درر ومسائل في كتاب المعاملات

ماحكم السعي الذي يأخذه الوسيط بين البائع والمشتري ؟

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل ما حكم السعي الذي يأخذه الوسيط بين البائع والمشتري؟ الحمد لله هذا لا بأس به ان شاء الله. وقد جرت وقد جرت عادة - 00:00:00ضَ

وعرفهم بل العادة الجارية في البلد على تقرير هذا. فاذا سعى الانسان في تيسير الوصول الى المطلوبة ودل عليها غيره فان له الحق نظاما وعرفا في اخذ شيء من مال السعي. والمعروف - 00:00:20ضَ

لا بد ان يعمل به ما لم يكن متعارضا مع شيء من ادلة الشرع. لان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة المتقرر عند العلماء ان المعروف عرفا بين التجار كالمشروط بينهم. فاذا توسط احد بين البائع والمشتري في في تقريب وجهاء - 00:00:40ضَ

النظر حتى تتم البيعة فقد جرى العرف والنظام ان له حقا في هذا المال اي في مال البيعة. وقد جرى العرف ان الذي يدفع السعي هو المشتري. وقد جرى العرف كذلك ان مال السعي هو اثنان ونصف في المئة الا اذا كان هناك شرط - 00:01:00ضَ

فيعمل حينئذ بالشرط لان المتقرر ان المسلمين على شروطهم. فاذا فاذا اشترط المشتري ان يكون السعي في مال البائع فان فاذا قبل البائع فالواجب عليه الوفاء بهذا الشرط. واذا اشترط الساعي ان يكون له نصيب اكثر من النصيب المعتاد المعروف - 00:01:20ضَ

وهو اثنان ونصف في المئة وقبل من اشترط عليه ذلك فالواجب عليهم ان يوفوا بالشروط لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في الحل والاباحة الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وخلاصة الفتوى انه لا بأس به ويجرى به مجرى العرف - 00:01:40ضَ

والعادة المتكررة عند وجود شيء من الاختلاف. والله اعلم - 00:02:00ضَ