أحكام الزكاة

كم مقدار نصاب الأوراق النقدية ؟

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم فان قلت وما مقدار الزكاة في النقود الورقية المعاصرة؟ وما مقدار الزكاة؟ في الورقية المعاصرة. فنقول الجواب متى ما بلغ عندك من النقود مقدار احد النصابين - 00:00:00ضَ

في الذهب او الفضة فانه تجب عليك زكاته. والغالب ان المعتمد عند اهل العلم رحمهم الله تعالى هو بلوغ نصاب الفضة. فاذا كان عندك من الاوراق النقدية ما يعادل قيمة مائتي درهم. فيجب عليك - 00:00:27ضَ

ان تخرج زكاتها ولا نستطيع ان نحدد مبلغا معينا تجب عنده الزكاة. لان ان الفضة تختلف قيمتها ارتفاعا وانخفاضا. القيمة ترتأى الفضة ترتفع قيمتها انخفاضا وارتفاعا فمتى ما بلغ عندك مائتي بمقدار ما يعادل قيمة مائتي درهم فالواجب عليك ان تؤدي زكاتها - 00:00:47ضَ

فان قلت وكم تعادل المئتي درهم من الجرامات الحديثة. فاقول تعادل خمسمائة وخمسة وتسعين اجراما فمتى ما ذهبت الى اصحاب محلات الذهب في يوم زكاتك؟ فانك تسأل حينئذ عن مقدار قيمة - 00:01:17ضَ

الجرام من الفضة ثم تعادله بما معك من الاوراق النقدية فاذا بلغ عندك من الاوراق النقدية ما تشتري به ما به خمسمائة وخمسة وتسعين جرام من الفضة فهذا المبلغ الورقي قد بلغ النصاب - 00:01:37ضَ

هذا المبلغ الورقي قد بلغ النصاب. ولا ينبغي مقارنة قيمة الاوراق النقدية الان بما يعادل الذهب لاننا لو قدرناها بعشرين دينارا او مثقالا من الذهب. فانها تساوي ثمانية الاف الى تسع - 00:01:56ضَ

الاف ولذلك العلماء يقدرونها باقل النقدين قيمة. من باب الاحظ للفقراء ربما يكون معك الان خمس مئة ريال فتجب فيها الزكاة لانها تشتري لك خمس مئة وخمسا وتسعين جراما من الفضة وربما في السنة القادمة لا تكون الخمسمائة نصابا لان نصاب الفضة اجرام الفضة ارتفع. فلا يكون النصاب الا سبعمائة - 00:02:16ضَ

وربما في بعض السنوات تنزل الى ثلاثمئة ريال فاذا لا نستطيع ان نحدد مبلغا ورقيا معينا متى ما بلغت متى ما امتلكته نقول قد امتلكت نصابا. وانما ذلك يرجع الى اختلاف قيمة الفضة انخفاضا - 00:02:46ضَ

دفاعا فاذا العملات الورقية قاعدتها انها تقدر بقيمة الفضة. فمن بلغ عنده من الاوراق النقدية ما يعادل خمسمائة وخمسة تسعين جراما من الفضة فانه قد امتلك قد امتلك مئتي درهم فانه قد امتلك مئتي درهم. وهذا اول نصاب الفضة. ثم اقول - 00:03:06ضَ