نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء
ماحكم دفع المزارع لصاحب الأرض مبلغ من المال دين إلى حين أخذ الفلاح أرضه من المرزارع؟ الشيخ الغديان
Transcription
اه نحن نملك اه اراض زراعية لزراعة الحنطة والشعير لكن لا نملك المعدات اه التي تستخدم في هذه الارض من اه حراثات او حاصدات او غيرها وهناك من اه اقدرهم الله عز وجل على امتلاك مثل هذه الالات والمعدات فنقوم - 00:00:00ضَ
اعطائهم الارض لزراعتها والحاصل بيننا بالنصف. لكن من شروط هذا الاتفاق ان يدفع المزارع لصاحب الارض مبلغ من المال اه فمثلا مئتين دينار او اكثر آآ دين الى حين اخذ الفلاح لارضه من المزارع فهل هذا الدين جائز ام لا؟ آآ وهل هو نوع - 00:00:20ضَ
من الربا افيدونا افادكم الله. اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اصحابه اجمعين. الجواب اذا كان الواقع كما ذكره السائل فان النقود التي يأخذونها من المزارع قرض. وهذا القرض من اجل - 00:00:40ضَ
في ان يضمن المقرض استئجار الارض من المقترض. وهذا قرظ يجر نفعا. وكل قرظ جر نفعا فهو ربا. فلا يجوز ان تؤخذ هذه النقود على الاساس الذي ذكر في السؤال وبالله التوفيق - 00:01:00ضَ