين فالواجب على المسلم ان يحذر منه ولذلك في الصحيح ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى - 00:23:06
عن النذر لانه دين يثقل كاهل الانسان ويحيط بعنقه ويكون محطا للسؤال يوم القيامة فكلما تخففت من النذر وثقله كلما كنت ابعد عن اشغال ذمتك بما يكون محطا للسؤال عنه يوم القيامة. فاذا كل دليل - 00:23:31
يذم الديون فانه يذم النذر ايضا. لانه نوع من الديون هذا ما يحضرني في فوائد هذه الاحاديث والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:24:02
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. نعم - 00:24:37
الكلام على هذه الاحاديث في جمل من المسائل المسألة الاولى ان فيها دليلا على استحباب تعجيل الفطر بعد التحقق من غياب الشمس وهذا الاستحباب متفق عليه بين المسلمين او نقول بين الفقهاء - 00:24:57
متفق عليه بين الفقهاء. فقد اتفق الفقهاء على استحباب تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس ومن المسائل ايضا ان فيها الرد على الشيعة الذين يستحبون تأخير الفطر الى اشتباك النجوم تشبها باليهود. لعنهم الله - 00:25:18
ومن المسائل ايضا لقد وقع في بعض النسخ العمدة في حديث سهل ابن سعد واخر السحور ولكن هذه اللفظة ليست في الصحيحين ايها الاخوان بل ولا توجد اي اصلا في شيء من الكتب الستة - 00:25:44
وهي زيادة ظعيفة ويظهر والله اعلم انها من زيادة بعض النساخ ويغني عنها حديث انا معاشر الانبياء امرنا بثلاث بتعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. وقد رواه الامام الحاكم وصححه الالباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع - 00:26:07
المسألة الرابعة ان سألنا سائل وقال ما العلة في استحباب الشارع لتعجيل الفطر ما العلة في استحباب الشارع لتعجيل الفطر الجواب استحب الشارع تعجيل الفطر لعدة امور الامر الاول اتباع السنة - 00:26:42
والامر الثاني بقاء صفة من صفات خيرية هذه الامة بقاء صفة من صفات خيرية هذه الامة الامر الثالث لمخالفة اهل الكتابين اليهودي والنصارى فان عادتهم جرت على تأخير الفطر في صيامهم - 00:27:10
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة ان اليهود والنصارى يؤخرون رواه الامام احمد في مسنده وابو داود في سننه وابن حبان في صحيحه باسناد جيد - 00:27:47
ومن العلل ايضا وظهور الدين وانتصاره على الدين كله فلهذه العلل مجتمعة امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطر. ومن المسائل ايضا ها ان فيه ان في هذه الاحاديث دليلا على ان من مقاصد الدين مخالفة اهل الكتاب فيما هو من خصائص تعبدات - 00:28:14
او عاداتهم وهذا اصل عظيم من اصول الدين ومقصد من مقاصده الكبيرة الفخمة انه لا ينبغي للمسلم ان يتتبع هديهم اعني اليهود والنصارى فيتشبه بهم في شيء من خصوص تعبداتهم وطقوسهم - 00:28:44
الوثنية الشركية او في شيء من خصوصيات عاداتهم المختصة بهم والتي لا تعرف الا من قبلهم فاذا قيل لك نحن منهيون عن التشبه باهل الكتاب في اي امر فقل في امرين - 00:29:03
الامر الاول فيما كان من خصوصيات تعبداتهم والامر الثاني فيما كان من عاداتهم المختصة بهم فقد امرنا الشارع في هذه الاحاديث بمخالفتهم حتى في وقت وجبة الطعام فكيف بمخالفتهم فيما هو - 00:29:20
اعظم من ذلك لا جرم ان المطالبة بالمخالفة فيما هو اعظم من ذلك تدخل من باب اولى ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم فيما لو لم اجد فطورا عند غروب الشمس - 00:29:39
الجواب السنة لك في هذه الحالة ان تحسو حسوات من ماء ولا ينبغي لك ان تؤخر الافطار عن غروب الشمس حتى وان كنت تجزم بانك بعد قليل سوف تجد ما لذ وطاب من الطعام - 00:30:01
ما لذ وطاب من الطعام فيحسن الانسان حسوات مما ولا يؤخر. ولذلك قال انس رضي الله تعالى عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة المغرب قط حتى يفطر ولو على شربة ماء - 00:30:21
رواه ابن حبان في صحيحه وغيره ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على ان التمسك بالسنة والاعتصام بالاتباع سبب عظيم لخيرية هذه الامة سبب عظيم لخيرية هذه الامة ومن المسائل ايضا - 00:30:43
ان فيها دليلا على ان خيرية هذه الامة ليست حكرا على طائفة او جهة او حاكم او محكوم فكل فرد من افراد المسلمين له دوره في بقاء هذه الخيرية فاذا احسنت النية في تعجيل الفطر بانك ساع بهذا التعجيل الى بقاء خيرية هذه الامة فانت لا تزال حيا - 00:31:14
وميتا مأجورا بتعجيل الفطر ما دامت خيرية الامة باقية. لانك فرد من الافراد الذين شاركوا في بقاء خيرية هذه الامة فاياك ان تحتقر تطبيق هذه السنة فان الخيرية ما دامت باقية في هذه الامة فمن عجل الفطر فان اجره ثابت ببقاء خيرية هذه الامة لانه لبنة - 00:31:41
من اللبنات التي التي بنيت عليها هذه الخيرية. فمن كلامي ومن المسائل ايضا ان قلت وعلى اي شيء يفطر فنقول ان الافضل ان يفطر الانسان اذا تمكن على رطبات فان لم يجد فعلى تمر - 00:32:05
