Transcription
ذهب الى العمرة مع زوجته وابنته الرضيعة. تذكرت الام انها لم تنوي للبنت قبل المناسك وبعد الميقات يعني لم تنوي لابنتها من الميقات فهل عليها دم اول شيء ليكون لها ثواب العمرة - 00:00:01ضَ
الدم الواجب بتجاوز الميقات بغير احرام يلزمها يلزم صاحب النازلات ويلزم زوجته ويلزم البالغين من اولاده اما من لم يبلغ فلا دم عليه عند جماعة من اهل العلم لعدم اهلية الوجوب وهو ارفق بالناس - 00:00:33ضَ
ابن نيم في البحر الرائق آآ يقول واما الكافر اذا دخل مكة بغير احرام ثم اسلم فانه لا يلزمه شيء كالصبي اذا جاوزه بغير احرام ثم بلغه لعدم اهلية الوجوب. يعني هو يرى ان الصبي - 00:00:59ضَ
اذا جاود الميقات بغير بغير احرام ثم بلغ لعدم اهلية الوجوب الشربيني يقول تستثنى من كلامه ما لو مر الصبي او العبد بالميقات غير محرم مريدا للنسك ثم بلغ او اعتق قبل الوقوف فلا دم عليه على الصحيح - 00:01:18ضَ