كتاب الطهارة (الشرح الثاني) من بلوغ المرام
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود يتوضأ بينهما اي بين الاتيانين وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فانه انشط للعود - 00:00:17
اذا اتى احدكم اهله اي جامعه فكني بالاتيان عن الجماع من باب البعد عن عن التلفظ بما يستحي منه وقد عبر القرآن عن الاجماع باللمس وبالدخول فقال او لامستم النساء - 00:00:38
وقال اللاتي دخلتم بهن اي جامعتهن وقال لا جناح عليكم مطلقن النساء مالا تمسوهن وقوله اهله اي زوجته او زوجة زوجته لغة الفرضيين وهي ظعيفة من حيث الكلام العربي اما الكلام الفصيح - 00:01:05
فهو بالتذكير سواء كان وصف للذكر او للانثى وقول ثم اراد ان يعود يعني ان يجامع مرة اخرى فليتوضأ بينهما وضوءا والوضوء معروف لكن الغسل افضل وظاهر الحديث كانه لا لا يغسل فرجه - 00:01:38
ولكن غسل الفرج من باب اولى ان يكون مطلوبا من الوضوء يعني اذا كان الوضوء مطلوبا فاصل الفرج من باب اولى وقوله وكون حاكم الحاكم فانه انشط للعود يعني اقوى للجماع مرة ثانية - 00:02:03
لان البدن يكتسب بهذا الوضوء نشاطا وحيوية فيكون ذلك انشط ويأتني اهل المرة الثانية وهو نشيط وهو اذا اتى اهله نشيطا صار تضرره بالجماع اقل ولذلك قال العلماء لا ينبغي للانسان ان يكره نفسه على الجماع - 00:02:25
في هذا الحديث من فوائد اولا منها في هذا الحديث فوائد منها الكناية عما لا ينبغي ذكره باسمه الخاص بما يدل عليه لقوله اذا اتى احدكم اهله فان قال قائل - 00:02:54
اليس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد صرح بلفظ الجماع في حديث ماعز لما اقر على نفسه بالزنا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ان اكتهى لا يكلف - 00:03:15
او لا يكسب قلنا بلى لكن مقام الحدود يجب فيه التثبت حتى لا يظن المقر ان المباشرة والتقبيل زنا فلذلك صرح النبي عليه الصلاة والسلام باسمه الخاص باسم الجماع الخاص زيادة بايش - 00:03:33
في التثبت ومن فوائد هذا الحديث ان الزوجة تسمى اهلا ان الزوجة تسمى اهلا وهذا شيء مستفيض ولا يحتاج الى اقامة برهان او استشهاد بشأن وينبني على ذلك ان قول الله تبارك وتعالى - 00:03:58
لنساء النبي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم اهل البيت ويطهركم تطهيرا كمن يدخل في ال البيت - 00:04:24
ازواجه بلا شك مثل الشمس لان السياق في لازواجك ولو ان احدا قال انه لا يدخل اقاربه في هذا لكان له حجة لان السياق يعين المراد لكن الرافضة عكسوا القضية - 00:04:51
وقالوا المراد باهل البيت اقاربه دون زوجاته ليخرجوا عائشة رضي الله عنها التي هي احب زوجاته اليه بل انه سئل من احب النساء اليه؟ قال عائشة من احب الناس اليك؟ قال عائشة - 00:05:15
يعني النساء فالمهم ان اهل البيت يدخل فيهم الازواج بلا شك بل ان الانسان يأوي الى اهل زوجته اكثر مما يأوي الى ابيه وامه كما هو مشاهد ومن فوائده ان الشريعة الاسلامية كاملة - 00:05:39
فيما يتعلق بالاديان وما يتعلق بالابدان لان الوضوء مرة ثانية بين الجماعين طاعة لله ورسوله لامر النبي عليه الصلاة والسلام به وهذا مصلحة لايش ايه؟ للاديان مصلحة في الاديان وهو ايضا منشط للانسان وهذه مصلحة - 00:06:04
للابدان ومن فوائد هذا الحديث الامر بالوضوء وهل الامر للوجوب الجواب لا ليس للوجوب ولكنه للاستحباب والذي صرفه عن الوجوب ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في غسل واحد - 00:06:28
