Transcription
وهذا مراتب. المرتبة الاولى ان يطأ قبل التعريف فهذا حج وفاسد ونقل غير واحد من اهل العلم الاجماع وقد تقدم خلاف الشوكاني في هذا الحالة الثانية اي جامع بعد التعريف - 00:00:00ضَ
هذا حج فاسد عند الجمهور. وهو مذهب ما لك والشافعي واحمد. وقال ابو حنيفة حجه الصحيح وعليه الفدية الحالة الثالثة اي جامع بعد التحلل الاول على خلاف بين اهل العلم في اي شيء يحصل التحلل سوف يأتي ان شاء الله تعالى - 00:00:26ضَ
اذا جامع بعد التحلل الاول حج صحيح وعليه الفدية القول الثاني حجه فاسد ولا اختيار الطائفة من الصحابة والتابعين ومذهب ابن حزم الصحيح انه اذا جامع بعد التحلل الاول ان حجه صحيح - 00:00:51ضَ
وقول المؤلف رحمه تعالى هنا ولو بعد الوقوف في عرفة اشارة الى قول ابي حنيفة لانه كما تقدم يرى ان الجماع بعد الوقوف في عرفة غير مفسد للحج ويحتج ابو حنيفة على ذلك بحديث عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل او نهار - 00:01:22ضَ
فقد تم حجه وقضى وهو خمسة وغيرهم باسناد صحيح. يجاب عن هذا فيقال ان الوقوف بعرفة ركن كسائر اركان الحج وهذا الحديث لان الطواف بالبيت ركن لا يصح الحج الا به - 00:01:47ضَ
ولو اخذنا الحديث على ظاهره لسقط الطواف ببيت صح الحج بدونه ينبغي ضم الاحاديث بعضها الى بعض اذا اردنا ان نحكم. فلا نأخذ بحديث دون الاحاديث الاخرى قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء الصحابة او لقضاء بعض الصحابة فساد الحج ولا - 00:02:06ضَ
يستفصل لا فارق في المجامع لنا العابد والساهي وهذا المشهور في مذهب الامام احمد وقضى به اكثر اهل العلم والقول الثالث المسألة ورواية وقيل وجه عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يفسد حج الناس والجاهل المكره. واختار ذلك بعض فقهاء الشافعية ابن تيمية - 00:02:33ضَ
والتلميذ ابن القيم لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وانما لا فرق بين الجماع وبين الطيب وغيره فكان يعذر بالتطيب جهلا او نسيانا فكذلك يعذر بالوصف قد تقدم حديث يعلى بن عطا المتفق على صحته فقد عذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله - 00:03:04ضَ
ولم يوجب عليه فدية قال المؤلف رحمة الله يمضيان في ان يجب على الواطئ والموطوء المغيث النسك الفاسد. وحكاه جماعة من العلماء اجماعا ولقد خالف في ذلك الامام ابن حزم رحمه الله تعالى - 00:03:30ضَ
قال وان وطئوا علي بقية طواف الافاضة. او شيء من رمي الجمرة. فقد بطل حجه ولا يمضي ولا هدي في وافقه السكاني في سقوط الهدي ولكنه لن يوافق ولن يوافق الجمهور في فساد الحج - 00:03:52ضَ
لو صحح الحج قال مؤلفا يخرجان منه بالوقت لانه امر بالاتمام. ولهذا تلزم محضرة الاحرام والواجبات. تلزم واجبات الحج. ويجب على المحظورات واللي ترك واجبا او فعل محظورا ما يلزم - 00:04:17ضَ
خيره او غيره. قال مؤلف روي عن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس فحكم كالاحرام الصحيح روي عن عمر وعلي ابو هريرة ذكره مالك عنه بلاغا المقصود بقوله روي عن عمر وعن ابي هريرة انه يمضيان - 00:04:39ضَ
ويا حجاج وعليهما الفدية ولا يخرجان من الحج ولا من العمرة بالوقف واثر عمر وعلي هريرة ذكره مالك عنه بلاغا ولكن هذا ثبت عن ابن عباس وابن عمر وعبدالله ابن عمرو - 00:05:02ضَ
وهو ذلك علم الحاكم في المستدرج والبياقي وقال اسناده صحيح لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله امر الله جل وعلا اتمام الحج والعمرة فلازم الخروج عنهما ولو بالوقت سيمضي في هذا الفاسد ويحج من قابل - 00:05:31ضَ
وقد جاءت احاديث مرفوعة تدل على هذا ولا يصح منها شيء الصحيح الموقوف على ولا اعلم لهم مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم انا معلق ويقضيان وجوبا ثاني عام اي انهما يقضيان على الفور - 00:06:00ضَ
سواء كان الحج ترضى وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمر كما تقدم وقد جاء عند البيعة والحاكم الطريق عمرو بن شعيب عن ابيه ان رجلا اتى عبدالله ابن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة - 00:06:22ضَ
فاشار عبدالله بن عمرو الى ابن عمر وقال اذهب الى هذا فسله قال فلم يعرفوا فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون - 00:06:47ضَ
فاذا ادركت قابلا فحج واهدي فرجع الى عبدالله بن عمرو بن العاص وانا معه فاخبره فقال اذهب الى ابن عباس فسله فذهب الرجل قال شعيب فذهبت معه الى ابن عباس فاخبره - 00:07:12ضَ
فيما اخبره به عبدالله ابن عمر مراجع الرجل الى عبد الله ابن عمرو ابن العاص فقال ما تقول انت؟ اخبره بقول لعمر واخبره بقول العباس قال قول مثل ما قال وهذا اسناد صحيح - 00:07:33ضَ
والاسناد صحيح فريق عمي شعيب - 00:07:54ضَ