التعليق على كتاب المناسك من موطأ الإمام مالك

كتاب المناسك من موطأ مالك (باب حجامة المحرم) 24/11/1432 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك) 10

عبدالرحمن البراك

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب حجامة المحرم حدثني يحيى عن مالكنا يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:01ضَ

احتجم وهو محرم فوق رأسه. وهو يومئذ بلحية جمل مكان بطريق مكة. نعم فحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال انه كان يقول لا يحتجم المحرم الا مما بدله منه - 00:00:23ضَ

حدثني مالك وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول لا يحتجم الا مما لا بد له منه قال مالك لا يحتجم المحرم الا من ضرورة - 00:00:50ضَ

باب ما لانه خصوصا في يستدعي حلق ومنهي عنه فلا تحلقوا رؤوسهم واما في في غير الموضع الذي يؤدي الى حلق الشعر لعله لا يمنع منه لانه لم يأتي نهي عن - 00:01:14ضَ

ان ان يحتجم المعلم نعم السلام عليكم ما يجوز للمحرم اكله من الصيد ادبني يحيى مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عمر ابن عبيد الله مولى عمر ابن عبيد الله - 00:01:53ضَ

حنا في مولى ابي قتادة الانصاري عن ابي قتادة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم - 00:02:26ضَ

ترى حمار وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه اي يناولوه صوته فابوا عليه فسألهم رمحه فابوا فاخذه ثم شد على الحمار فقتله اكل منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بعض وابى بعضهم. فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:48ضَ

سألوا عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكمها الله فحدثني عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان الزبير ابن العوام كان يتزود كان يتزود صفيف الضبا وهو محرم يتزود - 00:03:13ضَ

صفيفا. هم. الظبائي وهو محرم اللحم اليابس قال مالك الصفيف القديد وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم ان عطاء ابن يسار اخبره عن ابي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث ابي النظر الا ان في حديث زيد ابن اسلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:03:36ضَ

هل معكم من لحم اي شيء وحدثني عن مالكنا يحيى بن سعيد الانصاري انه قال اخبرني محمد بن ابراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن عن عمير بن عن عمير بن سلمة الضمري - 00:04:11ضَ

عن الباهزي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى اذا كان بالروحاء الى حمار وحشي عقير فذكر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فانه يوشك - 00:04:30ضَ

وان يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى - 00:04:51ضَ

حتى اذا حتى اذا حتى اذا كان بالاثاية بين الرويثة والعرج اذا ضبي قاحف. لذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم فزعما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا - 00:05:09ضَ

ان يقف عنده لا يريبه احد من الناس حتى يجاوزه وحد بني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يحدث عن ابي هريرة انه اقبل من البحرين - 00:05:29ضَ

حتى اذا كان بالربذة وجد ركبا من اهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند اهل الربذة فامرهم باكله قال ابو هريرة ثم ان ثم اني شككت فيما امر ثم اني شككت فيما امرت - 00:05:45ضَ

فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر ماذا امرتهم به؟ فقال امرتهم باكله قال عمر بن الخطاب لو امرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعدهم - 00:06:14ضَ

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله انه سمع ابا هريرة يحدث عبد الله ابن عمر انه مر به قوم محرمون فاستفتوه فاستفتى في لحم صيد وجدوا ناسا احلة يأكلون فافتاهم باكله - 00:06:33ضَ

قال ثم قدمت المدينة على عمر ابن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بل افتيت قال بما افتيتهم قال فقلت افتيتم باكلي. قال عمر لو افتيتهم بغير ذلك قال عمر لو افتيتهم. قال بغير ذلك لاوجعتك - 00:06:59ضَ

وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار ان كعب الاحبار اقبل من الشام في ركب حتى اذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فافتاهم كعب باكله - 00:07:22ضَ

قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا له ذلك قال من افتاكم بذلك؟ فقالوا كعب فاني قد امرت قال قال فاني قد امرته عليكم حتى ترجعوا ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد - 00:07:36ضَ

كفتة ام كعب ان يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال ما حملك على ان تفتيهم بذلك؟ فقال ما حملك على ان تفتي بذلك قال هو من صيد البحر - 00:08:00ضَ

قال وما يدريك؟ قال يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هي ان هي الا نثرة حوت ينثره في كل كل عام مرتين وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم - 00:08:17ضَ

فقال اما ما كان من ذلك يعترض به على الحاج ومن اجلهم قصيدة فاني اكره فاني اكرهه وانهى عنه فاما ان يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرما فلا بأس به - 00:08:37ضَ

قال ما لكم في من احرم وعنده صيد قد صاده او فليس عليه ان يرسله ولا بأس ان يجعله عند اهله قال مالك في صيد الحيتان في البحر والانهار والبرك وما اشبه ذلك انه حلال للمحرم ان يصطاده - 00:08:57ضَ

قال رحمه الله تعالى باب ما لم باب ما لا يحل باب ما لا يحل للمحرم اكله من الصيد الله المستعان حدثني يحيى عن مالكنا عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدالله ابن ابن عتبة ابن مسعود عن عبدالله ابن عباس عن الصعب ابن جثامة الليثي - 00:09:19ضَ

انه هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان رده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال - 00:09:42ضَ

انا لم نرده الى عليك انا انا لم نرده عليك الا انا حرم حدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الرحمن ابن عامر ابن ربيعة قال رأيت عثمان ابن عفان - 00:09:59ضَ

بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة بقطيفة اردوجان ثم اوتي بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا فقالوا او لا تأكل انت وقال اني لست كايأتكم انما صيد من اجلي - 00:10:15ضَ

وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ام المؤمنين انها قالت له يا ابن اختي انما هي عشر ليال فان تخلد في نفسك فان تخلج في نفسك شيء فدعه. تعني اكل لحم الصيد - 00:10:35ضَ

قال مالك في الرجل المحرم يصاد من اجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم انه من اجله فان عليه جزاء ذلك الصيد كله وسئل مالك عن الرجل يضطر الى اكل الميتة وهو محرم ايصيد الصيد فيأكله ام يأكل الميتة - 00:10:51ضَ

فقال بل يأكل الميتة وذلك ان الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في اكل الصيد ولا في اخذه في حال من الاحوال فقد ارخص في الميتة على حال الضرورة قال مالك واما ما قتل المحرم او ذبح من الصيد فلا يحل اكله لحلال - 00:11:13ضَ

ولا لمحرم لانه ليس بذكي كان خطأ كان خطأ او عمدا فاكله لا يحل وقد سمعت ذلك من غير واحد والذي يقتل الصيد. ثم يأكله انما عليه كفارة واحدة. مثل من قتله - 00:11:35ضَ

لم يأكل منه قال رحمه الله تعالى باب امر الصيد في المحرم باب امر الصيد في الحرم احسن الله اليك. الى هنا يا اخي السلام عليكم لا اله الا الله. تحريم قتل الصيد هذا معلوم بالسنة الصحيحة - 00:11:55ضَ

بالكتاب والسنة دلت السنة على ان قيد الحلال هلال للمحرم اذا لم يصده من اجل المحرم على ذلك هذه الاحاديث والاثار صعب ابن جثامة واما الجرائد هذا فيه وان كان اصله - 00:12:20ضَ

على ما على ما يذكر على ما يذكر المشهور انه من ينشأ من البحر او من البحر لكن هو الصيد بري ما يعيش في البحر يأكل النبات الاظهر والله اعلم انه - 00:13:21ضَ

لا يحل قتل الجراد لا يحل صيد الجراد - 00:13:50ضَ