فتاوى عامة

لبس الكمام بالعمرة || فتاوى عامة || د. سامي الواكد

سامي بن صالح الواكد

سائلة تسأل لبس الكمام اثناء اداء العمرة هل يجوز لها ذلك او لا يجوز الجواب لا حرج عليها في لبس الكمام لانه ليس نقابا ولا بمعنى النقاب. وانما يوضع الحاجة والضرورة - 00:00:01ضَ

من حيث الوقاية من حيث الوقاية من العدوى ونحوها فلا حرج في لبسه للرجال والنساء والله اعلم - 00:00:22ضَ