Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل ايها الاحبة - 00:00:00ضَ
في ذكر الايات التي لربما لا تفهم على وجهها او تفهم على غير مراد الله تبارك وتعالى منها فمن سورة النساء قوله تبارك وتعالى في اول اية يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة - 00:00:26ضَ
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام فهذه الاية اعني قوله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام وفي القراءة الاخرى المتواترة والارحام نعم - 00:00:52ضَ
المعنى واتقوا الله الذي تساءلون به تقول اسألك بالله والارحام اي واتقوا الارحام ان تقطعوها بل صلوها كما امركم الله جل جلاله والمعنى الاخر واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام - 00:01:17ضَ
اي تساءلون به وبالارحام على ما كانوا عليه في الجاهلية يقول اسألك بالله و بالرحم وكان ذلك من عادتهم فذكرهم الله عز وجل بذلك. وليس المعنى وهذا هو سبب ايراد هذه الاية. وليس المعنى انه - 00:01:46ضَ
يجوز للانسان ان يسأل بغير الله عز وجل لان ذلك من قبيل الحلف والحلف لا يكون الا بالله او باسمائه وصفاته وانما جرى ذلك على هذا المعنى على ما كانوا يتعاطونه في جاهليتهم - 00:02:09ضَ
هذا ما يتعلق بهذه الاية ولا اطيل بالكلام في الكلام عليها ومن الايات ايضا من سورة النساء قوله تبارك وتعالى قوله تبارك وتعالى اه ان الله كان عليكم واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا وان الى ان قال وان خفتم الا تقصروا - 00:02:32ضَ
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. الشائع الذائع عند الكثيرين من طلاب العلم ومن غيرهم ان هذه الاية تدل على ان الاصل في الزواج التعدد - 00:03:01ضَ
وان البقاء على واحدة الاقتصار على واحدة انه استثناء فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. يقولون فالاصل هو التعدد وليس البقاء على زوجة واحدة. فهذا المعنى وان كانت الاية تحتمله الا ان غيره قد يكون اولى منه والله تعالى اعلم - 00:03:23ضَ
وذلك ان الله عز وجل ذكرها في سياق معين وهو قوله وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى يعني ان اليتيم ان خشيت الا تعطيها حقها من المهر كمهر مثيلاتها او من النفقة - 00:03:47ضَ
فتظلم لانه لا ولي لها اعني الاب لا اب لها عفوا يطالب بحقها فيتزوجها الانسان لجمالها ولا يعطيها مهرا يصلح لمثلها او انه لربما ابقاها عنده من غير زواج لانها في حجره مثلا - 00:04:07ضَ
ثم من اجل مالها ولكنه لا رغبة له في التزوج منها. وايضا لا يريد ان تتزوج لئلا يذهب ذلك المال الذي في يدها وهو طامع فيه فالمقصود ان الله عز وجل يقول لهم ان خفتم ان خشيتم - 00:04:32ضَ
الا تقسطوا الا تعدلوا في هؤلاء الفتيات اليتيمات ان تزوجتوهن فعندكم مجال رحب واسع. ما ضيق الله عز وجل عليكم. ان خشيت الا تقسط مع هذه اليتيمة فقد وسع الله عليك - 00:04:52ضَ
فتزوج اثنتين او ثلاث او اربع امامك مجال رحب ولست محصورا بهذه اليتيمة التي تخاف الا تعدل معها. الا ان كنت تخشى الا تعدل مع الجمع مع التعدد فتقتصر على واحدة - 00:05:13ضَ
لان هذه الاية ذكرت في هذا السياق فهذا هو المعنى الاقرب والله تعالى اعلم ان ذلك على سبيل التوسعة في بيان المندوحة عن التزوج بهذه اليتيمة التي قد لا يعدل معها فهو يقول امامك مجال الرحم. تزوج اثنتين او ثلاث او اربع - 00:05:35ضَ
وعلى هذا لا تكون الاية دالة على ان الاصل في الزواج التعدد على هذا المعنى وهناك ايضا معنى اخر ولكن القائل به قليل وهو انحراف عظيم في فهم الاية وهو ان بعضهم فهم - 00:05:56ضَ
مثنى وثلاثة ورباع ان هذه الواو للجمع فمعنى ذلك انه يتزوج سنتين وثلاث خمس ورباع تسع قال قال بعض من انحرف انحرافا كثيرا في فهم الاية قال يجوز للانسان ان يتزوج بتسع احتجاجا بهذه الاية - 00:06:12ضَ
وهو قول مطرح بعيد شاذ لا يلتفت اليه بحال من الاحوال ولا يعد في خلاف العلماء المعتبر ذكرته فقط من باب لان تعرضنا للاية وعلى كل حال ومن الايات ايضا في سورة النساء - 00:06:34ضَ
قوله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا فهذه الاية ليست ليست باقية على - 00:06:53ضَ
هذا الحكم آآ الحكم ليس على آآ ما دلت عليه ما دل عليه ظاهر هذه الاية بل هذه الاية منسوخة وذلك قبل ان ينزل الحكم الناسخ الذي يبين احكام الزناة - 00:07:15ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب الرجم والله عز وجل قد انزل اية ثم نسخ لفظها وبقي حكمها والشيخ والشيخة يعني الثيب - 00:07:32ضَ
اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فحكمها باق ولفظها منسوخ. اما هذه الاية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فهي منسوخة الحكم باقية اللفظ. ولذلك لا يفهم احد ان من زنى - 00:07:52ضَ
ان المرأة حكمها ان تبقى في البيت حتى تموت لا هذا قد نسخ وهنا ايضا قد يشكل آآ باب ان الشيب الشي يذكر قد يشكل قوله تعالى معه واللذان يأتيانها منكم فاذوهما. فقد فهم منها بعض السلف رضي الله تعالى عنهم ان المراد عمل قوم لوط - 00:08:12ضَ
وليس هذا هو المراد والله اعلم وانما معنى الاية كما قال بعض اهل العلم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت هذا حكم - 00:08:37ضَ
الزواني قبل نزول الناسخ ثم قال هذا في الحبس للنساء وثم قال واللذان يأتيانها منكم يعني الرجل والمرأة يشتريكان في الايذاء وهو الضرب والزجر بالقول وما اشبه ذلك فاذوهما. فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما - 00:08:53ضَ
فالاولى في الحبس خاصة في النساء واللاتي واللذان وهذه صيغة مذكر عبر بالمذكر تغليبا على المؤنث. وهذا لا اشكال فيه. فهذا معنى وبعض اهل العلم قال ان الاية الاولى نعم - 00:09:17ضَ
في الابكار من الرجال والنساء وهذا في بعد لان لان الله قال واللاتي ولا يغلب النساء على الرجال قالوا والاية الثانية في المتزوجين الثيب نعم وبعضهم على كل حال قال الاية الاولى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم يعني هذه في من؟ في المرأة اذا زنت - 00:09:32ضَ
سواء كانت ثيبا او بكرا واللذان يأتيانها منكم من الرجال والنساء من الثيبين كما قال بعض اهل العلم فاذوهما والذي اظنه اقرب والله تعالى اعلم ان الاية الاولى في النساء في الحبس والاية الثانية في الرجال والنساء - 00:10:01ضَ
من حيث الاذى فالاولى تتعلق بالحبس وهو مختص بالنساء والثانية تتعلق بالاذى بالضرب والزجر فقال واللذان يأتيانها منكم. وليس المراد من عمل عمل قوم لوط اعزكم الله من يسمع هذا واسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بالقرآن العظيم وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:10:22ضَ
- 00:10:42ضَ