فتاوى عن المنهيات الشرعية

لا يجوز الإقراض أو الاقتراض من مال اليتيم - الشيخ عبدالرحمن البراك (10231)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز الاقتراض والاقراض من مال اليتيم لأ مال اليتيم لا يجوز التصرف فيه الا فيما في مصلحته. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن - 00:00:00ضَ

والاقراض والاغتراب ليس له فيه مصلحة هذا هو الاصل لكن لو كان له في مصلحة كالحفظ يعني لو كان الانسان عنده مال يتيم ويخاف عليه من اجل حفظه هذا لمصلحته - 00:00:20ضَ

اما الاقراض من اجل منفعة ولا مصلحة لليتيم لذلك فلا يجوز - 00:00:44ضَ