الزكاة والصدقات - عبد الله بن حميد - مشروع كبار العلماء

لديه نصاب من الغنم وأخرج شاة زكاة عنه ثم اتفق مع مجموعة أن يشتروها ويذبحوها فهل يجوز له أكل لحمها؟

عبدالله بن حميد

لقد وجبت الزكاة. وكان عندي نصاب من الغنم. وقد اخذنا واحدة منها لتكون هي الزكاة. ثم اتفقنا مجموعة على ان ندفع ثمن هذه الشاة ونذبحها. وقد أكلت من لحمها بعد دفع ثمنها. فهل يجوز ذلك - 00:00:00ضَ

يا اخ عبد الله تقول ان عندك نصابا من الغنم وقد اخرجت شاة منها على انها الزكاة ثم اتفقت انت واخرون معك على ان تخرجوا قيمتها وان تذبحوها وكما تقدم اخراج القيمة جائز في مذهب الامام ابي حنيفة وهو اختيار شيخ الاسلام - 00:00:21ضَ

ابن تيمية هو احدى الروايات عن احمد ولا بأس به ان شاء الله لا سيما في الغنم وان كان الذي ينبغي اخراج عين المال الاخراج من عين المال ويشاء لكن ارجو ان لا حرج في مثل هذا - 00:00:51ضَ

فرقا بينه وبين عروض التجارة. لان عروض التجارة قالوا لابد ان يخرج نقودا والغنم والابل لابد ان يخرج منها عينا. هذا هو المذهب عند المذهب الحنبلي. لان العروض التجارة معدل - 00:01:11ضَ

في البيع والشراء والانفع للفقير هي النقود. واما الغنم فتجب فيها عينا فانهم قالوا وتجب الزكاة في عين ولها تعلق بالذمة. لكن لو اخرج القيمة ارجو ان لا حرج عليه. كما ومنه الامام ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:01:31ضَ

والله اعلم. احسنتم. اعتقد الذي جاء في نفس السائل عبدالله انه هل يجوز له ان يشتري زكاته؟ لانه يقال اتفقنا اشتريناها وشارك معهم في المشترى. هذا لا يسمى شراء ما دام انه لم يسلمان ثقيل فهي في ظمانه. نعم. فلا تعتبر هذه شرعا. اما لو سلمها - 00:01:51ضَ

يشترى لا مانع. وانما الكلام عينها فقط. نعم. ثم دفع القيمة. فهي لو تلفت في هذه المدة فهي من ضمانه. ما دام انها لم تصل الفقراء فهذا لا يسمى شراء وان سماه بنفس الشراء. احسنتم - 00:02:11ضَ