جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الأول ) -الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
ماحكم الإستدانة من شخص على أن يعيده بالضعف او الضعفين؟ الشيخ صالح الفوزان
اعندنا نوع من التعامل اعتاده الناس في بعض اريافنا وقرانا. وهو بالذات في موسم الخريف. يأتي الضعفاء والفقراء الى بالمقدرة والتجار طالبين منهم بعض الاشياء دينا مثل النقود او الذرة او الفول وما اشبه ذلك الى وقت الحصى - 00:00:00
قد فيقوم التاجر بتسليمه مثلا كيس ذرة بشرط ان يسلمه كيسين ذرة او ثلاثة اكياس بعد الحصاد. او يسلمه مثلا مبلغ عشرة جنيهات شرط ان يسلمه هو كيس درة وقت الحصاد. علما بان قيمة كيس الذرة حاليا مائة جنيه. وخلاصة القول - 00:00:20
بان كل دين لابد ان يكون عائده الضعفين او الثلاثة اضعاف. فما الحكم في هذا التعامل؟ وما الحكم في امر هؤلاء واستغلالهم لاخوانهم الضعفاء في مثل هذه المعاملة من الناحية الدينية. احلال عملهم هذا ام حرام؟ اما بالنسبة لما ذكر في اول - 00:00:40
السؤال من انه يدفع له كيسا من الذرة على ان يرد له كيسين من الذرة بعد مدة هذا لا يجوز. نعم. لان هذا ربا يجتمع فيه ربا فضل وربا النسيئة لانه جنس بيع بجنسه مؤجلا فيجتمع فيه ربا الفضل وربا النسية. الا يجوز بحال - 00:01:00
من الاحوال اذا كان هذا من باب البيع والمعاوظة. نعم. واما بالنسبة لما ورد في اخر السؤال من انه يدفع اليه نقودا على ان يدفع له ذرة بعد اجل فهذا لا بأس به وهذا ما يسمى بدين السلم وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. هذا لا بأس به - 00:01:20
وهو جائز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدين السلام والسلف واما ما ذكر من ان مثلا الغني يظعف ويكثر الربح على الفقير في انه مثلا اه في دين السلم اه مثلا يدفع له - 00:01:40
قودا قليلة ويسترجع منه عند الحلول آآ طعاما كثيرا. نعم. اكثر من الضعفين هذا لا ينبغي. لا ينبغي استغلال حاجة الفقير وارهاقه بالزيادة بل الذي ينبغي هو ان تكون الزيادة معقولة تنفع الغني ولا تضر - 00:02:00
بالفقير ظررا فاحشا. احسن الله اليكم - 00:02:20
Transcription
اعندنا نوع من التعامل اعتاده الناس في بعض اريافنا وقرانا. وهو بالذات في موسم الخريف. يأتي الضعفاء والفقراء الى بالمقدرة والتجار طالبين منهم بعض الاشياء دينا مثل النقود او الذرة او الفول وما اشبه ذلك الى وقت الحصى - 00:00:00
قد فيقوم التاجر بتسليمه مثلا كيس ذرة بشرط ان يسلمه كيسين ذرة او ثلاثة اكياس بعد الحصاد. او يسلمه مثلا مبلغ عشرة جنيهات شرط ان يسلمه هو كيس درة وقت الحصاد. علما بان قيمة كيس الذرة حاليا مائة جنيه. وخلاصة القول - 00:00:20
بان كل دين لابد ان يكون عائده الضعفين او الثلاثة اضعاف. فما الحكم في هذا التعامل؟ وما الحكم في امر هؤلاء واستغلالهم لاخوانهم الضعفاء في مثل هذه المعاملة من الناحية الدينية. احلال عملهم هذا ام حرام؟ اما بالنسبة لما ذكر في اول - 00:00:40
السؤال من انه يدفع له كيسا من الذرة على ان يرد له كيسين من الذرة بعد مدة هذا لا يجوز. نعم. لان هذا ربا يجتمع فيه ربا فضل وربا النسيئة لانه جنس بيع بجنسه مؤجلا فيجتمع فيه ربا الفضل وربا النسية. الا يجوز بحال - 00:01:00
من الاحوال اذا كان هذا من باب البيع والمعاوظة. نعم. واما بالنسبة لما ورد في اخر السؤال من انه يدفع اليه نقودا على ان يدفع له ذرة بعد اجل فهذا لا بأس به وهذا ما يسمى بدين السلم وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. هذا لا بأس به - 00:01:20
وهو جائز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدين السلام والسلف واما ما ذكر من ان مثلا الغني يظعف ويكثر الربح على الفقير في انه مثلا اه في دين السلم اه مثلا يدفع له - 00:01:40
قودا قليلة ويسترجع منه عند الحلول آآ طعاما كثيرا. نعم. اكثر من الضعفين هذا لا ينبغي. لا ينبغي استغلال حاجة الفقير وارهاقه بالزيادة بل الذي ينبغي هو ان تكون الزيادة معقولة تنفع الغني ولا تضر - 00:02:00
بالفقير ظررا فاحشا. احسن الله اليكم - 00:02:20
جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الأول ) -الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
ماحكم الإستدانة من شخص على أن يعيده بالضعف او الضعفين؟ الشيخ صالح الفوزان