أحكام المناكحات العامة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
كيف يعدل المسلم بين زوجتيه؟ وهل يدخل في ذلك عدد مرات الجماع؟ للشيخ الفوزان
Transcription
يقول ما هو العدل المطلوب لمن كان متزوج من زوجتين وهل يدخل في ذلك عدد مرات الجماع؟ كون الاولى كبيرة في السن؟ العدل المطلوب هو المستطاع وهو النفقة والمسكن والكسوة والمبيت. هذه الاربعة هي الواجب العدل فيهم - 00:00:00ضَ
تساوي بينهن في المسكن تساوي بينهن في النفقة بتساوي بينهن في الكسوة تساوي بينهم في المبيت تبيت عند هذي تبيت عند هذي هذي ليلة وذي ليلة اما الجماع والمحبة التي في القلب هذي لا يستطيع - 00:00:25ضَ
العدل فيها ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يعني في الحب بالحب والميل الجنسي هذا غير هذا غير مستطاع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي - 00:00:44ضَ
فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك. يعني المحبة - 00:01:08ضَ