ولم ينقل انه يتوضأ بين ذلك لكن الذي يظهر والله اعلم انه كان يغسل فرجه لاجل التنظيف وعدم اختلاط مياه النساء بعضها ببعض اما الوضوء فلن ينقض سيكون الامر هنا - 00:07:01
للاستحباب ومن فوائد هذا الحديث انه لا بأس ان تعلل الاحكام الشرعية بما يعود على البدن من مصلحة لقوله فانه انشط للعود وينبني على ذلك ان قصد الانسان لهذا الغرض الدنيوي - 00:07:24
لا يبطل اجره وهذا نافع للانسان لان فيه اشياء كثيرة من الاحكام الشرعية تعلل بمصالح بدنية لماذا تعلل من اجل ان ينظر الانسان اليها نظرة جادة والا لكان التعليل بها - 00:07:51
عديم الفائدة ومن ذلك الحدود من ذلك من كون الامور الدنيوية تلاحظ في في الاستقامة الحدود وجوب الحدود على من يستحقونه فان كثيرا من الناس قد لا يترك هذا الذنب الا خوفا من - 00:08:11
من العقوبة ثم ان الترسل ايضا يذكرون لاقوامهم الامر او يأمرون اقوامهم بالطاعة ثم يذكرون المصالح الدنيوية يقول نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا هذه المصلحة الدينية - 00:08:34
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هذه مصالح دنيوية ولولا ان الانسان لا يضره اذا لاحظها ما ذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام لانه تكون ملاحظته يرحمك الله تكون ملاحظتها - 00:09:00
ظررا على الانسان ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه مع صلة الرحم من اجل الطاعات ومع ذلك رغب فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء يعود الى امور الدنيا - 00:09:23
ووجه ذلك من الحكمة ان البدن مركب من شهوة وفطرة فلا بد من ان يعطى ما يقيم الفطرة وهو ما يتعلق بالدين وما ينال به الشهوة وهو ما يتعلق في الدنيا. والله سبحانه وتعالى حكيم - 00:09:46
اذا نأخذ من هذا الحديث فانه شرط العود انه لا بأس ان تعلل الاحكام الشرعية في علل تعود ايش؟ الى مصلحة البدن وان ملاحظتها بفعل الطاعة يؤثر او لا يؤثر لا يؤثر لانها لا يمكن ان تذكر لنا بمجرد ان نطلع عليها فقط - 00:10:08
لكن من اجل ان ان تدعم اه العزيمة والنشاط على الفعل وللاربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء - 00:10:30
وهو معلول قولها رضي الله عنها كان ينام وهو جنب جملة وهو جنب حال واعلم ان كلمة جنب تصلح للواحد والجماعة فمن استعمالها في الواحد هذا الحديث ينام وهو جن - 00:10:51
ومن استعمالها في جماعة قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا واذا كان واذا كانت نائمة هل تستعمل بالواحد ولا للجماعة بالواحد والجمع يعني بمعنى ان يقال كانا جنبا وذكر انها تستعمل - 00:11:18
بالتثنية ويقال كانا جنبين لكن الاشهر ان جنب صالحة للواحد والمتعدي طيب من غير ان يمسنا وظاهره انه لا يمس ماء للغسل ولا للوضوء لكن يقول المؤلف انه معلول لانه من يواجه ان السميع - 00:11:46
ان السبيعي او السبيعي عن الاسود عن عائشة قال احمد انه ليس بصحيح. وقال ابو داوود انه وهم لان ابا اسحاق لم يسمعه من الاسود وقد صحه وبيهقي وقال ان ابا اسحاق - 00:12:11
سمعه من الاسود فهو اذا مختلف فيه ولكن اه من فوائده من فوائد هذا الحديث اه اولا انه لا يستحي من الحرم لان عائشة ذكرت ما يتعلق بالجماع والفرج ومن عادة النساء ان تستحي ان تتكلم بهذا - 00:12:24
لكن اذا كان الربا للحق فلابد منه ومن فوائده جواز نوم الجنب دي لو وهذه مسألة اختلف فيها العلماء منهم من قال انه يجوز بلا كراهة لهذا الحديث ومنهم من قال يجوز مع الكراهة - 00:12:51
