الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ثم انتقل بعد ذلك الى بيان نصاب الفضة فقال وبفضة مئتان اي مئتان درهم فمتى ما كان عندك من الفضة ما يعادل مائتي درهم فالواجب عليك ان تخرج الواجب فيها وهو ربع العشر - 00:00:00ضَ

ودليل ذلك ما رواه ابو داوود في سننه باسناد جيد. من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها - 00:00:28ضَ

خمسة دراهم وهو ربع العشر. وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا. وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. وما زاد ففي حساب ذلك وليس في زكاة وليس في زكاة حتى يحول عليه الحول - 00:00:48ضَ

وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من ورق صدقة والاوقية مقدرة بخمسين درهما فيكون المجموع كم؟ فيكون المجموع مائتي درهم - 00:01:13ضَ