فان لم يجد فعلى ماء وقد كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية على هذا ففي حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات - 00:32:30
فان لم تكن فعلى تمرات فان لم تكن حسوات مما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه ومن المسائل ايضا ان قلت ما الحكم اذا افطر الانسان عن غلبة ظن بغروب الشمس ثم طلعت - 00:32:51
بمعنى انه تبين خطأ ظنه الجواب اذا افطر الانسان عن غلبة ظن بغروب الشمس ثم تبين له باخرة انها لم تغرب فان صومه صحيح في اصح قولي اهل العلم ولكن يلزمه الامساك حتى يتحقق من غروبها - 00:33:19
وما حصل له من الافطار لا يؤاخذ به لانه عمل بغلبة ظنه بالقرينة الظاهرة والمتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل وفي الصحيح من حديث اسماء رضي الله عنها قالت افطرنا - 00:33:49
يوما من رمضان في يوم غيب ثم طلعت الشمس ولم تذكر رضي الله تعالى عنها قضاء فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالقضاء لنقل عنه ذلك الامر فلما لم يأمرهم بالقضاء دل على اقراره - 00:34:14
على ما فعلوا واقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة ولكن هذا يتضح بالمسألة الثانية وهي ما الحكم لو افطر شاكا في غروب الشمس الجواب اذا افطر الانسان شاكا في غروب الشمس فان صومه فاسد - 00:34:36
اعني اذا تبين ان الشمس لم تغرب فان قلت وما الفرق بين المسألتين فاقول الفرق بينهما ان الشريعة اجازت العمل بغلبة الظن ولم تجز العمل بالشك فاذا غلب على ظنك شيء فاعمل به تقبل الله منا ومنك - 00:35:04
ولذلك امر ولذلك يجوز العمل بغلبة الظن في الثياب النجسة. وعند اشتباه القبلة وفي تطهير النجاسات وفي غيرها من ابواب الشريعة فغلبة الظن كافية في التعبد والعمل واما الشك فانه لا يجوز لك شرعا ان تعمل به وانما الواجب عليك رد الامر المشكوك فيه الى اصله - 00:35:28
فاذا شك الانسان في غروب الشمس فان الاصل غروبها او بقاء النهار الجواب بقاء النهار فكان الواجب عليه عند ورود الشك ان يعمل ببقاء بمقتضى الاصل وهو بقاء النهار. فهو قد - 00:35:54
قال فعمل بالشك وترك الاصل. فيعتبر صومه فاسدا. كما لو اكل ظانا بقاء الليل. فان صومه صحيح في هذه الحالة. لم؟ لان الاصل بقاء الليل اعرفتم الفرقان؟ هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة - 00:36:11
وهي التفريق بين الفطر الذي اوجبه غلبة الظن فيصح صيام صاحبه والفطر الذي بلاه صاحبه على العمل بالشك فيبطل صومه لانه عمل بما لا يجوز العمل به شرعا ومن المسائل ايضا - 00:36:40
عندنا مسألة معاصرة وهي ان الانسان قد يفطر قبل ركوب الطائرة لغروب الشمس ولكن ما ان يركبها ثم تقلع الطائرة الا يرى الشمس. فهل يلزمه الامساك بعد هذا ام لا - 00:37:06
الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب عندي ان شاء الله انه يستمر على فطره ولا يلزمه الامساك لانه افطر وهو على الارض فطرا صحيحا برؤية العلامة الشرعية. فقد برئت ذمته من صوم هذا اليوم على وجه - 00:37:23
شرعي صحيح. فالذي يريد ان يعمر ذمته مرة اخرى بامساك جديد فهو مطالب بالدليل. الدال على وجوب اعمال الذمة بهذا التشريع ولا اعلم دليلا يدل على وجوب ذلك ولا اعلم دليلا يدل على وجوب ذلك - 00:37:44
فان قلت وما الفرق بين مسألة الطائرة ومسألة السحاب؟ فاننا قد نظن بوجود بسبب السحاب ان الشمس قد غربت ثم يتبين لنا انها لم تغرب فانت الزمتنا بماذا بالامساك فما الفرقان بين هذه والمسألة التي تخص الطائرة؟ انا اسمعها منكم. فهمتوا؟ فهمتم السؤال؟ ما الفرق يا بندر - 00:38:07
هنا ثبت غياب الشمس يقينا ليس لعارض غطاها طيب اما في السحاب فهو لا مهوب تحت السحر ايه فهو عن غلبته ظن فالشمس لم تغرب حقيقة باعتبار موقعه الذي هو فيه - 00:38:38
وانما غطاها شيء افقي حجب رؤيتها فظننا غروبها وهي في الحقيقة لم تغرب واما مسألة الافطار في المطار فانه لم يفطر الا وعن يقين بانها قد غربت فقد خرج عن عهدة المطالبة - 00:38:58
بصوم ذلك اليوم واتمامه عن يقين. فاذا رأى الشمس بعد ذلك بسبب اقلاع الطائرة وارتفاعها فانه لا يلزمه الامساك لعدم وجود بدليل يجدد اعمار الذمة بوجوبه اي بوجوب الامساك مرة اخرى - 00:39:16
ومن المسائل ايضا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر فقد افطر الصائم فقد افطر الصائم الجواب في بيان معنى هذه اللفظة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:39:33
والقول الصحيح عندي ان شاء الله اي انه حل وقت فطره. لا بمعنى انه في حكم المفطر فاذا ادبر الليل فاذا اقبل فاذا ادبر النهار من ها هنا اي من جهة المغرب. واقبل الليل من ها هنا اي من جهة - 00:39:54
المشرق وغربت الشمس فقد افطر الصائم اي فقد حل وقت فطره. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم فنحى الصحابة عن الوصال انتم معي؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الوصال. فلو كان مقصوده بقوله فقد افطر الصائم اي اي كتب عند الله - 00:40:16
