Transcription
لا تسقط الوسيلة بسقوط بعض مقاصدها لا تسقط الوسائل بسقوط بعض مقاصدها. وهي قاعدة فخمة عند اهل العلم وهي تعتبر كالقيد للقاعدة التي قبلها وذلك لان الوسائل قد لا يكون لها الا مقصود واحد - 00:00:00ضَ
ولكن هناك من الوسائل ما تعددت مقاصده. فهو وسيلة لهذا المقصود ووسيلة للمقصود الاخر ووسيلة للمقصود الثالث اذا سقط بعض مقاصد الوسيلة ذات المقاصد المتعددة فسقوط واحد من مقاصدها لا يفضي الى لا يفضي الى سقوطها - 00:00:25ضَ
لان هناك بقية مقاصد نستخدم هذه الوسيلة لها وعلى ذلك فروع الفرع الاول الذي ذكرته لكم انفا ان حكمه سيأتي. وهو ما حكم استياك فاقدي الاسنان لو جاءك يا شيخ فيصل انسان قد فقد اسنانه كلها. يسألك هل لا تزال مشروعية السواك استحبابا - 00:00:47ضَ
في حقي ام انها سقطت فنقول اولا ان السواك مشروع لتطهير الفم كله لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. اخرجه النسائي وغيره اسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها - 00:01:16ضَ
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستاك على اسنانه ولثته ولسانه. كما في الصحيحين من حديث ابي موسى رضي الله ان قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك بسواك رطب. وطرف السواك على لسانه وهو يقول اع - 00:01:42ضَ
سواك في فيه كأنه يتهوى وبناء على ذلك فالسواك له عدة مقاصد. من مقاصده تنظيف الاسنان ومن مقاصده تنظيف اللسان. ومن مقاصده تطهير اللثة ومن مقاصده ازالة الروائح الكريهة وبناء على ذلك فليس فليس الاستياك محصورا في مقصود واحد وانما له مقاصد متعددة وبناء على - 00:02:02ضَ
كذلك لو سألتكم هل يشرع لفاقدي الاسنان ان يستاك او لا يشرع؟ الجواب نعم يشرع. فان قلت ولماذا؟ فاقول لانه وان فات تود من مقاصد الاستياك الا انه تبقى مقاصد اخرى. وبناء على ذلك فلا تظنن ان الوسيلة تسقط بسقوط مقصودها مطلقا - 00:02:30ضَ
انت تنظر هل ثمة مقاصد يمكن ان ينتفع ينتفع بهذه الوسيلة في تحقيقها او لا؟ وانما قاعدتنا الاولى في وسيلتي التي ليس لها الا مقصود واحد. واما قاعدتنا الثانية فهي في الوسيلة التي لها جمل من المقاصد - 00:02:50ضَ