ومنه من قال لا يجوز ان ينام النساء او جنب الا بوضوء واستدل القائلون بالوجوب بان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله - 00:13:17
ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توظأ فليرقد اذا توظأ في الارض فضائل الحديث ان جواز النوم مشروط في الوضوء والقول بالوجوب قوي لكنه ليس مما يغلب على الظن او مما - 00:13:31
يوجب القطع لحديث عائشة الذي ذكره المؤلف القول الثاني انه يجوز لكن مع الكراهة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله انه يجوز ان ينام على جنابة بلا وضوء لكن مع الكراهة - 00:13:54
وكانها قائل هذا القول يريد ان يجمع بين الادلة فيكون ظاهر حديث عمر الوجوب لكن يضعف الوجوب حديث حديث عائشة فيكون وسطا بين الوجوب يعني وجوب الوضوء وبين عدم الوجوب - 00:14:14
القول الثالث انه سنة وليس بواجب لان كون الرسول عليه الصلاة والسلام يتركه يدل على جواز النوم على جنابة بلا وضوء لكن قد جاءت الادلة بانه ينبغي للانسان الا ينام الا - 00:14:36
على وضوئي كما في حديث البراء بن عازب الطويل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ومن هذا من حيث الدليل السمعي ومن حيث الدليل النظري انه ينبغي للانسان ان ينام على طهارة - 00:14:56
لان نفسه تفارق البدن لكن ليس الفراق التام فينبغي ان يكون على طهارة والمؤلف رحمه الله يعني كان ينبغي ان يذكر حديث عمر لانه مهم وهو صحيح ايضا ذكره صاحب العمدة - 00:15:18
وكذلك ينبغي ايضا ان يذكر حديث اهل السنن ايضا في انه ينبغي جنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ. والله اعلم - 00:15:40
Transcription
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود يتوضأ بينهما اي بين الاتيانين وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فانه انشط للعود - 00:00:17
اذا اتى احدكم اهله اي جامعه فكني بالاتيان عن الجماع من باب البعد عن عن التلفظ بما يستحي منه وقد عبر القرآن عن الاجماع باللمس وبالدخول فقال او لامستم النساء - 00:00:38
وقال اللاتي دخلتم بهن اي جامعتهن وقال لا جناح عليكم مطلقن النساء مالا تمسوهن وقوله اهله اي زوجته او زوجة زوجته لغة الفرضيين وهي ظعيفة من حيث الكلام العربي اما الكلام الفصيح - 00:01:05
فهو بالتذكير سواء كان وصف للذكر او للانثى وقول ثم اراد ان يعود يعني ان يجامع مرة اخرى فليتوضأ بينهما وضوءا والوضوء معروف لكن الغسل افضل وظاهر الحديث كانه لا لا يغسل فرجه - 00:01:38
ولكن غسل الفرج من باب اولى ان يكون مطلوبا من الوضوء يعني اذا كان الوضوء مطلوبا فاصل الفرج من باب اولى وقوله وكون حاكم الحاكم فانه انشط للعود يعني اقوى للجماع مرة ثانية - 00:02:03
لان البدن يكتسب بهذا الوضوء نشاطا وحيوية فيكون ذلك انشط ويأتني اهل المرة الثانية وهو نشيط وهو اذا اتى اهله نشيطا صار تضرره بالجماع اقل ولذلك قال العلماء لا ينبغي للانسان ان يكره نفسه على الجماع - 00:02:25
في هذا الحديث من فوائد اولا منها في هذا الحديث فوائد منها الكناية عما لا ينبغي ذكره باسمه الخاص بما يدل عليه لقوله اذا اتى احدكم اهله فان قال قائل - 00:02:54
اليس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد صرح بلفظ الجماع في حديث ماعز لما اقر على نفسه بالزنا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ان اكتهى لا يكلف - 00:03:15