لانه مفطر سواء تناول اكلا او لم يتناول فليس ثمة وصال لا في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حق اصحابه. افهمتم مجلس الاستدلال فاذا قوله فقد افطر الصائم اي فقد حل وقت فطره. نختم هذه الاحاديث بمسألة - 00:40:40
سوف تكون في ايام الدجال وهي ان الدليل دل على ان ايام الدجال تختلف ببطونها فاول يوم بمقدار سنة واليوم الثاني بمقدار شهر. واليوم الثالث بمقدار اسبوع اي جمعة واليوم الرابع كسائر الايام. وهكذا بقية ايامه - 00:41:03
الاربعين المشكلة عندنا في اي يوم في اليوم الذي هو كسنة فانه سيمر على المسلمين اذ ذاك الزمان شهر رمضان فكيف يصومونه؟ الجواب ايام الدجال يكون صلاتها وصيامها وحجها بالحساب - 00:41:32
الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره ولعله في ذلك اليوم يخرج يخرج الناس تقاويم معينة تخص هذا اليوم فالله اعلم بها لكننا نأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره. اي اجعلوا بين صلاة الصبح والظهر بالمقدار الذي - 00:41:56
كان في ايامكم قبل تطويل هذا اليوم وبين الظهر والعصر بنفس المقدار الذي كان في ايامكم قبل تطويل هذا اليوم فكذلك ايضا نحسب من اول ايام الدجال احد عشر شهرا ثم نصوم اليوم الذي يتفق معه - 00:42:23
صيام ايام رمضان. اي انه متى ما دخل الشهر التاسع على حسب تقديرنا وحساباتنا فاننا نبدأ الصوم فان قلت او هذا الفعل يبرئ ذمتنا؟ الجواب نعم بمعنى بمعنى اننا نصوم ونفطر والشمس لا تزال - 00:42:43
طالع او قريبا من ذلك فان قلت عرفنا الشهر الذي نصومه وهو التاسع على حسب التقدير طيب متى نبدأ الصيام ومتى يحل الفطر فنقول ايضا بالتقدير والحساب وهو انه بعد ابتداء الصوم - 00:43:07
نحسب بمقدار الايام التي كنا نبقاها او نبقى صائمين فيها قبل تطويل يوم الدجال. وفي الغالب ان اربع عشرة ساعة او اثني عشرة ساعة ونصف هي الايام التي هو الوقت الذي يجب عليك الصوم فيه. ولعله يكون علماء يخبرون الناس في ذلك اليوم بما وجب - 00:43:32
عليهم لكن كل ذلك مندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره فيبدأون في صيام شهر رمضان بالتقدير والحساب. ويبدأون الصوم بالحساب ويفطرون بالحساب ويتعيدون ايضا بالحساب ويصومون ايام الست - 00:44:02
بالحساب وها كذا حتى يفرج الله عز وجل عنهم ذلك اليوم الذي نسأل الله ان لا ندركه ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:44:26
Transcription
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد - 00:00:00
وقفنا في اواخر كتاب الصوم في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. نعم بعد حديث عائشة بعد حديث عائشة من مات وهو عليه الصلاة - 00:00:22
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرب اقرب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك فيه وانفى به ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عباس رضي الله - 00:00:35
اظنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر ارضيه عنها. قال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان - 00:00:59
وفي رواية جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله فقالت يا رسول الله امي ماتت وعليها صوم نذر فاصوم عنها. قال ارأيت لو كان على امك دين - 00:01:19
قال ارأيتي لو كان على امك دين فقضيتيه؟ اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام على هذا على هذين الحديثين في جمل من المسائل - 00:01:38
المسألة الاولى ان فيهما دليلا على ان الصوم من العبادات التي تدخلها النيابة وقد ذكرت لكم سابقا ان الاصل ان التعبد يطلب من الانسان نفسه ولا يجوز لاحد ان يتعبد بشيء من التعبدات عن غيره الا - 00:01:58
او على ذلك دليل من الشر فلا يجوز ان يؤمن احد عن احد ولا ان يزكي احد عن احد ولا ان يصلي احد عن احد ولكن ورد الدليل في مسألة الصوم بانه من من العبادات التي تدخله النيابة - 00:02:15
فهذا من فوائد هذا الحديث ومن فوائده ايضا لقد اختلف اهل العلم في حديث ابن عباس هذا اهو يخصني صوم النذر فقط ام يدخل فيه صوم النذر وصوم والصوم الواجب باصل الشرع - 00:02:35
على قولين لاهل العلم والقول الصحيح انه يشمل الصوم كله سواء اكان وجوبه باصل الشرع او كان وجوبه بالنذر وذهب بعض اهل العلم الى انه يخص صوم النذر فقط فمن مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه - 00:02:56
ولكن هذا القول الثاني فيه نظر من عدة اوجه الوجه الاول ان حديث ابن عباس هذا ورد مطلقا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل السائل عن حقيقة الصوم الذي على امه - 00:03:21
اهو صوم واجب باصل الشرع ام صوم نذر بل اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الجواب من غير استفصال وهذا دليل على دخول الصومين جميعا في هذا الجواب لان المتقرر عند العلماء ان ترك الاستفصال - 00:03:41
في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال فلو ان المسألة تحتمل التفصيل لما اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الا بعد ان يستفصل السائل عن حقيقة الصوم الذي وجب على امه - 00:04:04
