بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في اول سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله - 00:00:01
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قوله تبارك وتعالى في هذه الاية - 00:00:28
الزانية والزاني فاجلدوا قدم الزانية هنا قال بعض اهل العلم لان الزنا انما يكون غالبا مبدأه من المرأة فهي التي تجرأ الرجل بحركاتها ونظراتها ولباسها وكلامها وتبرجها وغنجها وما اشبه ذلك - 00:00:52
فيميل اليها من في قلبه مرض وهذا من احسن الاقوال فالرجل لا يجترئ عادة على المرأة الا اذا رأى منها رخاوة وميلا واصغاء فيصغي اليها عندئذ ومن اهل العلم من يقول قدمها - 00:01:21
لان شهوة النساء اكثر من شهوة الرجال وهذا قول باطل لا اساس له من الصحة ومن اهل العلم من يقولوا غير ذلك على كل حال الله في السارق والسارقة قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم - 00:01:44
هما فقدم الرجل السارق ربما لان السرقة تحتاج الى جراءة وشجاعة قلب فيكون ذلك في الرجال اكثر قال فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقال كل واحد منهما لئلا يتوهم ان المقصود ان هذه المئة على التنصيف - 00:02:06
مئة منصفة ثم قال الله عز وجل وهو الشاهد في الاية الاولى هذه ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الرأفة رحمة رقيقة والرأفة والرحمة تقعان في القلب من غير تطلب من غير قصد - 00:02:33
فالانسان قد يرى المحدود يقام عليه الحد فيقع في قلبه شيء من رحمته فهل يكون مؤاخذا بذلك؟ والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها فوقوع هذه الامور في قلب الانسان امر لا يحصل بارادته - 00:02:54
وقد تكلمت على قاعدة في بعض المناسبات تتعلق بهذا الباب وهي ان خطاب الشارع اذا توجه الى المكلفين في امر لا يكون تحت مقدورهم فانه ينصرف الى سببه او اثره - 00:03:15
فهنا نهى الله عز وجل عن ان يأخذهم رأفة في هذا المحدود والرأفة شيء يقع في القلب من غير ارادة والله لا يكلف نفسا الا وسعها فاذا وقعت رحمة ورأفة - 00:03:36
في قلب الانسان حينما يشاهد اخر يرجم او يجلد هل يقال انه يأثم وهل هذا من ضعف ايمانه الجواب لا اذا ما الجواب عن هذا الاشكال الذي لربما يفهم القارئ من الاية ان وقوع الرأفة محرم - 00:03:52
بحد ذاته الجواب ان يقال ان الرأفة اذا وقعت في قلب الانسان فان ذلك لا يكون بيده وانما ينصرف هذا الخطاب يتوجه الى الاثر فما هو الاثر هنا اثر هذه الرأفة الغاء الحج - 00:04:12
او تخفيفه اما تخفيفه بالعدد لا يجلد مئة وانما يكتفى ببعض ذلك او يكون ذلك بالتخفيف في الضرب يضرب ضربا يسيرا فهذا كله داخل في هذا النهي واما القسم الثاني وهو ما يتوجه فيه الخطاب الى السبب - 00:04:33
فذلك كما يقال في شروط التوبة كما تكلمنا في موضوع التوبة من شروطها الندم والندم يقع في قلب الانسان من غير ارادة وقد يقع في قلب الانسان ويحاول دفعه ولا يستطيع - 00:05:00
فالانسان قد يخسر في تجارة ويندم غاية الندم ويحاول مدافعة ذلك ويعجز فيقال في مثل هذا في طلب الندم بالنسبة للتوبة يعود الخطاب ويتوجه الى سببه. فينظر الى الامور التي تجلب - 00:05:14
ندم فيتذكر انه عصى الله عز وجل وقار فما لا يليق فيكون ذلك سببا جالبا لندمه ثم قال ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الطائفة تصدق على الواحد - 00:05:32
فما فوق ولهذا قال الامام احمد رحمه الله وجماعة من اهل العلم بان ذلك يكتفى فيه بالواحد يحصل به المقصود وبعض السلف قال لابد من اثنين لانه اقل الشهادة وبعضهم قال لابد من ثلاثة لانه اقل الجمع - 00:05:51
وبعضهم قال لابد من اربعة لان ذلك يتعلق بحد في الفاحشة والشهادة تكون فيها باربعة وهذا استحسنه ابن جرير ولكنه رجح القول الاول وهو انه يكفي في ذلك واحد وبعضهم قال لابد من خمسة - 00:06:09