او لا يكسب قلنا بلى لكن مقام الحدود يجب فيه التثبت حتى لا يظن المقر ان المباشرة والتقبيل زنا فلذلك صرح النبي عليه الصلاة والسلام باسمه الخاص باسم الجماع الخاص زيادة بايش - 00:03:33
في التثبت ومن فوائد هذا الحديث ان الزوجة تسمى اهلا ان الزوجة تسمى اهلا وهذا شيء مستفيض ولا يحتاج الى اقامة برهان او استشهاد بشأن وينبني على ذلك ان قول الله تبارك وتعالى - 00:03:58
لنساء النبي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم اهل البيت ويطهركم تطهيرا كمن يدخل في ال البيت - 00:04:24
ازواجه بلا شك مثل الشمس لان السياق في لازواجك ولو ان احدا قال انه لا يدخل اقاربه في هذا لكان له حجة لان السياق يعين المراد لكن الرافضة عكسوا القضية - 00:04:51
وقالوا المراد باهل البيت اقاربه دون زوجاته ليخرجوا عائشة رضي الله عنها التي هي احب زوجاته اليه بل انه سئل من احب النساء اليه؟ قال عائشة من احب الناس اليك؟ قال عائشة - 00:05:15
يعني النساء فالمهم ان اهل البيت يدخل فيهم الازواج بلا شك بل ان الانسان يأوي الى اهل زوجته اكثر مما يأوي الى ابيه وامه كما هو مشاهد ومن فوائده ان الشريعة الاسلامية كاملة - 00:05:39
فيما يتعلق بالاديان وما يتعلق بالابدان لان الوضوء مرة ثانية بين الجماعين طاعة لله ورسوله لامر النبي عليه الصلاة والسلام به وهذا مصلحة لايش ايه؟ للاديان مصلحة في الاديان وهو ايضا منشط للانسان وهذه مصلحة - 00:06:04
للابدان ومن فوائد هذا الحديث الامر بالوضوء وهل الامر للوجوب الجواب لا ليس للوجوب ولكنه للاستحباب والذي صرفه عن الوجوب ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في غسل واحد - 00:06:28
ولم ينقل انه يتوضأ بين ذلك لكن الذي يظهر والله اعلم انه كان يغسل فرجه لاجل التنظيف وعدم اختلاط مياه النساء بعضها ببعض اما الوضوء فلن ينقض سيكون الامر هنا - 00:07:01
للاستحباب ومن فوائد هذا الحديث انه لا بأس ان تعلل الاحكام الشرعية بما يعود على البدن من مصلحة لقوله فانه انشط للعود وينبني على ذلك ان قصد الانسان لهذا الغرض الدنيوي - 00:07:24
لا يبطل اجره وهذا نافع للانسان لان فيه اشياء كثيرة من الاحكام الشرعية تعلل بمصالح بدنية لماذا تعلل من اجل ان ينظر الانسان اليها نظرة جادة والا لكان التعليل بها - 00:07:51
عديم الفائدة ومن ذلك الحدود من ذلك من كون الامور الدنيوية تلاحظ في في الاستقامة الحدود وجوب الحدود على من يستحقونه فان كثيرا من الناس قد لا يترك هذا الذنب الا خوفا من - 00:08:11
من العقوبة ثم ان الترسل ايضا يذكرون لاقوامهم الامر او يأمرون اقوامهم بالطاعة ثم يذكرون المصالح الدنيوية يقول نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا هذه المصلحة الدينية - 00:08:34
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هذه مصالح دنيوية ولولا ان الانسان لا يضره اذا لاحظها ما ذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام لانه تكون ملاحظته يرحمك الله تكون ملاحظتها - 00:09:00
ظررا على الانسان ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه مع صلة الرحم من اجل الطاعات ومع ذلك رغب فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء يعود الى امور الدنيا - 00:09:23
ووجه ذلك من الحكمة ان البدن مركب من شهوة وفطرة فلا بد من ان يعطى ما يقيم الفطرة وهو ما يتعلق بالدين وما ينال به الشهوة وهو ما يتعلق في الدنيا. والله سبحانه وتعالى حكيم - 00:09:46