فلما ترك الاستفصال في مقام الاحتمال علمنا انه يريد العموم بهذا الجواب وهناك وجه اخر ايضا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم علل وجوب قضاء الصوم بانه من ديون الله على العبد - 00:04:28
وهذه العلة توجب عموم الحكم لان الصوم الواجب باصل الشرع ايضا هو من ديون الله عز وجل فلو اننا سلمنا ان الرواية في حديث ابن عباس تخص النذر فاننا نفك خصوصها بعموم العلة - 00:04:50
والمتقرر في قواعد الاصوليين ان الحكم اذا كان خاصا وكانت علته عامة فان العبرة بعموم العلة لا بخصوص الحكم كما اننا نحرم البيع والشراء بعد اذان الظهر وبعد اذان العصر وبعد اذان المغرب وبعد اذان العشاء استدلالا بالتحريم بعد اذان الجمعة الثانية - 00:05:15
لان العلة هي الاشتغال عن ذكر الله عز وجل فاذا ورد لك دليل يحمل حكما خاصا وعلله الشارع بعلة عامة فاياك ايها الطالب ان تقف عند خصوص الحكم وانما تنظر الى عموم العلة فتدخل مع هذا الحكم ما اتفق معه في العلة - 00:05:48
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيه ثم قال فاقض الله. فافاد ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام او الصوم عن امه لانه دين لله عز وجل لابد من قضائه. وهذه العلة تصدق على من مات وعليه صوم نذر - 00:06:12
ان النذر دين لله وتصدق العلة ايضا على من مات وعليه صوم باصل الشرع. لان هذا الصوم دين لله عز وجل وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي هو عموم الحكم. لصوم النذر وللصوم الواجب باصل الشرع - 00:06:38
فان قلت او لم ترد بعض الروايات بذكر النذر ان امي ماتت وعليها صوم نذر افلا نقيد المطلق بالمقيد هنا ونخص العموم بالرواية الخاصة؟ الجواب لا. لان المتقرر عند العلماء ان ذكر العام - 00:07:03
ببعض افراده لا يعتبر تخصيصا فالرواية المطلقة تبقى على اطلاقها والرواية العامة تبقى على عمومها. واما ذكر النذر في بعض الروايات فهو من باب ذكر العامي بعض افراده وهذا لا يعتبر تخصيصا - 00:07:26
كما هو اصح قولي الاصوليين رحمهم الله تعالى ومن المسائل في هذه الاحاديث ان فيها دليلا على ان العبادة التي تدخلها النيابة لا فرق فيها بين ذكورة وانوثة فاذا مات الانسان وعليه شيء من العبادات التي يجب قضاؤها - 00:07:49
ودل الدليل على دخول النيابة فيها لاي مسلم من المسلمين ان يتولى ابراء ذمة اخيه. سواء اكان الميت ذكرا والذي صام عنه انثى او كان الميت انثى والذي تولى الصوم عنه - 00:08:15
ذكر فالعبادة التي تدخلها النيابة لا شأن لنا في قضائها بين ذكورة وانوثة من اين اخذنا هذه الفائدة؟ من ان السائل رجل والمسؤول عنه انثاه فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم له - 00:08:36
وان يقضي عن امه. ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقضوا الله فالله فدينه فالله احق بالوفاء او قال بالقضاء استدل به بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:08:56
استدل به بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى على تقديم حق الله على حق المخلوق مطلقا فمتى ما تعارض حق الله مع حق المخلوق فان الواجب اداء حق الله وان ادى ذلك الى تفويت وتضييع حق المخلوق - 00:09:21
بينما خالفهم جمع من اهل العلم فقالوا بل انه متى ما تعارض حق الله عز وجل مع حق المخلوق فان المقدم حق المخلوق لا من باب تعظيم على حق الله ولكن لان حقوق الله مبنية على المغفرة وعلى المسامحة - 00:09:43
واما حقوق المخلوقين فيما بينهم فانها مبنية على المحاصة وعلى المشاحة والاقرب عندي ان شاء الله عز وجل هو القول الثاني وهو ان الحقوق المالية اذا كانت لله او للمخلوق - 00:10:04
فاننا نقدم الحقوق المالية التي تتعلق بالمخلوقين لان حق المخلوق لا يدخل في حيز المغفرة بل لابد عنه من قضاء بل لا بد من قضائه. فان تيسر قضاؤه في هذه الدنيا والا فلابد من المطالبة به في الاخرة - 00:10:28
واما حقوق الله عز وجل المالية فقد دلت الادلة على ان الله عز وجل لا يطالب العباد بالحقوق المالية من باب حاجته الى هذا المال وانما من باب نفع العبد نفسه - 00:10:50
فاذا حقوق المخلوقين المالية فيما بينهم مبنية على المشاحة. اذ لا تدخلوا في حيز العفو والمسامحة والحقوق الربانية المالية مبنية على المسامحة والمغفرة فيقدم الحق المبني على المشاحة على الحق المبني على المسامحة - 00:11:06
فتأخيرنا لحق الله عن حق المخلوق انما هو لتعظيم الله عز وجل. وليس من باب تعظيم حق المخلوق على حق الخالق ولذلك ورد في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى - 00:11:27
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة فديوان يغفر وديوان فديوان لا يعبأ الله عز وجل به شيئا - 00:11:45
وديوان لا يغفر الله عز وجل منه شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا فاما الديوان الذي لا يغفر فالشرك قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار - 00:12:01
