فقه الأسرة - فتاوى الشيخ صالح الفوزان

لِمَن يُرجع في أمور الطلاق إذا كان القاضي لا يفقه فيها؟ للشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

ذكرتم انه يرجع في امور الصلاة الى القضاة فما رأيكم اذا كان بعظ القظاة لا يفقه امور الطلاق فلمن يرجع حينئذ ما اظنه بيصير قاظي وهو ما يفقه امور الطلاق - 00:00:00ضَ

ما يصير قاضي الا من يفقه نور الطلاق نعم - 00:00:17ضَ