الى غير ذلك. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان المنكر اذا ظهر فلا بد من ظهور الادب والحج من اجلي ولذلك يقال ان هذه الطائفة تحضر لامرين الامر الاول هو من اجل ان ان ترتدع هذه الطائفة يرتدع الناس اذا رأوا عاقبة هذه الفواحش - 00:06:30
فينكفون وينزجرون. والامر الثاني هو ان ذلك انكى واشد. يعني لربما يحب الانسان ان يجلد الف جلدة لكن لا يراه احد على ان يجلد خمسا او عشرا بحضرة الناس فالشاهد لابد من اظهار هذه الحدود - 00:06:56
ولا تكونوا في مكان مغلق ثم قال الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قد يفهم من ظاهر هذه الاية - 00:07:16
ان الزاني يجوز له ان يتزوج المرأة المشركة وان المرأة الزانية المسلمة يجوز للمشرك ان يتزوجها مع ان الله عز وجل قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن - 00:07:33
فما هو المراد من قوله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة يتبين ذلك بتحديد المراد بالنكاح هنا النكاح يأتي لثلاثة معاني يأتي لمعنيين ناقصين ويأتي لمعنى ثالث - 00:07:56
اكمل منهما يأتي النكاح بمعنى الوطء ويأتي النكاح بمعنى العقد فانكحوهن باذن اهلهن ويأتي بمجموع الامرين يعني بمعنى العقد الصحيح مع الوطأ فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره عقد صحيح ولابد من ان يطأها من اجل ان تحل الزوج - 00:08:18
الاول فهنا ما المراد؟ الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة من اهل العلم من فسر النكاح هنا بالوطأ فقالوا انه لا يقع الا على امثاله واشكاله فهو اما ان يقع على امرأة - 00:08:48
تعتقد تحريم الزنا ولكنها لا تمتثل فهي زانية او يقع على امرأة تستحل هذه الفاحشة فهي مشركة ولا يمكن ان يقع على امرأة عفيفة باختيارها وارادتها الطيور على اشكالها تقع - 00:09:06
هذا اذا فسر بالوطأ واذا فسر النكاح بالزواج بالعقد فمن اهل العلم من قال ان ذلك قد نسخ كما قاله ابن عمر وجماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم نسخ بقوله - 00:09:28
انكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم وهذا فيه بعد والاصل ان النسخ لا يثبت بالاحتمال ومن اهل العلم من قال بان المراد بذلك هو خصوص في المعنى وذلك ان - 00:09:45
ابا مرثد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكح عناقا وهي امرأة بغي من نساء اهل مكة وقد دعته الى نفسها فابى بعد ان اسلم وكان يحمل الاسار من مكة - 00:10:07
الى المدينة ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التزوج منها ومن اهل العلم من يقول ان ذلك في المحدود كما يقوله الحسن البصري رحمه الله يعني من اقيم عليه الحج فلا يتزوج الا - 00:10:25
زانية او مشركة وكذلك المرأة اذا كانت محدودة وبعض اهل العلم يقول هذا فيمن لم يتب. لا يجوز تزوج البغايا ولا الرجل الفاجر والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر في معناها كلاما جيدا - 00:10:42
يقول ان الله امر بالعفاف وبنكاح العفائف وهذا من الكفاءة المطلوبة في النكاح فاذا لم يمتثل العبد مع اعتقاده بوجوب ذلك ولزومه وتزوج امرأة غير عفيفة. فان النكاح باطل. وقد اشترط الامام احمد رحمه الله الكفاءة في العفاف - 00:11:03
فهو يواقعها بالزنا لا ينكح الا زانية وان كان لا يمتثل احكام الله عز وجل او هي لا تمتثل فهي مشركة او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك - 00:11:32
وحرم ذلك على المؤمنين. فعلى تفسير النكاح بالوطء حرم الزنا على المؤمنين وعلى تفسيره بالتزوج وحرم ذلك اي التزوج من الزانية حرم على المؤمنين واما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فذكر فيها كلاما - 00:11:49
مفصلا وخلاصته ان الله عز وجل نهى ومنع من معاشرة اهل المنكر فلا تقعدوا معهم والزوج هو العشير واعظم المعاشرة ما يكون بين الزوجين فالرجل الذي يرضى بان يكون مع امرأة تزني - 00:12:08