وما للظالمين من انصار. واما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل في صيام يوم تركه او صلاة تركها. فالله عز وجل يغفر ذلك. وعلى ذلك قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به - 00:12:18
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا حقوقه مبنية على المغفرة والتيسير والمسامحة واما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا. القصاص لا محالة. وفي رواية - 00:12:38
فيقتص بعضهم من بعض ولذلك كم من انسان يوم القيامة سيجتاز الصراط ولكن سيفشل في القنطرة لانهم اذا تجاوزوا الصراط ووقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض. هذا هو الموضع الذي يأتي انسان - 00:12:56
الانسان بحسنات كامثال جبال تهامة تبيض. يأتي وقد ظلم هذا واكل ما هذا اكل مال هذا واغتاب هذا واكل عرظ هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى اذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت - 00:13:16
بعد جواز الصراط لما؟ لان هذه حقوق مخلوقات وحقوق المخلوقات لا تدخل تحت حيز المغفرة. ولذلك اقول لكم دائما وابدا متى ما استطعت ان تصفو صحيفتك بين يدي الله من ذنبين فافعل. الذنب الاول الشرك ومتعلقاته. احرص لانه ذنب لا يدخل تحت حيز المغفرة - 00:13:36
والذنب الثاني حقوق العباد فيما بينهم. واما ما عدا ذلك فان الامر مبناه على المسامحة باذن الله عز وجل ولا يحملنك كذلك على استسهال الامر ولكن من باب التحذير من من امور من الشرك ومن حقوق المخلوقات التي لا امل للعبد - 00:14:01
لا امل للعبد في مغفرة الله عز وجل لها. فاما عدم مغفرة الشرك فلحق خالص يرجع لله عز وجل واما عدم مغفرة حقوق المخلوقين فيما بينهم فلحق فلحق المخلوقات ولا اظن مخلوقا سيكون كريما يوم القيامة فيتجاوز - 00:14:21
عن حقوقه لشدة حاجة الناس وفقرهم يومئذ الى حسن ولذلك فالقول الاقرب عندي انه متى ما تعارضت حقوق الله المالية مع حقوق العبد المالية وكان يفضي سداد حقوق الله الى تضييع او تفويت سداد حقوق المخلوقات فلا جرم اننا في هذه الحالة نقدم حق المخلوق لا - 00:14:42
لا لتعظيمه على حق الله وانما ها للتخلص من الذنب الذي لا يدخل تحت حيز المغفرة واما حقوق الكريم الغني عن كل شيء فهذه وان اخرها العبد قليلا فانه انما اخرها اعتمادا على عظيم فضل الله عز وجل وعظيم كرمه - 00:15:08
ولان الحقوق فيما بين المخلوقين المالية انما يطالبون بها لحظ يرجع لهم هم. فانت تطالب المدينة بدينك انت لكن الله في حقوقه المالية من الكفارات او النذور فانه لا يطالب بها لحظ يرجع له هو اذ هو الغني عن كل احد - 00:15:29
وانما لحظ يرجع لك انت نفسك ولا جرم انه اذا تعارض حقان احدهما يرجع الى حظ المطالب به واما الاخر فيرجع الى حظ غيره فلا جرم اننا نقدم الحظ الذي الحق الذي يرجع الى حظ المطالب نفسه على الحق الذي - 00:15:49
ارجعوا الى حظي الى غير حظ المطالب به فهذا هو الاقرب عندي في هذه المسألة وبناء على ذلك فلو ان فلو ان انسانا مات ووجدنا تركته فيها حقان حق مالي لله وحق مالي للمخلوقات. بمعنى ان عليه كفارة لم لم يخرجها وهذا الحق المالي لله - 00:16:10
وعليه دين لم يقضه سواء اكان دينا موثقا او مرسلا فانه في هذه الحالة نقدم حق المخلوق. دين المخلوق نوفيه نوفيه ولان المخلوقين في الغالب لا ينظرون الى عجز الناس عن سداد ديونهم فهم يطالبون ويرفعون الى المحاكم بالمطالبة حتى وان علموا بانك معسر لا تستطيع سداد دينه - 00:16:33
وربما يسجنونك ويحرمونك من اهلك وانت لا تستطيع ان تسددهم بلا رحمة ولا هوادة. ولكن حقوق الله عز وجل دلت الادلة على تقييدها بماذا بالاستطاعة والقدرة لانها مبنية على الرحمة - 00:17:04
وهناك قول ثالث متوسط بين القولين وهو انه اذا اجتمع حق مالي لله وللمخلوق فانهما يقسمان بالسوية ولكن هذا ايضا فيه نظر انه لا يزال ذلك الميت مشتغلة ذمته ببعض حقوق المخلوقات. فنحن نريد ان نبرئ ذمته بما لا يدخل تحت حيز المغفرة - 00:17:21
وهي حقوق المخلوقات واما ما عدا ذلك من حقوق الله فان الله عز وجل يغفر ذلك لا سيما اذا علم ان مالية العبد في الدنيا تتسع للحقين جميعا فالله يغفرها ويتجاوز عنها - 00:17:47
ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على ان الحقوق التي تتعلق بالذمة لا تسقط بموت الانسان فهذا الحق المذكور في الحديث وهو الصوم. سواء اجعلناه صوم نذر او صوما واجبا باصل الشرع - 00:18:06
فان المرأة التي ماتت لا تزال تطالب به حتى مع موتها فلو ان ذمتها برئت بمجرد الموت من المطالبة به لقال النبي صلى الله عليه وسلم ان امك قد ماتت وذمتها بريئة - 00:18:29
فاي ذنب فاي حق من الحقوق المالية فاي فاي حق من الحقوق سواء اكان من حقوق الله او من حقوق المخلوقين لا عن الانسان بمجرد موته وهذا يجعلنا نحرص الحرص الكامل على اداء الاشياء في اوقاتها من غير - 00:18:46
