الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح اللحيدان - مشروع كبار العلماء
ماحكم صدور كلمة طالق من الشخص قبل عقد الزواج؟ الشيخ اللحيدان - مشروع كبار العلماء
Transcription
ما حكم اه اذا صدر من الشخص كلمة طالق قبل عقد الزواج الطلاق لا يقع الا على زوجة لا يقع على امرأة بالشارع لو قال لامرأة انت طالق وهو لم يتزوجها فهذا لا يؤثر فيه. لكن اذا كان هذا الشخص - 00:00:00ضَ
زوجه ولي المرأة قال زوجتك قال قبلت قال له هيا نكتب العقد اذا طلق فقد طلقت ولا عدة له عليها تخرج من العدة في الحال لانه ليس من شرط العقد - 00:00:24ضَ
مع النكاح ان يكون تم العقد العقد هذا توثيق اجرائي فاذا قال زوجتك ابنتي وقلت انت قبلت هذا الزواج فقد اصبحت زوجة لو قلتها انت طالق او هي طالق طرقت - 00:00:46ضَ
وطلاق المرأة التي لم يصبها الزوج يبينها في الحال ما يملك التراجع وانما يملك ان يعقد له عقد جديد فلتتنبه لذلك وامثالها - 00:01:06ضَ