فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

كيف تحسب عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول انه قد توفي زوجها في الثامن من شهر رمضان المبارك قبل غروب الشمس فمتى تبدأ عدتها ومتى تنتهي؟ وهل تأثم اذا زادت يوما للاحتياط - 00:00:00ضَ

المطلوب منها ان تعتد بمائة عشرين يوما اربعة اشهر. مئة وثلاثين يوم اربعة اشهر وعشرة ايام تحصي مئة وثلاثين يوم وتنتهي عدتها فهي تعتد بالعدد عدد الايام مئة وثلاثين يوم - 00:00:18ضَ

اربعة اشهر وعاشرة ايام. نعم. وهل تأثم بزيادة يوم للاحتياط؟ ما يجوز لا تزيد على انه عدة. ما يجوز لها هذا لان هذا زيادة على المشروع ما هو بالاحتياط هذا شيء معروف الايام معروفة ما تحتاج احتياط - 00:00:39ضَ

نعم - 00:00:57ضَ