تسويف ولا تأخير. حتى نموت بذمة بريئة الله يخلصنا من الديون ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على تفقد على مشروعية تفقد احوال الميت فانه قد انقطع عمله وانقطع سعيه ولا يستطيع ان يخبر الناس بما في ذمته - 00:19:06
فعلى اخوانه ممن علم بموته ان يسأل الاقارب والاباعد هل بقي عليه في ذمته شيء من الحقوق حتى يسعوا في قضائها وابراء ذمتها وابراء ذمته ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على قاعدة عظيمة من اصول الشرع - 00:19:33
وهي ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين ومن اين اخذنا هذه الفائدة؟ من ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن النظير وهو من مات وعليه صوم بنظير - 00:19:55
وهو من مات وعليه شيء من الديون للمخلوقين فهذا دليل على ان الحكم واحد لاتفاقهما في العلة. فاذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام واذا اختلفت العلل اختلفت الاحكام فمن واجبات الشرع والتفقه ان تقرن النظير بنظيره - 00:20:14
ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على صحة الاحتجاج بالقياس. وان القياس من جملة ما يستدل به على اثبات الاحكام الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاسى دين الله عز وجل على دين المخلوق بجامع وجوب الوفاء في كل - 00:20:38
ومن المسائل ايضا ان قلت لي لقد ذكرت لنا سابقا ان السلف كانوا يكرهون ارأيت ارأيت اوليس كذلك؟ الجواب بلى فكيف نجمع بين هذه الكراهة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك دين - 00:21:01
الجواب لا اشكال في ذلك ولله الحمد لان قول ارأيت التي كرهها السلف رحمهم الله انما هي فيما لم يقع من المسائل والصور او كان يراد بها تعجيز السائل او الالغاز عليه - 00:21:24
او المجادلة والمحاجة واما استعمالها بقصد قرن النظير بنظيره وظرب المثال الموصل حقيقة المراد شرحها من باب التفهيم وتقريب المسألة للسائل فهذه مطلوبة طلبا ندب واستحباب. لان تفهميم الناس للعلم امر - 00:21:50
مندوب اليه ومرغب فيه شرعا والوسائل لها احكام المقاصد. فاذا كان استعمالها من باب الملاجة والمحاجة ومن من باب فرض الصور واشغال المفتين بمسائل لم تقع فهذه مكروهة. واما اذا كان يقصد بها - 00:22:22
تقريب العلم والتفهيم فلا بأس بها ان شاء الله. ومن المسائل ايضا ان فيها دليل على ان النذر دين فالواجب الحذر منه فكل دليل يدل على ذم الدين فانه يدخل فيه ذم النذر ايضا لانه نوع من الديون - 00:22:43
التي تثقل كاهل الانسان وربما يموت الانسان وذمته معمورة او مشغولة ببعض النذور التي لم يستطع قضاءها والوفاء بها فبما ان النذر دين فالواجب على المسلم ان يحذر منه ولذلك في الصحيح ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى - 00:23:06
عن النذر لانه دين يثقل كاهل الانسان ويحيط بعنقه ويكون محطا للسؤال يوم القيامة فكلما تخففت من النذر وثقله كلما كنت ابعد عن اشغال ذمتك بما يكون محطا للسؤال عنه يوم القيامة. فاذا كل دليل - 00:23:31
يذم الديون فانه يذم النذر ايضا. لانه نوع من الديون هذا ما يحضرني في فوائد هذه الاحاديث والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:24:02
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. نعم - 00:24:37
الكلام على هذه الاحاديث في جمل من المسائل المسألة الاولى ان فيها دليلا على استحباب تعجيل الفطر بعد التحقق من غياب الشمس وهذا الاستحباب متفق عليه بين المسلمين او نقول بين الفقهاء - 00:24:57
متفق عليه بين الفقهاء. فقد اتفق الفقهاء على استحباب تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس ومن المسائل ايضا ان فيها الرد على الشيعة الذين يستحبون تأخير الفطر الى اشتباك النجوم تشبها باليهود. لعنهم الله - 00:25:18
ومن المسائل ايضا لقد وقع في بعض النسخ العمدة في حديث سهل ابن سعد واخر السحور ولكن هذه اللفظة ليست في الصحيحين ايها الاخوان بل ولا توجد اي اصلا في شيء من الكتب الستة - 00:25:44
وهي زيادة ظعيفة ويظهر والله اعلم انها من زيادة بعض النساخ ويغني عنها حديث انا معاشر الانبياء امرنا بثلاث بتعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة. وقد رواه الامام الحاكم وصححه الالباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع - 00:26:07
المسألة الرابعة ان سألنا سائل وقال ما العلة في استحباب الشارع لتعجيل الفطر ما العلة في استحباب الشارع لتعجيل الفطر الجواب استحب الشارع تعجيل الفطر لعدة امور الامر الاول اتباع السنة - 00:26:42
والامر الثاني بقاء صفة من صفات خيرية هذه الامة بقاء صفة من صفات خيرية هذه الامة الامر الثالث لمخالفة اهل الكتابين اليهودي والنصارى فان عادتهم جرت على تأخير الفطر في صيامهم - 00:27:10
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة ان اليهود والنصارى يؤخرون رواه الامام احمد في مسنده وابو داود في سننه وابن حبان في صحيحه باسناد جيد - 00:27:47