اذا نأخذ من هذا الحديث فانه شرط العود انه لا بأس ان تعلل الاحكام الشرعية في علل تعود ايش؟ الى مصلحة البدن وان ملاحظتها بفعل الطاعة يؤثر او لا يؤثر لا يؤثر لانها لا يمكن ان تذكر لنا بمجرد ان نطلع عليها فقط - 00:10:08
لكن من اجل ان ان تدعم اه العزيمة والنشاط على الفعل وللاربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء - 00:10:30
وهو معلول قولها رضي الله عنها كان ينام وهو جنب جملة وهو جنب حال واعلم ان كلمة جنب تصلح للواحد والجماعة فمن استعمالها في الواحد هذا الحديث ينام وهو جن - 00:10:51
ومن استعمالها في جماعة قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا واذا كان واذا كانت نائمة هل تستعمل بالواحد ولا للجماعة بالواحد والجمع يعني بمعنى ان يقال كانا جنبا وذكر انها تستعمل - 00:11:18
بالتثنية ويقال كانا جنبين لكن الاشهر ان جنب صالحة للواحد والمتعدي طيب من غير ان يمسنا وظاهره انه لا يمس ماء للغسل ولا للوضوء لكن يقول المؤلف انه معلول لانه من يواجه ان السميع - 00:11:46
ان السبيعي او السبيعي عن الاسود عن عائشة قال احمد انه ليس بصحيح. وقال ابو داوود انه وهم لان ابا اسحاق لم يسمعه من الاسود وقد صحه وبيهقي وقال ان ابا اسحاق - 00:12:11
سمعه من الاسود فهو اذا مختلف فيه ولكن اه من فوائده من فوائد هذا الحديث اه اولا انه لا يستحي من الحرم لان عائشة ذكرت ما يتعلق بالجماع والفرج ومن عادة النساء ان تستحي ان تتكلم بهذا - 00:12:24
لكن اذا كان الربا للحق فلابد منه ومن فوائده جواز نوم الجنب دي لو وهذه مسألة اختلف فيها العلماء منهم من قال انه يجوز بلا كراهة لهذا الحديث ومنهم من قال يجوز مع الكراهة - 00:12:51
ومنه من قال لا يجوز ان ينام النساء او جنب الا بوضوء واستدل القائلون بالوجوب بان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله - 00:13:17
ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توظأ فليرقد اذا توظأ في الارض فضائل الحديث ان جواز النوم مشروط في الوضوء والقول بالوجوب قوي لكنه ليس مما يغلب على الظن او مما - 00:13:31
يوجب القطع لحديث عائشة الذي ذكره المؤلف القول الثاني انه يجوز لكن مع الكراهة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله انه يجوز ان ينام على جنابة بلا وضوء لكن مع الكراهة - 00:13:54
وكانها قائل هذا القول يريد ان يجمع بين الادلة فيكون ظاهر حديث عمر الوجوب لكن يضعف الوجوب حديث حديث عائشة فيكون وسطا بين الوجوب يعني وجوب الوضوء وبين عدم الوجوب - 00:14:14
القول الثالث انه سنة وليس بواجب لان كون الرسول عليه الصلاة والسلام يتركه يدل على جواز النوم على جنابة بلا وضوء لكن قد جاءت الادلة بانه ينبغي للانسان الا ينام الا - 00:14:36
على وضوئي كما في حديث البراء بن عازب الطويل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ومن هذا من حيث الدليل السمعي ومن حيث الدليل النظري انه ينبغي للانسان ان ينام على طهارة - 00:14:56
لان نفسه تفارق البدن لكن ليس الفراق التام فينبغي ان يكون على طهارة والمؤلف رحمه الله يعني كان ينبغي ان يذكر حديث عمر لانه مهم وهو صحيح ايضا ذكره صاحب العمدة - 00:15:18
وكذلك ينبغي ايضا ان يذكر حديث اهل السنن ايضا في انه ينبغي جنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ. والله اعلم - 00:15:40
كتاب الطهارة (الشرح الثاني) من بلوغ المرام