نور على الدرب - فقه الأسرة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

ماحكم ركوب المرأة مع السائق ومعها بنت أو ولد من أبناءها؟ الشيخ عبد الله الغديان

عبدالله الغديان

يسأل عن حكم ركوب المرأة مع السائق ويكون معها بنت او ولد من ابنائها او من ابناء السائق ولكنهما غير بالغين علما بان ركوبها مع السائق يكون في نفس الحي او المدينة - 00:00:00ضَ

الجواب لا يجوز لامرأة ان تركب مع السائق الا ومعها محرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة انا كان الشيطان ثالثهما على كل امرأة ان تتقي الله في نفسها - 00:00:14ضَ

وعلى كل راع جعله الله راع على النساء عليه ايضا ان يتقي الله ولا يهمل رعيته لان مما يؤسف له ان بعض الاشخاص يجعل سائقا في بيته ويجعل هذا السائق هو المسؤول عن النساء - 00:00:44ضَ

يؤديهن مثلا الى الجامعة يؤديها مفردة. يذهب بالبنت الى الجامعة منفردة ويذهب ويأتي بها من الجامعة منفردة وهذا عمل لا يجوز الواجب على اولياء امور النساء ان يتقوا الله جل وعلا هذا من جهة - 00:01:12ضَ

ومن جهة اخرى الواجب على كل امرأة ان تتقي الله في نفسها فلا تحصل او فلا يحصل منها مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ولي امرها لا يجوز له ان يخالف - 00:01:40ضَ

امر الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق - 00:02:03ضَ