ومن العلل ايضا وظهور الدين وانتصاره على الدين كله فلهذه العلل مجتمعة امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطر. ومن المسائل ايضا ها ان فيه ان في هذه الاحاديث دليلا على ان من مقاصد الدين مخالفة اهل الكتاب فيما هو من خصائص تعبدات - 00:28:14
او عاداتهم وهذا اصل عظيم من اصول الدين ومقصد من مقاصده الكبيرة الفخمة انه لا ينبغي للمسلم ان يتتبع هديهم اعني اليهود والنصارى فيتشبه بهم في شيء من خصوص تعبداتهم وطقوسهم - 00:28:44
الوثنية الشركية او في شيء من خصوصيات عاداتهم المختصة بهم والتي لا تعرف الا من قبلهم فاذا قيل لك نحن منهيون عن التشبه باهل الكتاب في اي امر فقل في امرين - 00:29:03
الامر الاول فيما كان من خصوصيات تعبداتهم والامر الثاني فيما كان من عاداتهم المختصة بهم فقد امرنا الشارع في هذه الاحاديث بمخالفتهم حتى في وقت وجبة الطعام فكيف بمخالفتهم فيما هو - 00:29:20
اعظم من ذلك لا جرم ان المطالبة بالمخالفة فيما هو اعظم من ذلك تدخل من باب اولى ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم فيما لو لم اجد فطورا عند غروب الشمس - 00:29:39
الجواب السنة لك في هذه الحالة ان تحسو حسوات من ماء ولا ينبغي لك ان تؤخر الافطار عن غروب الشمس حتى وان كنت تجزم بانك بعد قليل سوف تجد ما لذ وطاب من الطعام - 00:30:01
ما لذ وطاب من الطعام فيحسن الانسان حسوات مما ولا يؤخر. ولذلك قال انس رضي الله تعالى عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة المغرب قط حتى يفطر ولو على شربة ماء - 00:30:21
رواه ابن حبان في صحيحه وغيره ومن المسائل ايضا ان فيها دليلا على ان التمسك بالسنة والاعتصام بالاتباع سبب عظيم لخيرية هذه الامة سبب عظيم لخيرية هذه الامة ومن المسائل ايضا - 00:30:43
ان فيها دليلا على ان خيرية هذه الامة ليست حكرا على طائفة او جهة او حاكم او محكوم فكل فرد من افراد المسلمين له دوره في بقاء هذه الخيرية فاذا احسنت النية في تعجيل الفطر بانك ساع بهذا التعجيل الى بقاء خيرية هذه الامة فانت لا تزال حيا - 00:31:14
وميتا مأجورا بتعجيل الفطر ما دامت خيرية الامة باقية. لانك فرد من الافراد الذين شاركوا في بقاء خيرية هذه الامة فاياك ان تحتقر تطبيق هذه السنة فان الخيرية ما دامت باقية في هذه الامة فمن عجل الفطر فان اجره ثابت ببقاء خيرية هذه الامة لانه لبنة - 00:31:41
من اللبنات التي التي بنيت عليها هذه الخيرية. فمن كلامي ومن المسائل ايضا ان قلت وعلى اي شيء يفطر فنقول ان الافضل ان يفطر الانسان اذا تمكن على رطبات فان لم يجد فعلى تمر - 00:32:05
فان لم يجد فعلى ماء وقد كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم باقية على هذا ففي حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات - 00:32:30
فان لم تكن فعلى تمرات فان لم تكن حسوات مما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه ومن المسائل ايضا ان قلت ما الحكم اذا افطر الانسان عن غلبة ظن بغروب الشمس ثم طلعت - 00:32:51
بمعنى انه تبين خطأ ظنه الجواب اذا افطر الانسان عن غلبة ظن بغروب الشمس ثم تبين له باخرة انها لم تغرب فان صومه صحيح في اصح قولي اهل العلم ولكن يلزمه الامساك حتى يتحقق من غروبها - 00:33:19
وما حصل له من الافطار لا يؤاخذ به لانه عمل بغلبة ظنه بالقرينة الظاهرة والمتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل وفي الصحيح من حديث اسماء رضي الله عنها قالت افطرنا - 00:33:49
يوما من رمضان في يوم غيب ثم طلعت الشمس ولم تذكر رضي الله تعالى عنها قضاء فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالقضاء لنقل عنه ذلك الامر فلما لم يأمرهم بالقضاء دل على اقراره - 00:34:14
على ما فعلوا واقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة ولكن هذا يتضح بالمسألة الثانية وهي ما الحكم لو افطر شاكا في غروب الشمس الجواب اذا افطر الانسان شاكا في غروب الشمس فان صومه فاسد - 00:34:36
اعني اذا تبين ان الشمس لم تغرب فان قلت وما الفرق بين المسألتين فاقول الفرق بينهما ان الشريعة اجازت العمل بغلبة الظن ولم تجز العمل بالشك فاذا غلب على ظنك شيء فاعمل به تقبل الله منا ومنك - 00:35:04
ولذلك امر ولذلك يجوز العمل بغلبة الظن في الثياب النجسة. وعند اشتباه القبلة وفي تطهير النجاسات وفي غيرها من ابواب الشريعة فغلبة الظن كافية في التعبد والعمل واما الشك فانه لا يجوز لك شرعا ان تعمل به وانما الواجب عليك رد الامر المشكوك فيه الى اصله - 00:35:28
فاذا شك الانسان في غروب الشمس فان الاصل غروبها او بقاء النهار الجواب بقاء النهار فكان الواجب عليه عند ورود الشك ان يعمل ببقاء بمقتضى الاصل وهو بقاء النهار. فهو قد - 00:35:54
قال فعمل بالشك وترك الاصل. فيعتبر صومه فاسدا. كما لو اكل ظانا بقاء الليل. فان صومه صحيح في هذه الحالة. لم؟ لان الاصل بقاء الليل اعرفتم الفرقان؟ هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة - 00:36:11
