العملاء المعاصرة ملحقة اما بالذهب او بالفضة والعلماء لهم فيها قولان جمهور العلماء على انها ملحقة بالفظة لانه هو لانها الاحظ للفقير فيحسب ما عند الانسان من مال بالنظر الى الفضة فاذا بلغ ما عنده من المال - 00:00:00
ما يعادل نصاب الفضة وجب فيه زكاة فنصاب الاوراق النقدية اما ان يحسب بنصائح اما ان يعتبر بنصاب الفضة واما ان يعتبر بنصاب الذهب جمهور الفقهاء على الاختلاف المذاهب يعتبرونه بنصاب ايش - 00:00:22
الفضة فاذا كان عندك من المال ما تشتري به خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فظة فتجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول النصاب هو ثمن خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة. هذا الذي عليه عامة الفقهاء وهذا يعني يتراوح يختلف. لان الغرام الفظي يزيد وينقص - 00:00:39
فينظر كم مقداره اذا حال عليه الحول ويخرج الزكاة هذا الذي عليه اكثر الفقهاء هذي طريقة حساب الزكاة في الاوراق النقدية التي يتعامل بها الناس على القول الثاني ان المعتبر في الاوراق النقدية - 00:01:01
الذهب يقول لا تجب الزكاة الا فيما اذا ملك الانسان ما يعادل ثمن خمسة وثمانين خمسة وثمانين غراما من من الذهب طبعا بينهما تفاوت كبير يعني على القول بان المعتبر في النصاب هو الفظة - 00:01:20
تجب الزكاة في الفين ومئتين الفين وثلاث مئة الفين وخمس مئة على حسب تفاوت فاذا ملك عندك مبلغ مئة الفين وشوي حال عليها الحول تجب فيها الزكاة اذا اعتبرنا النصاب بايش - 00:01:41
اما اذا اعتبرناه بالذهب فيصل الى عشرة الاف النصاب وبينهما فرق واسع ولكل مسلك من المسالك ناصر من الفقهاء عامة الفقهاء غلبوا الحظ الفقير اوجبوا الزكاة في بالادنى من من من - 00:01:55
النصابين الذهب والفضة نقتصر على هذا وغدا ان شاء الله ناخذ زكاة الخارج من الارض والله تعالى اعلم - 00:02:19
Transcription
العملاء المعاصرة ملحقة اما بالذهب او بالفضة والعلماء لهم فيها قولان جمهور العلماء على انها ملحقة بالفظة لانه هو لانها الاحظ للفقير فيحسب ما عند الانسان من مال بالنظر الى الفضة فاذا بلغ ما عنده من المال - 00:00:00
ما يعادل نصاب الفضة وجب فيه زكاة فنصاب الاوراق النقدية اما ان يحسب بنصائح اما ان يعتبر بنصاب الفضة واما ان يعتبر بنصاب الذهب جمهور الفقهاء على الاختلاف المذاهب يعتبرونه بنصاب ايش - 00:00:22
الفضة فاذا كان عندك من المال ما تشتري به خمس مئة وخمسة وتسعين غرام فظة فتجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول النصاب هو ثمن خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة. هذا الذي عليه عامة الفقهاء وهذا يعني يتراوح يختلف. لان الغرام الفظي يزيد وينقص - 00:00:39
فينظر كم مقداره اذا حال عليه الحول ويخرج الزكاة هذا الذي عليه اكثر الفقهاء هذي طريقة حساب الزكاة في الاوراق النقدية التي يتعامل بها الناس على القول الثاني ان المعتبر في الاوراق النقدية - 00:01:01
الذهب يقول لا تجب الزكاة الا فيما اذا ملك الانسان ما يعادل ثمن خمسة وثمانين خمسة وثمانين غراما من من الذهب طبعا بينهما تفاوت كبير يعني على القول بان المعتبر في النصاب هو الفظة - 00:01:20
تجب الزكاة في الفين ومئتين الفين وثلاث مئة الفين وخمس مئة على حسب تفاوت فاذا ملك عندك مبلغ مئة الفين وشوي حال عليها الحول تجب فيها الزكاة اذا اعتبرنا النصاب بايش - 00:01:41
اما اذا اعتبرناه بالذهب فيصل الى عشرة الاف النصاب وبينهما فرق واسع ولكل مسلك من المسالك ناصر من الفقهاء عامة الفقهاء غلبوا الحظ الفقير اوجبوا الزكاة في بالادنى من من من - 00:01:55
النصابين الذهب والفضة نقتصر على هذا وغدا ان شاء الله ناخذ زكاة الخارج من الارض والله تعالى اعلم - 00:02:19