نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

لديها مبلغ لأحد صديقاتها ولم تعد تراها فهل تتصدق بذلك المبلغ وإذا رأتها بعد أن تصدقت به ماذا تفعل؟

صالح الفوزان

تقول اختنا لدي مبلغ من المال وقدره عشرون ريالا لاحدى ولكن هذه الصديقة توارت عن الانصار بالنسبة لي ولم لم اراها وذات مرة وجدتها في مكان وفي نيتي ان افاتحها في الموضوع الا انه لم يكن لدي المبلغ وقد اخلصني الشيطان عن - 00:00:00ضَ

معها ولم اعد اراها فماذا افعل بالمال؟ هل اتصدقه؟ وان فعلت ورأيتها مرة اخرى هل ادفع لها المال وجهوني جزاكم الله خيرا. الواجب اداء المال الى صاحبته فهو دين في ذمتك يجب عليك ان تؤديه الى صاحبتك مهما امكن ذلك - 00:00:20ضَ

باعطائها اياه واما بارساله اليها. واذا كنت لم تريها وطالت المدة فعليك ان تسألي عنها. ان تسألي عنها من يعرفها وان اتحرى المعرفة مكانها للسؤال والمتابعة لها. والغالب انها اذا كانت على قيد الحياة انه سيكون هناك من - 00:00:40ضَ

يعرفها من من النساء او من اقاربها فاذا كانت على قيد الحياة فعليك بايصال المال اليها مباشرة او مع مندوب او بارساله اليها باي في وسيلة. اما اذا لم تكن على قيد الحياة فالمال لورثته. فعليك ان تدفعيه وراحتها او لوكيلها الشرعي اذا كان لها وكيل بعد وفاتها. اما اذا - 00:01:00ضَ

تأذن الامر نهائيا ولم تجدي عنها خبرا ولا تعرفي آآ تعرفين من اتصلوا بها ولا تعرفين احدا من اقاربها فانك تتصدقن هذا المبلغ على نية ان الاجر لها. فان جاءت فيما بعد ذلك او جاء وارثها او وكيلها فانك تخير من يأتي اليك بطلب هذا - 00:01:20ضَ

مبلغ اما بان ينجي الصدقة ويكون الاجر لصاحبة الدراهم واما بان تغرظي المبلغ ويكون اجر الصدقة لك. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:01:40ضَ