وهي التفريق بين الفطر الذي اوجبه غلبة الظن فيصح صيام صاحبه والفطر الذي بلاه صاحبه على العمل بالشك فيبطل صومه لانه عمل بما لا يجوز العمل به شرعا ومن المسائل ايضا - 00:36:40
عندنا مسألة معاصرة وهي ان الانسان قد يفطر قبل ركوب الطائرة لغروب الشمس ولكن ما ان يركبها ثم تقلع الطائرة الا يرى الشمس. فهل يلزمه الامساك بعد هذا ام لا - 00:37:06
الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب عندي ان شاء الله انه يستمر على فطره ولا يلزمه الامساك لانه افطر وهو على الارض فطرا صحيحا برؤية العلامة الشرعية. فقد برئت ذمته من صوم هذا اليوم على وجه - 00:37:23
شرعي صحيح. فالذي يريد ان يعمر ذمته مرة اخرى بامساك جديد فهو مطالب بالدليل. الدال على وجوب اعمال الذمة بهذا التشريع ولا اعلم دليلا يدل على وجوب ذلك ولا اعلم دليلا يدل على وجوب ذلك - 00:37:44
فان قلت وما الفرق بين مسألة الطائرة ومسألة السحاب؟ فاننا قد نظن بوجود بسبب السحاب ان الشمس قد غربت ثم يتبين لنا انها لم تغرب فانت الزمتنا بماذا بالامساك فما الفرقان بين هذه والمسألة التي تخص الطائرة؟ انا اسمعها منكم. فهمتوا؟ فهمتم السؤال؟ ما الفرق يا بندر - 00:38:07
هنا ثبت غياب الشمس يقينا ليس لعارض غطاها طيب اما في السحاب فهو لا مهوب تحت السحر ايه فهو عن غلبته ظن فالشمس لم تغرب حقيقة باعتبار موقعه الذي هو فيه - 00:38:38
وانما غطاها شيء افقي حجب رؤيتها فظننا غروبها وهي في الحقيقة لم تغرب واما مسألة الافطار في المطار فانه لم يفطر الا وعن يقين بانها قد غربت فقد خرج عن عهدة المطالبة - 00:38:58
بصوم ذلك اليوم واتمامه عن يقين. فاذا رأى الشمس بعد ذلك بسبب اقلاع الطائرة وارتفاعها فانه لا يلزمه الامساك لعدم وجود بدليل يجدد اعمار الذمة بوجوبه اي بوجوب الامساك مرة اخرى - 00:39:16
ومن المسائل ايضا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر فقد افطر الصائم فقد افطر الصائم الجواب في بيان معنى هذه اللفظة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:39:33
والقول الصحيح عندي ان شاء الله اي انه حل وقت فطره. لا بمعنى انه في حكم المفطر فاذا ادبر الليل فاذا اقبل فاذا ادبر النهار من ها هنا اي من جهة المغرب. واقبل الليل من ها هنا اي من جهة - 00:39:54
المشرق وغربت الشمس فقد افطر الصائم اي فقد حل وقت فطره. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم فنحى الصحابة عن الوصال انتم معي؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الوصال. فلو كان مقصوده بقوله فقد افطر الصائم اي اي كتب عند الله - 00:40:16
لانه مفطر سواء تناول اكلا او لم يتناول فليس ثمة وصال لا في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حق اصحابه. افهمتم مجلس الاستدلال فاذا قوله فقد افطر الصائم اي فقد حل وقت فطره. نختم هذه الاحاديث بمسألة - 00:40:40
سوف تكون في ايام الدجال وهي ان الدليل دل على ان ايام الدجال تختلف ببطونها فاول يوم بمقدار سنة واليوم الثاني بمقدار شهر. واليوم الثالث بمقدار اسبوع اي جمعة واليوم الرابع كسائر الايام. وهكذا بقية ايامه - 00:41:03
الاربعين المشكلة عندنا في اي يوم في اليوم الذي هو كسنة فانه سيمر على المسلمين اذ ذاك الزمان شهر رمضان فكيف يصومونه؟ الجواب ايام الدجال يكون صلاتها وصيامها وحجها بالحساب - 00:41:32
الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره ولعله في ذلك اليوم يخرج يخرج الناس تقاويم معينة تخص هذا اليوم فالله اعلم بها لكننا نأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره. اي اجعلوا بين صلاة الصبح والظهر بالمقدار الذي - 00:41:56
كان في ايامكم قبل تطويل هذا اليوم وبين الظهر والعصر بنفس المقدار الذي كان في ايامكم قبل تطويل هذا اليوم فكذلك ايضا نحسب من اول ايام الدجال احد عشر شهرا ثم نصوم اليوم الذي يتفق معه - 00:42:23
صيام ايام رمضان. اي انه متى ما دخل الشهر التاسع على حسب تقديرنا وحساباتنا فاننا نبدأ الصوم فان قلت او هذا الفعل يبرئ ذمتنا؟ الجواب نعم بمعنى بمعنى اننا نصوم ونفطر والشمس لا تزال - 00:42:43
طالع او قريبا من ذلك فان قلت عرفنا الشهر الذي نصومه وهو التاسع على حسب التقدير طيب متى نبدأ الصيام ومتى يحل الفطر فنقول ايضا بالتقدير والحساب وهو انه بعد ابتداء الصوم - 00:43:07
نحسب بمقدار الايام التي كنا نبقاها او نبقى صائمين فيها قبل تطويل يوم الدجال. وفي الغالب ان اربع عشرة ساعة او اثني عشرة ساعة ونصف هي الايام التي هو الوقت الذي يجب عليك الصوم فيه. ولعله يكون علماء يخبرون الناس في ذلك اليوم بما وجب - 00:43:32
عليهم لكن كل ذلك مندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره فيبدأون في صيام شهر رمضان بالتقدير والحساب. ويبدأون الصوم بالحساب ويفطرون بالحساب ويتعيدون ايضا بالحساب ويصومون ايام الست - 00:44:02
بالحساب وها كذا حتى يفرج الله عز وجل عنهم ذلك اليوم الذي نسأل الله ان لا ندركه ولعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:44:26