او العكس المرأة التي ترضى البقاء مع رجل يفجر ويزني لها حكمه وجيء لعمر بن عبد العزيز رحمه الله باناس قد شربوا الخمر وفيهم صائم لم يشرب فامر بجلدهم جميعا - 00:12:34
هذا صائم فقال الله عز وجل يقول انكم اذا مثلهم فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المرأة التي ترضى ان تبقى مع رجل زان لم يتب لها حكمه ثم ذكر امورا اخرى - 00:12:51
قال العادة ان الرجل الذي يزني انه لا يغار تنعدم غيرته وتذهب وتتلاشى ومن ثم فقد تقارف امرأته ما لا يليق ولا ينهاها ولا يغار عليها فيكون سببا لتضييعها اضف الى ذلك ان المرأة تتحرك نوازعها من هذا الرجل الذي يزني - 00:13:06
فيكون عندها دافع وداعي للانتقام منه فاذا لم يكن عندها خوف من الله عز وجل ووازع فانها قد تكافئه بهذا الفعل فتفعل فعله نكاية به وعلى كل حال هذا كلام له وجه قوي من النظر والله تعالى اعلم. والمقصود ان هذه الاية لا يفهم من ظاهرها - 00:13:28
ان المرأة المسلمة اذا كانت زانية انه يجوز لها ان تتزوج احدا من المشركين ولا يفهم من هذا ان الرجل الزاني من المسلمين يجوز له ان يتزوج امرأة مشركة وانما يفسر بما ذكرت - 00:13:53
اذا فسر بالوطء فيقال هو لا يقع الا على من تشاكله اما لانها لا تمتثل مع اعتقاد تحريم الزنا فهي زانية او لانها لا تعترف بالحكم اصلا فهي مشركة واذا فسرناه - 00:14:10
العقد والزواج فيقال عند اذ بان الله امر بالعفاف ونكاح العفيفات فمن اعتقد ذلك ولزمه ديانة ولكنه لم يقف عنده امتثالا فانه يكون معاشرا بالزنا واذا كان لا يعترف بهذه الاحكام اصلا ولا يعبأ بها فهو مشرك - 00:14:28
ومن ثم فيصدق عليه قوله تعالى والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين اي التزوج من الزواني وتزوج العفيفات من الزناة هذا واسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بالقرآن العظيم. وصلى الله على محمد واله وصحبه - 00:14:55
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في اول سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله - 00:00:01
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قوله تبارك وتعالى في هذه الاية - 00:00:28
الزانية والزاني فاجلدوا قدم الزانية هنا قال بعض اهل العلم لان الزنا انما يكون غالبا مبدأه من المرأة فهي التي تجرأ الرجل بحركاتها ونظراتها ولباسها وكلامها وتبرجها وغنجها وما اشبه ذلك - 00:00:52
فيميل اليها من في قلبه مرض وهذا من احسن الاقوال فالرجل لا يجترئ عادة على المرأة الا اذا رأى منها رخاوة وميلا واصغاء فيصغي اليها عندئذ ومن اهل العلم من يقول قدمها - 00:01:21
لان شهوة النساء اكثر من شهوة الرجال وهذا قول باطل لا اساس له من الصحة ومن اهل العلم من يقولوا غير ذلك على كل حال الله في السارق والسارقة قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم - 00:01:44
هما فقدم الرجل السارق ربما لان السرقة تحتاج الى جراءة وشجاعة قلب فيكون ذلك في الرجال اكثر قال فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقال كل واحد منهما لئلا يتوهم ان المقصود ان هذه المئة على التنصيف - 00:02:06
مئة منصفة ثم قال الله عز وجل وهو الشاهد في الاية الاولى هذه ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الرأفة رحمة رقيقة والرأفة والرحمة تقعان في القلب من غير تطلب من غير قصد - 00:02:33
فالانسان قد يرى المحدود يقام عليه الحد فيقع في قلبه شيء من رحمته فهل يكون مؤاخذا بذلك؟ والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها فوقوع هذه الامور في قلب الانسان امر لا يحصل بارادته - 00:02:54
وقد تكلمت على قاعدة في بعض المناسبات تتعلق بهذا الباب وهي ان خطاب الشارع اذا توجه الى المكلفين في امر لا يكون تحت مقدورهم فانه ينصرف الى سببه او اثره - 00:03:15
فهنا نهى الله عز وجل عن ان يأخذهم رأفة في هذا المحدود والرأفة شيء يقع في القلب من غير ارادة والله لا يكلف نفسا الا وسعها فاذا وقعت رحمة ورأفة - 00:03:36
في قلب الانسان حينما يشاهد اخر يرجم او يجلد هل يقال انه يأثم وهل هذا من ضعف ايمانه الجواب لا اذا ما الجواب عن هذا الاشكال الذي لربما يفهم القارئ من الاية ان وقوع الرأفة محرم - 00:03:52
بحد ذاته الجواب ان يقال ان الرأفة اذا وقعت في قلب الانسان فان ذلك لا يكون بيده وانما ينصرف هذا الخطاب يتوجه الى الاثر فما هو الاثر هنا اثر هذه الرأفة الغاء الحج - 00:04:12
او تخفيفه اما تخفيفه بالعدد لا يجلد مئة وانما يكتفى ببعض ذلك او يكون ذلك بالتخفيف في الضرب يضرب ضربا يسيرا فهذا كله داخل في هذا النهي واما القسم الثاني وهو ما يتوجه فيه الخطاب الى السبب - 00:04:33
فذلك كما يقال في شروط التوبة كما تكلمنا في موضوع التوبة من شروطها الندم والندم يقع في قلب الانسان من غير ارادة وقد يقع في قلب الانسان ويحاول دفعه ولا يستطيع - 00:05:00
فالانسان قد يخسر في تجارة ويندم غاية الندم ويحاول مدافعة ذلك ويعجز فيقال في مثل هذا في طلب الندم بالنسبة للتوبة يعود الخطاب ويتوجه الى سببه. فينظر الى الامور التي تجلب - 00:05:14
ندم فيتذكر انه عصى الله عز وجل وقار فما لا يليق فيكون ذلك سببا جالبا لندمه ثم قال ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الطائفة تصدق على الواحد - 00:05:32
فما فوق ولهذا قال الامام احمد رحمه الله وجماعة من اهل العلم بان ذلك يكتفى فيه بالواحد يحصل به المقصود وبعض السلف قال لابد من اثنين لانه اقل الشهادة وبعضهم قال لابد من ثلاثة لانه اقل الجمع - 00:05:51
وبعضهم قال لابد من اربعة لان ذلك يتعلق بحد في الفاحشة والشهادة تكون فيها باربعة وهذا استحسنه ابن جرير ولكنه رجح القول الاول وهو انه يكفي في ذلك واحد وبعضهم قال لابد من خمسة - 00:06:09
الى غير ذلك. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان المنكر اذا ظهر فلا بد من ظهور الادب والحج من اجلي ولذلك يقال ان هذه الطائفة تحضر لامرين الامر الاول هو من اجل ان ان ترتدع هذه الطائفة يرتدع الناس اذا رأوا عاقبة هذه الفواحش - 00:06:30
فينكفون وينزجرون. والامر الثاني هو ان ذلك انكى واشد. يعني لربما يحب الانسان ان يجلد الف جلدة لكن لا يراه احد على ان يجلد خمسا او عشرا بحضرة الناس فالشاهد لابد من اظهار هذه الحدود - 00:06:56
ولا تكونوا في مكان مغلق ثم قال الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قد يفهم من ظاهر هذه الاية - 00:07:16
ان الزاني يجوز له ان يتزوج المرأة المشركة وان المرأة الزانية المسلمة يجوز للمشرك ان يتزوجها مع ان الله عز وجل قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن - 00:07:33
فما هو المراد من قوله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة يتبين ذلك بتحديد المراد بالنكاح هنا النكاح يأتي لثلاثة معاني يأتي لمعنيين ناقصين ويأتي لمعنى ثالث - 00:07:56
اكمل منهما يأتي النكاح بمعنى الوطء ويأتي النكاح بمعنى العقد فانكحوهن باذن اهلهن ويأتي بمجموع الامرين يعني بمعنى العقد الصحيح مع الوطأ فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره عقد صحيح ولابد من ان يطأها من اجل ان تحل الزوج - 00:08:18
الاول فهنا ما المراد؟ الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة من اهل العلم من فسر النكاح هنا بالوطأ فقالوا انه لا يقع الا على امثاله واشكاله فهو اما ان يقع على امرأة - 00:08:48
تعتقد تحريم الزنا ولكنها لا تمتثل فهي زانية او يقع على امرأة تستحل هذه الفاحشة فهي مشركة ولا يمكن ان يقع على امرأة عفيفة باختيارها وارادتها الطيور على اشكالها تقع - 00:09:06
هذا اذا فسر بالوطأ واذا فسر النكاح بالزواج بالعقد فمن اهل العلم من قال ان ذلك قد نسخ كما قاله ابن عمر وجماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم نسخ بقوله - 00:09:28
انكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم وهذا فيه بعد والاصل ان النسخ لا يثبت بالاحتمال ومن اهل العلم من قال بان المراد بذلك هو خصوص في المعنى وذلك ان - 00:09:45
ابا مرثد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان ينكح عناقا وهي امرأة بغي من نساء اهل مكة وقد دعته الى نفسها فابى بعد ان اسلم وكان يحمل الاسار من مكة - 00:10:07
الى المدينة ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التزوج منها ومن اهل العلم من يقول ان ذلك في المحدود كما يقوله الحسن البصري رحمه الله يعني من اقيم عليه الحج فلا يتزوج الا - 00:10:25
زانية او مشركة وكذلك المرأة اذا كانت محدودة وبعض اهل العلم يقول هذا فيمن لم يتب. لا يجوز تزوج البغايا ولا الرجل الفاجر والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر في معناها كلاما جيدا - 00:10:42
يقول ان الله امر بالعفاف وبنكاح العفائف وهذا من الكفاءة المطلوبة في النكاح فاذا لم يمتثل العبد مع اعتقاده بوجوب ذلك ولزومه وتزوج امرأة غير عفيفة. فان النكاح باطل. وقد اشترط الامام احمد رحمه الله الكفاءة في العفاف - 00:11:03
فهو يواقعها بالزنا لا ينكح الا زانية وان كان لا يمتثل احكام الله عز وجل او هي لا تمتثل فهي مشركة او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك - 00:11:32
وحرم ذلك على المؤمنين. فعلى تفسير النكاح بالوطء حرم الزنا على المؤمنين وعلى تفسيره بالتزوج وحرم ذلك اي التزوج من الزانية حرم على المؤمنين واما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فذكر فيها كلاما - 00:11:49
مفصلا وخلاصته ان الله عز وجل نهى ومنع من معاشرة اهل المنكر فلا تقعدوا معهم والزوج هو العشير واعظم المعاشرة ما يكون بين الزوجين فالرجل الذي يرضى بان يكون مع امرأة تزني - 00:12:08
او العكس المرأة التي ترضى البقاء مع رجل يفجر ويزني لها حكمه وجيء لعمر بن عبد العزيز رحمه الله باناس قد شربوا الخمر وفيهم صائم لم يشرب فامر بجلدهم جميعا - 00:12:34
هذا صائم فقال الله عز وجل يقول انكم اذا مثلهم فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المرأة التي ترضى ان تبقى مع رجل زان لم يتب لها حكمه ثم ذكر امورا اخرى - 00:12:51
قال العادة ان الرجل الذي يزني انه لا يغار تنعدم غيرته وتذهب وتتلاشى ومن ثم فقد تقارف امرأته ما لا يليق ولا ينهاها ولا يغار عليها فيكون سببا لتضييعها اضف الى ذلك ان المرأة تتحرك نوازعها من هذا الرجل الذي يزني - 00:13:06
فيكون عندها دافع وداعي للانتقام منه فاذا لم يكن عندها خوف من الله عز وجل ووازع فانها قد تكافئه بهذا الفعل فتفعل فعله نكاية به وعلى كل حال هذا كلام له وجه قوي من النظر والله تعالى اعلم. والمقصود ان هذه الاية لا يفهم من ظاهرها - 00:13:28
ان المرأة المسلمة اذا كانت زانية انه يجوز لها ان تتزوج احدا من المشركين ولا يفهم من هذا ان الرجل الزاني من المسلمين يجوز له ان يتزوج امرأة مشركة وانما يفسر بما ذكرت - 00:13:53
اذا فسر بالوطء فيقال هو لا يقع الا على من تشاكله اما لانها لا تمتثل مع اعتقاد تحريم الزنا فهي زانية او لانها لا تعترف بالحكم اصلا فهي مشركة واذا فسرناه - 00:14:10
العقد والزواج فيقال عند اذ بان الله امر بالعفاف ونكاح العفيفات فمن اعتقد ذلك ولزمه ديانة ولكنه لم يقف عنده امتثالا فانه يكون معاشرا بالزنا واذا كان لا يعترف بهذه الاحكام اصلا ولا يعبأ بها فهو مشرك - 00:14:28
ومن ثم فيصدق عليه قوله تعالى والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين اي التزوج من الزواني وتزوج العفيفات من الزناة هذا واسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بالقرآن العظيم. وصلى الله على محمد واله وصحبه - 00:14:55